فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [٢٩]: قصاص اليمنى باليسرى والعكس.
- مسألة [٣٠]: هل سراية القود مضمونة؟
- مسألة [٣١]: سراية الجناية هل تضمن؟
- مسألة [٣٢]: هل تؤخذ الأذن الصحيحة، والأنف الصحيح بالأشلين منهما؟
- مسألة [٣٣]: إذا قطع اليد الكاملة ذو يد فيها أصبع زائدة؟
- مسألة [٣٤]: إن كانت يد القاطع شلاء والمقطوعة سليمة؟
- مسألة [٣٥]: قصاص الشلاء بالشلاء.
- مسألة [٣٦]: القصاص في الضربة، واللطمة، والسب.
- مسألة [٣٧]: من استحق القتل قصاصا؛ فقطع ولي القصاص يد المجني عليه أو رجله، ولم يقتله.
- مسألة [٣٨]: إذا قطع رجل يمين شخص، ويمين آخر.
- مسألة [٣٩]: إذا قطع رجل يمين شخص، ويسار آخر.
- مسألة [١]: معنى قوله: «عميا أو رميا».
- مسألة [٢]: إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله.
- مسألة [١]: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر؟
- مسألة [٢]: من أمر عبده بقتل إنسان، فقتله العبد؟
- مسألة [٣]: إن أمر صبيا لا يميز، أو مجنونا بقتل إنسان؟
- مسألة [٤]: إن أمر السلطان رجلا أن يقتل رجلا غير مستحق للقتل، فقتله؟
- مسألة [١]: إذا اجتمع جماعة على قتل رجل؟
- مسألة [٢]: إذا قطع رجل يد آخر من الكوع، ثم قطعها آخر من المرفق، فمات؟
- مسألة [٣]: إذا اجتمع جماعة على رجل فقطعوا يده؟
- مسألة [٤]: إذا اشترك الأب مع غيره في قتل ولده؟
- مسألة [٥]: لو اشترك صبي، ومجنون، وعاقل بالغ في قتل شخص؟
- مسألة [٦]: لو اشترك في القتل رجل مخطئ، وآخر متعمد؟
- مسألة [٧]: لو قتله إنسان، فشاركه بنفسه في نفسه، أو اشترك إنسان مع سبع؟
- مسألة [٨]: إذا اجتمع حر وعبد على قتل حر؟
- مسألة [٩]: إذا اشترك جماعة في القتل، فهل للأولياء أن يعفوا عن البعض دون بعض؟
- مسألة [١]: خيار أولياء المقتول بين القصاص والدية.
- مسألة [٢]: من هم أهل القتيل الذين لهم الخيار؟
- مسألة [٣]: إذا اختار أولياء المقتول الدية، فهل يشترط رضى القاتل بذلك، أم له أن يرفض، ويطلب القصاص؟
- مسألة [٤]: إذا كان بعض أولياء المقتول غائبا، فهل يقاد بغير إذنه؟
- مسألة [٥]: إن كان في أولياء الدم صبي، أو مجنون؟
- مسألة [٦]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟
- مسألة [٧]: إن قتله أحدهما بعد عفو الآخر عالما بذلك؟
- مسألة [٨]: إن قتل القاتل إنسان متعديا غير أولياء الدم؟
- مسألة [٩]: فإذا كان القتل الثاني خطأ؟
- مسألة [١٠]: إن كان القاتل للجاني هو العافي؟
- مسألة [١١]: إذا عفا ولي الدم عن القاتل، فهل يعاقب الإمام القاتل؟
- مسألة [١٢]: إذا عفا بعض أولياء الدم عن القصاص؟
- مسألة [١٣]: إذا عفا المقتول عمدا عن دمه قبل أن يموت؟
- مسألة [١٤]: إذا جنى على الإنسان جناية فيما دون النفس جناية فيها القصاص، فعفا، ثم مات؟
- مسألة [١٥]: إذا عفا المجني عليه عن الجاني، في الجراح وما يسري منه فهل يشمل عفوه سقوط الدية عن النفس؟
- مسألة [١٦]: إن قطع يده، فعفا عنه، ثم عاد الجاني فقتله؟
- مسألة [١٧]: عفو المجني عليه خطأ عن الدية؟
- مسألة [١٨]: إذا قتل إنسان ليس له وارث؟
- مسألة [١٩]: إذا قتل المسلم رجلا مسلما، وأهله كافرون.
- مسألة [٢٠]: إذا أراد أولياء الدم القصاص، فأعطاهم الجاني أكثر من الدية، فهل لهم قبول ذلك؟
- مسألة [٢١]: إذا قتل رجل اثنين، وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟
- مسألة [٢٢]: إذا قتل إنسانا وقطع يد آخر؟
- مسألة [٢٣]: الذي يتولى استيفاء القصاص.
- مسألة [٢٤]: القصاص بإذن الحاكم.
- مسألة [٢٥]: إذا قتله بغير السيف - بخنق، أو تغريق، أو هدم - هل يفعل به مثل ذلك؟
- مسألة [٢٦]: إن قتله بلواط، أو سحر، أو تجريع الخمر، أو التحريق؟
- مسألة [٢٧]: إذا قطع يد رجل، أو جرحه جرحا، ثم ضرب عنقه؟
- مسألة [٢٨]: إذا صار الأمر إلى الدية، فكم يجب؟
- مسألة [٢٩]: إذا جنى رجل على آخر جناية تخرجه عن الحياة، ثم جاء آخر فزاد المجني عليه جناية أخرى؟
- مسألة [٣٠]: إذا ألقى رجل آخر من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقتله؟
- مسألة [٣١]: جناية العبد في رقبته.
- باب الديات
- مسألة [١]: الدية وحكمها.
- مسألة [٢]: قدر دية المسلم الحر.
- مسألة [٣]: هل الأصل في الدية الإبل لا غير؟
- مسألة [٤]: دية قتل العمد.
- مسألة [٥]: أسنان الإبل في دية شبه العمد؟
- مسألة [٦]: من يتحمل دية شبه العمد؟
- مسألة [٧]: هل تجب حالة أم مؤجلة؟
- مسألة [٨]: أسنان الإبل في قتل الخطإ.
- مسألة [٩]: من يتحمل دية الخطإ، وهل هي حالة أم مؤجلة؟
- مسألة [١٠]: هل يتحمل القاتل من دية الخطإ شيئا؟
- مسألة [١١]: الكفارة هل يتحملها القاتل أم العاقلة؟
- مسألة [١٢]: عمد الصبي والمجنون هل تتحمله العاقلة؟
- مسألة [١٣]: هل تتحمل العاقلة قتل الحر منهم لعبد؟
- مسألة [١٤]: هل تحمل العاقلة ما اعترف به إنسان من قتل الخطإ؟
- مسألة [١٥]: هل تتحمل العاقلة صلحا؟
- مسألة [١٦]: هل تتحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية؟
- مسألة [١٧]: إذا كان الجاني من أهل الذمة؟
- مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟
- مسألة [١٩]: خطأ الإمام والحاكم وعماله.
- مسألة [٢٠]: جناية العبد على غيره.
- مسألة [٢١]: من هم العاقلة؟
- مسألة [٢٢]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟
- مسألة [٢٣]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟
- مسألة [٢٤]: هل يعقل أهل الديوان عمن معهم في الديوان؟
- مسألة [٢٥]: هل يشترك في العقل الغائب؟
- مسألة [٢٦]: كيفية تقسيم العقل على العاقلة.
- مسألة [٢٧]: مقدار ما يتحمله كل واحد من العاقلة.
- مسألة [٢٨]: هل يشارك في العقل المرأة، والصبي، والمجنون، والفقير؟
- مسألة [٢٩]: الذي ليس له عاقلة.
- مسألة [٣٠]: إذا لم يمكن أخذها من بيت المال؟
- مسألة [٣١]: هل يشترط في العاقلة أن تكون على دين القاتل؟
- مسألة [٣٢]: هل تغلظ الدية على من قتل في الحرم؟
- فصل في ديات الجراح
- مسألة [١]: الجناية على العينين.
- مسألة [٢]: إذا جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره؟
- مسألة [٣]: إذا جنى عليه جناية أذهبت بعض البصر؟
- مسألة [٤]: دية عين الأعور.
- مسألة [٥]: أجفان العين.
- مسألة [٦]: أهداب العينين.
- مسألة [٧]: دية الأذنين.
- مسألة [٨]: استحشاف الأذن بالجناية.
- مسألة [٩]: دية أذن الأصم.
- مسألة [١٠]: دية السمع.
- مسألة [١١]: إذا جنى على شعر الرأس، أو الحاجب، أو اللحية؟
- مسألة [١٢]: دية الأنف.
- مسألة [١٣]: إذا قطع أحد المنخرين؟
- مسألة [١٤]: إن قطع مع المارن القصبة، أو شيئا منها؟
- مسألة [١٥]: إذا ضرب أنفه، فأشله؟
- مسألة [١٦]: إذا جنى على أنفه فأزال الشم؟
- مسألة [١٧]: دية الشفتين.
- مسألة [١٨]: دية اللسان.
- مسألة [١٩]: إذا جنى عليه، فخرس دون قطع لسانه؟
- مسألة [٢٠]: إذا قطع لسانه، وهو أخرس؟
- مسألة [٢١]: إذا جنى على لسانه فذهب ذوقه؟
- مسألة [٢٢]: ذهاب بعض الكلام.
- مسألة [٢٣]: دية الأسنان.
- مسألة [٢٤]: دية اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء.
- مسألة [٢٥]: دية سن الصبي الذي لم يثغر.
- مسألة [٢٦]: دية اليدين.
- مسألة [٢٧]: ضابط اليد التي تجب بها الدية.
- مسألة [٢٨]: إن قطع يده من فوق الكوع: الساعد، أو المرفق، أو العضد؟
- مسألة [٢٩]: إذا قطع من الكوع، ثم من المرفق.
- مسألة [٣٠]: إذا جنى عليها، فأشلها؟
- مسألة [٣١]: دية الرجلين.
- مسألة [٣٢]: قدم الأعرج، ويد الأعسم.
- مسألة [٣٣]: أصابع اليد والقدمين.
- مسألة [٣٤]: الأصبع الزائدة.
- مسألة [٣٥]: دية الأنامل.
- مسألة [٣٦]: دية الذكر.
- مسألة [٣٧]: دية الأنثيين.
- مسألة [٣٨]: ذكر العنين.
- مسألة [٣٩]: ذكر الخصي.
- مسألة [٤٠]: ثديا المرأة.
- مسألة [٤١]: حلمتا الثديين.
- مسألة [٤٢]: إن ضربهما، فأبطل نفعهما، وأصبح اللبن يخرج منهما؟
- مسألة [٤٣]: ثديا الرجل (الثندوتان).
- مسألة [٤٤]: دية الأليتين.
- مسألة [٤٥]: دية الصلب.
- مسألة [٤٦]: إذا ضرب في بطنه، فصار لا يستمسك الغائط، أو في المثانة، فصار لا يستمسك البول؟
- مسألة [٤٧]: دية العقل.
- مسألة [٤٨]: إذا تلف أكثر من عضو، أو أكثر من حاسة بجناية واحدة.
- مسألة [٤٩]: دية الترقوة والضلع.
- مسألة [٥٠]: عظم الزند.
- مسألة [٥١]: سائر العظام غير ما تقدم.
- مسألة [٥٢]: من قطعت يده في سبيل الله، فقطع رجل يده الأخرى.
- مسألة [٥٣]: دية الظفر.
- مسألة [٥٤]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها؟
- مسألة [٥٥]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء؟
- مسألة [٥٦]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟
- مسألة [٥٧]: إذا أكره امرأة على الزنى، فأفضاها؟
- مسألة [٥٨]: دية الموضحة.
- مسألة [٥٩]: الموضحة في غير الرأس والوجه.
- مسألة [٦٠]: إذا جنى عليه بموضحتين؟
- مسألة [٦١]: دية الهاشمة.
- مسألة [٦٢]: دية المنقلة.
- مسألة [٦٣]: إذا حصلت هاشمة بدون موضحة؟
- مسألة [٦٤]: دية المأمومة.
- مسألة [٦٥]: دية الدامغة.
- مسألة [٦٦]: دية الجائفة.
- مسألة [٦٧]: إن أجافه جائفتين.
- مسألة [٦٨]: إذا جرحه جائفة، فنفذت من الجانب الآخر؟
- مسألة [٦٩]: شجاج الرأس دون الموضحة.
- مسألة [٧٠]: الجناية على العبد، وقدر الدية في ذلك.
- مسألة [١]: ضمان جناية الطبيب.
- مسألة [١]: عقل أهل الذمة من اليهود والنصارى.
- مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدا عمدا؟
- مسألة [٣]: دية المجوسي المعاهد.
- مسألة [٤]: دية الكفار الحربيين، وعبدة الأوثان وغيرهم.
- مسألة [٥]: من لم تبلغه الدعوة، هل فيه دية؟
- مسألة [١]: دية الحرة المسلمة.
- مسألة [٢]: جراحات المرأة.
- فصل في مسائل تتعلق بدية الجنين
- مسألة [١]: الجنين المحكوم بإسلامه كم ديته؟
- مسألة [٢]: تقدير الغرة.
- مسألة [٣]: الجنين المحكوم بكفره، كم ديته؟
- مسألة [٤]: متى تجب الغرة؟
- مسألة [٥]: إن قتل حاملا ولم يسقط جنينها، أو ضرب من في جوفها حركة وانتفاخ، فأذهب ذلك؟
- مسألة [٦]: إذا ألقت الجنين بعد موتها؟
- مسألة [٧]: إذا خرج بعض الجنين؟
- مسألة [٨]: هل يشترط في الجنين أن يكون قد نفخ فيه الروح؟
- مسألة [٩]: من يملك الغرة المدفوعة؟
- مسألة [١٠]: إذا سقط من المرأة أكثر من جنين؟
- مسألة [١١]: من يتحمل الغرة؟
- مسألة [١٢]: الجنين المملوك كم ديته؟
- مسألة [١٣]: إذا خرج الجنين حيا ثم مات؟
- مسألة [١٤]: إذا خرج في وقت لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر؟
- مسألة [١٥]: هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟
- مسألة [١٦]: تعمد إسقاط الولد.
- مسألة [١٧]: هل يجوز إسقاط الجنين المشوه؟
- مسألة [١٨]: جنين البهيمة.
- فصل في بعض المسائل المتعلقة بتضمين المتسبب في القتل
- مسألة [١]: إذا حفر إنسان بئرا فسقط فيه إنسان، فمات، فهل عليه ضمان؟
- مسألة [٢]: إذا حفر في أرض مشتركة بدون إذن شركائه؟
- مسألة [٣]: إذا كان الحافر أجيرا؟
- مسألة [٤]: إذا مات الأجير أثناء حفره؟
- مسألة [٥]: سقط إنسان في بئر، فسقط عليه آخر فقتله بسقوطه عليه؟
- مسألة [٦]: إذا بنى إنسان في ملكه حائطا مائلا إلى الطريق، أو إلى ملك غيره؟
- مسألة [٧]: إذا بنى في ملكه حائطا مستويا فمال إلى الطريق، أو إلى ملك غيره؟
- مسألة [٨]: إذا أخرج من بيته جناحا، أو ساباطا إلى طريق نافذ فسقط على شيء فأتلفه؟
- مسألة [٩]: إن أخرج ميزابا إلى الطريق، فسقط على شخص فأتلفه؟
- مسألة [١٠]: إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه؟
- مسألة [١١]: طلب رجل رجلا بسيف شاهر، فهرب منه، فتلف في هربه؟