فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٣]: إذا وجد مع اللقيط مال، فهل هو للقيط؟
- مسألة [٤]: إذا جنى اللقيط جناية فمن يتحملها؟
- مسألة [٥]: إذا جني على اللقيط، فلمن أرش الجناية؟
- مسألة [٦]: هل للملتقط على اللقيط ولاء، وهل يرثه؟
- مسألة [٧]: إذا كان الملتقط غير أمين، فهل يقره الحاكم في يده؟
- مسألة [٨]: إذا اختلف اثنان في لقيط، كل واحد يدعي التقاطه؟
- مسألة [٩]: إذا ادعى رجل نسب اللقيط، فهل يلحق به؟
- مسألة [١٠]: إذا ادعت امرأة نسب اللقيط، فهل يلحق بها؟
- مسألة [١١]: إذا ادعى اثنان نسب اللقيط؟
- مسألة [١٢]: هل يكفي قول قائف أم يشترط اثنان؟
- مسألة [١٣]: هل إذا ألحقته القافة بكافر، أو رقيق يحكم بكفره ورقه؟
- مسألة [١٤]: إذا ادعاه اثنان، فألحقته بهما القافة؟
- مسألة [١٥]: إذا لم توجد قافة، ولا بينة؟
- مسألة [١٦]: إذا ادعى إنسان رق اللقيط؟
- باب الفرائض
- مسألة [١]: تعريف الفرائض.
- مسألة [٢]: الحث على تعلمه.
- مسألة [٣]: الحقوق المتعلقة بالتركة.
- مسألة [٤]: أركان الإرث.
- مسألة [٥]: شروط الإرث.
- مسألة [٦]: أسباب الإرث.
- مسألة [٧]: النكاح إذا حصل في مرض مخوف؟
- مسألة [٨]: المطلقة طلاقا رجعيا هل ترث؟
- مسألة [٩]: المطلقة طلاقا بائنا هل ترث؟
- مسألة [١٠]: إذا طلق امرأته، فأبانها في مرض مخوف؟
- مسألة [١١]: إذا طلق امرأته في مرض مخوف، ثم صح، ثم مات بعد الصحة؟
- مسألة [١٢]: إذا طلقها في مرضه قبل الدخول بها؟
- فصل في موانع الإرث
- المانع الأول: الرق
- مسألة [١]: من بعضه حر، هل يرث أم لا؟
- مسألة [٢]: المكاتب هل يرث ويورث عنه أم لا؟
- المانع الثاني: القتل
- المانع الثالث: اختلاف الدين
- مسألة [٣]: التوارث بين المسلم والكافر.
- مسألة [٤]: هل يرث المسلم من الكافر إذا كان له عليه ولاء؟
- مسألة [٥]: هل يرث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل القسمة؟
- مسألة [٦]: هل يتوارث أهل الكفر بعضهم من بعض؟
- مسألة [٧]: ميراث المرتد.
- مسألة [٨]: إذا مات المرتد، أو قتل على ردته، وماله بين المسلمين، فلمن ماله؟
- مسألة [٩]: إذا لحق المرتد بدار الحرب، فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعد؟
- فصل في بيان الوارثين من الرجال
- فصل في بيان الوارثات من النساء
- فصل في أنواع الإرث
- فصل في بيان الفروض المقدرة في الشرع
- أصحاب النصف
- أصحاب الربع
- أصحاب الثمن
- أصحاب الثلثين
- أصحاب الثلث
- مسألة [١]: هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟
- مسألة [٢]: الغراوين والعمريتين؟
- مسألة [٣]: عدد من يرث من الجدات.
- مسألة [٤]: الجدة المدلية بأب غير وارث.
- مسألة [٥]: الجدة المدلية بالأب، هل ترث مع وجود الأب؟
- مسألة [٦]: إذا اجتمعت جدة من جهتين للميت مع جدة للميت من جهة واحدة؟
- مسألة [٧]: إذا اجتمعت جدة قريبة مع جدة بعيدة؟
- مسألة [٨]: هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟
- فصل في بيان من يرث بالتعصيب
- مسألة [١]: أقسام العصبة.
- أولا: العصبة بالنسب، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام
- القسم الأول: عصبة بالنفس
- مسألة [٢]: أحكام العصبة بالنفس.
- مسألة [٣]: جهات التعصيب.
- مسألة [٤]: اجتماع العصبة.
- القسم الثاني: العصبة بالغير
- القسم الثالث: العصبة مع الغير
- ثانيا: العصبة بالسبب
- مسألة [٥]: هل على المكاتب ولاء إذا أعتق نفسه؟
- مسألة [٦]: إذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه؟
- مسألة [٧]: إذا مات المعتق وخلف أخا معتقه وجد معتقه؟
- مسألة [٨]: هل يرث المعتق من المعتق صاحب الولاء؟
- مسألة [٩]: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم؟
- مسألة [١٠]: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج؟
- مسألة [١١]: المشركة.
- مسألة [١]: أنواع الحجب.
- فصل في الحجب
- القسم الأول: حجب نقصان
- القسم الثاني: حجب الحرمان
- مسألة [٢]: أقسام الورثة بالنسبة إليه.
- مسألة [٣]: هل الممنوع من الإرث يحجب غيره؟
- مسألة [٤]: العول.
- مسألة [٥]: الأصول العائلة.
- مسألة [٦]: الرد.
- فصل في مسائل تتعلق بميراث الملاعنة وولدها
- مسألة [١]: توارث الزوجين المتلاعنين.
- مسألة [٢]: إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟
- مسألة [٣]: إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟
- مسألة [٤]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟
- مسألة [٥]: هل يرث الملاعن الولد الذي نفاه عن نفسه؟
- مسألة [٦]: من يرث ابن الملاعنة؟
- مسألة [٧]: من هم عصبته الذين يأخذون ما أبقت الفروض؟
- مسألة [٨]: ولد الزنا.
- فصل في ذكر مسائل أخرى
- مسألة [١]: الغرقى، والهدمى، والحرقى، ومن أشبههم.
- مسألة [٢]: توريث الخنثى.
- مسألة [٣]: توريث الحمل.
- مسألة [٤]: شروط توريث الحمل.
- مسألة [٥]: إذا خرج بعضه فاستهل، ثم مات بتمام انفصاله؟
- مسألة [٦]: ميراث المفقود.
- مسألة [٧]: هل يرث المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟
- مسألة [٨]: من مات وفي ورثته مفقود؟
- مسألة [٩]: هل الأسير عند العدو كالمفقود؟
- مسألة [١٠]: إذا وقف مال للمفقود من ميت يرثه، فلم يتبين أمر المفقود، وحكم الحاكم بموته؟
- مسألة [١١]: توريث المجوس.
- مسألة [١٢]: وهل يتوارث المجوس بأكثر من قرابة؟
- باب الوصايا
- مسألة [١]: تعريف الوصايا.
- مسألة [٢]: مشروعيتها.
- مسألة [٣]: هل يجب على الإنسان أن يوصي من ماله للفقراء، والمحتاجين؟
- مسألة [٤]: قوله تعالى: ﴿إن ترك خيرا﴾.
- مسألة [٥]: إذا أوصى لغير ذوي القربى المحتاجين؟
- مسألة [٦]: الوصية بأكثر من الثلث.
- مسألة [٧]: إذا أذن الورثة لمورثهم أن يوصي بأكثر من الثلث؟
- مسألة [٨]: الوصية لوارث.
- مسألة [٩]: إذا أوصى لكل وارث بمقدار حقه؟
- مسألة [١٠]: إذا أسقط في وصيته عن وارثه دينا، أو أوصى بقضاء دينه، أو عفا عن بعض الجنايات؟
- مسألة [١١]: إذا وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟
- مسألة [١٢]: الوقت المعتبر به للوصية.
- مسألة [١٣]: الموصى له هل يملكها بغير قبول كالميراث؟
- مسألة [١٤]: وقت اعتبار القبول والرد.
- مسألة [١٥]: إذا قبل الوصية فمن متى يثبت له الملك؟
- مسألة [١٦]: إذا رد الموصى له الوصية؟
- مسألة [١٧]: إذا مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد؟
- مسألة [١٨]: الوصية المقيدة والمطلقة.
- مسألة [١٩]: إذا أوصى بجزء مبهم من ماله، فكم يخرج عنه؟
- مسألة [٢٠]: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته؟
- مسألة [٢١]: إذا أوصى بنصيب وارثه؟
- مسألة [٢٢]: إذا أوصى بضعف نصيب وارثه لفلان؟
- مسألة [٢٣]: الوصية للميت.
- مسألة [٢٤]: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي؟
- مسألة [٢٥]: الوصية للحمل.
- مسألة [٢٦]: إذا أوصى لما ستحمل فلانة؟
- مسألة [٢٧]: إذا أوصى لحمل أمرأة فولدت ذكرا وأنثى؟
- مسألة [٢٨]: إذا أوصى بثمرة شجرة، أو غلة دار، أو خدمة عبد؟
- مسألة [٢٩]: كيفية تقويم المنفعة.
- مسألة [٣٠]: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه.
- مسألة [٣١]: إذا أراد الورثة إعتاق العبد أو بيعه؟
- مسألة [٣٢]: إذا أوصى بوصايا متعددة تجاوزت الثلث؟
- مسألة [٣٣]: إذا كان في الموصى لهم رجل تجاوز وصيته الثلث منفردا؟
- مسألة [٣٤]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل فيهم الإناث؟
- مسألة [٣٥]: إذا أوصى لبنات فلان هل يدخل فيه الذكور؟
- مسألة [٣٦]: إذا أوصى لولد فلان، فهل يدخل أولاد أولاده؟
- مسألة [٣٧]: إذا أوصى لجماعة لا يمكن حصرهم واستيعابهم؟
- مسألة [٣٨]: هل للموصي أن يرجع عن الوصية؟
- مسألة [٣٩]: إذا أوصى ببيت لزيد، ثم أوصى به لبكر؟
- مسألة [٤٠]: إذا قال: ما أوصيت به لفلان، فهو لفلان؟
- مسألة [٤١]: بم يحصل الرجوع في الوصية؟
- مسألة [٤٢]: إن وصى بشيء، ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟
- مسألة [٤٣]: إذا أوصى بجزء مشاع من ماله، فهل يعتبر به عند الوصية، أو عند الموت؟
- مسألة [٤٤]: هل تخرج الوصية من دية الموصي مع أصل ماله إن مات مقتولا؟
- مسألة [٤٥]: هل تدخل الوصية فيما لم يعلم به من ماله؟
- مسألة [٤٦]: كتابة الوصية والإشهاد عليها؟
- مسألة [٤٧]: هل يعتمد على الوصية المكتوبة بدون إشهاد؟
- مسألة [٤٨]: إذا كتب وصية، ثم قال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة؟
- مسألة [٤٩]: وصية الصبي؟
- مسألة [٥٠]: المحجور عليه لسفه.
- مسألة [٥١]: وصية الأخرس.
- مسألة [٥٢]: وصية العبد.
- مسألة [٥٣]: وصية المسلم للذمي.
- مسألة [٥٤]: وصية المسلم للكافر الحربي؟
- مسألة [٥٥]: الوصية بمعصية وفعل محرم.
- مسألة [٥٦]: إذا أوصى لعبده بجزء مشاع من ماله؟
- مسألة [٥٧]: إذا أوصى لعبده بشيء معين من ماله؟
- مسألة [٥٨]: إذا أوصى للعبد برقبته؟
- مسألة [٥٩]: الوصية للمكاتب.
- مسألة [٦٠]: إذا أوصى لعبد غيره، ممن لا يرثه؟
- مسألة [٦١]: الوصية لعبد وارثه؟
- مسألة [٦٢]: إذا أوصى بثلثه أن يحج عنه به؟
- مسألة [٦٣]: هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجها، أو أباها؟
- مسألة [٦٤]: الوصية للقاتل.
- مسألة [٦٥]: من أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء، أو هلك المال؟
- مسألة [٦٦]: من أوصي له بشيء، فلم يأخذه زمانا، فتغيرت قيمته، وأصبح أكثر من الثلث؟
- مسألة [٦٧]: من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم؟
- مسألة [٦٨]: إذا أوصى إنسان بشيء غير معين كعبد من عبيده، أو شاة من غنمه؟
- مسألة [٦٩]: الوصية إلى رجل بالتصرف والولاية على من له عليه ولاية.
- مسألة [٧٠]: تبعيض الوصية.
- مسألة [٧١]: الوصية إلى رجلين.
- مسألة [٧٢]: الأوصاف التي تنبغي في الموصى إليه.
- مسألة [٧٣]: الوصية إلى الفاسق.
- مسألة [٧٤]: إذا طرأ عليه الفسق؟
- مسألة [٧٥]: الوصية إلى العبد.
- مسألة [٧٦]: الوصية إلى المرأة؟
- مسألة [٧٧]: الوصية إلى الصبي العاقل.
- مسألة [٧٨]: وصية الكافر إلى المسلم.
- مسألة [٧٩]: وصية الكافر إلى الكافر.
- مسألة [٨٠]: هل للموصى إليه أن يرد الوصية إليه ولا يقبلها؟
- مسألة [٨١]: إذا أوصى رجل إلى رجل وأذن له أن يوصي إلى من يشاء؟
- مسألة [٨٢]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟
- مسألة [٨٣]: إذا أوصي إليه بتفريق مال على أبواب البر، أو على بعض المستحقين، فهل له الأخذ منه؟
- مسألة [٨٤]: التبرعات المنجزة هل تحسب من الثلث، أم من رأس المال؟
- مسألة [٨٥]: بم توافق العطايا في مرض الموت الوصية، وبم تخالفها؟
- مسألة [٨٦]: ما لزم المريض من حقوق في مرضه، ولا يمكنه دفعها وإسقاطها؟
- مسألة [٨٧]: ضابط المرض المخوف.
- مسألة [٨٨]: هل عطية الحامل من الثلث، أم رأس المال؟
- مسألة [٨٩]: عطية المقاتل في أرض المعركة من الثلث، أم من رأس المال؟
- مسألة [٩٠]: هل يلتحق به إذا قدم ليقتل؟
- مسألة [٩١]: هل يلتحق بذلك إذا تموج البحر واضطرب عليهم وهم في سفينة؟
- مسألة [٩٢]: هل الأسير والمحبوس عطيته من الثلث؟
- باب الوديعة
- مسألة [١]: تعريف الوديعة.