التوشيح شرح الجامع الصحيح
التوشيح شرح الجامع الصحيح — المؤلف: الجلال السيوطي (ت 911 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الجلال السيوطي (ت 911 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- شرح السيوطي على مسلم
- ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها
- نزهة الجلساء في أشعار النساء
- تناسق الدرر في تناسب السور = أسرار ترتيب القرآن
- الإتقان في علوم القرآن
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
- ٦٢ - باب بيع الملامسة
- ٦٣ - باب بيع المنابذة
- ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما
- ٦٥ - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
- ٦٦ - باب بيع العبد الزاني
- ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء
- ٦٨ - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه
- ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
- ٧٠ - باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
- ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
- ٧٢ - باب منتهى التلقي
- ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
- ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
- ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
- ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
- ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
- ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
- ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
- ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
- ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
- ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
- ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
- ٨٤ - باب تفسير العرايا
- ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
- ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
- ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
- ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
- ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
- ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
- ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
- ٩٣ - باب بيع المخاضرة
- ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
- ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
- ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
- ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
- ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
- ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
- ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
- ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
- ١٠٢ - باب قتل الخنزير
- ١٠٣ - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
- ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
- ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر
- ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
- ١٠٧ - باب أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم
- ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
- ١٠٩ - باب بيع الرقيق
- ١١٠ - باب بيع المدبر
- ١١١ - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
- ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام
- ١١٣ - باب ثمن الكلب
- ٣٦ - كتاب السلم
- ١ - باب السلم في كيل معلوم
- ٢ - باب السلم في وزن معلوم
- ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- ٤ - باب السلم في النخل
- ٥ - باب الكفيل في السلم
- ٦ - باب الرهن في السلم
- ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم
- ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
- ٣٧ - كتاب الشفعة
- ١ - باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
- ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
- ٣ - باب: أي الجوار أقرب؟
- ٣٨ - كتاب الإجارة
- ١ - باب استئجار الرجل الصالح
- ٢ - باب رعي الغنم على قراريط
- ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي ﷺ يهود خيبر
- ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
- ٥ - باب الأجير في الغزو
- ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
- ٧ - باب إذا استأجر أجيرا، على أن يقيم حائطا، يريد أن ينقض جاز
- ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
- ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر
- ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير
- ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل
- ١٢ - باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره، فاستفضل
- ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
- ١٤ - باب أجر السمسرة
- ١٥ - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
- ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
- ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
- ١٨ - باب خراج الحجام
- ١٩ - باب من كلم موالي العبد: أن يخففوا عنه من خراجه
- ٢٠ - باب كسب البغي والإماء
- ٢١ - باب عسب الفحل
- ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
- ٣٩ - كتاب الحوالات
- ١ - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟
- ٢ - باب إذا أحال على ملي فليس له رد
- ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
- ٤٠ - كتاب الكفالة
- ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
- ٢ - باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
- ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
- ٤ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده
- ٥ - باب: الدين
- ٤١ - كتاب الوكالة
- ١ - باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
- ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز
- ٣ - باب الوكالة في الصرف والميزان
- ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
- ٥ - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
- ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون
- ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
- ٨ - باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس
- ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
- ١٠ - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
- ١١ - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود
- ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
- ١٣ - باب الوكالة في الحدود
- ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها
- ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
- ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
- ٤٢ - كتاب الحرث المزارعة
- ١ - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول الله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما﴾ [الواقعة: ٦٤]
- ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به
- ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث
- ٤ - باب استعمال البقر للحراثة
- ٥ - باب إذا قال: اكفني مئونة النخل وغيره، وتشركني في الثمر
- ٦ - باب قطع الشجر والنخل
- ٧ - باب
- ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه
- ٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
- ١٠ - باب
- ١١ - باب المزارعة مع اليهود
- ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة
- ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
- ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ، وأرض الخراج ومزارعتهم، ومعاملتهم
- ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا
- ١٦ - باب
- ١٧ - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما
- ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
- ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
- ٢٠ - باب
- ٢١ - باب ما جاء في الغرس
- ٤٣ - كتاب المساقاة
- ١ - باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم
- ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي ﷺ: «لا يمنع فضل الماء»
- ٣ - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
- ٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
- ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- ٦ - باب سكر الأنهار
- ٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل
- ٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين
- ٩ - باب فضل سقي الماء
- ١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
- ١١ - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
- ١٢ - باب شرب الناس والدواب من الأنهار
- ١٣ - باب بيع الحطب والكلإ
- ١٤ - باب القطائع
- ١٥ - باب كتابة القطائع
- ١٦ - باب حلب الإبل على الماء
- ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
- ٤٤ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
- ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
- ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
- ٣ - باب أداء الدين، وقول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا﴾ [النساء: ٥٨]
- ٤ - باب استقراض الإبل
- ٥ - باب حسن التقاضي
- ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه
- ٧ - باب حسن القضاء
- ٨ - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
- ٩ - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
- ١٠ - باب من استعاذ من الدين
- ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا
- ١٢ - باب: مطل الغني ظلم
- ١٣ - باب: لصاحب الحق مقال
- ١٤ - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به
- ١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا
- ١٦ - باب من باع مال المفلس - أو المعدم - فقسمه بين الغرماء - أو أعطاه - حتى ينفق على نفسه
- ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
- ١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين
- ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال
- ٢٠ - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه
- ٤٥ - كتاب الخصومة
- ١ - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
- ٢ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ٣ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه
- ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
- ٥ - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
- ٦ - باب دعوى الوصي للميت
- ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته
- ٨ - باب الربط والحبس في الحرم
- ٩ - باب في الملازمة
- ١٠ - باب التقاضي
- ٤٦ - كتاب في اللقطة
- ١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
- ٢ - باب ضالة الإبل
- ٣ - باب ضالة الغنم
- ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
- ٥ - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
- ٦ - باب إذا وجد تمرة في الطريق
- ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
- ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
- ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
- ١٠ - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
- ١١ - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان