الجامع لمسائل المدونة
الجامع لمسائل المدونة — المؤلف: ابن يونس الصقلي. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- [الباب الحادي عشر] في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاما أو أسلم في طعام وأخذ من ثمنه طعاما
- كتاب السلم الثاني
- [الباب الأول] في فساد السلم والحكم فيه إن نزل بعد ذلك
- [الباب الثاني] في مجهلة رأس المال ومجهلة المكيال في البيع وبيع الجزاف
- [الباب الثالث] ذكر موضع القضاء في السلم والقضاء قبل الأجل وتصديق البائع فيه في الكيل وتوكيله على قبضه فيدعي ضياعه
- [الباب الرابع] في القضاء في اختلاف المتبايعين في السلم وغيره
- [الباب الخامس] في الوكالة في السلم والبيع والتعدي فيه
- [الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف
- [الباب السابع] في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه وغرمه لما تكفل به ومطالبته
- [الباب الثامن] في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو فائت والحكم فيه ذلك
- كتاب السلم الثالث
- [الباب الأول] ما يحل ويحرم من الإقالة والشركة والتولية في الطعام والعروض وغيره
- [الباب الثاني] في بيع الطعام قبل قبضه وما يجوز فيه من مقاصة أو حوالة
- [الباب الثالث] في بيع العروض قبض قبضها وذكر العينة وبيع الطعام الجزاف وهلاكه قبل قبضه
- [الباب الرابع] في تسلم الثمن أو المثمون في غير بلد التبايع وحكم سفر المدين
- [الباب الخامس] في الاقتضاء من الطعام أو من ثمنه طعاما
- [الباب السادس] في بيع الطعام بالطعام إلى أجل وما دخل في ذلك من بيع الثمار بالطعام أو التمر بالبسر
- [الباب السابع] في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها
- [الباب الثامن] جامع ما يجوز من بيع الطعام بالطعام متساويا أو متفاضلا
- [الباب التاسع] في بيع الفلوس بالفلوس والحديد بالحديد وما يجوز فيه الجزاف من ذلك
- كتاب الصرف
- [الباب الأول] في الربا ومناجزة الصرف وكراهية التأخير فيه وما ضارعه من معاني البيوع
- [الباب الثاني] في الحوالة والوكالة في الصرف، وصرفك ممن له عليك أو لك عليه دين وصرفك ممن أستقرضت منه أو صرفت منه
- [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع
- [الباب الرابع] جامع بقية البيع والصرف وشرح مسألة ابن المسيب
- [الباب الخامس] جامع ما يقع في الصرف من استحقاق أو اختلاف في عين أو تبعيض أو طلب زيادة أو بيع دين أو رد بعيب أو نقص
- [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافا
- [الباب السابع] جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض
- [الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة
- [الباب التاسع] فيمن أقرض دينارا أو بعض دينار درهم أو باعه به سلعة أو ببعض درهم أو بدانق وشبه ذلك
- كتاب الرهن
- [الباب الأول] في جواز الرهن وجواز حيازته ورهن المشاع
- [الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن
- [الباب الثالث] في الرهن يبيعه الراهن أو المرتهن
- [الباب الرابع] ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه
- [الباب الخامس] في الرهن في الكفالة ودم الخطأ والعارية وشيء من ضمان الرهان
- [الباب السادس] في المرتهن يشترط بيع الرهن إن لم يأته بحقه
- [الباب السابع] في تعدي العدل وتفسير مسألة محمد فيه وموت العدل
- [الباب الثامن] في المأمور يبيع الرهن ويتلف الثمن أو يدفعه للمرتهن فينكر قبضه أو يبيعه بغير العين، وفي استحقاق الرهن بعد بيعه واختلاف المتراهنين]
- [الباب التاسع] في رجوع الرهن إلى الراهن بإجارة أو بوديعة أو عارية أو غيرها وبقية القول في حيازة الرهن
- [الباب العاشر] في موت الراهن، ومن دفع رهنا في صداق ثم طلق أو قضى مئة ثم اختلفا على ما هي، والإقالة في سلم برهن
- [الباب الحادي عشر] في جناية العبد الرهن والجناية عليه
- [الباب الثاني عشر] في ارتهان فضلة الرهن بدين ثان للمرتهن أو لغيره
- [الباب الثالث عشر] ما جاء في النفقة على الرهن وعلى ما يصلحه، والقضاء أن نفقة الرهن ومؤنته على الراهن لأنه مالك له وغلته له ولأن من له الغلة عليه النفقة كالبيع الفاسد
- [الباب الرابع عشر] ما جاء في رهن الأب والوصي
- [الباب الخامس عشر] جامع مسائل مختلفة من غير الرهن
- [الباب السادس عشر] في اشتراط منفعة الرهن وأخذ غلته في دينه
- باب كراهية قبول هدية المديان
- [الباب السابع عشر] في رهن ما لا يعرف بعينه ورهن الحلي
- [الباب الثامن عشر] في رهن الخمر وهلاك بعض الرهن وفساد الفلوس الرهن
- [الباب التاسع عشر] في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن رهنا ببيع يحل أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه فليضمن قيمته
- [الباب العشرون] في الرهن يطلب مقاصة المرتهن بقيمة رهنه في فلسه
- [الباب الحادي والعشرون] في اختلاف المتراهنين في الدين وفي الرهن
- [الباب الثاني والعشرون] فيمن باع على رهن فلم يقبضه حتى فلس الراهن أو باعه ولم يوجد له رهن
- [الباب الثالث والعشرون] في ارتهان العصير والخمر وتخليله وما يجوز ارتهانه ومن يجوز ارتهانه]
- [الباب الرابع والعشرون] في الراهن يحدث في الرهن عتقا أو كتابة أو تدبيرا أو وطئ الأمة هو أو المرتهن او أقر الراهن أن الرهن لغيره
- [الباب الخامس والعشرون] فيمن استعار شيئا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير
- [الباب السادس والعشرون] جامع القول في مسائل مختلفة من الرهون وغيرها
- [الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر
- [الباب الثامن والعشرون] في سكنى الأب ما حبس والغاصب يرد العبد وقد جنى أو المرتهن يعيد الرهن
- [الباب التاسع والعشرون] في من رهن أمة لها زوج أو رهن أمة عبده أو رهنهما معا وهل يزوج العبد الرهن، ومن اقرضته مئة درهم ثم مئة أخرى على أن يرهنك بهما رهنا
- كتاب بيوع الآجال
- [الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال
- [الباب الثاني] في البيع والسلف والدين بالدين أو فسخه في الدين
- [الباب الثالث] ما يحل ويحرم من السلف وجرائر نفعه
- [الباب الرابع] في بيع الطعام القرض والدنانير القرض قبل قبضها وفي قرض جميع الأشياء
- [الباب الخامس] في ذكر الحوالة والمقاصة في الديون
- كتاب البيوع الفاسدة
- [الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها
- [الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته
- [الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الثمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ أم ولد
- [الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق
- [الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها
- [الباب السادس] في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع، والبيع على حميل أو رهن معين
- [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من البيوع وغيرها
- [باب مشتمل على مسائل مختلفة ملحق بكتاب البيوع الفاسدة]
- كتاب بيع الخيار
- [الباب الأول] في بيع الخيار وما يجوز من الأجل فيه
- [الباب الثاني] في أحد المتبايعين يغمى عليه أو يجن أو يموت في أيام الخيار
- [الباب الثالث] في المتبايعين يجعل أحدهما لصاحبه الخيار وفي المكاتب يعجز في أيام الخيار
- [الباب الرابع] فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته
- [الباب الخامس] ما يعد من فعل ذي الخيار اختيارا وتعديه وجنايته وبيعه
- [الباب السادس] في عتق البائع في أيام الخيار ومسائل مختلفة من بيع الخيار وغيره
- [الباب السابع] في ضمان السلعة واختلافهما في وقت هلاكها وما يحدث فيها من العيوب في أيام الخيار
- [الباب الثامن] فيمن اشترى ثوبين بالخيار فيهما أو في أحدهما فضاعا أو أحدهما [وما أشبه ذلك]
- [الباب التاسع] ما يجوز فيه الخيار أم لا وضمان ما هلك فيه واشتراط النقد
- [الباب العاشر] في الدعوى في الخيار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل
- [الباب العاشر] فيمن باع من رجل عرضا أو طعاما على أن يختار أحدهما بعض ذلك وهو من باب بيعتين في بيعة
- [الباب الحادي عشر] في مسائل من بيعتين في بيعة
- كتاب المرابحة
- [الباب الأول] في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو يحسب له ربح
- [الباب الثاني] في المرابحة للعشرة أحد عشر وبيع ما ورث أو وظف عليه الثمن مرابحة
- [الباب الثالث] فيمن ابتاع جارية معيبة واطلع على عيب فرضيه أو حدث العيب عنده في بيع المرابحة
- [الباب الرابع] فيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين
- [الباب الخامس] فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة
- [الباب السادس] فيمن ابتاع سلعا فباع نصفها أو ابتاع ذلك هو وآخر فباع مصابته أو باعا/ جميعا ومن ابتاع ما باع أو استقال منه هل يبيع مرابحة
- [الباب السابع] فيمن زاد في الثمن أو نقص في بيع المرابحة
- [الباب الثامن] فيمن ابتاع جارية فوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحة
- كتاب اشتراء الغائب
- [الباب الأول] جامع القول في بيع السلعة الغائبة
- الباب الثاني جامع مسائل مختلفة من البيوع
- [الباب الثالث] في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في ظروفه وضمان ما هلك من ذلك قبل تفريغه, وضمان الظروف وفي المكيال يسقط بعد امتلائه, والرواية تنشق قبل أن تفرغ والزيت يصب عليه آخر نجس, والقوارير تهلك في التقليب, والغرائز تهلك في التفريغ
- [الباب الرابع] في بيع البرنامج وبيع الملامسة والمنابذة والغرر
- كتاب الوكالات
- [الباب الأول] القول في أفعال الوكيل بعد موت الموكل أو عزله
- [الباب الثاني] / جامع القول في تعدي الوكيل
- [الباب الثالث] في اختلاف الأمر والمأمور, وفي ضياع الثمن قبل دفع الوكيل, والعبد يوكل من يشتريه, وفي السلعة يبيعها الآمر والمأمور
- [الباب الرابع] في ارتهان الوكيل ودفعه ما ارسل به وإقالته وتأخيره
- [الباب الخامس] في الوكيل يسلف الآمر ثمن السلعة وتداعيه مع الآمر
- [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من التداعي في البيوع وغيرها
- [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من كتاب محمد والمستخرجة والواضحة
- كتاب التجارة إلى أرض الحرب
- [الباب الأول] في مبايعة أهل الحرب وأهل الذمة وشراء أبنائهم منهم
- [الباب الثاني] في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوة
- أبواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين
- [الباب الأول] في الذمي يملك مسلما أو مصحفا أو يسلم وقد عقد بيعا بربا أو خمر أو عقده مسلم من ذمي
- [الباب الثاني] في التفرقة بين الأم وولدها في البيع
- [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
- [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك
- [الباب الثاني] في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد فيها
- [الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء
- [الباب الرابع] جامع القول في التسعير
- [الباب الخامس] في صفة الوزن والكيل وعلى من أجرته
- [الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها
- [الباب السابع] في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب
- [الباب التاسع] فيمن باع لبن غنم بعينها كيلا أو جزافا
- [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من البيوع
- [الباب الحادي عشر] في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونة
- كتاب العرايا
- [الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها
- [الباب الثاني] في زكاة العرية وسقيها وجائحتها وحيازتها
- [الباب الثالث] في المنحة وبيعها وحيازتها
- كتاب العيوب والتدليس
- [الباب الأول] في من وجد عيبا وقد حدث عنه عيب خفيف أو مفسد أو فوت
- [الباب الثاني] في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها
- [الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع
- [الباب الرابع] فيمن وجد عيبا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره
- [الباب الخامس] فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الف
- [الباب السادس] في من ابتاع أمة على جنس فوجدها على خلافه
- [الباب السابع] فيمن دلس في عبد بعيب فهلك بسببه
- [الباب الثامن] في من باع عبدا بعبد أو بعرض أو بما يكال أو يوزن ثم قام بعيب
- [الباب التاسع] جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه
- [الباب العاشر] في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب
- [الباب الحادي عشر] في القيام بما للمكاتب والمأذون من العهدة وشراء العبد نفسه من سيده بسلعة فيجد بها عيبا والعيب يوجد بالصداق أو فيما أخذ من سلم
- [الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب
- [الباب الثالث عشر] جامع مسائل مختلفة من هذا الباب
- [الباب الرابع عشر] في من ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه
- [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
- [الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم
- الباب الثاني في من باع عبدا من رجلين فرد أحدهما حصته بعيب وتمسك الآخر ومن باع سلعة بعين فأخذ به سلعة أخرى ثم وجد عيبا والعيب يوجد ببعض الصفقة
- [الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب
- [الباب الرابع] في من ابتاع ثيابا أو غيرها فقطعها أو صبغها ثم قام بعيب
- [الباب الخامس] في ما لا يعلم بعيبه إلا بعد إفساده كالخشب والجوز والقثاء والبيض
- [الباب السادس] القضاء في من غش وفي ما غش من ابتاع ما هو زوج فرد أحدهما بعيب
- [الباب الثامن] جامع القول في البراءة
- [الباب التاسع] في عهدة ما بيع على مفلس أو باعه وكيل أو قاض أو وصي، والعهدة في الشركة والتولية
- [الباب العاشر] ما جاء في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
- كتاب الصلح
- [الباب الأول] الأصل في جواز الصلح وفي الصلح في العيوب
- [الباب الثاني] في صلح الورثة أو أحد الشركاء عن حصته
- [الباب الثالث] ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار
- [الباب الرابع] في الدين بين الرجلين يقتضي أحدهما حصته منه أو يصالح منها أو يبيعها
- [الباب الخامس] جامع القول في الصلح في الدماء
- [الباب السادس] في من صالح على الإنكار ثم أقر له المطلوب أو قامت له بينة أو وجد صكه وإيداع البينة في ذلك
- [الباب السابع] ما يحل ويحرم في الصلح ومن استهلك لرجل شيئا فصالحه منهم
- [الباب الثامن]
- [الباب التاسع] في الصلح من العيوب على الإنكار
- [الباب العاشر] في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح من معاني البيوع والصرف
- كتاب الجوائح
- [الباب الأول] في وضع الجوائح ووجوهها
- [الباب الثاني] في جائحة ما بيع قبل بدو صلاحها على الجذاذ أو بيع بعد إمكان جذاذه
- [الباب الثالث] في جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائع
- [الباب الرابع] في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة
- [الباب الخامس] ذكر ما يعد من الحوادث جائحة
- كتاب الجعل والإجارة
- [الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة
- [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع
- [الباب الثالث] في الإجارة والسلف أو على عمل شيء أو حمله بجزء منه
- [الباب الرابع] في الإجارة في الخياطة والبناء وما يفسد منها
- [الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك
- [الباب الخامس] في ضمان ما يستأجر وكراء المستأجر له
- [الباب السادس] جامع ما تجوز الإجارة فيه أو به أو بجزء منه
- [الباب السادس] في إجارة الوصي نفسه من يتيمه أو الوالد من ولده أو الولد من والده وإجارة العبد بغير إذن سيده وإجارة الصغير بغير إذن وليه
- [الباب السابع] في إجارة الحائط لغرز الخشب وإجارة الأجير على أن يغتله وأجل الإجارة
- [الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته
- [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي
- [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر
- [الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام
- [الباب الثاني عشر] في الإجارة والجعل في البناء والحفر
- [الباب الثالث عشر] في دفع إجارة الأجير والصناع والتداعي في ذلك أو غيره
- [الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه
- [الباب الخامس عشر] بقية القول في الجعل على البيع والشراء وطلب الآبق
- [الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه
- [الباب السابع عشر] ما جاء في الجعل على الخصوم
- [الباب الثامن عشر] في الدلالة على البيع والنكاح وغيره
- [الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليه
- كتاب المساقاة
- [الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها
- [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في المساقاة من عقد وشرط وما للعامل في ذلك أو عليه
- [الباب الثالث] ما يجوز شرطه من العمل على العامل وانقضاء مساقاته