جارٍ فتح الكتاب…

الجامع لمسائل المدونة

الجامع لمسائل المدونة — المؤلف: ابن يونس الصقلي. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن يونس الصقلي

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الباب: الأول] في سنة الذبح وتوجيه الذبيحة والتسمية عليها
  2. الباب الثاني ما يجوز التذكية به وصفة الذبح وذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح وذكر النخع
  3. [الباب الثالث] في ذبيحة المرأة والصبي ومن على غير الإسلام
  4. [الباب الرابع] في المتردية، والموقوذة، وأكلية السبع، والأنصاب والأزلام
  5. كتاب الضحايا من الجامع
  6. [الباب: الأول] في وجوب الأضحية، ومن تلزمه، أو يلزمه أن يضحي عنه
  7. [الباب: الثاني] ما يستحب من الضحايا، وأيها أفضل، وذكر أسنانها وما يتقى فيها من العيوب
  8. [الباب الثالث] في وقت ذبح الضحايا، وذكر الأيام المعلومات، والمعدودات
  9. [الباب الرابع] في الاشتراك في الأضحية، ومن يلزمك أن تدخله في أضحيتك أو تضحي عنه
  10. [الباب الخامس] في بدل الأضحية وبيعها وبيع لحمها والحكم في ولدها وصوفها ولبنها وما يرجع به من عيبها
  11. [الباب السادس] فيمن ذبح أضحية غيره بأمره أو بغير أمره أو غلطا
  12. [الباب: السابع] في تفرقة لحوم الأضاحي والأكل منها
  13. [باب] في سنة العقيقة والعمل فيها
  14. [باب] في الاختتان والخفاض وإتيان الولائم
  15. باب ما ينتفع به قبل القسم من الغنيمة من طعام وغيره ما يفضل وما لا يكون غلولا، وفيمن غل
  16. باب في الأمان ومن يجوز أمانه أم لا
  17. باب جامع لوجوه شتى مما يتعلق بالجهاد
  18. باب في الأمور المحصنة من التغرير الداعية إلى الصبر والنصر
  19. باب جامع لمسائل مختلفة من الأيمان
  20. كتاب العتق الأول من الجامع
  21. باب ما يلزم من العتق في يمين أو بت أو مذر أو موعد أو غير ذلك
  22. باب فيمن قال: إن بعت عبدي أو اشتريت عبد فلان فهو حر
  23. باب فيمن قال: مماليكي أو رقيقي أو عبيدي أحرار
  24. باب فيمن قال لمملوك غيره: أنت حر من مالي، وكيف إن قال بكذا أو بقيمة؟
  25. باب فيمن عم أو خص في عتق ما ملك أو يملك بعد ذلك في يمين أو غيره
  26. باب فيمن حلف بعتق عبده أو شقص له في عبده إن فعل كذا
  27. باب فيمن حلف بالعتق إن فعل أو ليفعلن هو أو غيره ووطء التي فيها عقد يمين وبيعها وكتابتها وإيلادها
  28. باب فيمن حلف بطلاق إحدى امرأتيه أو عتق أحد عبديه أو قال: لعبدين له أو لعبد ولمن فيه بقية رق، أحدكما حر
  29. باب في يمين العبد أو من يولى عليه بالعتق وغيره
  30. باب فيمن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين أو لأمتيه: أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار أو قال ذلك لزوجتيه، وكيف إن قالوا: دخلناها؟
  31. باب فيمن ملك عبده العتق أو ملكه أجنبيا
  32. باب ما يلزم من ألفاظ العتق وما لا يلزم، ومن أعتق عضوا من عبده
  33. باب جامع القول في الاستثناء في العتق وغيره
  34. باب فيمن دعا عبدا باسمه ليعتقه فأجابه غيره
  35. باب في العتق بالسهم وما يجوز منه وما لا يجوز
  36. باب في عتق المديان في صحة أو مرض، وتداينه بعد العتق، ورد عتقه، وبيع من أعتق، وملكه من يعتق عليه، وعتقه ما في بطن أمته، وعتق المريض ومحاباته، وعتق الأب عبيد ابنه
  37. باب فيمن أعتق شقصا له في عبد بقيته له، أو لغيره، وعتق جنين الأمة بين الرجلين، واشتراه بعض من يعتق عليه، أو ورثه، أو وهب له
  38. باب في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابة له أو لسيده ممن يعتق عليه
  39. كتاب المكاتب الأول
  40. باب في التحضيض على الكتابة والوضيعة منها
  41. باب في كتابة الجماعة، والتراجع بينهم، وتعجيل أحدهم الكتابة، وعتق السيد بعضهم [وتدبيره أحدهم، وكتابة الجماعة لعبيدهم] والحمالة في ذلك
  42. كتاب النكاح الأول
  43. [الباب الأول] في الحض على النكاح، والخطبة فيه
  44. [الباب الثاني] في نكاح الشغار وما يتعلق به
  45. [الباب الثالث] في إنكاح الرجل ابنته البكر والثيب وابنه الصغير ومملوكيه ومن يلي عليه غائبا أو حاضرا وتزويج اليتيمة قبل البلوغ
  46. [الباب الرابع] في وضع الأب بعض الصداق، وفي دفعه إليه
  47. [الباب الخامس] في إنكاح الأولياء وتزويج ابنة الغائب أو العاضل
  48. [الباب السادس] في إنكاح الأوصياء
  49. [الباب السابع] في المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الأول منهما وولي المعتقة, والاولي يرضى بغير كفء ثم لا يرضى به في نكاح ثان
  50. [الباب الثامن] في توكيل المرأة أجنبيا يزوجها أو قالت لوليها: زوجني ممن أحببت
  51. [الباب التاسع] في القاضي يزوج المرأة من نفسه والأب يزوج ابنه وهو صامت ثم ينكر وتزويج مواليه الصغار, والوصي إماء اليتامى
  52. [الباب العاشر] فيمن أرسل من يزوجه فضمن الرسول الصداق
  53. [الباب الحادي عشر] في النكاح يعقده ذمي أو عبد أو امرأة
  54. [الباب الثاني عشر] في نكاح بغير إذن الولي
  55. [الباب الثالث عشر] في النكاح الذي يفسخ بطلاق أو بغير طلاق
  56. [الباب الرابع عشر] في إنكاح الرجل أم ولده ومكاتبته ومدبرته وأمته وعبده كرها وفي تزويج الأمة والعبد بغير إذن سيده
  57. [الباب الخامس عشر] في إنكاح الأخ أخته بغير إذن أبيه ونكاح الصغير والسفيه بغير إذن وليه والوكالة على النكاح وقبض الصداق
  58. [الباب السادس عشر] فيمن نكح بغير بينة، أو سرا أو نكح بغير صداق
  59. [الباب السابع عشر] فيمن نكح على أنه بالخيار أو إلى أجل أو بصداق مجهول، أو بعضه مؤجل
  60. [الباب الثامن عشر] في شروط النكاح وجده وهزله
  61. [الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق
  62. [الباب العشرون] في ملك أحد الزوجين صاحبه وهما عبدان أو حران
  63. [الباب الحادي والعشرون] في نكاح الحر الأمة ونكاحه إياها على الحرة أو الحرة عليها وكيف إن كان عبدا، وفي تسري العبد والمكاتب ونكاحه
  64. [الباب الثاني والعشرون] في الأمة والحرة والعبد يغرون من أنفسهم أو يغر منهم أجنبي
  65. [الباب الثالث والعشرون] ما ترد به المرأة والرجل من عيب، ومن غر من ذلك وذكر العنين والخصي والمجبوب
  66. [الكتاب الثاني] كتاب النكاح الثاني
  67. [الباب الأول] في الصداق يقارنه بيع، أو يدخل فيه غرر أو مجهول وكل غرر أو خطر أو فساد بشرط
  68. [الباب الثاني] في الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ بشفعة أو يؤخذ به رهن وفي صداق السر
  69. [الباب الثالث] في ضمان الصداق عن ولده أو أجنبي في صحة أو مرض وكيف إن لم يضمن
  70. [الباب الرابع] في حد الصداق وفي الصداق بأقل من ربع دينار
  71. [الباب الخامس] في المرأة تحدث في الصداق هبة أو عتقا أو بيعا أو شراء أو زكاة أو غير ذلك
  72. [الباب السادس] في نماء الصداق ونقصه وغلته وجنايته
  73. [الباب السابع] في الصداق يستحق أو بعضه، وزيادة الزوج فيه وتزويجه بمن يعتق عليها
  74. [الباب الثامن] في صداق الذمية، والمجوسية تسلم وصداق الأمة والمرتدة والغارة
  75. [الباب التاسع] ما جاء في نكاح التفويض
  76. [الباب العاشر] في نكاح الموهوبة أو بغير صداق
  77. [الباب الحادي عشر] في نكاح التحكيم
  78. [الباب الثاني عشر]
  79. [الباب الثالث عشر] في صداق النكاح الفاسد وطلاقه وميراثه
  80. [الباب الرابع عشر] في نكاح المريض والمريضة
  81. [الباب الخامس عشر] فيمن أراد نكاح امرأة أو شراء أمة فزعم أبوه أنه قد وطئها ومن أدخلت عليه غير زوجته، وهل يبوأ من الأمة بيتا والحكم في الخنثى، ونكاحه امرأة زنى بها أو قذفها
  82. [الباب السادس عشر] في الدعوى في النكاح
  83. [الباب السابع عشر] في ملك أحد الزوجين صاحبه
  84. [الباب الثامن عشر] القضاء في الصداق والعجز عنه
  85. [الباب التاسع عشر] في نفقة الزوجات والعجز عنها، والدعوى في ذلك ومن أنفق على أجنبي
  86. [الباب العشرون] في العنين والمجنون والأجذم وتأجيلهم
  87. [الباب الحادي والعشرون] في اختلاف الزوجين في متاع البيت
  88. [الباب الثاني والعشرون] في القسم بين الزوجات
  89. [الكتاب الثالث] كتاب النكاح الثالث
  90. [الباب الأول] فيمن تزوج امرأتين في عقدة أو أما وابنتها في عقدة أو عقدتين
  91. [الباب الثاني] في المحرمات من النساء، ومن وطئ امرأته أو ابنتها بزنا أو نكاح، وما تجب به الحرمة
  92. [الباب الثالث] في وطء الأختين بنكاح أو ملك والجمع بين النساء
  93. [الباب الرابع] ما يحصن الزوجين، ويحل المبتوتة وحكم الردة في ذلك
  94. [الباب الخامس] في مناكح المشركين وإسلام أحد الزوجين
  95. [الباب السادس] في سبي أحد الزوجين أو كليهما ورجعة زوج الأمة في سفره
  96. [الباب السابع] ما يحل ويحرم من وطء الكوافر بملك أو بنكاح
  97. [الباب الثامن] باب في إسلام أبوين أو أحدهما وحكم الولد في ذلك
  98. [الباب التاسع] فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، أو على أم وابنتها ونكاح المشرك وطلاقه إذا أسلم عليه
  99. [الباب العاشر] باب جامع مسائل مختلفة، وأحكام المرتد والأسير
  100. [الكتاب الرابع] كتاب الرضاع
  101. [الباب الأول] جامع ما يحل ويحرم من الرضاع
  102. [الباب الثاني] في لبن الفحل ولبن البكر واليائسة والميتة والبهيمة
  103. [الباب الثالث] في الشهادة على الرضاع والإقرار به
  104. [الباب الرابع] فيمن يحرم نكاحه بالرضاع من النساء
  105. [الباب الخامس] جامع القول في الظؤورة
  106. [الباب السادس] في رضاع الولد وأجر الرضاع في الطلاق وغيره
  107. [الكتاب الخامس] كتاب إرخاء الستور
  108. [الباب الأول] في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر
  109. [الباب الثاني] جامع ما جاء في الرجعة
  110. [الباب الثالث] جامع القول في متعة المطلقة
  111. [الكتاب السادس] كتاب الخلع
  112. [الباب الأول] في الخلع والصلح والفدية والمباراة وكيف إن وقع بغرر
  113. [الباب الثاني] في الخلع بمجهول أو غرر أو حرام أو يقارنه بيع
  114. [الباب الثالث] في نفقة الحامل المختلعة والمبتوتة والوكالة على الخلع
  115. [الباب الرابع] في خلع غير المدخول بها
  116. [الباب الخامس] فيمن أعطى على أن يطلق ويشترط الرجعة أو خالع وشرط إن طلبت شيئا عادت له زوجة ونيته في طلاق الخلع ومن قال: أنت طالق طلاق الخلع
  117. [الباب السادس] في الخلع على أخذ الولد أو على نفقته أو على طرح سكناها
  118. [الباب السابع] في الخلع على دين مؤجل أو سلف أو خمر أو حلال وحرام
  119. [الباب الثامن] فيمن قالت لزوجها: خالعني بكذا أو قال له ذلك أجنبي وكيف إن وجدت عديمة أو أتبع الخلع طلاقا والخلع يقع بعد بتات طلاق أو فساد نكاح أو عيب والدعوى في الخلع
  120. [الباب التاسع] في خلع الأب والوصي والسيد والأمة وأم الولد والمكاتبة
  121. [الباب العاشر] في الخلع في المرض
  122. [الباب الحادي عشر] فيمن خالع ثم ظاهر أو آلى أو حنت في يمين بطلاقها وجامع مسائله منه
  123. [الباب الثاني عشر] جمع القول في حضانة الولد
  124. [الباب الثالث عشر] جامع من يلزم الرجل النفقة عليه
  125. [الباب الرابع عشر] ما جاء في الحكمين
  126. [الكتاب السابع] كتاب طلاق السنة والعدة
  127. [الباب الأول] في طلاق السنة والطلاق ثلاثا أو في الحيض
  128. [الباب الثاني] في طلاق الحر والعبد, وعدة الحرة والأمة وجامع القول في العدة
  129. [الباب الثالث] في الانتقال من عدة إلى عدة ومن أين تحسب عدة الوفاة والطلاق؟
  130. [الباب الرابع] جامع القول في الإحداد
  131. [الباب الخامس] في عدة أم الولد من وفاة سيدها وزوجها
  132. [الباب السادس] جامع النكاح في العدة وذكر العدة من زوجين
  133. [الباب السابع] فيمن أتت بولد بعد العدة وقد نكحت زوجا أم لا
  134. [الباب الثامن] في امرأة الخصي والصبي تأتي بولد, وعدتها منه وعدة الذمية تسلم تحت ذمي, والعدة في النكاح الفاسد وتصادق الزوجين على نفي المسيس
  135. [الباب التاسع] في امرأة المفقود والأسير وماله وميراثه وفي التي يبلغها الطلاق ولم تبلغها الرجعة
  136. [الباب العاشر] في عدة الوفاة وعدة امرأة الخصي والمجبوب والصبي، وعدة الصغيرة
  137. [الباب الحادي عشر] في مقام المعتدة في بيتها وانتقالها إلى غيره
  138. [الباب الثاني عشر] في سكنى المعتدات ونفقة المطلقات
  139. [الباب الثالث عشر] جامع مسائل مختلفة من الاستبراء وأمهات الأولاد
  140. [الكتاب الثامن] كتاب الأيمان بالطلاق
  141. [الباب الأول] فيمن أخبر بطلاق زوجته، أو قال لها: أنت طالق إن فعلت كذا أو شئت، وتكرير الطلاق واليمين به
  142. [الباب الثاني] فيمن طلق إلى أجل أو وقت أو حلف به على عيب
  143. [الباب الثالث] باب آخر من اليمين بالطلاق
  144. [الباب الرابع] في الشك والمجهول في الطلاق
  145. [الباب الخامس] في تبعيض الطلاق، ومن طلق عضوا من امرأته أو قال: إحدى نسائي طالق، أو طلقتك قبل أن أتزوجك أو أنا صبي، أو مجنون، أو طلق بالعجمية
  146. [الباب السادس] جامع القول في الاستثناء في الطلاق
  147. [الباب السابع] في الطلاق قبل الملك واليمين به
  148. [الباب الثامن] فيمن كتب إلى زوجته أو أرسل إليها بالطلاق وطلاق الأخرس والسكران والمكره والسفيه والصبي والكافر والعبد
  149. [الباب التاسع] في اللغو في الطلاق ومسائل من الأيمان به مختلفة
  150. [الباب العاشر] في خيار الأمة تعتق وهي تحت عبد
  151. [الباب الحادي عشر] في طلاق المريض ونكاحه وغير ذلك من أحكامه
  152. [الباب الثاني عشر] فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات ولم تعلم المطلقة أو مات عن أم وابنتها ولم تعلم الأولى أو عن خامسة غير معلومة
  153. [الباب الثالث عشر] في الشهادة في الطلاق والإقرار به والدعوى فيه
  154. [الكتاب التاسع] كتاب الظهار
  155. [الباب الأول] باب جامع القول في الظهار
  156. [الباب السادس] فيمن ظاهر من امرأته ثم ماتت أو طلقها
  157. [الباب السابع] في الصيام في كفارة الظهار
  158. [الباب الثامن] في الإطعام في كفارة الظهار
  159. [الباب التاسع] في العتق في كفارة الظهار
  160. [الباب العاشر] فيمن صام عن ظهاره في رمضان أو ذي الحجة أو سافر في صومه فمرض
  161. [الباب الحادي عشر] في كفارة من ظاهر من جماعة نساء أو يمين بالله، أو إيلاء
  162. [الكتاب العاشر] كتاب التخيير والتمليك
  163. [الباب الأول] باب جامع في تخيير الزوجة وجوابها
  164. [الباب الثاني] في التمليك وما دخل فيه من معاني التخيير
  165. [الباب الثالث] جامع التمليك والتخيير وذلك الأجل ولشرط فيه
  166. [الباب الرابع] جامع القول في الحرام وألبتة والبرية والخليه والبائن وما يلزم من معاني الطلاق، أو أراد أن يحلف فصمت بعد ذكر الطلاق، أو خطاب زوجته بما بيس من ألفاظ الطلاق ونيته في ذلك الطلاق وذكر الطلاق بالقلب
  167. [الكتاب الحادي عشر] كتاب الإيلاء
  168. [الباب الأول] في الإيلاء، وما يكون به من الإيمان موليا
  169. [الباب الثاني] فيمن حلف بالطلاق ليفعلن هو أو غيره كذا ودخول الإيلاء عليه
  170. [الباب الثالث] فيمن آلى من أجنبية أو صغيرة أو مطلقة أو أربع نسوة أو حلف بعتق عبده ألا يطأ امرأته أو بطلاق امرأة له أخرى
  171. [الباب الرابع] في إيقاف المولي وفيئته / والطلاق عليه
  172. [الباب الخامس] فيمن ترك وطء زوجته، أو آلى وهو خصي أو شيخ أو شاب ثم قطع ذكره
  173. [الباب السادس] في رجعة المولي وعودة الإيلاء عليه
  174. [الباب السابع] في إيلاء العبد والكافر
  175. [الكتاب الثاني عشر] كتاب اللعان
  176. [الباب الأول] ما يوجب اللعان، وصفته وعلى من يجب
  177. [الباب الثاني] في نفي الحمل بعد رؤيته مدة، والإقرار به وما يلزم في ذلك
  178. [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة من اللعان
  179. [الكتاب الثالث عشر] كتاب الاستبراء
  180. [الباب الأول] في استبراء الإماء في البيع وغيره
  181. [الباب الثاني] في استبراء الأمة تباع ثم يستقال منها أو يفسخ بيعها، أو تتبرع من عبد أو ترد بخيار أو بعيب
  182. [الباب الثالث] فيمن لا مواضعة فيها من حامل أو وخش والتبري من الحمل وهل تصدق الأمة في حيض الاستبراء؟
  183. [الباب الرابع] في المواضعة وعدتها والنقد فيها
  184. [الباب الخامس] فيمن ابتاع زوجته، وكيف إن باعها أو استبرئها من فسخ نكاحها، أو بيعت بغير إذن ربها ومن وطئ جارية ابنه
  185. [الباب السادس] في تزويج الرجل أمته وقد وطئها أم لا
  186. [الباب السابع] في استبراء ذات الزوج والمعتدة والمرتابة وما يحدث للأمة في المواضعة
  187. [الباب الثامن] فيمن وطئ جارية ثم اشترى أختها أو تزوجها
  188. [الباب التاسع] في استبراء الأمة قبل البيع، ومواضعتها وتوليتها من وضعت على يديه واشتراط النقد، ومواضعة الثمن
  189. [الباب العاشر] في وطء الجارية في أيام الاستبراء وإلحاق الولد
  190. كتاب السلم الأول
  191. [الباب الأول] في السلم وما يحل ويحرم من سلم الحيوان والعروض بعضها في بعض
  192. [الباب الثاني] في السلم في حائط بعينه أو نسل حيوان بعينها أو في لبنها أو صوفها
  193. [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم
  194. الباب الرابع في السلم في العروض والصناعات وتراب المعادن والصياغة
  195. [الباب الخامس] في تسليم الفلوس والسلم فيها وتسليم الحديد في الحديد والثياب في الثياب أو فيما تولدت منه وبيع الكتان بالغزل وفي قرض العروض والجواري
  196. [الباب السادس] في بيع الطعام إلى أجل
  197. [الباب السابع] في السلف في سلعة بعينها
  198. [الباب الثامن] ذكر ما يجوز من الأجل في السلم
  199. [الباب التاسع] في رأس المال يتعدى عليه أحد أو يوجد به عيب أو يتأخر إلى أجل
  200. [الباب العاشر] فيمن أمر رجلا له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس