الجامع لمسائل المدونة
الجامع لمسائل المدونة — المؤلف: ابن يونس الصقلي. القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- [الباب الرابع] ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته وسرقته وزكاته
- [الباب الخامس] في المساقاة إلى أجل وما يفسدها من الشروط
- [الباب السادس] في اختلافهما في المساقاة وجامع مسائل مختلفة من المساقاة
- [الباب السابع] في مساقاة النخل ومعها بياض
- [الباب الثامن] ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا
- كتاب القراض
- [الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به
- [الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها
- [الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته
- [الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض
- [الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي
- [الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أولا يجوز
- [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز
- [الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل
- [الباب التاسع] ما يحل ويحرم في خلط القراضين
- [الباب العاشر] فيما يحل ويحرم مما يشترط على العامل وتعديه في ذلك
- [الباب الحادي عشر] في ما باعه العامل بدين أو اشتراه به على القراض أو ابتاعه بدين ثم أخذ ثمنه من رجل قراضا
- [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة من القراض والوكلات
- [الباب الثاني] في المقارضة على الأجزاء والتداعي فيها
- [الباب الثالث] باب في نفقة العامل وكسوته
- [الباب الرابع] باب في زكاة مال القراض
- [الباب الخامس] في تلف المال بيد العامل وتجره فيما بقي
- [الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو لا يجوز
- [الباب السابع] في من تجوز مقارضته أو يدفع قراضا أو لا ومن لا تجوز
- كتاب الأقضية
- [الباب الأول] في نقض الأقضية وجلوس القضاة وتزكية البينة وصفة الشهادة، وموت القاضي وعزله
- [الباب الثاني] في صفة كاتب القاضي وكتب القضاة إلى القضاة
- [الباب الثالث] في سماع البينة في غيبة المطلوب وفيما يحكم على الغائب وحكم ولاة المياه وإجازة القاسم والرسول يدفع بغير بينة
- [الباب الرابع] في القاضي هل يشهد بها رأي أو علم وحكمه في ذلك أو لقرابته وفي إقرار أحد الخصمين عنده وفي عهدة ما باعه /
- [الباب الخامس] في النظر في أحكام القضاة
- [الباب السادس] في صفة من يستحق القضاء والفتيا وهل يقبل بعد الحكم حجة أو توكيل؟
- [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من الأقضية
- كتاب كراء الرواحل والدواب
- [الباب الأول] في الكراء المضمون, والمعين, والنقد, والخيار فيه, وفي المكري يبيع الدابة المكتراة
- [الباب الثاني] في الكراء بعين أو عرض بعينه وإبهام نقده والضمان فيه
- [الباب الثالث] ما يحل وما يحرم في الكراء من عقد وشرط
- [الباب الرابع] في إلزام الكراء وفسخه بعيب أو عذر والتحول في الكراء
- [الباب الخامس] في زيادة المكري والمكتري على الدابة وإردافه وكراؤه من غيره. والقضاء أن الكراء كالشراء، وأن المتعدي ضامن، وقد أجاز غير واحد من التابعين الربح في الكراء، ولم يروه تعديا
- [الباب السادس] فيمن اكترى دابة إلى بلد كذا على أنه إن زاد أو نقص فبحسابه
- [الباب السابع] في اختلاف المتكاريين في الدواب والمتكاريان كالمتبايعين والقضاء في اختلافهما كالقضاء في اختلاف المتبايعين، وأصل هذا وإيعابه قد تقدم في كتاب البيوع
- [الباب الثامن] جامع الدعوى في الكراء وفي نقده وتأخيره وزيادة الحمل ونقصه وما أشبه. والقضاء أن العرف في الأكرية وغيرها كالشرط
- [الباب التاسع] جامع القول في ضمان المتكاريين
- [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من ضمان المكري والمكتري وغير ذلك
- [الباب الحادي عشر] في المتكاريين يهرب أحدهما أو يغيب
- [الباب الثاني عشر] في الإقالة في الكراء والتفليس فيه
- [الباب الثالث عشر] جامع القول في أكرية السفن
- كتاب كراء الدور والأرضين
- [الباب الأول] فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها نخل فاشترط ثمرها
- [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في كراء الدور والحمامات من عقد وشرط، وكيف إن استحق بعض الكراء أو وجد به عيب
- [الباب الثالث] في كراء الدار مشاهرة أو مساناة وما لأحدهما فيه من الترك
- [الباب الرابع] فيمن اكترى دارا هل يكريها من غيره أو يعمل فيها ما شاء والتعدي في ذلك
- [الباب الخامس] فيمن أكرى داره ممن يبيع فيها الخمر أو يظهر الدعارة والفسق
- [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من الأكرية
- [الباب الرابع] فيما ينهدم من دار أو حمام وما يوجب الفسخ أو لا يوجب
- [الباب الثامن] في اختلاف المتكاريين في الدور وبناء المكتري فيها بإذن ربها أو بغير إذنه وبناء الزوج في دار زوجته والتداعي في ذلك
- [الباب التاسع] في الوكالة في الكراء والتفليس فيه
- [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من أكرية الدور من غير المدونة
- [الباب الحادي عشر] في الأرض تكرى فتهور بئرها أو تغور عينها أو تعطش أو تغرق
- [الباب الثاني عشر] في النقد في أرض النيل وأرض المطر وأرض السقي
- [الباب الثالث عشر] فيمن اكترى أرضا ليزرعها شيئا فغرس أو زرع غيره وكيف إذا انقضت المدة وفيها شجرة أو زرعه
- [الباب الرابع عشر] في الدعوى في كراء الأرض
- [الباب الخامس عشر] في النقد في كراء الأرض وشيء من ذكر العقود الفاسدة فيها
- [الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام
- [الباب السابع عشر] ما يحل ويحرم من كراء الأرض
- [الباب الثامن عشر] باب جامع في المزارعة والمغارسة
- [الباب التاسع عشر] جامع القول في المغارسة الفاسدة
- [الباب العشرون] جامع مسائل من أكرية الأرضين، واكتراء الأرض الغائبة، وبيع المراعي، وكراء الزوج والوصي
- [الباب الحادي والعشرون] فيما انتثر للمكتري في الأرض من الحب فنبت عاما قابلا أو جره السيل من حب أو زرع أو شجر من أرض مصر إلى أرض أخرى
- [الباب الثاني والعشرون] فيمن اكترى أرضا بعبد أو عرض فاستحق، وفي تفليس أحد المتكاريين وإقالته
- كتاب الشركة
- [الباب الأول] في جواز الشركة وبيان وجوهها
- [الباب الثاني] في شركة الصناع
- [الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين
- [الباب الرابع] ما يحل ويحرم من الشركة بالعرضين أو بالطعامين
- [الباب الخامس] ما يحل ويحرم من الشركة بالعين
- [الباب السادس]. جامع القول في المتفاوضين
- [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من غير المدونة
- [الباب الثامن] بقية القول في مسائل المزارعة من غير المدونة
- [الباب التاسع] في الدعوى بين المتزارعين
- كتاب الشهادات
- كتاب الشهادة الأولى
- [الباب الأول] فيمن تجوز شهادته من الأقارب والأجانب ولزوم الشهادة
