التوشيح شرح الجامع الصحيح
التوشيح شرح الجامع الصحيح — المؤلف: الجلال السيوطي (ت 911 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الجلال السيوطي (ت 911 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حقيقه السنة والبدعة = الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- شرح السيوطي على مسلم
- ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها
- نزهة الجلساء في أشعار النساء
- تناسق الدرر في تناسب السور = أسرار ترتيب القرآن
- الإتقان في علوم القرآن
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ١٢ - باب
- ٤٧ - كتاب المظالم
- ١ - باب قصاص المظالم
- ٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ألا لعنة الله على الظالمين﴾ [هود: ١٨]
- ٣ - باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
- ٤ - باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما
- ٥ - باب نصر المظلوم
- ٦ - باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما﴾ [النساء: ١٤٨] ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾ [الشورى: ٣٩]
- ٧ - باب عفو المظلوم
- ٨ - باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
- ٩ - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
- ١٠ - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته
- ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
- ١٢ - باب إذا أذن له أو أحله، ولم يبين كم هو
- ١٣ - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
- ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
- ١٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾ [البقرة: ٢٠٤]
- ١٦ - باب إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه
- ١٧ - باب: إذا خاصم فجر
- ١٨ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
- ١٩ - باب ما جاء في السقائف
- ٢٠ - باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
- ٢١ - باب صب الخمر في الطريق
- ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات
- ٢٣ - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
- ٢٤ - باب إماطة الأذى
- ٢٥ - باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
- ٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد
- ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
- ٢٨ - باب من أخذ الغصن، وما يؤذي الناس في الطريق، فرمى به
- ٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
- ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٢ - باب: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟
- ٣٣ - باب من قاتل دون ماله
- ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- ٣٥ - باب: إذا هدم حائطا فليبن مثله
- ٤٨ - كتاب الشركة
- ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر»
- ٢ - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- ٣ - باب قسمة الغنم
- ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
- ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها
- ٩ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة
- ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها
- ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره
- ١٤ - باب الشركة في الرقيق
- ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
- ١٦ - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم
- ٤٩ - كتاب الرهن
- ١ - باب الرهن في الحضر وقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣]
- ٢ - باب من رهن درعه
- ٣ - باب رهن السلاح
- ٤ - باب: الرهن مركوب ومحلوب
- ٥ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
- ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه
- ٥٠ - كتاب العتق
- ١ - باب في العتق وفضله وقوله تعالى: ﴿فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة﴾ [البلد: ١٤]
- ٢ - باب: أي الرقاب أفضل
- ٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات
- ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
- ٥ - باب إذا أعتق نصيبا في عبد، وليس له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة
- ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله
- ٧ - باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد في العتق
- ٨ - باب أم الولد
- ٩ - باب بيع المدبر
- ١٠ - باب بيع الولاء وهبته
- ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
- ١٢ - باب عتق المشرك
- ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
- ١٤ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- ١٥ - باب قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» وقوله تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا﴾ [النساء: ٣٦]
- ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
- ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق
- ١٨ - باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- ١٩ - باب: العبد راع في مال سيده
- ٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- ٥١ - كتاب المكاتب
- ١ - باب إثم من قذف مملوكه
- ٢ - باب المكاتب، ونجومه في كل سنة نجم
- ٣ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله
- ٤ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
- ٥ - باب بيع المكاتب إذا رضي
- ٦ - باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
- ٥٢ - كتاب الهبة
- ١ - باب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- ٢ - باب القليل من الهبة
- ٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئا
- ٤ - باب من استسقى
- ٥ - باب قبول هدية الصيد
- ٦ - باب قبول الهدية
- ٧ - باب: من قبل الهدية
- ٨ - باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٩ - باب ما لا يرد من الهدية
- ١٠ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- ١١ - باب المكافأة في الهبة
- ١٢ - باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، ولا يشهد عليه
- ١٣ - باب الإشهاد في الهبة
- ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
- ١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية
- ١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلة
- ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد عدة، ثم مات قبل أن تصل إليه
- ١٩ - باب: كيف يقبض العبد والمتاع
- ٢٠ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
- ٢١ - باب إذا وهب دينا على رجل
- ٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة
- ٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
- ٢٤ - باب إذا وهب جماعة لقوم
- ٢٥ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه، فهو أحق
- ٢٦ - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه فهو جائز
- ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها
- ٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين
- ٢٩ - باب الهدية للمشركين
- ٣٠ - باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
- ٣١ - باب
- ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى
- ٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها
- ٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء
- ٣٥ - باب فضل المنيحة
- ٣٦ - باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز
- ٣٧ - باب إذا حمل رجلا على فرس، فهو كالعمرى والصدقة
- ٥٣ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبي
- ٤ - باب إذا شهد شاهد، أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] و ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٥]
- ٩ - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- ١٢ - باب شهادة النساء، وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: ٢٨٢]
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا﴾ [النور: ٥٩]
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧]
- ٢٦ - باب: كيف يستحلف؟
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات
- ٥٤ - كتاب الصلح
- ١ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
- ٢ - باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب قول الله تعالى: (أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير)
- ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- ٦ - باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
- ٧ - باب الصلح مع المشركين
- ٨ - باب الصلح في الدية
- ٩ - باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين» وقوله جل ذكره: ﴿فأصلحوا بينهما﴾ [الحجرات: ٩]
- ١٠ - باب: هل يشير الإمام بالصلح
- ١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس، والعدل بينهم
- ١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين
- ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
- ١٤ - باب الصلح بالدين والعين
- ٥٥ - كتاب الشروط
- ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
- ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت
- ٣ - باب الشروط في البيوع
- ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
- ٥ - باب الشروط في المعاملة
- ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب الشروط في المزارعة
- ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- ٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- ١١ - باب الشروط في الطلاق
- ١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول
- ١٣ - باب الشروط في الولاء
- ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك
- ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
- ١٦ - باب الشروط في القرض
- ١٧ - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مائة إلا واحدة أو ثنتين
- ١٩ - باب الشروط في الوقف
- ٥٦ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب: لا وصية لوارث