الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن القيم (ت 751 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- الوابل الصيب - ط دار الحديث
- الأمثال في القرآن - من اعلام الموقعين
- الفوائد لابن القيم - ط العلمية
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية
- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي
- الوابل الصيب - ط عطاءات العلم
- فتيا في صيغة الحمد
- اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
- تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
من القسم نفسه
- نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام
- حكم الالتزام بطريقة الرسول ﷺ بإقامته للدولة الإسلامية
- طاعة الرئيس والخروج على السلطة في النظام الديمقراطي
- مفاتيح السياسة الشرعية
- البهجة في شرح التحفة
- النظام القضائي
- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة
- الحسبة - جامعة المدينة
- أم القرى
- النظام القضائي في الفقه الإسلامي
- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية
- الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر ومعه «الشرع واللغة»
فهرس المحتويات
- وتارة تكون: يمينا مردودة مع نكول المدعى عليه
- وتارة تكون: علامات يصفها المدعي
- وتارة تكون: شبفا بينا يدل على ثبوت النسب
- وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين
- وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط
- وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه
- نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات
- اعتياد شهود المساجد من علامات الإيمان
- اعتبار النبي ﷺ والصحابة من بعده العلامات في الأحكام
- بعض النصوص التي وقع فيها الأعتبار بالعلامات
- ضرر إهدار الأمارت والعلامات في الشرع
- لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام
- الشرع المنزل
- الشرع المتأول
- الشرع المبدل
- دعاوى التهم
- أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
- القسم الأول: أن يكون بريئا ليس من أهل تلك التهمة
- القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال
- حبس هذا القسم حتى ينكشف حاله
- الحبس على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر
- هل يتخذ الإمام حبسا؟
- هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى؟
- الحبس في التهم لوالي الحرب أم للقاضي؟
- هل الحبس في التهم مقدر أو راجع لاجتهاد الوالي والحاكم؟
- القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور
- جواز حبس هذا القسم
- غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس
- جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع
- خطأ الطائفتين على الشرع
- ضرب هذا النوع من المتهمين
- هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لا يضرب؟
- وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي
- لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده
- التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد
- وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم
- المعاصي ثلاثة أنواع
- نوع فيه حد ولا كفارة فيه
- ونوع فيه كفارة ولا حد فيه
- ونوع لا كفارة فيه ولا حد
- الخلاف في مقدار التعزير
- هل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل؟
- ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه
- في الحاشية: نص طويل انفردت به إحدى النسخ الخطية
- فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم
- الطريق الأول: اليد المجردة التي لا تفتقر إلى يمين
- إذا كان وصيا على طفل أو مجنون وفي يده شيء انتقل إليه عن أبيه
- إذا ادعى كفنا على ميت أنه له، ولا بينة
- إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس
- الطريق الثاني: الإنكار المجرد
- إذا ادعى رجل دينا على ميت وللميت وصي فأنكر
- إذا ادعى على القاضي أنه ظلمه في الحكم
- دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق
- هل يستحلف المنكر؟
- فائدة الأستحلاف
- استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان
- الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن
- الثانية: أن يكون المقذوف ميتا وأراد القاذف تحليف الوارث
- ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه
- المراد بالثيب في حديث: وإذن الثيب الكلام
- مما لا يحلف فيه: إذا ادعى البلوغ بالأحتلام في وقت الإمكان
- إذا ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا لم يحلف على نفي ذلك
- فوائد اليمين
- دعوى أحد الناس على شيخ الإسلام في مجلس نائب السلطنة
- الطريق الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبها
- إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر فسأل إحلافه
- لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس
- العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد
- المتهم بالسرقة إذا شوهدت العملة معه وليس من أهلها
- كل يد تدل القرائن الظاهرة أنها يد مبطلة لا حكم لها
- الأيدي ثلاثة
- الأولى: يد يعلم أنها مبطلة ظالمة
- الثانية: يد يعلم أنها محقة عادلة
- لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة
- مذهب أهل المدينة في هذه المسألة وأنه هو الصواب
- الثالثة: يد يحتمل أن تكون محقة وأن تكون مبطلة
- الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكول وحده، أو به مع رد اليمين
- حكاية الخلاف في المسألة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته
- الظاهرية سدوا على أنفسهم باب اعتبار المعاني والحكم
- إرشاد السنة إلى القول الصحيح في المسالة
- قضاء الصحابة في المسألة
- مناقشة احتجاج ابن حزم
- إذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة؟
- إذا قضي بالنكول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟
- إذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعى عليه؟
- الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين
- إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد
- هل يكتفى بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال؟
- الصحيح في المسالة
- أسباب اختلاف الرؤية
- شهادة طبيب واحد وبيطار واحد
- شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا
- شهادة المرأة في الرضاع
- شهادة القابلة فى الأستهلال
- شهادة خزيمة بن ثابت وحده
- شهادة الشاهد الواحد في السلب
- بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف
- شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل
- الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين
- الاستدلال لهذا الحكم من السنة وذكر من ذهب إليه من أهل العلم
- الرد على من زعم أنه يخالف ظاهر القرآن
- العجب رد الشاهد واليمين وا لحكم بمجرد النكول ونظائره
- مذهب البخاري في المسألة
- الرد على من أعل حديث ابن عباس في الباب
- المنقول عن أحمد في المسألة
- إذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية
- إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد
- تأييد قول الإمام أحمد في المسألة من وجوه
- مناقشة إيراد على الحكم بالشاهد واليمين
- تقديم اليمين على الشاهد
- المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين
- الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف
- مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة
- الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات
- هل يشترط كون الحالف مسلما؟
- هل يشترط أن يحلف المدعي على صدق شاهده؟
- تحليف الشهود
- الاحتجاج للقول بتحليف الشهود
- التحليف ثلاثة أقسام
- القسم الأول: تحليف المدعي
- صور تحليف المدعى
- الأولى: القسامة
- القسامة في الدماء
- القسامة مع اللوث في الأموال
- إذا أغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا
- الاحتجاج للقسامة في الأموال مع اللوث
- الثانية: إذا ردت اليمين علمه
- الثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق
- الرابعة: مسالة تداعي الزوجين والصانعين
- الخامسة: تحليفه مع شاهديه
- الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته
- القسم الثاني: تحليف المدعى عليه
- القسم الثالث: تحليف الشاهد
- لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟
- هل الشهادة حق على الشاهد؟
- إذا كتم الشاهد شهادته بالحق ضمنه
- إذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه
- من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك
- الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها
- من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته
- الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين
- عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن
- الأحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل
- تفسير قوله تعالى: ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾
- علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد
- المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين
- شهادة النساء نوعان
- اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء
- نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت
- الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرد
- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة
- إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب
- يستحلف الزوج في دعوى الطلاق إذا لم تقم المرأة به بينة
- لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما؟
- الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه
- النكول بمنزلة البينة
- مذاهب الناس في المرأة إذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد
- الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها
- ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم
- الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الإيرادات عليه
- الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين
- شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا
- هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك إلى اليمين؟
- الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين
- الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال
- موضع الحكم بثلاثة رجال
- الخلاف في نص أحمد في المسألة
- هل يثبت الإعسار بشاهدين أم لا بد فيه من ثلاثة؟
- الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار
- هل اللواط داخل في مسمى الزنا أم مقيس عليه؟
- نصاب الشهادة في حد اللواط
- هل يكتفى في الإقرار بالزنا واللواط بشاهدين؟
- نصاب الشهادة في عقوبة من أتى بهيمة
- الوطء المحرم لعارض
- اعتبار أربعة شهود في كل ما يوجب القتل
- الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة
- الخلاف في الحكم بشهادة العبد
- الاحتجاج لقبول شهادة العبد
- نقد القول بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة
- المقتضي لقبول شهادة المسلم
- ذكر بعض من قبل شهادة العبد
- سياق الخلاف في قبول شهادة العبد
- حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها
- الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين
- الخلاف في قبول شهادة الصبيان
- سياق قول المالكية في المسألة
- هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان
- الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفساق
- شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم
- علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته
- كلام أحمد في رد شهادة أهل البدع والأهواء
- رد شهادة من كفر من أهل البدع
- أقسام أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام