الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن القيم (ت 751 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
- الوابل الصيب - ط دار الحديث
- الأمثال في القرآن - من اعلام الموقعين
- الفوائد لابن القيم - ط العلمية
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - ط العلمية
- الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه - ت غازي
- إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية
- إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ت الفقي
- الوابل الصيب - ط عطاءات العلم
- فتيا في صيغة الحمد
- اجتماع الجيوش الإسلامية - ط عطاءات العلم
- تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
من القسم نفسه
- نظرية الإسلام السياسية
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية
- حقوق أهل الذمة
- الخلافة والملك
- نبذة مختصرة عن أحكام الشورى في الإسلام
- حكم الالتزام بطريقة الرسول ﷺ بإقامته للدولة الإسلامية
- طاعة الرئيس والخروج على السلطة في النظام الديمقراطي
- مفاتيح السياسة الشرعية
- البهجة في شرح التحفة
- النظام القضائي
- تهذيب الرياسة وترتيب السياسة
- الحسبة - جامعة المدينة
فهرس المحتويات
- ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها
- معاملة النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها
- البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما
- احتجاج من منع المزارعة
- الجواب عن احتجاجهم
- اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع
- ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة
- اختلافهم في القدر المباح في المساقاة
- قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء
- إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل
- المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك
- جواز إجارة الإقطاع
- شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم
- مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة
- التسعير في الأموال
- لم لم يقع التسعير في زمن النبي ﷺ بالمدينة؟
- تنازع العلماء في التسعير في مسألتين
- المسألة الأولى: إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع؟ وهل يمنع من النقصان؟
- قول المالكية في المسألة
- قول الشافعي
- هل يقام من زاد في السوق كما يقام كما يقام من نقص منه؟
- المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدا لا يتجاوزونه؟
- القائلون بالمنع، وحجتهم
- صفة هذا التسعير عند من جوزه
- إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب
- الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر
- حديث: من أعتق شركا له في عبد
- الأصول المستنبطة من هذا الحديث
- إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه
- هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟
- النهي عن عسب الفحل
- لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض
- المنافع التي يجب بذلها نوعان
- منها ما هو حق المال
- ومنها ما يجب لحاجة الناس
- بذل منافع البدن تجب عند الحاجة
- من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه
- الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة
- ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله
- إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل
- أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي
- نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة
- قول الحنفية في التسعير
- عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟
- علة النهي عن بيع الحاضر للبادي
- ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه
- مراعاة الشرع للمصلحة العامة
- إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي
- فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره
- جماع الأمر في التسعير
- الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه
- العقوبات منها ما هو مقدر وما هو غير مقدر
- التعزير، وصوره وأشكاله
- ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف
- يسوغ التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، وأدلة ذلك
- من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل
- من صور التعزير: الهجر، والنفي
- التعزير بالعقوبات المالية
- مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية
- بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب
- غلط القول بنسخ العقوبات المالية
- كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية
- واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات
- انقسام الواجبات إلى بدني، ومالي، ومركب منهما
- المنكرات من الأعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا لها
- كلام الإمام أحمد في إتلاف آلات الملاهي
- ذكر من ذهب إلى ذلك من أهل العلم وقضاة العدل
- قول أصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة
- احتجاج أصحاب القول الأول
- الرد على استدلال أصحاب الشافعي
- إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ
- طمس الصور وكسر الصليب
- كلام الإمام أحمد في كسر أواني الفضة
- لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها
- ضرر الكتب المضلة على الأمة
- كراهة الإمام أحمد لوضع الكتب
- التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الإمام أحمد
- لا ضمان في إتلاف تلك الكتب
- لا ضمان في إتلاف أواني الخمر وآلات اللهو
- الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر
- ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر
- منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال
- منع النساء من الخروج متزينات متجملات
- خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره
- كثرة الزنا من أعظم أسباب جلب الموت العام
- منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع
- كلام السلف في ذم اللعب بالحمام
- هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟
- هل يضمن صاحبها ما أتلفت؟
- السنور إذا أكلت الطيور هل يضمن صاحبها؟
- هل يسوغ قتل السنور لذلك؟
- المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله
- كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك
- حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد
- حديث: لا تديموا النظر إلى المجذومين
- حديث: أن رسول الله ﷺ أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة
- التوفيق بين هذه الأحاديث
- فائدة طبية في أن الطبيعة نقالة
- من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة
- ذكرها في القرآن، وعمل الأنبياء بها
- الأحاديث المرفوعة الواردة فيها
- ما ورد عن الصحابة في العمل بها
- كلام الإمام أحمد في إثباتها والإنكار على من زعم أنها قمار
- كيفية القرعة
- مواضع القرعة
- فقه حديث عتق الأعبد الستة
- الكلام على إسناده
- إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي
- قول الإمام أحمد
- قول أبي حنيفة والشافعي
- قول مالك
- الأقوال المذكورة في المسألة
- احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين
- مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة
- احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه
- قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه
- إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان
- ذكر الخلاف في المسألة
- لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة
- نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع
- لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما
- ذكر الخلاف في المسألة
- احتجاج المقرعين والحنفية
- إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها
- قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض
- قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث
- رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين
- رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان
- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن
- لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الأول
- فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا
- مسألة الأول والآخر مبنية على أصلين
- مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة
- قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة
- القرعة في الشراء والبيع
- القرعة عند التشاح في الأذان
- قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها
- إذا تكاذبت البينات في الدعوى
- علل حديث أبي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا
- خاتمة التحقيق
- فهرس المراجع
- * التفسير وعلوم القرآن
- * السنة النبوية وعلومها
- * أصول الفقه
- * الفقه
- الفقه الحنفي
- الفقه المالكي
- الفقه الشافعي
- الفقه الحنبلي
- الفقه الظاهري وبعض المجتهدين
- * كتب اللغة والتعريفات
- * الأعلام والتراجم والسير والتاريخ
- * كتب أخرى
- * كتب ابن القيم