جارٍ فتح الكتاب…

التجريد للقدوري

التجريد للقدوري — المؤلف: القدوري (ت 428 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القدوري (ت 428 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة ١٩٧ إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف
  2. مسألة ١٩٨ إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب، استأنف
  3. مسألة ١٩٩ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ
  4. مسألة: ٢٠٠ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل
  5. مسألة ٢٠١ إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره
  6. مسألة ٢٠٢ تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم العبد
  7. مسألة ٢٠٣ إمامة الأمي
  8. مسألة ٢٠٤ حكم الصلاة القارئ خلف الأمي
  9. مسألة ٢٠٥ إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه
  10. مسألة ٢٠٦ إن افتتح الصلاة وحده، ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن يستأنف التكبير
  11. مسألة ٢٠٧ لا تصح إمامة الصبي
  12. مسألة ٢٠٨ يكره للنساء أن يصلين جماعة
  13. مسألة ٢٠٩ إذا قال المؤذن: حي على الفلاح والإمام في المسجد، قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر
  14. مسألة ٢١٠ لا تدخل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء
  15. مسألة ٢١١ أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام
  16. مسألة ٢١٢ فرض المسافر ركعتان
  17. مسألة ٢١٣ إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين
  18. مسألة ٢١٤ يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر
  19. مسألة ٢١٥ إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر
  20. مسألة ٢١٦ إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر
  21. مسألة ٢١٧ إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام
  22. مسألة ٢١٨ تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام
  23. مسألة ٢١٩ إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان، أحدهما: لا يقصر فيه الصلاة والآخر: يقصر في الصلاة فسلك الأبعد، صلى ركعتين
  24. مسألة ٢٢٠ إذا سافر الرجل لقصد المعصية- كمن خرج لقطع الطريق أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه- جاز لهم الترخص برخص السفر
  25. مسألة ٢٢١ لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما
  26. مسألة ٢٢٢ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين
  27. مسألة ٢٢٣ لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
  28. مسألة ٢٢٤ لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
  29. مسألة ٢٢٥ تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام
  30. مسألة ٢٢٦ إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام، فلم يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم ولم يتابع الإمام حتى يفرغ من السجود
  31. مسألة ٢٢٧ صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته
  32. مسألة ٢٢٨ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى مع الإمام ففرضه الجمعة
  33. مسألة ٢٢٩ إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر
  34. مسألة ٢٣٠ تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين
  35. مسألة ٢٣١ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة
  36. مسألة ٢٣٢ لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده
  37. مسألة ٢٣٣ إذا دخل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد
  38. مسألة ٢٣٤ يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة
  39. مسألة ٢٣٥ يكره الكلام إذا خرج الإمام
  40. مسألة ٢٣٦ إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة
  41. مسألة ٢٣٧ السنة في الخطبة أن يخطب قائما فإن خطب جالسا مع القدرة جاز
  42. مسألة ٢٣٨ إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز
  43. مسألة ٢٣٩ إذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره
  44. مسألة ٢٤٠ يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها
  45. مسألة ٢٤١ إذا دخل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة خرجت من أن تكون فرضا
  46. مسألة ٢٤٢ إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد بنى عليها الظهر
  47. مسألة ٢٤٣ إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم
  48. مسألة ٢٤٤ القعدة بن الخطبتين ليست بواجبة
  49. مسألة ٢٤٥ لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
  50. مسألة ٢٤٦ من شرط صلاة العيد المصر
  51. مسألة ٢٤٧ يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر
  52. مسألة ٢٤٨ إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع
  53. مسائل تكبيرات التشريق
  54. مسألة ٢٤٩ البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة
  55. مسألة ٢٥٠ يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر
  56. مسألة ٢٥١ صفة التكبير
  57. مسألة ٢٥٢ من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة
  58. مسألة ٢٥٣ النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة
  59. مسألة ٢٥٤ لا يكبر عقيب النافلة
  60. مسألة ٢٥٥ إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس صلى العيد من الغد
  61. فصل
  62. مسألة ٢٥٦ صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال
  63. فصل
  64. مسألة ٢٥٧ إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
  65. فصل
  66. مسألة ٢٥٨ إذا أخر صلاة عيد الفطر من غير عذر لم تقض من الغد
  67. مسائل الكسوف
  68. مسألة ٢٥٩ صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد
  69. مسألة ٢٦٠ ليس في صلاة الخسوف خطبة
  70. مسألة ٢٦١ صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة
  71. مسألة ٢٦٢ ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة
  72. فصل
  73. مسألة ٢٦٣ صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر
  74. فصل
  75. مسألة ٢٦٤ السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة
  76. مسألة ٢٦٥ ليس من السنة تقليب الرداء
  77. مسألة ٢٦٦ إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها، حبس وعزر حتى يصلي
  78. مسائل الجنائز
  79. مسألة ٢٦٧ الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
  80. مسألة ٢٦٨ ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
  81. مسألة ٢٦٩ لا يسرح شعر الميت
  82. مسألة ٢٧٠ يستحب أن يغسل الميت بماء حار
  83. مسألة ٢٧١ لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته
  84. مسألة ٢٧٢ إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله
  85. مسألة ٢٧٣ إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
  86. مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
  87. مسألة ٢٧٥ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده
  88. مسألة ٢٧٦ يجوز تكفين الميت في القميص
  89. مسألة ٢٧٧ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه
  90. مسألة ٢٧٨ يسنم القبر ولا يسطح
  91. مسألة ٢٧٩ يجعل شعر المرأة على صدرها
  92. مسألة ٢٨٠ حكم صلاة الجنازة على الشهيد
  93. مسألة ٢٨١ ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود
  94. مسألة ٢٨٢ من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل
  95. مسالة ٢٨٣ إذا قتل الصبي غسل
  96. مسألة ٢٨٤ إذا استشهد الجنب غسل
  97. مسألة ٢٨٥ إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل
  98. مسألة ٢٨٦ من خرج من الجماعة لا يصلى عليه
  99. مسألة ٢٨٧ إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه
  100. مسألة ٢٨٨ السلطان أولى بالصلاة على الميت
  101. مسألة ٢٨٩ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة
  102. مسألة ٢٩٠ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة
  103. مسألة ٢٩١ لا يصلى على ميت غائب
  104. مسألة ٢٩٢ يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
  105. مسألة ٢٩٣ القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره
  106. مسألة ٢٩٤ المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره
  107. مسألة ٢٩٥ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة
  108. كتاب الزكاة
  109. مسألة ٢٩٦ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة
  110. مسألة ٢٩٧ يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض
  111. مسألة ٢٩٨ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو
  112. مسألة ٢٩٩ وجوب الزكاة على التراخي
  113. مسألة ٣٠٠ إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة
  114. مسألة ٣٠١ الزكاة تتعلق بالمال
  115. مسألة ٣٠٢ إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم يضمنها
  116. مسألة ٣٠٣ إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها
  117. مسألة ٣٠٤ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بالحول
  118. مسألة ٣٠٥ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني
  119. مسألة ٣٠٦ يجوز في زكاة الغنم الأنثى والذكر
  120. مسألة ٣٠٧ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
  121. مسألة ٣٠٨ إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول
  122. مسألة ٣٠٩ إذا ملك نصابا من نوعين كالضأن والمعز أخذ منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين
  123. مسألة ٣١٠ لا زكاة في المال المجحود والمال المغصوب
  124. مسألة ٣١١ إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزكاة
  125. مسألة ٣١٢ الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة
  126. مسألة ٣١٣ لا زكاة في مال الصغير والمجنون
  127. مسألة ٣١٤ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفريط وبغير حال رب المال لم يضمنها
  128. مسألة ٣١٥ إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع وثلاثون مما عجله فليس بزكاة
  129. مسألة ٣١٦ إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه
  130. مسألة ٣١٧ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب
  131. مسألة ٣١٨ الزكاة تسقط بالموت، فإن وصى بإخراجها أخرجت من الثلث
  132. مسألة ٣١٩ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت
  133. مسألة ٣٢٠ لا يبني الوارث على حول الميت
  134. مسألة ٣٢١ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه
  135. مسألة ٣٢٢ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورا وإناثا الزكاة
  136. مسألة ٣٣٣ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة
  137. مسألة ٣٣٤ الشعر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره
  138. مسألة ٣٢٥ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما
  139. مسألة ٣٢٦ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض
  140. مسألة ٣٢٧ يجب في العسل إذا كان في أرض العشر، العشر
  141. مسألة ٣٢٨ العشر واجب في زرع المكاتب
  142. مسألة ٣٢٩ العشر والخراج لا يجتمعان
  143. مسألة ٣٣٠ إذا آجر أرضه فأخرجت زرعا فعشره على المؤجر
  144. مسألة ٣٣١ لا شيء فيما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين
  145. مسألة ٣٣٢ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر
  146. مسألة ٣٣٣ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله لم يمنع وجوب الزكاة
  147. مسألة ٣٣٤ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة
  148. مسألة ٣٣٥ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يلزمه إخراجها حتى يقبضه
  149. مسألة ٣٣٦ تقوم العروض بما هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة
  150. مسألة ٣٣٧ الزكاة واجبة في العروض
  151. مسألة ٣٣٨ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول
  152. مسألة ٣٣٩ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها
  153. مسألة ٣٤٠ إذا اشترى إبلا أو بقرا أو غنما سائمة ينوى به التجارة فعليه زكاة التجارة
  154. مسألة ٣٤١ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب من الربح عليه
  155. مسألة ٣٤٢ الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا
  156. مسألة ٣٤٣ حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع
  157. مسألة ٣٤٤ الواجب في المعدن الخمس
  158. مسألة ٣٤٥ ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة
  159. مسألة ٣٤٦ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير
  160. مسألة ٣٤٧ حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده
  161. مسألة ٣٤٨ مسائل في صدقة الفطر
  162. مسألة ٣٤٩ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار
  163. مسألة ٣٥٠ تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر
  164. مسألة ٣٥١ لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فطرة
  165. مسألة ٣٥٢ إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة علي الشريك ولا علي العبد
  166. مسألة ٣٥٣ لا تجب الفطرة علي الفقير الذي يجوز له أخذها
  167. مسألة ٣٥٤ صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
  168. مسألة ٣٥٥ لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
  169. مسألة ٣٥٦ لا يجب علي الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه
  170. مسألة ٣٥٧ لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن
  171. مسألة ٣٥٨ إذا أخرج الدقيق والسويق جاز
  172. مسألة ٣٥٩ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة
  173. مسألة ٣٦٠ إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز
  174. مسألة ٣٦١ إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز
  175. مسألة ٣٦٢ يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة
  176. مسألة ٣٦٣ الصاع ثمانية أرطال بالعراقي
  177. كتاب الصيام
  178. مسألة ٣٦٤ إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز
  179. مسألة ٣٦٥ يصح الصوم في رمضان بمطلق النية
  180. مسألة ٣٦٦ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة وقع عما نواه
  181. مسألة ٣٦٧ لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال
  182. مسألة ٣٦٨ لا يكره صوم يوم الشك تطوعا، ويكره صومه عن رمضان
  183. مسألة ٣٦٩ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان
  184. مسألة ٣٧٠ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما
  185. مسألة ٣٧١ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه
  186. مسألة ٣٧٢ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه
  187. مسألة ٣٧٣ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطأ أو عمدا فعلى كل واحد منهما كفارة
  188. مسألة ٣٧٤ الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة
  189. مسألة ٣٧٥ إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه
  190. مسألة ٣٧٦ إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول
  191. مسألة ٣٧٧ إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به، أو يتغذى به أو يشرب كذلك، فعليه الكفارة
  192. مسألة ٣٧٨ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما
  193. مسألة ٣٧٩ إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار صح صومه
  194. مسألة ٣٨٠ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر
  195. مسألة ٣٨١ إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس أو أفطر الرجل متعمدا أو صح المريض أو أسلم الكافر وجب عليهم الإمساك [في] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع
  196. مسألة ٣٨٢ إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته، فصام ثم جامع لم تلزمه الكفارة
  197. مسألة ٣٨٣ إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه
  198. مسألة ٣٨٤ إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه
  199. مسألة ٣٨٥ لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق
  200. مسألة ٣٨٦ إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه، أفطر
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس