جارٍ فتح الكتاب…

التوشيح شرح الجامع الصحيح

التوشيح شرح الجامع الصحيح — المؤلف: الجلال السيوطي (ت 911 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الجلال السيوطي (ت 911 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٦١ - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
  2. ٦٢ - باب بيع الملامسة
  3. ٦٣ - باب بيع المنابذة
  4. ٦٤ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما
  5. ٦٥ - باب: إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر
  6. ٦٦ - باب بيع العبد الزاني
  7. ٦٧ - باب البيع والشراء مع النساء
  8. ٦٨ - باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه
  9. ٦٩ - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
  10. ٧٠ - باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
  11. ٧١ - باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز
  12. ٧٢ - باب منتهى التلقي
  13. ٧٣ - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
  14. ٧٤ - باب بيع التمر بالتمر
  15. ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام
  16. ٧٦ - باب بيع الشعير بالشعير
  17. ٧٧ - باب بيع الذهب بالذهب
  18. ٧٨ - باب بيع الفضة بالفضة
  19. ٧٩ - باب بيع الدينار بالدينار نساء
  20. ٨٠ - باب بيع الورق بالذهب نسيئة
  21. ٨١ - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد
  22. ٨٢ - باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا
  23. ٨٣ - باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
  24. ٨٤ - باب تفسير العرايا
  25. ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
  26. ٨٦ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
  27. ٨٧ - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة فهو من البائع
  28. ٨٨ - باب شراء الطعام إلى أجل
  29. ٨٩ - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
  30. ٩٠ - باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة
  31. ٩١ - باب بيع الزرع بالطعام كيلا
  32. ٩٢ - باب بيع النخل بأصله
  33. ٩٣ - باب بيع المخاضرة
  34. ٩٤ - باب بيع الجمار وأكله
  35. ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
  36. ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه
  37. ٩٧ - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم
  38. ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي
  39. ٩٩ - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
  40. ١٠٠ - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
  41. ١٠١ - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
  42. ١٠٢ - باب قتل الخنزير
  43. ١٠٣ - باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
  44. ١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
  45. ١٠٥ - باب تحريم التجارة في الخمر
  46. ١٠٦ - باب إثم من باع حرا
  47. ١٠٧ - باب أمر النبي ﷺ اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم
  48. ١٠٨ - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة
  49. ١٠٩ - باب بيع الرقيق
  50. ١١٠ - باب بيع المدبر
  51. ١١١ - باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
  52. ١١٢ - باب بيع الميتة والأصنام
  53. ١١٣ - باب ثمن الكلب
  54. ٣٦ - كتاب السلم
  55. ١ - باب السلم في كيل معلوم
  56. ٢ - باب السلم في وزن معلوم
  57. ٣ - باب السلم إلى من ليس عنده أصل
  58. ٤ - باب السلم في النخل
  59. ٥ - باب الكفيل في السلم
  60. ٦ - باب الرهن في السلم
  61. ٧ - باب السلم إلى أجل معلوم
  62. ٨ - باب السلم إلى أن تنتج الناقة
  63. ٣٧ - كتاب الشفعة
  64. ١ - باب: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة
  65. ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
  66. ٣ - باب: أي الجوار أقرب؟
  67. ٣٨ - كتاب الإجارة
  68. ١ - باب استئجار الرجل الصالح
  69. ٢ - باب رعي الغنم على قراريط
  70. ٣ - باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو: إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي ﷺ يهود خيبر
  71. ٤ - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل
  72. ٥ - باب الأجير في الغزو
  73. ٦ - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل
  74. ٧ - باب إذا استأجر أجيرا، على أن يقيم حائطا، يريد أن ينقض جاز
  75. ٨ - باب الإجارة إلى نصف النهار
  76. ٩ - باب الإجارة إلى صلاة العصر
  77. ١٠ - باب إثم من منع أجر الأجير
  78. ١١ - باب الإجارة من العصر إلى الليل
  79. ١٢ - باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره، فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره، فاستفضل
  80. ١٣ - باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
  81. ١٤ - باب أجر السمسرة
  82. ١٥ - باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
  83. ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
  84. ١٧ - باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء
  85. ١٨ - باب خراج الحجام
  86. ١٩ - باب من كلم موالي العبد: أن يخففوا عنه من خراجه
  87. ٢٠ - باب كسب البغي والإماء
  88. ٢١ - باب عسب الفحل
  89. ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
  90. ٣٩ - كتاب الحوالات
  91. ١ - باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟
  92. ٢ - باب إذا أحال على ملي فليس له رد
  93. ٣ - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز
  94. ٤٠ - كتاب الكفالة
  95. ١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها
  96. ٢ - باب قول الله تعالى: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم)
  97. ٣ - باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع
  98. ٤ - باب جوار أبي بكر في عهد النبي ﷺ وعقده
  99. ٥ - باب: الدين
  100. ٤١ - كتاب الوكالة
  101. ١ - باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
  102. ٢ - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب، أو في دار الإسلام جاز
  103. ٣ - باب الوكالة في الصرف والميزان
  104. ٤ - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئا يفسد، ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد
  105. ٥ - باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
  106. ٦ - باب الوكالة في قضاء الديون
  107. ٧ - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
  108. ٨ - باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس
  109. ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
  110. ١٠ - باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز
  111. ١١ - باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود
  112. ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
  113. ١٣ - باب الوكالة في الحدود
  114. ١٤ - باب الوكالة في البدن وتعاهدها
  115. ١٥ - باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت
  116. ١٦ - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
  117. ٤٢ - كتاب الحرث المزارعة
  118. ١ - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه وقول الله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما﴾ [الواقعة: ٦٤]
  119. ٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به
  120. ٣ - باب اقتناء الكلب للحرث
  121. ٤ - باب استعمال البقر للحراثة
  122. ٥ - باب إذا قال: اكفني مئونة النخل وغيره، وتشركني في الثمر
  123. ٦ - باب قطع الشجر والنخل
  124. ٧ - باب
  125. ٨ - باب المزارعة بالشطر ونحوه
  126. ٩ - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة
  127. ١٠ - باب
  128. ١١ - باب المزارعة مع اليهود
  129. ١٢ - باب ما يكره من الشروط في المزارعة
  130. ١٣ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم
  131. ١٤ - باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ، وأرض الخراج ومزارعتهم، ومعاملتهم
  132. ١٥ - باب من أحيا أرضا مواتا
  133. ١٦ - باب
  134. ١٧ - باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما
  135. ١٨ - باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة
  136. ١٩ - باب كراء الأرض بالذهب والفضة
  137. ٢٠ - باب
  138. ٢١ - باب ما جاء في الغرس
  139. ٤٣ - كتاب المساقاة
  140. ١ - باب في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم
  141. ٢ - باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي ﷺ: «لا يمنع فضل الماء»
  142. ٣ - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن
  143. ٤ - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
  144. ٥ - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
  145. ٦ - باب سكر الأنهار
  146. ٧ - باب شرب الأعلى قبل الأسفل
  147. ٨ - باب شرب الأعلى إلى الكعبين
  148. ٩ - باب فضل سقي الماء
  149. ١٠ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
  150. ١١ - باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
  151. ١٢ - باب شرب الناس والدواب من الأنهار
  152. ١٣ - باب بيع الحطب والكلإ
  153. ١٤ - باب القطائع
  154. ١٥ - باب كتابة القطائع
  155. ١٦ - باب حلب الإبل على الماء
  156. ١٧ - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
  157. ٤٤ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  158. ١ - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
  159. ٢ - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
  160. ٣ - باب أداء الدين، وقول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا﴾ [النساء: ٥٨]
  161. ٤ - باب استقراض الإبل
  162. ٥ - باب حسن التقاضي
  163. ٦ - باب هل يعطى أكبر من سنه
  164. ٧ - باب حسن القضاء
  165. ٨ - باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
  166. ٩ - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره
  167. ١٠ - باب من استعاذ من الدين
  168. ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا
  169. ١٢ - باب: مطل الغني ظلم
  170. ١٣ - باب: لصاحب الحق مقال
  171. ١٤ - باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به
  172. ١٥ - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلا
  173. ١٦ - باب من باع مال المفلس - أو المعدم - فقسمه بين الغرماء - أو أعطاه - حتى ينفق على نفسه
  174. ١٧ - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
  175. ١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين
  176. ١٩ - باب ما ينهى عن إضاعة المال
  177. ٢٠ - باب: العبد راع في مال سيده، ولا يعمل إلا بإذنه
  178. ٤٥ - كتاب الخصومة
  179. ١ - باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
  180. ٢ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام
  181. ٣ - باب ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه
  182. ٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
  183. ٥ - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
  184. ٦ - باب دعوى الوصي للميت
  185. ٧ - باب التوثق ممن تخشى معرته
  186. ٨ - باب الربط والحبس في الحرم
  187. ٩ - باب في الملازمة
  188. ١٠ - باب التقاضي
  189. ٤٦ - كتاب في اللقطة
  190. ١ - باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
  191. ٢ - باب ضالة الإبل
  192. ٣ - باب ضالة الغنم
  193. ٤ - باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
  194. ٥ - باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
  195. ٦ - باب إذا وجد تمرة في الطريق
  196. ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة
  197. ٨ - باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه
  198. ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده
  199. ١٠ - باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
  200. ١١ - باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس