الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن القيم (ت 751 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- الوابل الصيب - ط دار الحديث
- الأمثال في القرآن - من اعلام الموقعين
- الفوائد لابن القيم - ط العلمية
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية
- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي
- الوابل الصيب - ط عطاءات العلم
- فتيا في صيغة الحمد
- اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
- تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
من القسم نفسه
- نظرية الإسلام السياسية
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية
- حقوق أهل الذمة
- الخلافة والملك
- نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام
- حكم الالتزام بطريقة الرسول ﷺ بإقامته للدولة الإسلامية
- طاعة الرئيس والخروج على السلطة في النظام الديمقراطي
- مفاتيح السياسة الشرعية
- البهجة في شرح التحفة
- النظام القضائي
- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة
- الحسبة - جامعة المدينة
فهرس المحتويات
- رد مالك شهادة أهل البدع، كالقدرية والرافضة
- قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض
- جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه
- جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال
- إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته
- مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره
- تصويب القول بتبعض العدالة
- الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر
- شهادة الكفار بعضهم على بعض
- الخلاف في المسألة
- تحرير كلام الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟
- احتجاج القابلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض
- مناقشة أدلة المانعين
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر
- كلام الإمام أحمد في المسألة
- تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر
- القول في آية: ﴿ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾
- ذكر من ذهب إلى ما دلت عليه الآية من قبول الشهادة
- طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة
- الجواب عن تلك التخريجات
- أوجه مخالفة هذا الحكم للأصول والقياس في زعم بعضهم
- الجواب المجمل عن تلك الأوجه
- الجواب المفصل
- الجواب عن الوجه الأول
- الجواب عن الوجه الثاني
- الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس
- الجواب عن الوجه السابع
- اعتبار اللوث في الأموال
- مقتضى قول الإمام أحمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة
- إذا ادعى السبي نسبا وأقام بينة من الكفار
- كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن أحمد
- هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟
- هل يشترط كونهم من أهل الكتاب؟
- هل يجوز أن يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين؟
- هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الآية؟
- الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار
- حكم الحاكم اقرار الخصم في مجلسه إذا لم يسمعه معه غيره
- الفرق بين هذه المسالة ومسألة حكم الحاكم بعلمه
- الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه
- حكاية الخلاف في المسألة
- مذهب أحمد
- مذهب الشافعي وأصحابه
- مذهب مالك وأصحابه
- مذهب أبي حنيفة
- مذهب اهل الظاهر
- الآثار الواردة عن الصحابة في الباب
- الآثار الواردة عن التابعين
- احتجاج من من قال: يحكم بعلمه، ومناقشته
- كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم
- علة منع المظلوم من الأخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه
- لم يحكم النبي ﷺ في المنافقين بعلمه
- إشارة المصنف إلى ترجيح القول بالمنع
- الطريق العشرون: الحكم بالتواتر
- بينة النواتر أقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك
- الرد على من زعم أن التواتر يحصل بأربعة
- لو تواتر عند الحاكم زنا رجل أو امرأة فهل له أن يحدهما بذلك؟
- الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالأستفاضة
- نقسيم الحنفية للأخبار
- جواز استناد الشهادة إلى هذا النوع من الأخبار
- اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس
- اعتماد الحاكم على الأستفاضة
- إذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة
- وجه كون الأستفاضة من أظهر البينات
- قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه
- الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدله بالأستفاضة
- الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا
- هل يكفي خبر الواحد في الحكم؟
- لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد
- الاستدلال لعدم اشتراط ذلك
- مناظرة الإمام أحمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة
- قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الإقرار شهادة
- الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد
- إذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به
- الخلاف في هذه المسألة
- اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به
- الأعتماد في كتب الفقه على النسخ
- كتابة النبي ﷺ إلى الملوك
- حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
- تحرير كلام الإمام أحمد في الشهادة على الوصية
- المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه
- شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
- إذا وجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذا
- اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد
- تبويب البخاري على المسألة في صحيحه
- مذهب مالك في الشهادة على الخطوط
- إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه
- مأخذ المانعين من العمل بالخطوط
- الدابة يوجد على فخذها: صدقة أو وقف، هل يحكم الحاكم بذلك؟
- الدار يوجد على بابها الحجر مكتوب فيه إنها وقف أو مسجد
- كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف
- الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع إلى القرائن
- شهادة الرهن بقدر الدين إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره
- القول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن
- التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره
- الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة
- التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات
- اللقيط إذا ادعاه اثنان ووصف أحدهما علامة خفية بجسده
- ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين
- مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم
- دفع اللقطة إلى واصفها
- المتكاريين يختلفان في دفين في الدار
- هل لا بد أن يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة؟
- الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة
- الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة
- ذكر من ذهب إليها من الصحابة فمن بعدهم من أهل العلم
- خلاف أبي حنيفة وأصحابه في العمل بها
- الاستدلال على القافة من السنة
- حديث مجزز المدلجي
- قصة العرنيين
- عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة
- شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة
- الجواب عن قول الحنفية: إنه يعتمد الشبه
- أحاديث شبه الولد بأبيه أو أمه
- تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والإيناث
- اعتبار النبي ﷺ الشبه في لحوق النسب
- الجواب عن حديث المتلاعنين
- الجواب عن حديث: عسى أن يكون نزعه عرق
- كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك
- حديث علي: أنه أتي وهو باليمن يثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد
- جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي
- جواب أصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية
- الحاجة إلى القافة هي عند التنازع في الولد نفيا وإثباتا
- اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة
- الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا وحسا
- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن
- الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الآدمي لأثر في نتاج الحيوان
- الأمور المدركة بالحس نوعان
- نوع يشترك فيه الخاص والعام
- ونوع لا يلزم فيه الأشتراك
- التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني
- القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم
- التشابه بين الأجانب والأختلاف بين المشتركين في النسب خلاف الأكثر
- هل القائف شاهد أم حاكم أم مخبر؟ وثمرة الخلاف
- تصرف المتأخرين في نصوص الأئمة
- نصوص الإمام أحمد في المسألة
- هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر في تداعي الرجلين؟
- علة عدم اعتبار داود وسليمان ﵉ للقافة في حكمهما
- تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة
- إن ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها
- تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث أمرين مشكلين
- الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة
- تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم
- اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات
- قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء
- عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف
- ما يدخل في ولاية القضاء
- ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف
- ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس
- الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة
- منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات
- ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم
- من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر
- أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا
- الأول: ما يكون من واحد
- الثاني: ما تكون ثنائية
- الثالث: ما تكون ثلاثية
- استحلال المرابي قلب الدين كفر
- من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق
- ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع
- ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن
- تفسير: المسترسل
- منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره
- تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق
- النهي عن أن يبيع حاضر لباد
- حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد
- النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه
- إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
- من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل
- من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا
- من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا
- لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا
- التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز
- القسم الأول
- القسم الثاني
- إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره
- إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي
- التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع
- الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون
- منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك
- منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك
- منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم
- منع شركة الشهود، وعلة ذلك
- إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين
- منع شركة الدلالين، وعلة ذلك
- منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم
- منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل
- إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل
- تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم
- ولاة النبي ﷺ على البلدان
- كان ﷺ يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة
- دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها
- كان ﷺ يستوفي الحساب على عماله
- إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه
- لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات
- المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها