جارٍ فتح الكتاب…

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح — المؤلف: شمس الدين البرماوي (ت 831 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

شمس الدين البرماوي (ت 831 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢٥ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
  2. ٢٦ - باب لا تنكح المرأة على عمتها
  3. ٢٧ - باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
  4. ٢٨ - باب الشغار
  5. ٢٩ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
  6. ٣٠ - باب نكاح المحرم
  7. ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة آخرا
  8. ٣٢ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
  9. ٣٣ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
  10. ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية إلى قوله: ﴿غفور حليم﴾
  11. ٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
  12. ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي
  13. ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
  14. ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ
  15. ٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
  16. ٤٠ - باب السلطان ولي، بقول النبي ﷺ: زوجناكها بما معك من القرآن
  17. ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
  18. ٤٢ - باب إذا زوج ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود
  19. ٤٣ - باب تزويج اليتيمة؛ لقوله ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا﴾، وإذا قال للولي زوجني فلانة. فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا. أو لبثا، ثم قال: زوجتكها. فهو جائز. فيه سهل، عن النبي ﷺ -
  20. ٤٤ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
  21. ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
  22. ٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
  23. ٤٧ - باب الخطبة
  24. ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
  25. ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾؛ وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ , وقوله جل ذكره: ﴿أو تفرضوا لهن﴾، وقال سهل: قال النبي ﷺ: "ولو خاتما من حديد"
  26. ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
  27. ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
  28. ٥٢ - باب الشروط في النكاح
  29. ٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح
  30. ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج
  31. ٥٥ - باب
  32. ٥٦ - باب كيف يدعى للمتزوج
  33. ٥٧ - باب الدعاء للنساء اللأتي يهدين العروس، وللعروس
  34. ٥٨ - باب من أحب البناء قبل الغزو
  35. ٥٩ - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
  36. ٦٠ - باب البناء في السفر
  37. ٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
  38. ٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء
  39. ٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
  40. ٦٤ - باب الهدية للعروس
  41. ٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
  42. ٦٦ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
  43. ٦٧ - باب الوليمة حق
  44. ٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة
  45. ٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
  46. ٧٠ - باب من أولم بأقل من شاة
  47. ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي ﷺ يوما ولا يومين
  48. ٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
  49. ٧٣ - باب من أجاب إلى كراع
  50. ٧٤ - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
  51. ٧٥ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
  52. ٧٦ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
  53. ٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
  54. ٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
  55. ٧٩ - باب المداراة مع النساء، وقول النبي ﷺ: "إنما المرأة كالضلع"
  56. ٨٠ - باب الوصاة بالنساء
  57. ٨١ - باب ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
  58. ٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
  59. ٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
  60. ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
  61. ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
  62. ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
  63. ٨٧ - باب
  64. ٨٨ - باب كفران العشير، وهو الزوج، وهو الخليط من المعاشرة
  65. ٨٩ - باب لزوجك عليك حق
  66. ٩٠ - باب المرأة راعية في بيت زوجها
  67. ٩١ - باب قول الله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ إلى قوله: ﴿إن الله كان عليا كبيرا﴾
  68. ٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: "غير أن لا تهجر إلا في البيت"، والأول أصح
  69. ٩٣ - باب ما يكره من ضرب النساء، وقول: (واضربوهن ضربا غير مبرح)
  70. ٩٤ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
  71. ٩٥ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
  72. ٩٦ - باب العزل
  73. ٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
  74. ٩٨ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك
  75. ٩٩ - باب العدل بين النساء: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ إلى قوله: ﴿واسعا حكيما﴾
  76. ١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
  77. ١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
  78. ١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
  79. ١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
  80. ١٠٤ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
  81. ١٠٥ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
  82. ١٠٦ - باب المتشبع بها لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة
  83. ١٠٧ - باب الغيرة
  84. ١٠٨ - باب غيرة النساء ووجدهن
  85. ١٠٩ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
  86. ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
  87. ١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة
  88. ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
  89. ١١٣ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
  90. ١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
  91. ١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
  92. ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
  93. ١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
  94. ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
  95. ١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه
  96. ١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
  97. ١٢١ - باب طلب الولد
  98. ١٢٢ - باب تستحد المغيبة وتمتشط
  99. ١٢٣ - باب ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ إلى قوله: ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾
  100. ١٢٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾
  101. ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
  102. ٦٨ - كتاب الطلاق
  103. ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
  104. ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
  105. ٣ - باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
  106. ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث
  107. ٥ - باب من خير نساءه
  108. ٦ - باب إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
  109. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
  110. ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
  111. ٩ - باب لا طلاق قبل النكاح، وقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
  112. ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
  113. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
  114. ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟ وقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ إلى قوله ﴿الظالمون﴾
  115. ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟
  116. ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
  117. ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
  118. ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
  119. ١٧ - باب
  120. ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
  121. ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  122. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
  123. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ إلى قوله: ﴿سميع عليم﴾
  124. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
  125. ٢٣ - باب ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ إلى قوله ﴿فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا﴾
  126. ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور
  127. ٢٥ - باب اللعان
  128. ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
  129. ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
  130. ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
  131. ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
  132. ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
  133. ٣١ - باب قول النبي ﷺ: "لو كنت راجما بغير بينة"
  134. ٣٢ - باب صداق الملاعنة
  135. ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟
  136. ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
  137. ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
  138. ٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين
  139. ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
  140. ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
  141. ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
  142. ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
  143. ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس
  144. ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
  145. ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾: من الحيض والحبل
  146. ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
  147. ٤٥ - باب مراجعة الحائض
  148. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
  149. ٤٧ - باب الكحل للحادة
  150. ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
  151. ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
  152. ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون خبير﴾
  153. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد
  154. ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول؟ أو طلقها قبل الدخول والمسيس
  155. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ إلى قوله ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾، وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (٢٤١) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾، ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
  156. ٦٩ - كتاب النفقات
  157. ١ - وفضل النفقة على الأهل
  158. ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
  159. ٣ - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟
  160. ٤ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
  161. ٥ - باب وقال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ إلى قوله ﴿بما تعملون بصير﴾، وقال: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾، وقال ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه﴾ إلى قوله ﴿بعد عسر يسرا﴾
  162. ٦ - باب عمل المرأة في بيت زوجها
  163. ٧ - باب خادم المرأة
  164. ٨ - باب خدمة الرجل في أهله
  165. ٩ - باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
  166. ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
  167. ١١ - باب كسوة المرأة بالمعروف
  168. ١٢ - باب عون المرأة زوجها في ولده
  169. ١٣ - باب نفقة المعسر على أهله
  170. ١٤ - باب ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ وهل على المرأة منه شيء؟ ﴿وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم﴾ إلى قوله: ﴿صراط مستقيم﴾
  171. ١٥ - باب قول النبي ﷺ: "من ترك كلا أو ضياعا فإلي"
  172. ١٦ - باب المراضع من المواليات وغيرهن
  173. ٧٠ - كتاب الأطعمة
  174. ١ - وقول الله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾، وقوله: (كلوا من طيبات ما كسبتم)، وقوله: ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم﴾
  175. ٢ - باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين
  176. ٣ - باب الأكل مما يليه
  177. ٤ - باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
  178. ٥ - باب التيمن في الأكل وغيره
  179. ٦ - باب من أكل حتى شبع
  180. ٧ - باب ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ إلى قوله ﴿لعلكم تعقلون﴾ , والنهد والاجتماع على الطعام
  181. ٨ - باب الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة
  182. ٩ - باب السويق
  183. ١٠ - باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
  184. ١١ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين
  185. ١٢ - باب المؤمن يأكل في معى واحد
  186. ١٣ - باب الأكل متكئا
  187. ١٤ - باب الشواء، وقول الله تعالى: ﴿جاء بعجل حنيذ﴾؛ أي: مشوي
  188. ١٥ - باب الخزيرة
  189. ١٦ - باب الأقط
  190. ١٨ - باب النهس، وانتشال اللحم
  191. ١٩ - باب تعرق العضد
  192. ٢٠ - باب قطع اللحم بالسكين
  193. ٢١ - باب ما عاب النبي ﷺ طعاما
  194. ٢٢ - باب النفخ في الشعير
  195. ٢٣ - باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون
  196. ٢٤ - باب التلبينة
  197. ٢٥ - باب الثريد
  198. ٢٦ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب
  199. ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره
  200. ٢٨ - باب الحيس
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس