جارٍ فتح الكتاب…

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في

ابن القيم (ت 751 هـ)

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة
  2. قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
  3. جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
  4. جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال
  5. إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
  6. مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره
  7. تصويب القول بتبعض العدالة
  8. الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
  9. شهادة الكفار بعضهم على بعض
  10. الخلاف في المسألة
  11. تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
  12. هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
  13. احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
  14. مناقشة أدلة المانعين
  15. شهادة الكفار على المسلمين في السفر
  16. كلام الإمام أحمد في المسألة
  17. تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
  18. القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
  19. ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
  20. طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
  21. الجواب عن تلك التخريجات
  22. أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
  23. الجواب المجمل عن تلك الأوجه
  24. الجواب المفصل
  25. الجواب عن الوجه الأول
  26. الجواب عن الوجه الثاني
  27. الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
  28. الجواب عن الوجه السابع
  29. اعتبار اللوث في الأموال
  30. مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
  31. إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
  32. كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
  33. هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
  34. هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
  35. هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
  36. هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
  37. الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
  38. حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
  39. الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
  40. الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
  41. حكاية الخلاف في المسألة
  42. مذهب أحمد
  43. مذهب الشافعي وأصحابه
  44. مذهب مالك وأصحابه
  45. مذهب أبي حنيفة
  46. مذهب اهل الظاهر
  47. الآثار الواردة عن الصحابة في الباب
  48. الآثار الواردة عن التابعين
  49. احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته
  50. كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
  51. علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
  52. لم يحكم النبي ﷺ في المنافقين بعلمه
  53. إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع
  54. الطريق العشرون: الحكم بالتواتر
  55. بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك
  56. الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة
  57. لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟
  58. الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالأستفاضة
  59. نقسيم الحنفية للأخبار
  60. جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار
  61. اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس
  62. اعتماد الحاكم على الأستفاضة
  63. إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
  64. وجه كون الأستفاضة من أظهر البينات
  65. قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه
  66. الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة
  67. الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا
  68. هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟
  69. لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد
  70. الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
  71. مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
  72. قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة
  73. الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
  74. إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
  75. الخلاف في هذه المسألة
  76. اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
  77. الأعتماد في كتب الفقه على النسخ
  78. كتابة النبي ﷺ إلى الملوك
  79. حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
  80. تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية
  81. المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
  82. شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
  83. إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا
  84. اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد
  85. تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
  86. مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
  87. إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
  88. مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
  89. الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟
  90. الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
  91. كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
  92. الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن
  93. شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
  94. القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
  95. التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
  96. الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة
  97. التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
  98. اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
  99. ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين
  100. مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
  101. دفع اللقطة إلى واصفها
  102. المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
  103. هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟
  104. الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
  105. الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
  106. ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
  107. خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
  108. الاستدلال على القافة من السنة
  109. حديث مجزز المدلجي
  110. قصة العرنيين
  111. عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
  112. شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
  113. الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه
  114. أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
  115. تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
  116. اعتبار النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب
  117. الجواب عن حديث المتلاعنين
  118. الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
  119. كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
  120. حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
  121. جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
  122. جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
  123. الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
  124. اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
  125. الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
  126. صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
  127. الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
  128. الأمور المدركة بالحس نوعان
  129. نوع يشترك فيه الخاص والعام
  130. ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
  131. التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
  132. القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
  133. التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
  134. هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
  135. تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
  136. نصوص الإمام أحمد في المسألة
  137. هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
  138. علة عدم اعتبار داود وسليمان ﵉ للقافة في حكمهما
  139. تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
  140. إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
  141. تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
  142. الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
  143. تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
  144. اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
  145. قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  146. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  147. جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  148. مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
  149. عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
  150. ما يدخل في ولاية القضاء
  151. ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
  152. ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  153. ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
  154. الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
  155. منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
  156. ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
  157. من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
  158. أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
  159. الأول: ما يكون من واحد
  160. الثاني: ما تكون ثنائية
  161. الثالث: ما تكون ثلاثية
  162. استحلال المرابي قلب الدين كفر
  163. من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
  164. ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
  165. ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
  166. تفسير: المسترسل
  167. منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
  168. تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
  169. النهي عن أن يبيع حاضر لباد
  170. حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
  171. النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
  172. إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
  173. من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
  174. من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
  175. من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
  176. لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
  177. التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
  178. القسم الأول
  179. القسم الثاني
  180. إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
  181. إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
  182. التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
  183. الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
  184. منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
  185. منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
  186. منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
  187. منع شركة الشهود، وعلة ذلك
  188. إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
  189. منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
  190. منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
  191. منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
  192. إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
  193. تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
  194. ولاة النبي ﷺ على البلدان
  195. كان ﷺ يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
  196. دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
  197. كان ﷺ يستوفي الحساب على عماله
  198. إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
  199. لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
  200. المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس