مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية — المؤلف: أبو عوانة (ت 316 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو عوانة (ت 316 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- أحاديث العطار عن شيوخه
- السلاسل المختارة من صحيح الإمام البخاري
- روضة المحدثين
- سبيل الرشاد ط 2
- القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
- تحقيق رياض الصالحين للألباني
- نوادر الأصول في أحاديث الرسول
- المحرر في الحديث - ت القاسم
- المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم
- ضعيف سنن الترمذي
- جزء أبي عروبة الحراني برواية الأنطاكي
- اعتلال القلوب - الخرائطي
فهرس المحتويات
- باب الخبر الدال على أن الرجل يملك أباه الشرى حتى يعتقه، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعه موته أعتق منه
- مبتدأ كتاب البيوع
- [باب] بيان البيع المنعقد بشرط فاسد فيمضي البيع ويرد الشرط
- باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما
- باب ذكر الخبر الموجب على الوازن أن يرجح إذا وزن، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه
- باب حظر بيع المسماتان الملامسة والمنابذة والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغرر
- [باب] بيان حظر بيع الغرر، وبيع الحصاة وبيع حبل الحبلة
- باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيا بفعله
- باب النهي عن تلقي البيوع والجلب والركبان للبيع والدليل على أن من تلقاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
- باب الخبر المبين أن المتبايعين إذا تبايعا كان لهما الخيار حتى يتفرقا بأبدانهما.
- [باب] بيان إبطال الخيار قبل الافتراق إذا قال البائع للمشتري بعد وجوب البيع: "اختر" أو يقوله المشتري للبائع
- [باب] بيان إجازة الخيار في البيع ثلاثة أيام والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت
- باب ذكر الخبر المبطل بيع البيعين ما داما جميعا وإن خير أحدهما صاحبه فاختار البيع
- [باب] بيان محق البركة من بيع البيعين إذا كذبا وخانا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنهما إذا صدقا وبين أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بورك لهما فيه
- [باب] بيان حظر الخديعة في البيوع، والدليل على أن البائع المخدوع للمشتري مأثوم ماض بيعه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعا فاسدا
- باب حظر النجش، والناجش: هو الرجل يدفع إليه السلعة يبيعها ويؤمر أن يعطى بها عطية
- [باب] بيان حظر بيع الحاضر للبادي
- [باب] بيان حظر التصرية وبيع المصراة والدليل على إجازة البيع
- [باب] بيان إجازة اشتراء المصراة والإباحة في حلبها بعد معرفته بتصريتها والدليل على أنه ليس له أن يردها حتى يحلبها له ولا له أن يردها إن رضي حلابها
- [باب] بيان إباحة المشتري المصراة إن تأنى في ردها إلى بائعها ثلاثة أيام، والدليل على أنه إن سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإن رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة الأيام
- باب ذكر الخبر الموجب على مشتري المصراة إذا ردها أن يرد معها صاعا من طعام سوى البر، فالخيار ثلاثا ولا يرد البر
- [باب] بيان حظر بيع الطعام المشترى حتى يستوفى ويقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه
- [باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المشتري حتى يكتاله والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاما كان بيعا جائزا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكتاله
- باب النهي عن بيع الصكوك
- [باب] بيان حظر بيع المشتري طعاما جزافا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافا
- [باب] بيان حظر بيع الصبرة من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصبرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
- باب حظر بيع الصبرة بالصبرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
- باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
- [باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز
- [باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
- [باب] بيان حظر بيع الرطب بالتمر، وبيع ثمر النخل بتمر النخل
- [باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي
- باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبا، وأن من يشتريها يتخذ تمرا على الحظر
- باب ذكر الخبر المبيح بيع العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر
- باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم
- باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
- باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبار، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
- باب ذكر الخبر الموجب لبائع العبد ماله إلا أن يشترط المشتري، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في ملكه
- باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر
- باب حظر بيع المعاومة
- [باب] بيان الخبر المبيح مؤاكره الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء
- باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
- باب ذكر الأخبار الناهية عن كرى الأرض، وإيجاب منحها وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحظر استئجارها بالطعام وإن كان معلوما
- باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة والدليل على إباحة مؤاجرتها بغيرهما إذا كانت الأجرة معلومة مضمونة في رقبة المستأجر
- [باب] بيان حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة بعد البيع، وأنه لا يحل لبائعه أخذ ثمنه
- باب ذكر الخبر الدال على حظر أخذ ثمن الثمر الذي بيع فأصابته جائحة، هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من ساعته فجائز بيعه
- باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح، والدليل على أنه في الثمار
- [باب] بيان الإباحة للمديون أن يستوضع صاحب المال، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه
- باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من معدوم سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدما في وقت بيعها منه ثم صار معدما في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها
- باب الخبر المبين، أن المفلس هو الذي يفلس بمال قوم، وأن من وجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على معنى الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد
- باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل سلعة فوجده مفلسا كان له نفس بيعها وأخذها منه بما كره المشتري فعله أو لم يكره
- باب ذكر الخبر الدال على أن الرجل إذا باع من رجل متعا ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلسا، أو كان مليا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيء آخر له، فيه أسوة الغرماء، يقسم ذلك بينهم
- باب ذكر الترغيب في إنظار المعسر والتجاوز عنه وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه
- باب الترغيب في التحرز في انتقاد الدراهم والدليل على إباحة أخذ الدراهم البهرج
- باب الترغيب في التجاوز من الموسر في الدين، وإنظاره، والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن في صاحب الدين
- باب الخبر المعارض لإباحة مماطلة الموسر المبين أن مماطلته ظلم وأن الحوالة إذا أحيلت على مليء لم يكن للمحتال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال: والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل
- [باب] بيان حظر بيع فضل الماء والدليل على النهي فيه، وعن بيع بعضه دون بعض
- [باب] بيان العلة التي لها نهى النبي ﷺ عن بيع الماء، والدليل على الأرض إذا كريت مع الماء، أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان وعلى أن المبايعة محظور، وأن الكرى معناه معنى البيع
- [باب] بيان حظر منع الماء ليمنع به الكلأ والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله
- باب ذكر الخبر الدال على أن المحتاج إلى الماء الممنوع منه له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوض صاحبه منه حتى يرضيه
- باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور
- باب ذكر الخبر المعارض لحظر كسب الحجام، المبيح أخذه، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة
- باب إثبات تحريم ثمن الكلب ووجوب قتله
- [باب] بيان الكلاب التي رخص في إمساكها ونهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها
- باب الكراهية في إمساك الكلاب، والدليل على نفي التحريم في إمساكها، والإباحة في إمساك كلب الماشية، والغنم، والصيد، والزرع
- باب ذكر الخبر المبين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وإباحة اتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب من سقاها
- باب تحريم التجارة في الخمر، وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمسكاها ليصير خلا
- باب تحريم بيع الميتة، والخنزير، والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها
- [باب] بيان تحريم الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا وزنا بوزن، والدينار بالدينارين
- [باب] بيان حظر بيع الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة
- باب حظر بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عينا بعين
- باب الأخبار الدالة على إباحة بيع الذهب بالفضة كيف شاء البائع والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته المحظورة بيع أحدهما بالآخر دينا
- باب حظر [بيع] الذهب في قلادة وغيرها فيها غيره حتى يفصل الذهب فيباع وحده
- باب ذكر الأخبار المبيحة التفاضل في الصرف إذا كان يدا بيد
- باب حظر مبادلة التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة منهما على حدة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة، ويشتري بها تمرا
- باب إباحة اللعن لآكل الربا، وموكله، وكاتبه وشاهديه، وأنهم سواء
- باب الخبر الدال على إيجاب اجتناب ما اختلف فيه من البيوع واستعمال الاحتياط فيه
- باب حظر كثرة الحلف في البيع ووجوب اجتنابه فإنه يمحق الربح والبركة منه
- باب الخبر الناهي عن الاحتكار، والكراهية فيه، والدليل على أنه ليس على الحتم
- [باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إذا اشترى عبدا، أو شاة، أو دابة، ثم ظهر بها عيب أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في ملكه، وبيان الخبر المبين أن خراجها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو الملك
- باب الدليل على إباحة اقتضاء الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مكيل معلوم المبلغ
- باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة إن اشتراهن من المشتري رهنا، وذكر الترجمة
- [باب] بيان إباحة الاستسلاف في الحيوان، واستقراضه، والسلم فيه، والإباحة للستسلف والمستقرض إعطاء السلف والمقرض أجود مما يجب عليه
- [باب] بيان إباحة العبد بالعبدين يدا بيد، والدليل على إجازته فيه من الحيوان يدا بيد ونسيئة
- باب إباحة السلم في الثمار بكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وذكر الترجمة
- باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعه، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جاز له بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عرضه وكان شريكه على دينه أو لم يكن
- [باب] بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط، أو الربعة، ما لم يقسم، إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شفعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذميا كان أو غيره
- [باب] بيان عقوبة من أخذ شبرا من الأرض ظلما، والدليل أنه يدخل في ذلك من لا تكون له شفعة في الأرض فيأخذها بعلة الشفعة، وكذلك من ذهب بشفعة شفيع ظلما
- [باب] بيان النهي من الجار جاره إذا سأله أن يضيع خشبة في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أن له منعه إذا كان أكبر فيها من بناء وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم اتفقوا على أقل منه جاز ذلك
- باب الخبر الدال على أن المشتري إذا اشترى الدار بما فيها وفيها ما لم يقع عليه عقدة البيع بعينه لم يصلح له أخذها، وأنه يجب على البائع والمشتري أن يوقعا البيع على كل شيء فيها بعينه
- باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولي مال غيره أن يصرفه في تجارة، ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أخذ ربحه ومنفعته
- [باب] بيان الخبر على الإجازة لمتولي مال غيره، ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
- أبواب المواريث
- باب ذكر الخبر المبين أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميا أو غيره
- باب ذكر الخبر الموجب قسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، وإعطاء بقيته الذكور من العصبة
- باب فريضة الأخت الواحدة، والأختين إذا لم يكن للميت ولد ولا والدة، والدليل على أنه لا يجب رد البقية عليهم
- باب ذكر تفسير الكلالة، وأنها آخر آية نزلت
- باب الخبر الموجب على الإمام قضاء ديون من مات من المسلمين ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترد مالا فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثا
- باب ذكر الخبر الدال على أن بيت المال عصبة من لا عصبة له، وأن ذوي الأرحام لا يرثون
- باب ذكر الخبر المورث الخال إذا لم يكن للميت وارث، والدليل على أن فساد من يقول بورث ذوي الأرحام، إذ من قولهم إن الخال [قد] يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام
- أبواب في الهبة والعمرى وما فيها من السنن
- [باب] بيان تحريم العود في الهبة لمن كانت من الواهب، طمع في ثوابها أم لا
- [باب] بيان حظر الناحل بعض بنيه نخلا دون بعض، والدليل على صحة نحل الأب للمنحول إذا لم يرجع فيه، وعلى أن للأب أن يرتجع في عطيته ولده متى ما أراد إذا لم يكن سوى بينهم، وأنه ليس ذلك لغير الأب
- باب الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث عبدا نحل كل واحد منهم مثله
- [باب] بيان الخبر الدال على أن الأب إذا نحل أولاده الذكور والإناث نحلا، وأحب أن يسوي بينهم، أعطى الذكور مثل الأنثيين
- [باب] بيان الخبر الدال على أن الرجل إدا نحل ابنا له نحلا، وله بنون سواه، فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دعي إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها
- باب الخبر الناهي عن العمرى، والخبر المجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المعمر باطل إذا جعلها له ولعقبه
- [باب] بيان الخبر المبيح للمعمر الارتجاع فيها إذا لم يجعلها لعقبه من بعده، وجعلها له [أيام] حياته
- [باب] بيان إثبات العمرى للمعمر ولعقبه من بعده، وإن لم يجعلها لعقبه
- مبتدأ كتاب الوصايا
- باب ذكر الخبر الموجب على المسلم الذي له شيء أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
- [باب] بيان وجوب الوصية على من له مال يريد أن يوصي فيه والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دين، أو تبعة، أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة
- [باب] بيان الخبر المبين أن النبي ﷺ لم يوص شيئا إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئا من الأموال ميراثا، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصى فيه يجب عليه أن يوصى بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهاده، وغيرها
- باب الخبر الدال على أن الموصي إذا لم ينصب وصيا بعينه، وأوصى إلى من حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب
- باب منع المريض من ماله أن يتصدق منه في مرضه بأكثر من الثلث إذا أشفى على الموت والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيع له أن يقسم ثلثه على من أحب
- باب حظر الوصية بأكثر من الثلث، وإجازتها بالثلث، والدليل على أن من أوصى بأكثر من الثلث فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائزة، وأن المعتق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث
- باب إباحة الرجوع في التدبير، والدليل على أنها وصية، وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي
- باب الدليل على أن من مات بغير وصية، وله ولد تصدق عنه، لتكونن له كفارة بتركه الوصية
- [بيان] انقطاع العمل عن الميت إلا من ثلاثة، من صدقة حبيسة جارية، ومن علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له
- مبتدأ أبواب في النذور
- باب الخبر الموجب على الولد إذا نذر أبواه نذرا أن يقضيه عنهما إذا ماتا ولم يقضيانه
- باب [بيان] الأخبار الناهية إيجاب المرء على نفسه نذرا في ماله وإن لم يكن معصية، والدليل على أنه إذا نذر؛ وجب عليه إخراجه وقضاؤه، وعلى أن النذر غير مقرب بعيدا، ولا دافع عن صاحبه سوء ولا جارا إليه نفعا ولا خيرا
- باب الخبر المبين أن المقدور كائن، وأن الله ﷿ قدر الأشياء قبل كونها، وأن النذر لا يردها ولكنه ربما يوافق القدر
- [باب] بيان حظر النذر في معصية، وفيما لا يملكه الناذر وأنه لا يوفي به، والدليل على أنه ليس فيه كفارة، ولا في نذر يعجز عن الوفاء به، وعلى أن المالك هو الذي يملك بحق، وأنه لا يحكم لمن في يديه الشيء إذا ثبت للمدعي أنه كان له
- باب الإباحة في نذر أن يمشي وأجهد في مشيه أن يركب، والدليل على أن الحمل على النفس فوق طاقتها فيما لم يفرض عليها ليس من البر، وأن النذر إذا لم يكن مسمى [معلوما] جاز فسخه
- [باب] بيان وجوب الكفارة في النذور، وأن كفارته كفارة يمين، وبيان الخبر الدال على إسقاطه
- باب الخبر الموجب على الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام أن يوفي بنذره وأن الكافر إذا كان عليه نذر في حال كفره فأسلم ولما قضاه أن يوفي به في الإسلام
- باب الخبر المبيح لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي بدلها في مسجد الحرام والدليل على أن من نذر أن يصلي في مسجد سوى مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس جاز له أن يصلي في أي مسجد أحب
- باب الخبر الذي احتج به بعض أهل العلم في الإباحة لمن نذر أن يتصدق بجميع ماله أن يمسك الثلثين منه، ويتصدق بالثلث، وبيان الخبر الدال على أن عمر نذر نذرا كان من المال وجب إخراجه
- مبتدأ أبواب في الأيمان
- باب حظر الحلف بالآباء ووجوب الحلف بالله، وحظر الحلف إلا به ﷿
- باب بيان ما يجب أن يقول الحالف إذا حلف باللات والعزى خطأ، وبيان كفارة من يقول لآخر: تعال أقامرك.
- باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث
- بيان الخبر المعارض لتكفير اليمين قبل الحنث الموجبة كفارتها بعد الحنث.
- [باب] بيان الأخبار الدالة على أن الحالف إذا رأى غير ما حلف عليه خيرا منها، أتى الذي هو خير بلا كفارة. وبيان الخبر الموجب تكفير اليمين الذي يرى حالفها خيرا منها، وأنه أجر له إذا حنث، وإثم له إذا ثبت على يمينه.
- بيان الخبر الدال على أن من قال "هو يهودي، أو نصراني" أو حلف بملة سوى الإسلام كاذبا
- [باب] بيان *ذكر* التشديد فيمن حلف بعد العصر كاذبا وعند منبر النبي ﷺ، وعقابه.
- باب ذكر الخبر الدال على أن من وجبت عليه يمين لأحد من الناس فحلف على شيء ونوى الحلف *وعلى* خلاف الظاهر أنه لا تنفعه نيته، وأنه يلزمه ما حلف لصاحبه وأن النية في ذلك نية المستحلف
- باب [بيان] الخبر الدال على أن قسم المرء على غيره ليس بيمين توجب كفارة، وأن للمقسوم عليه أن يحنث صاحبه إن شاء. وأن اليمين بالله [تعالى] تسمى قسما، والدليل على أن اليمين على ما لا يملكه ليس بيمين [موجب].
- [باب] بيان *ذكر* الخبر المبيح للحالف إذا استثنى أن يترك يمينه ولا يكون حانثا.
- باب [بيان] الخبر الموجب البينة على المدعي واليمين علي المدعى عليه وإن كان ممن لا يوثق به. والدليل على إبطال رد اليمين على المدعي إذا لم تكن له بينة.
- باب [بيان] الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنه يحلف أي (مدع) كان مع شاهده.
- بيان ذكر الخبر الذي يجعل الحل عليه حراما يمينا.
- باب إيجاب القرعة بين الاثنين وقعت اليمين بينهما في الشيء الذي ليس في يدي واحد منهما.
- باب ما يجب في القسامة وفي الأيمان فيها. وأن القوم إذا قتل لهم (قتيل) لا يدرى من قتله فادعى أولياؤه دمه على قوم يبدأ أكبر ولي له فيدعيه. وعلى أنه يجب على الحاكم أن يبدأ فيعرض الأيمان على المدعين.
- باب بيان الخبر الموجب البينة على المدعي في قصة القسامة، والأيمان على المدعى عليهم، وعلى رد اليمين على المدعي إذا لم يرض بيمين المدعى عليه، وأنه إن لم يحلف بطل دعواه وبرئ المدعى عليه، وبيان وجوب دية المقتول على الإمام إذا لم يدر قاتله.
- باب ذكر الخبر الدال على أن القتيل إذا وجد بين ظهراني أعدائه طولبوا بديته، فإن حلفوا أنهم لم يقتلوه برؤوا، فإن لم يرض أولياء المقتول بأيمانهم [حلفوا] واستحقوا دية المقتول، فإن أبوا أن يحلفوا بطل دعواهم عليهم، ووداه الإمام من عنده بمائة من الإبل دفعة واحدة، / وأن الذي يحلف: بالله الذي أنزل التوراة على موسى.
- باب ذكر الخبر المبين أن القسامة كانت في الجهلية، فقضى بها رسول الله ﷺ وأقرها على ما كانت.
- أبواب في المماليك والتشديد في ضربهم، وأن كفارة الرجل إذا ضرب مملوكه أن يعتقه.
- [باب] بيان التشديد في قذف الرجل مملوكه وضربه، والدليل على أنه لا يحد في قذفه، ويحد يوم القيامة ويقاد منه
- [باب] بيان الخبر الموجب إطعام الرجل مملوكه وأجيره مما يأكل، ويلبسهما مما يلبس، والنهي عن استعمالهما ما لا يطيقان، وأن يعير صاحبه بأمه أو أبيه
- [باب] بيان الخبر الموجب على الرجل أن يجلس مملوكه معه للأكل، أو يناوله مما يأكل إذا ولي صنعته، وبيان وجوب نفقة المملوك عليه لطعامه وكسوته.
- [باب] بيان فضل المملوك المسلم الناصح لسيده.
- كتاب الحدود
- باب بيان إقامة الحد على من يرتد عن الإسلام فيصيب من دماء المسلمين وأموالهم غدرا في ارتداده.
- باب [بيان] إباحة رضخ رأس القاتل بالحجارة إذا كان قتله بها. وأن القاتل بالحجارة يقاد منه ولا يسمى قتل خطأ. والدليل على أن المريض إذا اعتقل لسانه فأشار برأسه إشارة تفهم عنه، أنفذت وصيته، وحكم الحاكم بإشارته.
- باب بيان الإباحة للإمام رجم الكافر حتى يموت إذا قتل مسلمة، ورضخ رأسها بالحجارة.
- باب ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ أقاد من اليهودي الذي قتل الجارية بعد ما أقر
- باب بيان إبطال دية سن العاض يد صاحبه فتسقط أو تنكسر بانتزاع صاحبه يده من فيه، وإسقاط القود إلا أن يعض يد العاض.
- باب [بيان] إثبات القصاص في الجراح، والإباحة للإمام أن يتأنى في القصاص إذا امتنع الجارح من القصاص وطلب المجروح الدية، والإباحة لمن تشفع في ترك القود
- باب [بيان] الخبر الموجب قتل الثيب الزاني وقتل قاتل النفس وقتل التارك دينه المفارق للجماعة، وحظر قتل غير هؤلاء.
- باب بيان الخبر الدال على أن من سن القتل في قوم لم يجب عليهم، أو قتل قتيلا بغير كتاب ولا سنة فاستنوا به كان عليه كفل من دمائهم، والخبر المبين أن أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء.
- [باب] بيان تحريم دم المسلم على المسلم، وأن قتاله كفر، والدليل على أن قاتل المسلم يصير كافرا بقتله المسلم
- بيان الخبر الموجب على الإمام إذا ادعي على رجل قتل رجل أن يسأله: أقتلته؟
- باب [بيان] دية الجنين إذا *سقط* ميتا، ودية أمه إذا قتلت بحجر، وأن ديتها على عاقلة القاتل، والدليل على أن الرمية بالحجر يحكم فيها بحكم الخطأ.
- [باب] بيان الخبر الدال على أن المضروبة إذا سقط جنينها ميتا لم يكن على ضاربها لضربها شيئا، وعليه دية جنينها غرة: عبد أو أمة، [و] أن الذكر والأنثى فيه سواء.
- [باب] بيان الخبر الدال على أن الحامل إذا قتلت حكم على القاتل ديتها ودية ما في بطنها. وأن الضارب بعمود فسطاط وشبهه فيحدث منه القتل [يحكم فيه] بحكم الخطأ. والدليل على أن العاقلة تحمل الدية وما دون ثلث الدية.
- [باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق في ربع دينار، وأنه لا قطع فيما دون ذلك.
- [باب] بيان الخبر الدال على إيجاب القطع على سارق الترس والمجن إذا كان ذو ثمن.
- [باب] بيان الخبر الموجب قطع يد السارق فيما يبلغ ثمنه ثلاثة دراهم.
- [باب] بيان الخبر الموجب القطع على سارق البيضة والحبل، والإباحة لمن يلعن السارق
- [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة.
- [باب] بيان الخبر الموجب على الـ[زاني] الثيب جلد مائة ثم الرجم، وعلى البكر جلد مائة ثم نفي سنة، وأن إمساكهن في البيوت منسوخ
- باب ذكر الخبر المبين أن الرجم في آية من كتاب الله ﷿ كانت على عهد رسول الله ﷺ تتلى في القرآن
- [باب] بيان السنة في رجم من يقر على نفسه بالزنى، وترك سؤال الإمام إياه وإعراضه عنه في إقراره حتى يقر أربع مرات، وأنه لا يصلي عليه الإمام، ويرجم بالمصلى، وأنه إن فر من الرجم يلحق ويرجم
- [باب] بيان الخبر الموجب رجم المقر على نفسه بالزنى مرتين، والدليل على أن السنة أن ينكل به مع الرجم، وعلى أن المخبر الإمام بفجور فاجر بامرأة أو يدعي عبده عليه بأنه فجر بامرأة لم يحده الإمام.
- باب [بيان] إباحة الرجم بالعظام والمدر والخزف، والمرجوم منتصب لمن يرجمه من غير أن يحفر له، والدليل على أن الإمام يجب عليه أن لا يرجم المقر على نفسه بالزنى حتى يسأل عن عقله.
- باب بيان الإباحة للإمام أن يصلى على * الزانية* المرجومة، والنهي عن رجمها وهي حبلى، وحظر رجمها قبل أن يطعم ولدها إلا أن يكون من يكفل صبيها، والدليل على أن توبة الزانية والزاني الرجم، وبيان الأمر برجمهما في حفيرة تحفر لهما إلى صدرهما، والإباحة للإمام ترك رجمهما إذا أقرا على أنفسهما دون أربع مرات.
- [باب] بيان الخبر الدال على إسقاط جلد الزانية إذا رجمت. وأن البكر إذا زنى غرب عاما، ثم جاز له الرجوع، وعلى أن المقر على نفسه بالزنى مرة يرجم.
- [باب] بيان الخبر الموجب رجم الزاني من أهل الكتاب إذا رفع أمره إلى حاكم المسلمين، وبيان قبول حاكم المسلمين قول أهل الله [فيهم] في الزنى، والدليل على أن الحكم فيهم بأحكام المسلمين.
- [باب] بيان الموضع الذي أمر فيه رسول الله ﷺ برجم اليهوديين.
- [باب] بيان الخبر الموجب على الإمام تغيير حكم أهل الكتاب إذا رآهم حكموا فيهم بخلاف حكم الله * ﷿ *، وإن لم يتحاكموا فيه إليه، وأن الزاني منهم يقام عليه حكم الله * تعالى * وإن لم يرفع * أمره * إلى حاكم المسلمين.
- [باب] ذكر الخبر المبين أن النبي ﷺ رجم من أهل الإسلام و* من * أهل الكتاب.
- باب ذكر الخبر المبين الموجب قال سيد الأمة جلدها إذا زنت، وتبين له ذلك، من غير تثريب، وإعادة الجلد عليها إذا زنت مرة أخرى، وبيعها في المرة الثالثة [إذا زنت، والدليل على أنه لا يجلدها في الثالثة]، وإجازة جلد السيد دون السلطان.
- باب [بيان] الخبر الموجب على سيد العبد والأمة إقامة الحد عليهما إذا زنيا، والدليل على أن عليهما الجلد [إذا] أحصنا أو لم يحصنا، وعلى إباحة ترك جلد الأمة إذا كانت حديث عهد بالنفاس إدا خيف عليها الموت.
- باب بيان مبلغ حد الشارب الخمر، وصفة ضربه، وما يضرب به.
- باب بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحدود
- باب بيان الكبائر التي إذا ارتكبها المسلم فأقيم عليه حدها وعوقب بها كانت كفارة له
- باب بيان إسقاط الحكم في الدية عن أصحاب الدواب والأنعام فيما يضمن من الناس والدواب والأموال، وكذلك أصحاب الآبار والمعادن فيما يسقط فيها من الناس والدواب
- مبتدأ كتاب الأحكام
- [باب] بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم في الشيء بخلاف ما يجب في الباطن.
- بيان الحكم في نفقة المرأة على زوجها إذا حبسها عنها والإباحة لها أخذها من ماله بالمعروف، ولولدها من غير علمه، والدليل على الإباحة لكل من له على أحد حق إن أخذه من ماله إذا حبسه وجحده، وعلى الإباحة في أخذه مثل ما يجب له
- باب [بيان] الخبر الموجب نصيحة الحاكم والإمام، والنهي عن قيل وقال؛ وكثرة السؤال؛ وإضاعة المال، والدليل على كراهية الخصومات في الأموال مع الناس، والخوض والكلام فيها، وعلى الترغيب في تعاهد صنوف الأموال، والنهي عن إضاعته ليستغني عن مسألة الناس
- باب ما للحاكم من الأجر إذا اجتهد في إصابة الحكم، والدليل على أنه إذا اجتهد فأخطأ ويرى أنه مصيب فيه أنه غير آثم فيه ويؤجر على اجتهاده
- [باب] بيان حظر الحكم بين اثنين والحاكم غضبان، والدليل على أن الغضب يزيل الفهم
- [باب] بيان رد حكم الحاكم إذا حكم بغير الحق، ورد القضايا إذا كانت خلاف السنة، والدليل على أن الخصمين إذا ادعى أحدهما ماله أن يدعيه، وكان في دعواه [ضرر] به وبخصمه أن يرد الحاكم دعواه إلى ما هو أنفع لهما، وأن الجهالات ترد إلى السنة
- [باب] بيان الترغيب في إقامة الشهادة وإن لم يسألها، والخبر الدال على كراهية شهادة الشاهد ولا يستشهد، وعلى أنه الشهادة التي لا تجب
- [باب] بيان الإباحة للحاكم أن يفزع الخصمين، ويحتال عليهما؛ ليقر المنكر منهما بالحق، أو تبين له طالب الحق
- بيان الحكم في اللقطة، ووجوب تعريفها، وإباحة أكلها، واستنفاقها، والاستمتاع بها بعد تعريفها حولا، ووجوب حفظ عددها، ووعائها، ووكائها، وردها بعد ذلك على صاحبها، إن جاء فأخبر بعلاماتها، وعلى أن أخذها أفضل من تركها
- باب إباحة أخذ الضالة من الغنم، والدليل على أنها إذا وجدت بمهلكة كان له أخذها من غير أن يعرفها، وأنه إذا استهلكها ثم جاء صاحبها لم يجب عليه ردها ولا قيمتها، وعلى أنه إذا وجدها في موضع لا يخاف عليها الذئب والتلف وجب عليه تعريفها سنة وردها على صاحبها، وبيان حظر أخذ الإبل الضوال. والدليل على أنه إن أخذها وجب ردها على صاحبها، وإن ذهبت منه أو استهلكها وجب عليه رد قيمتها عليه، وعلى أن البعير إذا كان بمهلكة لا ماء عنده جاز له أخذه ليرده على صاحبه