اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح
اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح — المؤلف: شمس الدين البرماوي (ت 831 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
شمس الدين البرماوي (ت 831 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٢٥ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
- ٢٦ - باب لا تنكح المرأة على عمتها
- ٢٧ - باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
- ٢٨ - باب الشغار
- ٢٩ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
- ٣٠ - باب نكاح المحرم
- ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا
- ٣٢ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- ٣٣ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية إلى قوله: ﴿غفور حليم﴾
- ٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي
- ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
- ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
- ٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
- ٤٠ - باب السلطان ولي، بقول النبي ﷺ: زوجناكها بما معك من القرآن
- ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- ٤٢ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
- ٤٣ - باب تزويج اليتيمة؛ لقوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾، وإذا قال للولي زوجني فلانة. فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا. أو لبثا، ثم قال: زوجتكها. فهو جائز. فيه سهل، عن النبي ﷺ -
- ٤٤ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
- ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
- ٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
- ٤٧ - باب الخطبة
- ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
- ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾؛ وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ , وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن﴾، وقال سهل: قال النبي ﷺ: "ولو خاتما من حديد"
- ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
- ٥٢ - باب الشروط في النكاح
- ٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح
- ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج
- ٥٥ - باب
- ٥٦ - باب كيف يدعى للمتزوج
- ٥٧ - باب الدعاء للنساء اللأتي يهدين العروس، وللعروس
- ٥٨ - باب من أحب البناء قبل الغزو
- ٥٩ - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
- ٦٠ - باب البناء في السفر
- ٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- ٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء
- ٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
- ٦٤ - باب الهدية للعروس
- ٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
- ٦٦ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- ٦٧ - باب الوليمة حق
- ٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة
- ٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- ٧٠ - باب من أولم بأقل من شاة
- ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يوما ولا يومين
- ٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- ٧٣ - باب من أجاب إلى كراع
- ٧٤ - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
- ٧٥ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- ٧٦ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
- ٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- ٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- ٧٩ - باب المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ: "إنما المرأة كالضلع"
- ٨٠ - باب الوصاة بالنساء
- ٨١ - باب ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
- ٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
- ٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
- ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
- ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- ٨٧ - باب
- ٨٨ - باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة
- ٨٩ - باب لزوجك عليك حق
- ٩٠ - باب المرأة راعية في بيت زوجها
- ٩١ - باب قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ إلى قوله: ﴿إن الله كان عليا كبيرا﴾
- ٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غير أن لا تهجر إلا في البيت"، والأول أصح
- ٩٣ - باب ما يكره من ضرب النساء، وقول: (واضربوهن ضربا غير مبرح)
- ٩٤ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- ٩٥ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
- ٩٦ - باب العزل
- ٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- ٩٨ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك
- ٩٩ - باب العدل بين النساء: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ إلى قوله: ﴿واسعا حكيما﴾
- ١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
- ١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
- ١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
- ١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
- ١٠٤ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- ١٠٥ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- ١٠٦ - باب المتشبع بها لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة
- ١٠٧ - باب الغيرة
- ١٠٨ - باب غيرة النساء ووجدهن
- ١٠٩ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
- ١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
- ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
- ١١٣ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
- ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- ١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه
- ١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢١ - باب طلب الولد
- ١٢٢ - باب تستحد المغيبة وتمتشط
- ١٢٣ - باب ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾
- ١٢٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾
- ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
- ٦٨ - كتاب الطلاق
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
- ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- ٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
- ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث
- ٥ - باب من خير نساءه
- ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
- ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
- ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
- ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
- ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
- ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ إلى قوله ﴿الظالمون﴾
- ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟
- ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
- ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
- ١٧ - باب
- ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
- ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾
- ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
- ٢٣ - باب ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
- ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور
- ٢٥ - باب اللعان
- ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
- ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
- ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
- ٣١ - باب قول النبي ﷺ: "لو كنت راجما بغير بينة"
- ٣٢ - باب صداق الملاعنة
- ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
- ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين
- ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
- ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
- ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
- ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس
- ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
- ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾: من الحيض والحبل
- ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
- ٤٥ - باب مراجعة الحائض
- ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٧ - باب الكحل للحادة
- ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
- ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
- ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون خبير﴾
- ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد
- ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى قوله ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾، وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (٢٤١) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾، ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
- ٦٩ - كتاب النفقات
- ١ - وفضل النفقة على الأهل
- ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
- ٣ - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟
- ٤ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
- ٥ - باب وقال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون بصير﴾، وقال: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾، وقال ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه﴾ إلى قوله ﴿بعد عسر يسرا﴾
- ٦ - باب عمل المرأة في بيت زوجها
- ٧ - باب خادم المرأة
- ٨ - باب خدمة الرجل في أهله
- ٩ - باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
- ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
- ١١ - باب كسوة المرأة بالمعروف
- ١٢ - باب عون المرأة زوجها في ولده
- ١٣ - باب نفقة المعسر على أهله
- ١٤ - باب ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ وهل على المرأة منه شيء؟ ﴿وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم﴾ إلى قوله: ﴿صراط مستقيم﴾
- ١٥ - باب قول النبي ﷺ: "من ترك كلا أو ضياعا فإلي"
- ١٦ - باب المراضع من المواليات وغيرهن
- ٧٠ - كتاب الأطعمة
- ١ - وقول الله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾، وقوله: (كلوا من طيبات ما كسبتم)، وقوله: ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم﴾
- ٢ - باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين
- ٣ - باب الأكل مما يليه
- ٤ - باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
- ٥ - باب التيمن في الأكل وغيره
- ٦ - باب من أكل حتى شبع
- ٧ - باب ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ إلى قوله ﴿لعلكم تعقلون﴾ , والنهد والاجتماع على الطعام
- ٨ - باب الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة
- ٩ - باب السويق
- ١٠ - باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
- ١١ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين
- ١٢ - باب المؤمن يأكل في معى واحد
- ١٣ - باب الأكل متكئا
- ١٤ - باب الشواء، وقول الله تعالى: ﴿جاء بعجل حنيذ﴾؛ أي: مشوي
- ١٥ - باب الخزيرة
- ١٦ - باب الأقط
- ١٨ - باب النهس، وانتشال اللحم
- ١٩ - باب تعرق العضد
- ٢٠ - باب قطع اللحم بالسكين
- ٢١ - باب ما عاب النبي ﷺ طعاما
- ٢٢ - باب النفخ في الشعير
- ٢٣ - باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون
- ٢٤ - باب التلبينة
- ٢٥ - باب الثريد
- ٢٦ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب
- ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره
- ٢٨ - باب الحيس