فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٧]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها؟
- مسألة [٨]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة؟
- مسألة [٩]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة؟
- مسألة [١٠]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟
- مسألة [١١]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟
- مسألة [١٢]: إذا راجع امرأته في ردة أحدهما؟
- مسألة [١٣]: إذا راجع الزوج امرأته، فادعت أن عدتها قد انقضت؟
- مسألة [١٤]: إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة؟
- مسألة [١٥]: من راجع امرأته وليس قاصدا الإصلاح هل تصح رجعته؟
- مسألة [١٦]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني؟
- مسألة [١٧]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد؟
- مسألة [١٨]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها؟
- مسألة [١٩]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة؟
- مسألة [٢٠]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة؟
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- مسألة [١]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته؟
- مسألة [٢]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر؟
- مسألة [٣]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل؟
- مسألة [٤]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه؟
- مسألة [٥]: إذا قال: والله، لا وطئتك مريضة؟
- مسألة [٦]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت؟
- مسألة [٧]: إذا قال: والله، لا وطئتك إن شاء فلان؟
- مسألة [٨]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج، أو حلف على ترك وطء الأمة؟
- مسألة [٩]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٠]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية؟
- مسألة [١١]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية؟
- مسألة [١٢]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟
- مسألة [١٣]: الذي ينعقد منه الإيلاء.
- مسألة [١٤]: إيلاء الذمي.
- مسألة [١٥]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة؟
- مسألة [١٦]: مدة التربص للمولي؟
- مسألة [١٧]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة؟
- مسألة [١٨]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم.
- مسألة [١٩]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة، أو قبل المطالبة؟
- مسألة [٢٠]: إن وطئ العاقل ناسيا يمينه، أو جاهلا للمحلوف عليها؟
- مسألة [٢١]: إن وطئها وطئا محرما؟
- مسألة [٢٢]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها؟
- مسألة [٢٣]: معنى قوله تعالى: ﴿فإن فاءوا﴾.
- مسألة [٢٤]: هل عليه كفارة إذا فاء؟
- مسألة [٢٥]: إذا كان الحالف حلف بعتق، أو طلاق، فهل يقع عليه إذا فاء؟
- مسألة [٢٦]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة؟
- مسألة [٢٧]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك؟
- مسألة [٢٨]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان؟
- مسألة [٢٩]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق؟
- مسألة [٣٠]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي؟
- مسألة [٣١]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثا؟
- مسألة [٣٢]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء؟
- مسألة [٣٣]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت؟
- مسألة [٣٤]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء؟
- مسألة [٣٥]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء؟
- مسألة [١]: حكم الظهار.
- مسألة [٢]: من يصح منه الظهار؟
- مسألة [٣]: هل يصح ظهار العبد؟
- مسألة [٤]: هل يصح ظهار الذمي؟
- مسألة [٥]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره.
- مسألة [٦]: هل يصح الظهار من كل زوجة؟
- مسألة [٧]: ظهار السيد من أمته؟
- مسألة [٨]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي.
- مسألة [٩]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه؟
- مسألة [١٠]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتا؟
- مسألة [١١]: إذا قال: أنت علي كظهر أبي؟
- مسألة [١٢]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي؟
- مسألة [١٣]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق؟
- مسألة [١٤]: إذا شبه عضوا من امرأته بظهر أمه؟
- مسألة [١٥]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر؟
- مسألة [١٦]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.
- مسألة [١٨]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتا؟
- مسألة [١٩]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله.
- مسألة [٢٠]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟
- مسألة [٢١]: المباشرة بما دون الجماع في الفرج؟
- مسألة [٢٢]: متى تجب عليه الكفارة؟
- مسألة [٢٣]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة، ثم ملكها، فهل يسقط الظهار؟
- مسألة [٢٤]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟
- مسألة [٢٥]: إذا ظاهر من امرأته، ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها، أو مثلها؟
- فصل في مسائل تتعلق بكفارة الظهار
- مسألة [١]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرا على الأول.
- مسألة [٢]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقة ونحوها؟
- مسألة [٣]: إذا وجد ثمن الرقبة، ولم يجد رقبة يشتريها؟
- مسألة [٤]: إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمنها؟
- مسألة [٥]: وجوب التتابع في صيام الشهرين.
- مسألة [٦]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين؟
- مسألة [٧]: إذا أصاب امرأته نهارا ناسيا؟
- مسألة [٨]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلا؟
- مسألة [٩]: التتابع في الإطعام، ووطئ امرأته أثناء الإطعام.
- مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟
- مسألة [١١]: مصر ف الإطعام.
- مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟
- مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدا؟
- مسألة [١٤]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام؟
- مسألة [١٥]: الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة؟
- مسألة [١٦]: اشتراط النية.
- مسألة [١٧]: من وطئ قبل أن يكفر؟
- مسألة [١٨]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي؟
- مسألة [١٩]: وهل عليها الكفارة لظهارها؟
- مسألة [٢٠]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟
- مسألة [٢١]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء؟
- باب اللعان
- مسألة [١]: معنى اللعان.
- مسألة [٢]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؟
- مسألة [٣]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية.
- مسألة [٤]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته؟
- مسألة [٥]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها؟
- مسألة [٦]: إذا قذف الطفل زوجته، وإذا جاءت بولد؟
- مسألة [٧]: إذا قذف المجنون زوجته، وإذا جاءت بولد؟
- مسألة [٨]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب؟
- مسألة [٩]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان؟
- مسألة [١٠]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد؟
- مسألة [١١]: إذا ولدت أمته ولدا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك؟
- مسألة [١٢]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعا؟
- مسألة [١٣]: إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا، ثم قذفها؟
- مسألة [١٤]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية؟
- مسألة [١٥]: إذا قذف مطلقته الرجعية؟
- مسألة [١٦]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها؟
- مسألة [١٧]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها؟
- مسألة [١٨]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح؟
- مسألة [١٩]: قذف الأخرس وملاعنته.
- مسألة [٢٠]: هل يتعرض للرجل بحد القذف، أو اللعان بغير مطالبة المرأة؟
- مسألة [٢١]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد؟
- مسألة [٢٢]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة؟
- مسألة [٢٣]: إذا مات أحدهما قبل اللعان؟
- مسألة [٢٤]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، هل يسقط؟
- مسألة [٢٥]: صفة اللعان.
- مسألة [٢٦]: إذا نقص من الأيمان واحدة، أو أكثر؟
- مسألة [٢٧]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم؟
- مسألة [٢٨]: هل يشترط الابتداء بالرجل؟
- مسألة [٢٩]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك؟
- مسألة [٣٠]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)؟
- مسألة [٣١]: هل يشترط في اللعان كلمة (أشهد)؟
- مسألة [٣٢]: الالتعان بغير العربية؟
- مسألة [٣٣]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان؟
- مسألة [٣٤]: التلاعن بحضرة الناس.
- مسألة [٣٥]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه؟
- مسألة [٣٦]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته؟
- مسألة [٣٧]: التلاعن قياما.
- مسألة [٣٨]: موعظة الإمام للمتلاعنين.
- مسألة [٣٩]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت؟
- مسألة [٤٠]: إذا قذف امرأته برجل بعينه؟
- مسألة [٤١]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين؟
- مسألة [٤٢]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان؟
- مسألة [٤٣]: هل فرقة اللعان فسخ، أم طلاق؟
- مسألة [٤٤]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد؟
- مسألة [٤٥]: إن كانت الملاعنة أمة، ثم اشتراها ملاعنها، فهل يحل له وطؤها؟
- مسألة [٤٦]: إذا أكذب نفسه، فهل يقام عليه الحد؟
- مسألة [٤٧]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه؟
- مسألة [٤٨]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه؟
- مسألة [٤٩]: حكم القذف لامرأته.
- مسألة [٥٠]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي، ولكني لا أرميها بالزنى؟
- مسألة [٥١]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة؟
- مسألة [٥٢]: إن قذف امرأته المجنونة؟
- مسألة [١]: متى يلحق الولد بالأب، وليس له أن ينتفي منه؟
- مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق؟
- مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدا في وقت لا يمكن أن يكون منه؟
- مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه؟
- مسألة [٥]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد؟
- مسألة [٦]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج، فجاءت بولد، فهل له نفيه؟
- مسألة [٧]: مقطوع الذكر والخصيتين، أو أحدهما هل يلحقه الولد؟
- مسألة [٨]: إن غاب عن زوجته سنين، فتزوجت تظنه ميتا، فجاءت من الآخر بولد؟
- مسألة [٩]: من ولدت امرأته ولدا، فأقر به، ثم أراد نفيه؟
- مسألة [١٠]: من سكت عن نفيه مع إمكانه، ثم أراد نفيه بعد ذلك؟
- مسألة [١١]: إن دعي له بالولد، وهنئ به، فأمن أو دعا؟
- مسألة [١٢]: إذا وطئت امرأة متزوجة بشبهة؟
- مسألة [١]: الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته.
- باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك
- مسألة [١]: حكم العدة.
- مسألة [٢]: هل تجب العدة على الذمية من زوجها المسلم، أو الذمي؟
- مسألة [١]: إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها؟
- مسألة [٢]: كم عدة المطلقة الحائل؟
- مسألة [٣]: إن كانت المطلقة الحائل ممن لا تحيض؟
- مسألة [٤]: هل تحتسب الساعات؟
- مسألة [٥]: إذا بلغت الفتاة سنا تحيض فيه النساء، فلم تحض؟
- مسألة [٦]: إذا شرعت الصغيرة بالاعتداد بالأشهر، ثم بلغت المحيض، ورأت الدم؟
- مسألة [٧]: السن التي تصبح فيه المرأة من الآيسات؟
- مسألة [٨]: إذا طلق امرأته وهي ممن تحيض، ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟
- مسألة [٩]: إذا ارتفع الحيض بعد أن حاضت حيضة، أو حيضتين؟
- مسألة [١٠]: إذا ارتفع الحيض لعارض من رضاع، أو مرض، أو نحوه؟
- مسألة [١١]: إذا أتبع التطليقة الأولى بتطليقة أخرى في العدة فهل تعتد من الطلاق الأول أم الثاني؟
- مسألة [١٢]: إذا حاضت حيضة، أو حيضتين، ثم صارت من الآيسات؟
- مسألة [١٣]: عدة المتوفى عنها وهي حائل؟
- مسألة [١٤]: عدة الحامل المطلقة.
- مسألة [١٥]: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
- مسألة [١٦]: هل يعتبر في الأربعة أشهر وعشر أن يكون فيها حيضة؟
- مسألة [١٧]: هل المعتبر في العشر الليالي بأيامها، أم الليالي فقط؟
- مسألة [١٨]: إذا مات زوج المطلقة رجعيا وهي في عدتها؟
- مسألة [١٩]: إذا مات زوج المطلقة البائن؟
- مسألة [٢٠]: إذا خرج بعض الحمل؟
- مسألة [٢١]: إذا كانت حاملا باثنين، فخرج أحدهما؟
- مسألة [٢٢]: ضابط الحمل الذي تنتهي به العدة، وتتعلق به أحكام الحمل؟
- مسألة [٢٣]: أقل مدة الحمل، وأقصى مدته.
- مسألة [١]: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟
- مسألة [٢]: كم عدة المزني بها؟
- مسألة [١]: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟
- مسألة [٢]: المطلقة البائن هل لها السكنى، والنفقة؟
- مسألة [١]: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؟
- مسألة [١]: ما هو المراد بالأقراء، الأطهار، أم الحيض؟
- مسألة [٢]: هل تنقضي العدة بانقطاع الحيض، أم بغسل المرأة من الحيض؟
- مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟
- مسألة [١]: عدة الأمة.
- مسألة [١]: وطء الرجل امرأة حاملا من غيره؟
- مسألة [٢]: إذا تزوج رجل امرأة في عدتها، فما الحكم؟