فقه النوازل للأقليات المسلمة
فقه النوازل للأقليات المسلمة — المؤلف: محمد يسري إبراهيم. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- فائدة في السواك - ضمن «آثار المعلمي»
- سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»
- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام - ضمن «آثار المعلمي»
فهرس المحتويات
- مذهب أحمد
- المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل.
- أولا: التزام المذهب الواحد غير لازم
- [أولا]: القائلون بالجواز مطلقا
- ثانيا: القائلون بالمنع مطلقا
- ثالثا: القائلون بالجواز بشروط
- الترجيح
- ثانيا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازل
- ثالثا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيا أو كليا في المسائل المعاصرة
- رابعا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصد
- المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات
- الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمة
- أولا: من نوازل الأقليات في العبادات
- ثانيا: من نوازل الأقليات في المعاملات
- ثالثا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق
- رابعا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية
- خامسا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية
- الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقليات
- المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط
- المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط
- المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال
- المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
- المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة
- أولا: تحقق وقوع النازلة
- ثانيا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها
- ثالثا: تقوى الله وصدق اللجأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق
- رابعا: تفهم النازلة وتصورها تصورا صحيحا دقيقا
- خامسا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل
- سادسا: التورع عن الفتيا ما أمكن، وترك التكلف
- سابعا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجواب
- ثامنا: أهلية المفتي للفتيا
- المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلة
- أولا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين
- ثانيا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة
- ثالثا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد
- رابعا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة
- خامسا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل
- سادسا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيا على الاجتهاد
- سابعا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلة
- ثامنا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة
- تاسعا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع
- عاشرا: أن يمهد لما قد يستغرب من أحكام
- حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعه
- ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة
- ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير
- رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين
- المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة
- المدرك الأول: التصور
- المدرك الثاني: التكييف
- أولا: التكييف على نص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع
- ثانيا: التكييف على قاعدة كلية عامة
- ثالثا: التكييف على نص فقهي لفقيه
- رابعا: التكييف عن طريق الاستنباط
- المدرك الثالث: التطبيق
- المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
- أولا: الكتاب والسنة (النصوص)
- أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص
- ثانيها: ما استخرجه من شبه النص
- ثالثها: ما كان مستخرجا من عموم النص
- رابعها: ما استخرج من إجمال النص
- خامسها: ما استخرج من أحوال النص
- سادسها: ما استخرج من دلائل النص
- سابعها: ما استخرج من أمارات النص
- ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصل
- الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة
- أولا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم
- ثانيا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن
- ثالثا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح
- رابعا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، ورد التأويل المتعسف
- خامسا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل
- سادسا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به
- ثانيا: الإجماع
- ثالثا القياس
- رابعا: المصلحة المرسلة
- حجية المصلحة المرسلة
- مناقشة أدلة المنكرين
- شروط العمل بالمصلحة المرسلة
- أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا
- الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة
- خامسا: الاستحسان
- ثمرة العمل بالاستحسان
- حجية الاستحسان.
- أنواع الاستحسان
- ١ - الاستحسان بالنص
- ٢ - الاستحسان بالإجماع
- ٣ - الاستحسان بالعرف والعادة
- ٤ - الاستحسان بالضرورة
- ٥ - الاستحسان بالمصلحة
- ٦ - الاستحسان بالقياس الخفي
- أثر الاستحسان في استنباط الفتيا
- سابعا: الاستصحاب
- ثامنا: العرف
- تاسعا: قول الصحابي
- عاشرا: سد الذرائع
- حادي عشر: شرع من قبلنا
- المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة
- طرق معرفة مقاصد الشريعة
- شروط المقاصد
- المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه
- حجية القواعد الفقهية
- أولا: باعتبار شموليتها وسعتها
- ثانيا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين
- ثالثا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية
- رابعا: أقسام القواعد من حيث مصادرها
- أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل
- المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه
- التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين
- والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها
- والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام
- حكم الاستنباط بالتخريج
- ضوابط الاستنباط بالتخريج
- ١ - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريج
- ٢ - ألا يخالف نصا شرعيا
- ٣ - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي
- ٤ - التحقق بأهلية التخريج الفقهي
- وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازل
- الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
- الفصل الأول من نوازل العبادات
- المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
- تصوير المسألة وتكييفها
- القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة المطهرة
- ثالثا: القياس
- رابعا: الاستقراء
- القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة
- الحنفية
- الشافعية
- الحنابلة
- الترجيح
- تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زال تغيرها
- تصوير المسألة
- أولا: قرار المجمع الفقهي
- هيئة كبار العلماء في المملكة
- الترجيح
- المبحث الثاني من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية
- المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة
- القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد،
- ١ - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
- ٢ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
- ٣ - إدارة الإفتاء بالكويت
- القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد،
- القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يقدر للأوقات
- القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات.
- القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة.
- القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.
- القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات.
- المطلب الثاني: في حال قصر الليل أو النهار قصرا مفرطا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعا وتميزها
- القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدوا الصلوات جميعا فى أوقاتها المقدرة لها شرعا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي
- القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفا، والظهر والعصر شتاء؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها
- الأدلة والمناقشات
- أدلة القول الأول
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة المطهرة
- الإجماع
- أدلة القول الثاني
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة المطهرة
- وجه الدلالة
- المناقشة والترجيح
- المبحث الثالث من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات
- تصوير المسألة وتكييفها
- تحرير محل النزاع
- القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر ﵁، وحكم الآية منسوخ.
- القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.
- الأدلة والمناقشات
- أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقول
- ١ - من الإجماع
- ٢ - من المعقول
- أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرة
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة المطهرة
- المناقشة والترجيح
- الترجيح
- الفصل الثاني من نوازل المعاملات
- المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
- تصوير وتكييف المسألة
- تحرير محل النزاع
- سبب الخلاف
- الأقوال وأصحابها
- القول الأول: يجوز الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتعذر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب
- القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.
- الأدلة والمناقشات
- أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول
- أولا: السنة المطهرة
- ثانيا: القواعد
- ثالثا: المعقول
- مناقشة أدلة القول الأول
- أولا: مناقشة أدلة السنة
- ثانيا: مناقشة أدلة القواعد
- ١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
- ٢ - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة
- ٣ - قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة
- ٤ - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقول
- ثالثا: مناقشة أدلة المعقول
- أدلة أصحاب القول الثاني
- أولا: القرآن الكريم
- ثانيا: السنة المطهرة
- ثالثا: الإجماع
- رابعا: المعقول