فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٦]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته؟
- مسألة [٧]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة؟
- مسألة [٨]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره؟
- مسألة [٩]: إذا رأى في البيت صورا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟
- مسألة [١٠]: إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟
- مسألة [١]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول.
- مسألة [٢]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟
- مسألة [١]: إذا اجتمع داعيان؟
- مسألة [١]: الأكل متكئا.
- مسألة [١]: حكم التسمية على الطعام.
- مسألة [٢]: من نسي التسمية في أوله؟
- مسألة [٣]: الأكل باليمين.
- مسألة [٤]: الأكل مما يليه.
- مسألة [١]: الأكل من وسط الطعام.
- مسألة [١]: عيب الطعام.
- مسألة [١]: النفخ في الشراب والطعام.
- مسألة [٢]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة.
- باب القسم
- مسألة [١]: عماد القسم.
- مسألة [٢]: هل يقسم المريض، والمجبوب، والعنين، والخصي؟
- مسألة [٣]: هل يقسم المجنون؟
- مسألة [٤]: هل يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرمة، والصغيرة؟
- مسألة [٥]: هل يقسم للمجنونة؟
- مسألة [٦]: هل يلزمه قسم الابتداء؟
- مسألة [٧]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء؟
- مسألة [٨]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها؟
- مسألة [٩]: الدخول على امرأة في زمن الأخرى؟
- مسألة [١٠]: إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها؟
- مسألة [١١]: التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة.
- مسألة [١٢]: التسوية بين النساء في الجماع.
- مسألة [١٣]: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد.
- مسألة [١٤]: كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة؟
- مسألة [١٥]: هل يقسم للزوجة الكتابية؟
- مسألة [١٦]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها؟
- مسألة [١٧]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته؟
- مسألة [١٨]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة، أم له الزيادة؟
- مسألة [١٩]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين؟
- مسألة [٢٠]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة؟
- مسألة [١]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم؟
- مسألة [٢]: إذا تزوج أمة، فهل يقيم عندها سبعا إن كانت بكرا، وثلاثا إن كانت ثيبا؟
- مسألة [٣]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرى، ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة؟
- مسألة [٤]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها؟
- مسألة [٥]: إذا كان عنده امرأتان، فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم للأخرى؟
- مسألة [١]: هبة المرأة ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها؟
- مسألة [٢]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرها، فهل له أن يجعله تاليا؟
- مسألة [٣]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها؟
- مسألة [٤]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها؟
- مسألة [٥]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها؟
- مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟
- مسألة [١]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة؟
- مسألة [٢]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى.
- مسألة ملحقة: هل كان القسم واجبا على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أم لا؟
- فصل فيما إذا حصل الشقاق بين الزوجين
- مسألة [١]: إذا ادعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز؟
- مسألة [٢]: هل الرجلان حكمان، أم وكيلان للرجل والمرأة؟
- مسألة [٣]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق؟
- مسألة [٤]: إذا اختلف الحكمان في الحكم؟
- مسألة [٥]: شروط الحكمين.
- باب الخلع
- مسألة [١]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم، أم يصح بدون سلطان؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق؟
- مسألة [٣]: إذا عضل زوجته وضارها، ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه؟
- مسألة [٤]: إن ضربها لنشوزها تأديبا، ثم خالعته، فهل يصح الخلع؟
- مسألة [٥]: إذا زنت، فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه، فهل يصح الخلع؟
- مسألة [٦]: الألفاظ التي يقع بها الخلع.
- مسألة [٧]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول؟
- مسألة [٨]: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة؟
- مسألة [٩]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخا، أم طلاقا؟
- مسألة [١٠]: هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة؟
- مسألة [١١]: كم على المختلعة عدة؟
- مسألة [١٢]: هل يصح الخلع بغير عوض؟
- مسألة [١٣]: المخالعة على عوض محرم؟
- مسألة [١٤]: المخالعة على عوض مجهول؟
- مسألة [١٥]: الخلع بالمنافع.
- مسألة [١٦]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق؟
- مسألة [١٧]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة؟
- مسألة [١٨]: إذا اشترط الرجل في الخلع أن له الرجعة؟
- مسألة [١٩]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل، أو المرأة لمدة معلومة؟
- مسألة [٢٠]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه؟
- مسألة [٢١]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟
- مسألة [٢٢]: إذا خالعت السفيهة.
- مسألة [٢٣]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة؟
- مسألة [٢٤]: مخالعة الأمة.
- مسألة [٢٥]: الخلع بدون تحديد العوض.
- كتاب الطلاق
- باب
- مسألة [١]: حكم الطلاق.
- مسألة [٢]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته؟
- مسألة [١]: ضابط الطلاق المشروع.
- مسألة [٢]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهر أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟
- مسألة [٣]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض؟
- مسألة [٤]: إذا طلق امرأته وهي حائض، هل يجب عليه مراجعتها؟
- مسألة [٥]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق؟
- مسألة [٦]: العلة من منع طلاق الحائض.
- مسألة [٧]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض، فهل يزول التحريم؟
- مسألة [٨]: إذا علق طلاقها بصفة، فوافق وقت حيضها؟
- مسألة [٩]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض؟
- مسألة [١٠]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها؟
- مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة؟
- مسألة [٢]: إذا طلق امرأته ثلاثا، فهل يقع ذلك؟
- مسألة [١]: طلاق الهازل.
- مسألة [١]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به؟
- مسألة [٢]: ألفاظ الطلاق هل يعتبر فيها النية؟
- مسألة [٣]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)؟
- مسألة [٤]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبا، فهل تطلق؟
- مسألة [٥]: لو ضرب امرأته، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك؟
- مسألة [٦]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء، أو طلاقا ليس بشيء؟
- مسألة [٧]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع؟
- مسألة [٨]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه؟
- مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يبين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء؟
- مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاك كتابي فأنت طالق)؟
- مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي؟
- مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة.
- مسألة [١٣]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه؟
- مسألة [١٤]: طلاق الأعجمي.
- مسألة [١]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ؟
- مسألة [٢]: من علق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيا؟
- مسألة [٣]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه؟
- مسألة [٤]: ضابط الإكراه.
- مسألة [٥]: شروط الإكراه.
- مسألة [٦]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى؟
- مسألة [١]: كنايات الطلاق.
- مسألة [٢]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية.
- مسألة [٣]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق؟
- مسألة [٤]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية؟
- مسألة [٥]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي؟
- مسألة [٦]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه؟
- مسألة [٧]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام؟
- مسألة [٨]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة، أو غير رجعية؟
- مسألة [٩]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق؟
- مسألة [١٠]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام؟
- مسألة [١١]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك؟
- مسألة [١٢]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق؟
- مسألة [١٣]: إذا اختارت نفسها؟
- مسألة [١٤]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله، ولم تقبل التفويض إليها؟
- مسألة [١٥]: هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية؟
- مسألة [١٦]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها؟
- مسألة [١٧]: إن طلقت نفسها ثلاثا، فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة؟
- مسألة [١٨]: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق؟
- مسألة [١٩]: هل التخيير للمرأة على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٢٠]: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادعت عليه أنه نوى؟
- مسألة [٢١]: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق؟
- مسألة [١]: من طلق امرأة ليست زوجة له؟
- مسألة [١]: من الذي يقع منه الطلاق؟
- مسألة [٢]: طلاق من زال عقله بغير المسكر.
- مسألة [٣]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارا فسكر؟
- مسألة [٤]: هل يقع طلاق الصبي؟
- مسألة [٥]: هل يقع طلاق السفيه؟
- مسألة [٦]: طلاق الغضبان.
- مسألة [٧]: التوكيل في الطلاق.
- مسألة [٨]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته، فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك؟
- مسألة [٩]: إذا وكل امرأته في طلاق نفسها؟
- فصل في أقسام الطلاق من حيث صيغته
- مسألة [١]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا؟
- مسألة [٢]: تعليق الطلاق بشرط.
- مسألة [٣]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجها، ففعلت؟
- مسألة [٤]: إن علق الزوج الطلاق بشرط، فهل تطلق قبل وجوده، وهل له وطؤها قبل وجوده؟
- مسألة [٥]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت، أو خرجت)؟
- مسألة [٦]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟
- مسألة [٧]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة، فهل يتوارثان؟
- مسألة [٨]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله؟
- مسألة [٩]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت؟
- مسألة [١٠]: إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء فلان؟
- مسألة [١١]: إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله؟
- مسألة [١٢]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد؟
- مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية؟
- مسألة [١٤]: إذا طلق امرأته بسبب غير صحيح، ثم تبين له ذلك؟
- مسألة [١٥]: الرجوع عن الطلاق المعلق.
- فصل في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه
- مسألة [١]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد.
- مسألة [٢]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو طلقة إلا جزءا؟
- مسألة [٣]: إذا قال: نصفك طالقة، أو رأسك طالق، أو دمك طالق؟
- مسألة [٤]: إذا قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق؟
- مسألة [٥]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها، أو دمعها، أو حملها، أو عرقها؟
- مسألة [٦]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل؟
- فصل
- مسألة [١]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق؟
- مسألة [٢]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق؟
- مسألة [٣]: إذا طلق امرأة من نسائه، ثم نسي من هي التي طلقها؟
- مسألة [٤]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها؟
- مسألة [٥]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن؟
- مسألة [٦]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة؟
- مسألة [٧]: إذا تزوج خامسة، ثم مات قبل تعيين المطلقة؟
- مسألة [٨]: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها، فأنكر ذلك الزوج؟
- مسألة [٩]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة؟
- مسألة [١٠]: إذا وطئها بعد أن طلقها ثلاثا؟
- مسألة [١١]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث؟
- مسألة [١٢]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي؟
- مسألة [١٣]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق؟
- مسألة [١٤]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأة أجنبية؟
- مسألة [١٥]: إن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية؟
- مسألة [١٦]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق؟
- مسألة [١٧]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟
- باب الرجعة
- مسألة [١]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.
- مسألة [٢]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة؟
- مسألة [٣]: الألفاظ في المراجعة.
- مسألة [٤]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها؟
- مسألة [٥]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟
- مسألة [٦]: الرجعية زوجة لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة.