جارٍ فتح الكتاب…

فقه النوازل للأقليات المسلمة

فقه النوازل للأقليات المسلمة — المؤلف: محمد يسري إبراهيم. القسم: مسائل فقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد يسري إبراهيم

مسائل فقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مذهب أحمد
  2. المطلب الثاني: ضوابط الإفادة من المذاهب الفقهية في الحكم على النوازل.
  3. أولا: التزام المذهب الواحد غير لازم
  4. [أولا]: القائلون بالجواز مطلقا
  5. ثانيا: القائلون بالمنع مطلقا
  6. ثالثا: القائلون بالجواز بشروط
  7. الترجيح
  8. ثانيا: استخراج الأصول والقواعد والضوابط النافعة في الحكم على النوازل
  9. ثالثا: تطبيق بعض الفتاوي القديمة جزئيا أو كليا في المسائل المعاصرة
  10. رابعا: الاعتماد على النصوص في ضوء المقاصد
  11. المطلب الثالث: المناهج المعاصرة في التعامل مع نوازل الأقليات
  12. الفرع الأول: نماذج من نوازل الأقليات المسلمة
  13. أولا: من نوازل الأقليات في العبادات
  14. ثانيا: من نوازل الأقليات في المعاملات
  15. ثالثا: من نوازل الأقليات في النكاح والطلاق
  16. رابعا: من نوازل الأقليات الأسرية والاجتماعية
  17. خامسا: من نوازل الأقليات في السياسة الشرعية
  18. الفرع الثاني: المناهج المعاصرة فى الحكم على نوازل الأقليات
  19. المنهج الأول: منهج التضييق والإفراط
  20. المنهج الثاني: منهج التساهل والتفريط
  21. المنهج الثالث: منهج الوسطية والاعتدال
  22. المبحث الثاني طرق استنباط أحكام النوازل وضوابطها
  23. المطلب الأول: ضوابط قبل الاستنباط لحكم النازلة
  24. أولا: تحقق وقوع النازلة
  25. ثانيا: أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ النظر فيها
  26. ثالثا: تقوى الله وصدق اللجأ إليه تعالى وسؤاله التوفيق
  27. رابعا: تفهم النازلة وتصورها تصورا صحيحا دقيقا
  28. خامسا: التأني واستشارة أهل الخبرة والاختصاص فيما أشكل
  29. سادسا: التورع عن الفتيا ما أمكن، وترك التكلف
  30. سابعا: التجرد من الهوى والغرض في السؤال والجواب
  31. ثامنا: أهلية المفتي للفتيا
  32. المطلب الثاني: ضوابط في أثناء استنباط الحكم على النازلة
  33. أولا: أن يتطابق الاجتهاد مع ما يحقق العبودية لله رب العالمين
  34. ثانيا: عدم الخروج عن طريق السلف في فهم الأدلة
  35. ثالثا: التحرر من الخوف وضغط الواقع الفاسد
  36. رابعا: أن يلتزم الشروط المقررة عند اختيار أحد المذاهب في المسألة
  37. خامسا: أن يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل
  38. سادسا: ألا يجزم بأن هذا حكم الله إذا كان الجواب مبنيا على الاجتهاد
  39. سابعا: مراعاة الحال والزمان والمكان، أو فقه الواقع المحيط بالنازلة
  40. ثامنا: أن يذكر دليل الحكم في فتيا النازلة
  41. تاسعا: أن يذكر البدائل المباحة عند المنع
  42. عاشرا: أن يمهد لما قد يستغرب من أحكام
  43. حادي عشر: مراعاة الحكمة في الجواب، وإرشاد السائل إلى ما ينفعه
  44. ثاني عشر: سلامة الفتيا والجواب من الغموض والمصطلحات الخاصة
  45. ثالث عشر: تغليب التيسير على التعسير، والتبشير على التنفير
  46. رابع عشر: احترام العلماء وتقدير اجتهادات المخالفين
  47. المطلب الثالث: الطريقة العامة لاستنباط حكم النازلة
  48. المدرك الأول: التصور
  49. المدرك الثاني: التكييف
  50. أولا: التكييف على نص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع
  51. ثانيا: التكييف على قاعدة كلية عامة
  52. ثالثا: التكييف على نص فقهي لفقيه
  53. رابعا: التكييف عن طريق الاستنباط
  54. المدرك الثالث: التطبيق
  55. المطلب الرابع: الاستنباط بالرد إلى الأدلة الشرعية وضوابطه
  56. أولا: الكتاب والسنة (النصوص)
  57. أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص
  58. ثانيها: ما استخرجه من شبه النص
  59. ثالثها: ما كان مستخرجا من عموم النص
  60. رابعها: ما استخرج من إجمال النص
  61. خامسها: ما استخرج من أحوال النص
  62. سادسها: ما استخرج من دلائل النص
  63. سابعها: ما استخرج من أمارات النص
  64. ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصل
  65. الفرع الأول: ضوابط الاستنباط من الكتاب والسنة
  66. أولا: تلقي نصوص الوحيين بالتسليم والتعظيم
  67. ثانيا: جمع النصوص في الباب الواحد وإعمالها ما أمكن
  68. ثالثا: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح
  69. رابعا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها، ورد التأويل المتعسف
  70. خامسا: درء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل
  71. سادسا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به
  72. ثانيا: الإجماع
  73. ثالثا القياس
  74. رابعا: المصلحة المرسلة
  75. حجية المصلحة المرسلة
  76. مناقشة أدلة المنكرين
  77. شروط العمل بالمصلحة المرسلة
  78. أثر المصلحة المرسلة في استنباط الفتيا
  79. الأمثلة على تغير الفتيا بتغير المصلحة
  80. خامسا: الاستحسان
  81. ثمرة العمل بالاستحسان
  82. حجية الاستحسان.
  83. أنواع الاستحسان
  84. ١ - الاستحسان بالنص
  85. ٢ - الاستحسان بالإجماع
  86. ٣ - الاستحسان بالعرف والعادة
  87. ٤ - الاستحسان بالضرورة
  88. ٥ - الاستحسان بالمصلحة
  89. ٦ - الاستحسان بالقياس الخفي
  90. أثر الاستحسان في استنباط الفتيا
  91. سابعا: الاستصحاب
  92. ثامنا: العرف
  93. تاسعا: قول الصحابي
  94. عاشرا: سد الذرائع
  95. حادي عشر: شرع من قبلنا
  96. المطلب الخامس: الاستنباط بالرد إلى مقاصد الشريعة
  97. طرق معرفة مقاصد الشريعة
  98. شروط المقاصد
  99. المطلب السادس: الاستنباط بالرد إلى القواعد الفقهية وضوابطه
  100. حجية القواعد الفقهية
  101. أولا: باعتبار شموليتها وسعتها
  102. ثانيا: باعتبار الاتفاق والاختلاف، وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين
  103. ثالثا: أقسام القواعد من حيث الاستقلال والتبعية
  104. رابعا: أقسام القواعد من حيث مصادرها
  105. أهمية القواعد الفقهية في استنباط أحكام النوازل
  106. المطلب السابع: الاستنباط بالرد إلى التخريج الفقهي وضوابطه
  107. التخريج في معناه اللغوي يعود إلى أصلين
  108. والتخريج في معناه الاصطلاحي له إطلاقات متعددة، منها
  109. والتخريج بمعناه الثالث له عند المالكية عدة أقسام
  110. حكم الاستنباط بالتخريج
  111. ضوابط الاستنباط بالتخريج
  112. ١ - الإحاطة بمذهب الأمام قبل التخريج
  113. ٢ - ألا يخالف نصا شرعيا
  114. ٣ - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي
  115. ٤ - التحقق بأهلية التخريج الفقهي
  116. وجه الرد إلى التخريج الفقهي في التعرف على حكم النوازل
  117. الباب الثالث من أحكام نوازل الأقليات
  118. الفصل الأول من نوازل العبادات
  119. المبحث الأول من نوازل الطهارة: أثر الاستحالة في التطهير
  120. تصوير المسألة وتكييفها
  121. القول الأول: نجس العين يطهر بالاستحالة
  122. أولا: القرآن الكريم
  123. ثانيا: السنة المطهرة
  124. ثالثا: القياس
  125. رابعا: الاستقراء
  126. القول الثاني: نجس العين لا يطهر بالاستحالة
  127. الحنفية
  128. الشافعية
  129. الحنابلة
  130. الترجيح
  131. تطبيق على مياه الصرف الصحي إذا زال تغيرها
  132. تصوير المسألة
  133. أولا: قرار المجمع الفقهي
  134. هيئة كبار العلماء في المملكة
  135. الترجيح
  136. المبحث الثاني من نوازل الصلاة: أوقات الصلوات لأهل القطبين والمناطق الشمالية
  137. المطلب الأول: في حال استمرار الليل أو النهار أربعا وعشرين ساعة فأكثر، بحسب اختلاف فصول السنة، وفي حال فقد العلامات لبعض الأوقات خلال السنة
  138. القول الأول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد،
  139. ١ - هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  140. ٢ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
  141. ٣ - إدارة الإفتاء بالكويت
  142. القول الثاني: التقدير المطابق لتوقيت أقرب البلاد،
  143. القول الثالث: عند غياب جميع العلامات في جميع الأوقات يقدر للأوقات
  144. القول الرابع: التقدير بناء على آخر يوم غابت فيه العلامات.
  145. القول الخامس: بخصوص وقت العشاء: إعمال تقديرات معاصرة.
  146. القول السادس: تحديد علامة شرعية جديدة.
  147. القول السابع: مع القول بالتقدير النسبي عند اختفاء العلامات فى جميع الصلوات يقال بجواز الجمع بين المغرب والعشاء عند اختفاء العلامات في بعض الاوقات.
  148. المطلب الثاني: في حال قصر الليل أو النهار قصرا مفرطا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعا وتميزها
  149. القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدوا الصلوات جميعا فى أوقاتها المقدرة لها شرعا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي
  150. القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفا، والظهر والعصر شتاء؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها
  151. الأدلة والمناقشات
  152. أدلة القول الأول
  153. أولا: القرآن الكريم
  154. ثانيا: السنة المطهرة
  155. الإجماع
  156. أدلة القول الثاني
  157. أولا: القرآن الكريم
  158. ثانيا: السنة المطهرة
  159. وجه الدلالة
  160. المناقشة والترجيح
  161. المبحث الثالث من نوازل الزكاة: حكم دفع الزكاة لغير المسلمين ببلاد الأقليات
  162. تصوير المسألة وتكييفها
  163. تحرير محل النزاع
  164. القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر ﵁، وحكم الآية منسوخ.
  165. القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرف الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.
  166. الأدلة والمناقشات
  167. أدلة القول الأول: من الإجماع، والمعقول
  168. ١ - من الإجماع
  169. ٢ - من المعقول
  170. أدلة القول الثاني: القرآن الكريم، والسنة المطهرة
  171. أولا: القرآن الكريم
  172. ثانيا: السنة المطهرة
  173. المناقشة والترجيح
  174. الترجيح
  175. الفصل الثاني من نوازل المعاملات
  176. المبحث الأول حكم التمويل البنكي لشراء المساكن في المجتمعات الغربية
  177. تصوير وتكييف المسألة
  178. تحرير محل النزاع
  179. سبب الخلاف
  180. الأقوال وأصحابها
  181. القول الأول: يجوز الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة، وتعذر البديل الشرعي للمسلمين المقيمين ببلاد الغرب
  182. القول الثاني: يحرم على المسلمين ببلاد الغرب الاقتراض بالربا لشراء المساكن عند الحاجة.
  183. الأدلة والمناقشات
  184. أدلة القول الأول: من السنة، والقواعد، والمعقول
  185. أولا: السنة المطهرة
  186. ثانيا: القواعد
  187. ثالثا: المعقول
  188. مناقشة أدلة القول الأول
  189. أولا: مناقشة أدلة السنة
  190. ثانيا: مناقشة أدلة القواعد
  191. ١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
  192. ٢ - قاعدة: تنزيل الحاجة منزلة الضرورة
  193. ٣ - قاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة
  194. ٤ - قاعدة: النظر إلى المآلات، وتحقيق المصالح الراجحة، ودفع المفاسد، وما يرتبط بذلك من المعقول
  195. ثالثا: مناقشة أدلة المعقول
  196. أدلة أصحاب القول الثاني
  197. أولا: القرآن الكريم
  198. ثانيا: السنة المطهرة
  199. ثالثا: الإجماع
  200. رابعا: المعقول
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس