الجامع لمسائل المدونة
الجامع لمسائل المدونة — المؤلف: ابن يونس الصقلي. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- [الباب التاسع: فيمن أودعك عبدا فبعثته في سفر أو غيره، أو أودعك وديعة وهو حر أو عبد ثم غاب، وكيف إن طلب سيد العبد أخذها؟
- [الباب العاشر: في مسائل من الودائع مما ليس في المدونة وفيمن امتنع من دفع الوديعة، ثم ادعى تلفها، أو جحدها ثم أقام بينة بردها أو قال: لا أدري: أرددتها أم ذهبت أم أين دفنتها، أو لا أدري لأي الرجلين هي]
- كتاب العارية
- [الباب الأول: في القضاء في العارية والتعدي فيها، وما يضمن منها]
- [الباب الثاني] فيمن أعار عرصة للبناء أو الغرس أو الزرع، ثم أراد إخراجه، وكيف إن شرط أن يترك [٦٥/ب] له البناء والغرس إذا خرج، وما يجوز من المغارسة
- [الباب الثالث: في ما جاء في العمري والرقبي والإخدام]
- [الباب الرابع] في عارية ما لا [يبقى] بعينه، وهلاك العارية فيما استعيرت له، وعارية العبد واستعارته. [واختلاف المستعير والمعير والرسول]
- [الباب الخامس: فيمن اكترى دابة فعطبت تحته، وفي الشهادة لمن اعترف دابة لمستحقها]
- [كتاب العدة]
- [الباب الأول] ما يلزم من الوعد وما لا يلزم من كتاب العدة [وفيمن قال للمشتري بع ولا نقصان عليك]
- كتاب الاستحقاق
- [الباب الأول في] القضاء فيما يستحق من يد مكتر أو مشتر أو وارث أو غاصب وقد زرع أو بنى أو سكن
- [الباب الثاني] في القضاء فيمن اكترى أرضا بشيء فاستحق، أو باع طعاما ثم تعدى فباعه من غير الأول، واستحقاق الدار أو بعضها في كراء أو بيع، وتعدي المكتري فيها
- [الباب الثالث] في القضاء في غلة ما استحق من يد مشتر أو وارث أو موهوب أو غاصب
- [الباب الرابع] فيمن ابتاع بشيء فنقد خلافه، واستحقاق الثمن أو المثمون في ذلك
- [الباب الخامس] في الأمة تستحق وقد وطئها المشتري أو ولدت منه أو من زوج أو غاصب، وحكم الولد في ذلك كله، واستحقاق العبد بعد العتق، والدار بعد أن بنيت مسجدا
- [الباب السادس] فيمن اشترى سلعا أو رقيقا فاستحق بعضها أو وجد به عيبا، وحكم المكيل والموزون في ذلك
- [الباب السابع] في المتصالحين على الإقرار والإنكار، يستحق ما بيد أحدهما
- [الباب الثامن] فيمن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على عوض أو قاطع به مكاتبا ثم استحق العوض
- [الباب التاسع] في استحقاق الثمن أو المثمون أو بعض ذلك، وفي بيع العرض بالعرض
- [الباب العاشر] في استحقاق الهبة أو العوض منها
- [الباب الحادي عشر] فيمن شهد بموته فقسم ماله، أو بيع ثم استحقت رقبته، أو قدم حيا
- [الباب الثاني عشر] في استحقاق الثمن والمثمون في السلم
- [الباب الثالث عشر] في: القضاء في الاستحقاق في بيع الحلى بمثله أو بخلافه، وأخذ الثمن
- [الباب الرابع عشر] فيمن يتعرف شيئا فيهلك قبل أن يقضى له به
- كتاب الحبس
- [الباب الأول] السنة في الأحباس وهل تورث أو تباع
- [الباب الثاني] في الحبس المبهم، أو على مجهولين أو معينين ومن قال حبس صدقة أو حبس سكنى
- [الباب الثالث] فيمن يستحق مرجع الحبس ومن يدخل في أصله
- [الباب الرابع] في قسم الحبس بين أهله في السكنى والغلة، وهل يخرج أحد لأحد
- [الباب الخامس] فيمن حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده
- [الباب السادس] في المسكن يشترط مرمة الدار، أو المحبس يشترط مرمة الحبس أو نفقته، وهل يورث ما بني في الحبس؟
- [الباب السابع] في إخراج البنات من الحبس، وهل يخرج أحد لأحد
- [الباب الثامن] جامع القول في حيازة الأحباس والصدقات
- [الباب التاسع] فيمن حبس ثمرة حائطه على قوم بأعيانهم فمات بعضهم
- [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونة
- كتاب الصدقة
- [الباب الأول] جامع القول في حيازة الصدقات والهبات وشبهها وما يبطل ذلك في صدقة المريض، وما يحدثه المتصدق في الصدقة قبل الحوز أو بعده
- [الباب الثاني] في موت المعطي قبل حوز المعطى وقد كان أخرج الصدقة من يده أو أشهد عليها
- [الباب الثالث] فيمن تصدق بنخل وادعى ثمرتها أو استثناه لنفسه
- [الباب الرابع] في صدقة البكر وذات الزوج
- كتاب الهبة والهبات
- كتاب الهبة
- [الباب الأول: في ما يلزم من الهبة والعدة وما لا يلزم]
- [الباب الثاني] فيمن وهب من مال ولده شيئا [وفيمن وهب] مشاعا أو مجهولا أو دينا، وفي موت الموهوب قبل القبض]
- [الباب الثالث] فيمن وهب عبدا مديانا أو بعد أن جنى أو بعد أن باعه أو رهنه أو آجره أو أخدمه أو أعاره أو أودعه أو كان بيد غاصب أو وكيل، وفي هبة الذمي، وهبة الوديعة والدين والثمار وما تلد الأمهات، والحوز في ذلك كله
- [الباب الرابع] فيمن وهب لابنه الصغير وأجنبي، أو لحاضر وغائب، أو وهب لكبير وصغير وجعل من يحوزها له، وما يبطل الهبة من الشروط
- [الباب الخامس] فيمن تجوز حيازته لما تصدق به من أبوين أو قريب أو أجنبي، ومن تصدق على ابنه فبلغ ورشد فلم يحز حتى مات الأب، والحيازة بين الزوجين فيما تواهباه، وفيما يهبه الرجل لأم ولده
- [الباب السادس] جامع القول في الاعتصار
- [الباب السابع] في هبة الثواب وقبضها بغير أمر الواهب وهي لثواب أو غيره، وما لا ثواب فيه من الهبات
- [الباب الثامن] فيما له أن يرجع فيه من هبة الثواب وما لا رجوع له فيه
- كتاب الهبات
- [الباب الأول] ما جاء في تغير الهبة وما يفيتها
- [الباب الثاني] في ما يجوز من العوض في هبة الثواب
- [الباب الثالث] في ما يحل وما يحرم من الحوالة، ومن بيع الدين
- [الباب الرابع] في المأذون يهب أو يوهب، وفي الأب يهب من مال ولده
- [الباب الخامس] فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو في عوضها أو استحق ذلك
- [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة
- [الباب السابع] في بقية القول فيما يفيت هبة الثواب ويوجب قيمتها
- [الباب الثامن] فيمن ادعى أنه ابتاع الهبة من الواهب أو حاز هبته أو أنه أتاب منها
- [الباب التاسع في] ما يلزم من الصدقة في يمين أو غير يمين وما يقضى به من ذلك وما يحدث في ماله بعد الحنث
- [الباب العاشر] فيمن أعمر رجلا دارا أو غيرها حياته, أو حبسها عليه, أو أسكنه إياها حياته
- [الباب الحادي عشر] في هبة المريض ووصيته لرجل بدار وهبة الذمي للمسلم
- [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مما ليس في المدونة
- كتاب الوصايا الأول
- [الباب الأول] في الحض على الوصية, ومن تركها أو قللها, والتشهد فيها
- [الباب الثاني] فيمن أوصى بعتق عدد أو جزء من عبيده, أو أوصى بذلك لرجل فماتوا أو مات بعضهم
- [الباب الثالث] فيمن أوصى بشراء نسمة للعتق فماتت قبل العتق أو تلف ثمنها، أو جنت أو جني عليها، أو لحق دين بعد العتق
- [الباب الرابع] فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان أو ليعتق، أو أن يباع عبده من فلان، أو ممن أحب العبد، أو ممن يعتقه
- [الباب الخامس] فيمن أوصى بعتق عبده أو جاريته، أو بيعها رقبة، فلم يقبلا
- [الباب السادس] فيمن اشترى ابنه أو أباه في مرضه، أو أوصى بشرائه به موته
- [الباب السابع] فيمن شرط في وصيته إن مات من مرضه أو في سفره. ثم بريء أو قدم من سفره
- [الباب الثامن] في الإشهاد على الوصية وفي تغييرها
- [الباب التاسع] فيمن قال في وصيته: كل مملوك لي مسلم حر أو قال: عبدي حر بعد موتي بشهر
- [الباب العاشر] فيمن قال: فلان وصيي، أو قال: وصيي في كذا أو إلى مدة كذا
- [الباب الحادي عشر] في وصي الوصي ووصي الأم والجد والأخ
- [الباب الثاني عشر]: في الوصي يقبل الوصية ثم يبدو له، وكيف إن قبل بعضها
- [الباب الثالث عشر]: في الوصية إلى غير العدل أو إلى كافر، ووصية الكافر إليهم، ووصية الرجل على مكاتبه أو عبده
- [الباب الرابع عشر] في: فعل أحد الوصيين واقتسامهما المال
- [الباب الخامس عشر]: في بيع الوصي وشرائه وتأخيره بالدين
- [الباب السادس عشر] فيمن أوصى فقال: وصيتي عند فلان فصدقوه، أو ما قال فأنقذوه، أو ما ادعى علي فلان فأعطوه، وهل يكشف الوصي عما أنفذه؟
- [الباب السابع عشر]: في شهادة الوارث أو غيره في وصيته أو موته. قال ابن القاسم: وإذا شهد وارثان أن أباهما أوصى إلى فلان، جاز ذلك
- [الباب الثامن عشر] فيمن أوصى لزوجته أو لأم ولده، وكيف إن شرط إن تزوجت نزعت الوصية والحضانة منها، ومن أوصى بحمل امرأة فأسقطته
- [الباب التاسع عشر] في دعوى الوصى دفع أموال اليتامى والنفقة عليهم
- [الباب العشرون]: في الموصى بعتقها إلى أجل تلد أو تجني أو يجنى عليها أو يعجل أحد الورثة عتقها
- [الباب الواحد والعشرون] فيمن أوصى إلى عبده بثلث ماله أو بثلث نفسيه أو أن يعتق ثلثه أو بدنانير أقل من الثلث أو أكثر من التركة أو من ثمنه
- [الباب الثاني والعشرون]: في الوصية بالخدمة والسكنى والغلة، وفي بيع المخدم ومرجعه ونفقته
- [الباب الثالث والعشرون]: في ولد المخدمة والموصى بعثقها وولد المدبرة والمدبر ومن فيها عقد
- [الباب الرابع والعشرين]: في وصية الأحمق والسفيه والمصاب والمحجور عليه والصغير
- [الباب الخامس والعشرون]: في الوصية للوارث أو لعبده أو لعبد نفسه أو للقاتل أو للصديق، ومن أوصى لوارث فصار غير وارث أو لأجنبي فصار وارثا، وفي موت الموصى له بعد موت الموصى أو قبل
- الباب السادس والعشرون: فيمن أوصى بأكثر من ثلثه، وما تدخل فيه الوصايا مما لم يعلم به
- [الباب السابع والعشرون]: جامع القول فيما يكون من رأس المال وما يبدأ به فيه
- [الباب الثامن والعشرون]: جامع التبدية في العتق من وصية أو غيرها
- [الباب التاسع والعشرون] جامع ترتيب ما يبدى بعضه على بعض في الثلث من العتق، وجميع أنواع الوصايا. مجموع من المدونة وغيرها. قال مالك: أول ما يبدأ به في الوصايا في الثلث المدبرفي الصحة على كل وصية، وعلى العتق الواجب وغيره؛ إذ ليس للميت أن يرجع فيه، وله
- [الباب الثلاثون]: تعطيل مسائل التبدية المرتبة المتقدم لذكرها
- كتاب الوصايا الثاني
- [الباب الأول]: في شهادة وارثين بعتق، أو أجنبيين بالثلث أو بعتق عبد آخر
- [الباب الثاني] في الوصية بخدمة أو بسكنى أو بمال وغيره
- [الباب الثالث] فيمن أوصى بوصايا لقوم وبباقي الثلث لآخرين
- [الباب الرابع] فيمن أوصى بشيء مجهول وأوصى معه بوصايا
- [الباب الخامس] فيما يختلع لأهل الوصايا فيه من الثلث, والوصية بالعين والدين
- [الـ]ـباب [السادس] فيمن أوصى بعتق وله على وارثه دين
- [الباب السابع] بقية القول فيما يختلع من الثلث في وصيته بدين أو عين أو شيء بعينه
- [الـ] باب [الثامن] فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة وذكر إجازة الورثة أم لا؟ وكيف إن أوصى مع ذلك بدنانير أو شيء بعينه؟
- [الـ] باب [التاسع] فيمن أوصى لوارث وأجنبي وبقية القول في الوصية للوارث
- [الباب العاشر] جامع القول في الوصية بالحج
- [الـ] باب [الحادي عشر] فيمن أوصى لرجل كل سنة بكذا من غلة داره أو حائطه, أو قال من غلة كل سنة, وكيف إن أوصى مع ذلك بوصايا والوصية بالنفقة أجلا أو عمرا
- [الباب الثاني عشر] فيمن أوصى بغلة داره, أو جنانه أو غيره للمساكين أو لقوم بأعيانهم وشراء ذلك من الموصى له به
- [الباب الثالث عشر] فيمن أوصى لرجل بحائط فأثمر, أو بعبد فأفاد مالا, أو بأمة فولدت
- [الباب الرابع عشر] فيمن أوصى لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو أوصى بالولد أو بزرع أو ثمر حائطه وأوصى مع ذلك بوصايا أو أوصى بثلث غلة حائطه أو بغلة ثلثه
- كتاب الوصايا الثالث
- [الباب الأول] جامع القول في الوصية على الضرر
- [الباب الثاني] فيمن أوصى بوصيتين, أو بوصية بعد وصية من جنس أو جنسين, أو أوصى لرجل بشيء ثم أوصى به لغيره, وما يعد منه رجوعا
- [الباب الثلث] فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه, أو أحد ورثته أو بجزء من ماله, وجامع القول في الوصايا المبهمات
- [الباب الرابع] فيمن أوصى لولد ولده, أو لأخواله وأولادهم, أو لمواليه, أو لولد فلان أو لبني فلان, أو لقبيلة كذا, أو لقرابته, أو لجيرانه, وجامع ما يشبهه
- [الباب الخامس] فيمن أوصى لولد رجل ولا ولد له, أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات, وفي موت الموصى له قبل موت الموصي
- [الباب السادس] فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي بأكثر من ثلثه, أو يوصي لبعض ورثته., والمديان يجيز وصية أبيه
- [الباب السابع: في مسائل متفرقة من كتاب الأقضية لابن سحنون]
- [الـ] باب [الثامن]: في البينة تشهد بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما
- كتاب الشفعة الأولى
- [الباب الأول] القضاء فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
- [الباب الثاني] في الشفعة بين المسلم والذمي
- [الباب الثالث] في قسمة الشفعة بين الورثة والشركاء ومن أولى بذلك
- [الباب الرابع] في شفعة الصغير والغائب والمولى عليه والحمل
- [الباب الخامس] في حد ما تنقطع إليه الشفعة، وما يوجب قطعها
- [الباب السادس] في اختلاف الشفيع أو البائع والمبتاع في الثمن
- [الباب السابع] القضاء في عهدة الشفيع وإلى من يدفع الثمن
- [الباب الثامن] ما جاء في الشفعة فيما اشترى بدين
- [الباب التاسع] في أخذ بعض الشفعاء وأخذ بعض الصفقة أو الصفقات
- [الباب العاشر] ما يضاف إلى الشقص في البيع من عرض أو غيره
- [الباب الحادي عشر] في الشفيع يخبر بما وقع به الشراء فيأخذ أو يترك ثم يتبين له خلاف ذلك وفي تسليمه الشفعة قبل الشراء أو بعده على مال أو غير مال
- [الباب الثاني عشر] ما جاء في الشفعة في هبة الثواب وفي الثمن يزاد فيه أو ينقص منه ومقاسمة المشتري وهبته وصدقته وبيعه وإقالته وتزويجه به وخلعه
- [الباب الثالث عشر] في تأجيل الأخذ بالشفعة وفي الأخذ وفي الثمن وفي انهدام الشقص بعد الأخذ والقضاء على الغائب والوكالة فيها
- [الباب الرابع عشر] ما يحدث بالشقص من هدم أو بناء ولمن ثمن الهبة في الاستحقاق
- [الباب الخامس عشر] في الشفعة في البيع الفاسد والولية فيه
- [الباب السادس عشر] في شفعة من اشترى المديان وبيع الشفعة ووكالة الشفيع على بيع الشقص أو شرائه والتداعي في الدور والكفالة في بيعها
- [الباب السابع عشر] في ثمن الشقص يموت أو يرد بعيب أو يستحق قبل أخذ الشفيع أو بعده واختلاف الشفيع والمبتاع في قيمته واستحقاق الشقص أو رده بعيب والرجلين يعي كل واحد أنه باع أو اشترى من الآخر
- [الباب الثامن عشر] فيمن ابتاع شقصا ودراهم بعبد وما لا شفعة فيه
- كتاب الشفعة الثاني
- [الباب الأول] فيمن ابتاع أرضا فزرعها أو نخلا فأثمرت عنده أو كان ذلك فيها ثم قام شفيع أو مستحق وحكم الغلة في ذلك
- [الباب الثاني] في الشفعة في الرحاء والحمام والأنذر والماء ومن اشترى أرضا: هل يدخل في البيع ما فيها من زرع أو نخل؟
- [الباب الثالث] فيمن اشترى نخلا أو نقضا على القلع وكيف إن ابتاع الأرض قبل ذلك أو بعده
- [الباب الرابع] في الشفعة في الهبة والقضاء فيها
- [الباب الخامس] في الشفعة بيع الخيار ومن وجبت له شفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه أو باع بعض شقصه هل يستشفع فيه بما بقي له؟
- [الباب السادس] في الشفعة في الكراء وفي المساقاة
- [الباب السابع] في الشقص ينكح به أو يخالع به أو يصالح به عن دم عمد أو خطأ أو قذف
- [الباب الثامن] في الشفعة في الشقص يؤخذ من كراء أو إجارة أو صلح
- [الباب التاسع] في شفعة المفاوض والمقارض والعبد ومن فيه علقة رق وشفعة ذات الزوج وميراث الشفعة
- [الباب العاشر] فيمن أعمر عمرى على عوض أو تصدق بدار على أن ينفق عليه حياته ومسائل من الهبة
- [الباب الحادي عشر] جامع مسائل مختلفة مما فيه الشفعة أم لا
- [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة من الشهادات والأقضية والاستحقاق وغيره
- كتاب القسم الأول
- [الباب الأول] جامع القضاء في القسم بالسهم أو التراضي ومن باع مورثه من دار أو اشترى ممرا في دار
- [الباب الثاني] في قسمة الدور والأراضي والقرى والأجنة والعيون ومن ادعى دارا بيد غائب
- [الباب الثالث] في قسمة الثمار والبقل والزرع والبلح الكبير والصغير
- [الباب الرابع] ما جاء في بيع حائط بمثله
- [الباب الخامس] ما جاء في قسمة اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
- [الباب السادس] ما يجمع في القسم وما لا يجمع
- [الباب السابع] ما ينقسم وما لا ينقسم، أو ما في قسمه ضرر وقسمة الدين وحده أو مع عرض
- [الباب الثامن] في التداعي في القسم والغلط فيه
- [الباب التاسع] جامع مسائل مختلفة من نفي الضرر
- [الباب العاشر] في الدين أو الوارث أو الموصي له يطرأ بعد القسمة أو قبلها
- [الباب الحادي عشر] ما يجوز قسمه بالسهم وما لا يجوز وقسمة الحلي ومن لم يرض بما خرج له بالسهم, أو قال للقاسم: غلطت أو لم تعدل وشراء ما يخرج بالسهم, وقسم الشيء الغائب أو بالخيار
- [الباب الثاني عشر] في القسم على الغائب والصغير وقسم الأب والوصي والأم ووصيها ووصي الجد والعم وقسم الكافر والملتقط والزوج
- [الباب الثالث عشر] فيمن وجد في نصيبه عيبا بعد القسمة
- [الباب الرابع عشر] في تبادل الطعامين ومن اشترى نصف عبد فاستحق ربع جميع العبد
- [الباب الخامس عشر] في من استحق نصيبه بعد القسمة
- [كتاب القسم الثاني]
- [الباب الأول] في قسمة التمر والحنطة والشعير والقطنية والزروع وبيع حنطة ودراهم بمثلها وما يجوز قسمه تحريا أم لا
- [الباب الثاني] في قسمة النقض وبيعه وكيف إن كان في عرصة معارة
- [الباب الثالث] في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل] وأصل العيون والآبار وتفسير القسم بالقلد
- [الباب الرابع] [في كيفية قسمة الصنفين بين الرجلين وقسم مالا ينقسم]
- [الباب الخامس] في الدار يكون داخلها لقوم وخارجها لقوم آخرين أراد أهل الخارج تحويل الباب أو تضييقه أو أراد الداخلون فتح أبواب إلى الخارجة لأنصبائهم وفتح الباب في الدار المشتركة والحكم في الأجنحة والأفنية والقسم بالتراضي قال النبي (صلى الله عليه وسلم
- [الباب السادس] في أرزاق القضاة والقسام وغيرهم
- [الباب السابع] في قسمة الدار مذارعة، وقسمة البناء والساحة والإرتفاق بها ورفع الطريق وسعة باب الدار
- [الباب الثامن] في قسم الرباع على أقل السهام وتشاح الورثة على أحد الطرفين
- كتاب الفرائض الأول
- [الباب الأول] باب الأسباب التي يجب بها التوارث
- [الباب الثاني] باب من يرث بكتاب الله تعالى
- [الباب الثالث] ذكر من يرث بسنة رسول الله ﷺ وبإجماع الأمة
- [الباب الرابع] باب ميراث العصبة وترتيب منازلهم
- [الباب الخامس] باب ذكر ذوي الأرحام الذين ليسوا بذوي سهام ولا عصبة
- [الباب السادس] باب ذكر الاختلاف المشهور عن الصحابة والفقهاء في مسائل الصلب
- [الباب السابع] باب الحجب وتفسيره
- [الباب الثامن] باب ذكر أصول حساب الفرائض
- [الباب التاسع] باب العول
- [الباب العاشر] باب الرد على من لا يستكمل المال من ذوي السهام
- [الباب الحادي عشر] [باب] ميراث ابن الملاعنة
- [الباب الثاني عشر] باب ميراث الجدات وذكر الاختلاف المشهور فيهن وترتيب طبقاتهن
- [الباب الثالث عشر] [باب] ذكر ميراث الجد وما جاء فيه من الإجماع والاختلاف
- [الباب الرابع عشر] باب محاصة الإخوة الشقائق للجد ما للإخوة للأب
- [الباب الخامس عشر] [باب] ميراث الجد مع الإخوة والولد
- [الباب السادس عشر] باب حساب قسمة الأموال على الورثة
- [الباب السابع عشر] باب من المناسبة ومسائل المعايات
- [الباب الثامن عشر] جامع ما جاء في المناسخة وكيف العمل في حسابها
- [الباب التاسع عشر] [باب] ذكر الإقرار بالولد وغيره من الورثة
- [الباب العشرون] باب ذكر إقرار الورثة بعضهم لبعض
- كتاب الفرائض الثاني
- [الباب الأول] ذكر المواريث بالولاء وتصرف وجوهها والاختلاف فيه قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس ﵀: قد تقدم في كتاب الولاء والمواريث مسائل الولاء ووجوهها وشيء من الاختلاف فيها فأغنى عن إعادتها، وأنا أذكر ههنا بقية القول في مسائل الولاء و
- [الباب الثاني] باب من أحق بولاء الموالي من سائر العصبات