فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 — المؤلف: محمد بن علي بن حزام البعداني. القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- مسألة [١٨]: الحلف بالنذر.
- مسألة [١٩]: الحلف بالطلاق، والعتاق.
- مسألة [٢٠]: الحلف بالأمانة.
- مسألة [٢١]: هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟
- مسألة [١]: التأويل في اليمين.
- مسألة [٢]: هل العبرة بنية الحالف، أم بلفظه؟
- مسألة [١]: الكفارة قبل الحنث، أم بعده؟
- مسألة [٢]: أيهما أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟
- مسألة [١]: الاستثناء في اليمين.
- مسألة [٢]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟
- مسألة [٣]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟
- مسألة [٤]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟
- مسألة [٥]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟
- مسألة [٦]: شروط وجوب الكفارة.
- مسألة [٧]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيا؟
- مسألة [٨]: إن فعل المحلوف عليه جاهلا به؟
- مسألة [١]: هل في اليمين الغموس كفارة؟
- مسألة [٢]: الحلف بالطلاق، أو العتاق، والنذر، والخروج من الإسلام كاذبا؟
- مسألة [١]: لغو اليمين.
- مسألة [٢]: الحلف على المستحيل.
- مسألة [٣]: إذا حلف شخص ليفعلن فلان كذا، فأحنثه ولم يفعل؟
- مسألة [٤]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا؟
- مسألة [٥]: حكم إبرار القسم؟
- فصل في مسائل تتعلق بكفارة اليمين
- مسألة [١]: هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟
- مسألة [٢]: كفارة اليمين.
- مسألة [٣]: أوصاف المساكين المستحقين.
- مسألة [٤]: مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام.
- مسألة [٥]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟
- مسألة [٦]: هل يشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟
- مسألة [٧]: من عجز عن العشرة المساكين؟
- مسألة [٨]: إن فرق بين العشرة؟
- مسألة [٩]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرا، فبان غنيا؟
- مسألة [١٠]: مقدار ما يكسى كل مسكين؟
- مسألة [١١]: هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟
- مسألة [١٢]: إعتاق الجنين.
- مسألة [١٣]: هل يجزئ عتق المكاتب؟
- مسألة [١٤]: هل يجزئ المدبر؟
- مسألة [١٥]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟
- مسألة [١٦]: هل يشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟
- مسألة [١٧]: ضابط من يجب عليه الإطعام، ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟
- مسألة [١٨]: إن ملك ما يكفر به، وعليه دين يستغرقه؟
- مسألة [١٩]: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه؟
- مسألة [٢٠]: من له دار، أو دابة، أو خادم لا غنى له عنها؟
- مسألة [٢١]: هل يجزئه أن يطعم خمسة، ويكسو خمسة؟
- مسألة [٢٢]: إذا أعتق نصفي عبدين؟
- مسألة [٢٣]: إن أعتق نصف رقبة، وأطعم خمسة مساكين؟
- مسألة [٢٤]: من دخل في الصوم ثم وجد مالا؟
- مسألة [٢٥]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟
- مسألة [٢٦]: إذا وجبت الكفارة على موسر، فأعسر؟
- مسألة [٢٧]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء؟
- مسألة [٢٨]: هل الكفارات على الفور، أم على التراخي؟
- مسألة [٢٩]: إذا كرر الحالف اليمين، فكم عليه كفارات؟
- مسألة [٣٠]: إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟
- مسألة [٣١]: إن حلف أيمانا على أجناس؟
- مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟
- مسألة [١]: معنى النذر.
- مسألة [٢]: حكم النذر.
- مسألة [٣]: أقسام النذر.
- مسألة [٤]: من نذر أن يتصدق بماله كله؟
- مسألة [٥]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟
- مسألة [٦]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي؟
- مسألة [٧]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟
- مسألة [٨]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أو المسجد الأقصى؟
- مسألة [٩]: من مات وعليه نذر؟
- مسألة [١٠]: من نذر نذرا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟
- كتاب القضاء
- باب
- مسألة [١]: حكم تولي القضاء.
- مسألة [٢]: أحوال الناس في القضاء.
- مسألة [٣]: أخذ الأجرة على القضاء، وأخذ الرزق.
- مسألة [٤]: شروط القاضي.
- مسألة [١]: هل يأثم الحاكم بخطئه؟
- مسألة [١]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان؟
- مسألة [٢]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه؟
- مسألة [١]: هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟
- مسألة [٢]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة.
- مسألة [١]: قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته.
- مسألة [٢]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟
- مسألة [٣]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟
- مسألة [٤]: كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟
- مسألة [٥]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرا؟
- مسألة [٦]: الجرح والتعديل من النساء؟
- مسألة [٧]: هل يقبل الجرح من الخصم؟
- مسألة [١]: حكم الرشوة.
- مسألة [٢]: حكم قبول الهدية.
- مسألة [١]: التسوية بين الخصمين في المقعد، والخطاب.
- مسألة [٢]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟
- باب الشهادات
- مسألة [١]: حكم تحمل الشهادة وأدائها؟
- مسألة [٢]: أخذ مال مقابل الشهادة؟
- مسألة [١]: شروط الشاهد.
- مسألة [٢]: شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم؟
- مسألة [٣]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
- مسألة [٤]: شهادة العبد.
- مسألة [٥]: شهادة البدوي على صاحب القرية.
- مسألة [٦]: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه؟
- مسألة [٧]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟
- مسألة [٨]: هل تجوز شهادة الأعمى؟
- مسألة [٩]: هل تجوز شهادة الأخرس؟
- مسألة [١٠]: شهادة الوالد لولده، والعكس؟
- مسألة [١١]: شهادة أحد الوالدين على ولده، والعكس؟
- مسألة [١٢]: شهادة السيد لعبده، والعكس؟
- مسألة [١٣]: شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟
- مسألة [١٤]: شهادة الأخ لأخيه؟
- مسألة [١٥]: شهادة من يجر لنفسه نفعا؟
- مسألة [١]: ضابط العدل.
- مسألة [١]: حكم شهادة الزور.
- مسألة [١]: الشهادة تكون بعلم لا بظن.
- مسألة [٢]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه، واسمه، ونسبه؟
- مسألة [٣]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟
- مسألة [١]: عدد الشهود الذي يقضى به؟
- مسألة [٢]: هل يقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟
- مسألة [٣]: وهل يقبل في هذا القسم الشاهد، ويمين المدعي؟
- مسألة [٤]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟
- مسألة [٥]: ما لا يطلع عليه الرجال، كم عدد يشترط فيه من النساء؟
- مسألة [١]: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟
- مسألة [٢]: هل ترد رواية القاذف؟
- مسألة [٣]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه؟
- مسألة [٤]: من شهد شهادة في حال فسقه، فردت، ثم شهد بها، وقد تاب، وصار عدلا؟
- مسألة [٥]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلا؟
- مسألة [٦]: لو شهد وهو عدل، فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق، أو الكفر؟
- مسألة [٧]: فإن طرأ عليهما الجنون، أو الموت؟
- مسألة [٨]: حكم الشهادة على الشهادة؟
- مسألة [٩]: فيم تقبل الشهادة على الشهادة؟
- مسألة [١٠]: شروط الشهادة على الشهادة.
- مسألة [١١]: ضابط الغيبة التي تجيز شهادة الفرع؟
- مسألة [١٢]: هل تجوز الشهادة على من سمع منه الإقرار بشيء، والشاهدان مستخفيان؟
- مسألة [١٣]: من كان له بينة لا يعلمها، أو غائبة عنه، فحلف المدعى عليه، ثم تمكن من البينة؟
- مسألة [١٤]: اليمين التي يحلف بها؟
- مسألة [١٥]: هل يقطع بالنفي في يمينه، أو يحلف على نفي علمه؟
- مسألة [١٦]: الرجوع عن الشهادات؟
- مسألة [١٧]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع، ثم حصل الرجوع؟
- مسألة [١٨]: إذا حكم الحاكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد؟
- مسألة [١٩]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين، ثم تبين أنهما كافران، أو فاسقان؟
- مسألة [٢٠]: لو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود، فبان بعد ذلك فسقهم؟
- مسألة [٢١]: من ادعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟
- مسألة [٢٢]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة، ثم شهد بها، وادعى أنه نسي؟
- مسألة [٢٣]: اختلاف الشهداء.
- باب الدعوى والبينات
- مسألة [١]: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
- مسألة [٢]: هل يستحلف في النكاح؟
- مسألة [٣]: الاستحلاف في حقوق الله.
- مسألة [٤]: إذا ادعت المرأة النكاح على الرجل؟
- مسألة [١]: إذا ادعى كل واحد من المتخاصمين عينا ليست في يده، وجاء كل واحد ببينة؟
- مسألة [١]: تغليظ اليمين.
- مسألة [١]: من ادعى عينا في يد غيره، فأنكر الآخر، ولكل واحد منهما بينة؟
- مسألة [٢]: وإذا قدمنا بينة المدعى عليه، فهل يحلف؟
- مسألة [٣]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟
- مسألة [٤]: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟
- مسألة [٥]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما؟
- مسألة [٦]: وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟
- مسألة [٧]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد، أو اشتهار العدالة؟
- مسألة [٨]: إذا كان الخصمان في أيديهما دار، فادعى أحدهما نصفها، وادعى الآخر كلها ولا بينة لأحدهما؟
- مسألة [١]: إذا نكل المنكر عن اليمين، فهل تحول اليمين على المدعي، أم يستحق بغير يمين؟
- كتاب العتق
- باب
- مسألة [١]: فضيلة العتق.
- مسألة [٢]: هل تكفي النية في العتق، أم لابد من القول؟
- مسألة [٣]: هل يصح العتق من الكافر؟
- مسألة [٤]: هل يشترط أن يكون العتق من المالك؟
- مسألة [٥]: هل يشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟
- مسألة [١]: الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعا؟
- مسألة [٢]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟
- مسألة [٣]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟
- مسألة [٤]: إذا أعتق الشريك وهو معسر؟
- مسألة [٥]: إذا أعتق شخص بعض عبده؟
- مسألة [٦]: إذا أعتق جزءا معينا من جسده، كرأسه ورجله؟
- مسألة [١]: من ملك عبدا، أو أمة وهو ذو رحم محرم؟
- مسألة [١]: من ملك محرما من الرضاعة؟
- مسألة [٢]: من ملك نصيبا من ذي رحم محرم؟
- مسألة [١]: إذا أعتق عبيده في مرض موته، أو دبرهم، أو أوصى بعتقهم؟
- مسألة [١]: استثناء منفعة من المعتق؟
- مسألة [١]: الولاء لمن أعتق.
- مسألة [٢]: إن أعتق حربي حربيا فهل يثبت له الولاء؟
- مسألة [٣]: إن سبي المعتق الكافر الذي أعتقه كافر، ثم اشتراه رجل من المسلمين، فأعتقه، فهل الولاء للأول، أم للثاني؟
- مسألة [٤]: بيع الولاء وهبته؟
- مسألة [٥]: إذا أعتق السيد عبده سائبة، بمعنى: لا يريد ولاءه؟
- مسألة [٦]: من ملك ذا رحم محرم؟
- مسألة [٧]: هل للسيد على المكاتب ولاء؟
- مسألة [٨]: إذا أعتق إنسان عبده عن غيره؟
- مسألة [٩]: إذا مات المعتق، فهل ينتقل الولاء لورثته؟
- مسألة [١٠]: إذا ماتت المعتقة، ثم مات ابنها، ثم مات مولاها؟
- مسألة [١١]: أولاد المعتق، أو المعتقة يجري عليهم الولاء؟
- مسألة [١٢]: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب، ثم انقرضوا؟
- مسألة [١٣]: شروط انجرار الولاء.
- مسألة [١٤]: أولاد الأمة.
- مسألة [١٥]: إن كان أحد الأبوين حر الأصل، والآخر حرا بالتحرير؟
- باب المدبر والمكاتب وأم الولد
- مسألة [١]: هل يخرج المدبر من المال كاملا، أم من الثلث؟
- مسألة [٢]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟
- مسألة [٣]: بيع المدبر؟
- مسألة [٤]: إذا اشتراه بعد بيعه، هل يرجع في التدبير؟
- مسألة [٥]: ولد المدبرة.
- مسألة [٦]: هل له وطء مدبرته؟
- مسألة [٧]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟
- مسألة [٨]: مكاتبة المدبر.
- مسألة [١]: حكم الكتابة.
- مسألة [٢]: معنى قوله تعالى: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾.
- مسألة [٣]: مكاتبة من لا كسب له.