- [الباب الثاني] في شهادة أهل الكفر، وشهادة نسائهم، وشهادة العبيد، وأهل الأهواء، وبما ترد به الشهادة
- [الباب الثالث] جامع القول في شهادة النساء
- [الباب الرابع] في شهادة الرجال والنساء على شهادة غيرهم
- [الباب الخامس] في شهادة الصبيان بعضهم على بعض
- [الباب السادس] في شهادة الوصيين، أو الوارثين بدين على الميت، أو له، أو أن وصيا آخر معهما]
- [الباب السابع] في اليمين مع الشاهد من النساء، ومن الرجال
- [الباب الثامن] فيمن شهد بما له فيه منفعة، أو عليه فيه تهمة
- [الباب التاسع] فيمن سمع رجلا ينص شهادته، أو سمع طلاقا، أو قذفا هل يشهد به، وفي الشهادة على الخط
- [الباب العاشر] في شهادة السماع في الولاء وشهادة من يتهم برجوعه إليه من القرابة
- [الباب الحادي عشر] في شهادة السماع في الأحباس والصدقات والمواريث وغير ذلك
- كتاب الشهادة الثاني
- [الباب الأول] جامع القول في الإيمان والنكول عنها
- [الباب الثاني] ما يوجب الإيمان من خلطة أو ظنة أو غيرها
- [الباب الثالث] جامع دعوى النكاح والطلاق والعتق والنسب والملك وغير ذلك
- [الباب الرابع] فيمن ادعى على رجل قذفا أو عبدا قد مات أو غائبا أو حاضرا أو ما يوقف مما ادعى فيه من حيوان أو ربع أو طعام
- [الباب الخامس] في المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة، والقضاء في اختلاف الشهادات والبينات
- [الباب السابع] في الشهادة على الحيازة وما يقطع الدعوى من طولها
- [الباب الثامن] في الشهادة في المواريث وبيع ما فيه مناظرة
- [الباب التاسع] جامع القول في الدعوى والإيمان وعلى من تجب وأين تجب قال النبي ﷺ: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة» وقال: «من حلف على منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار». وقال ﵇: «اليمين على المدعى ع
- [الباب العاشر] في تعديل البينة وتجريحهم وعقوبة شاهد الزور
- [الباب الحادي عشر] جامع في مسائل التعديل والتجريح من غير المدونة
- [الباب الثاني عشر] جامع مسائل مختلفة مما ليس في المدونة
- كتاب الرجوع عن الشهادات
- [الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته
- [الباب الثاني] في دعوى الرجوع على البيئة إن أقام لطخا أو شهادة بذلك، وفي رجوع بعض البينة عن الحق أو بعضه أو اختلافهم في الرجوع
- [الباب الثالث] في شهادة الدين والرجوع عنه والبراءة منه واختلاف البينة مع القاضي في الشهادة
- [الباب الرابع] في الرجوع عن الشهادات في البيوع والوكالة والحمالة والشفعة فيه
- [الباب الخامس] فيمن أخرجا بشهادتهما شيئا من يد رجل، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم رجع ذلك الشيء إلى المقضي عليه بوجه ما، أو رجع إلى الشهود، وفي الرجوع بالصرف، والتأخير بالدين
- [الباب السادس]
- [الباب السابع] في الرجوع عن الشهادات في الرهان وفي القراض والمساقاة والشراكة والإجارة والعارية والوديعة والتعديل وكسر الخمر ونفقة الزوجة
- [الباب الثامن] في الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق والخلع
- [الباب العاشر] في الرجوع عن الشهادات في الأنساب والمواريث
- [الباب الحادي عشر] في الرجوع عن الشهادات في الدماء والعفو عنها
- [الباب الثاني عشر] في الرجوع عن الشهادة في الزنى والسرقة والقذف والأدب والشهادة على الزوج أنه قذف والتعن ثم وجد أحدهما عبدا أو رجعا أو علم الزوج والزوجة أنهما كاذبان
- كتاب المديان
- [الباب الأول] في حبس المديان ومطالبته والرفق به والتشديد عليه
- [الباب الثاني] في قضاء الورثة أو الوصي بعض الغرماء، وبيعهم التركة أو أكلها، ثم يطرأ دين بعد ذلك
- [الباب الثالث] في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته
- [الباب الرابع] في المأمور يدفع خلاف ما أمر به، وفيمن عجل دينا عليه
- [الباب الخامس] فيمن ضمن عن ميت دينا أو أداه عن حي بغير أمره، وفي الوكيل، أو الوصي يقر بقبض الدين، أو ينكر، أو يدفعه بغير بينة
- [الباب السادس] في أحكام المولى عليه والسفيه وما يستوجب به الرشد أو الحجر
- كتاب الرجوع عن الشهادات
- [الباب الأول] في الرجوع عن الشهادات وما يلزم الراجع عن شهادته
- كتاب التفليس
- [الباب الأول] في تفليس المديان وبيع ماله ومحاصة وغرمائه
- [الباب الثاني] في إقرار المريض المديان وإقرار المفلس ووجه تفليسه وغير ذلك
- [الباب الثالث] في إيقاف مال المفلس وطريان غريم على غرماء أو على ورثة أو وارث على وارث
- [الباب الرابع] في الغريم يطلب تفليسه وحبسه أحد غرمائه، وكيف إن ترك بعضهم حصته بيده فربح أو أفاد والتحاص في ذلك
- [الباب الخامس] فيمن رهن رهنا في سلف أو جناية أو رهن زرعا لم يطلب ثم فلس
- [الباب السادس] فيمن فلس ولعبده عليه دين
- [الباب السابع] فيمن فلس وعليه دين أو له دين وفي تزويج المفلس وتغير الهبة في ذلك. قال مالك: وما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن
- [الباب الثامن] فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت
- [الباب التاسع] في ولد ما ابتاع قبل الفلس وغلته وقيام البائع وفي العبد يباع بماله
- [الباب العاشر] في الأجراء والصناع والمتكارين يفلس من عاملهم
- [الباب الحادي عشر] في انتزاع المفلس مال أرقائه ومبايعته عبده أو أمته وارتداد المديان
- كتاب الحمالة
- [الباب الأول] في الحمالة بالوجه أو بالمال, وموت الغريم, وما يبرئ الحميل
- [الباب الثاني:] فيمن ادعى قبل رجل حقا فقال له رجل: إن لم آتك به فأنا ضامن أو قال المدعى عليه إن لم آتك غدا فالذي تدعيه قبلي. ومن قضى حقا عن صغير
- [الباب الثالث] في التداعي في الحمالة
- [الباب الرابع] في إغرام الحميل وموته, أو موت الغريم [وكيف إن تكفل لرجلين فغاب أحدهما وأخذ الآخر حصته]
- [الباب الخامس] فيمن تحمل بمجهول, أو قال للمدعي: احلف وأنا ضامن, أو عامل فلانا وأنا ضامن, [وفي الضمان عن الميت]
- [الباب السادس] في حمالة الجماعة, وغرمهم, وتراجعهم
- [الباب السابع] شرح مسألة حملاء وبيان حسابها
- [الباب الثامن] فيمن أخذ حميلا بعد حميل, أو حميلا من حميل وكيف إن أحضر الغريم أحدهم
- [الباب التاسع] في تأخير الطالب للحميل أو الغريم
- [الباب العاشر] في الحميل يدفع غير ما تحمل به, وفي اشترائه للدين أو تبرئة الطالب من بعضه
- [الباب الحادي عشر] في صلح الكفيل أو الغريم, وغرم الكفيل ورجوعه
- [الباب الثاني عشر] في الكفالة بالدرك, وكيف إن شرط خلاص السلعة, والحمالة بمعين أو كتابة
- [الباب الثالث عشر] في الحمالة بنفع أو جعل, وما يفسد من شروطها أو يصلح
- [الباب الرابع عشر] في الحميل يدعي أنه وافاه بغريمه, وما تجب فيه الحمالة ودعوى ورثة أحد الحملاء أن وليهم دفع المال
- [الباب الخامس عشر] في الكفالة في الحدود، وكفالة الأخرس والمريض وما يجوز من إقراره
- [الباب السادس عشر] في الحمالة بالخدمة والصنعة والكراء وحمالة العبد ومن فيه بقية رق
- [الباب السابع عشر] في الحمالة بمجهول أو إلى أجل مجهول، وفي ضياع ما اقتضاه الحميل
- [الباب الثامن عشر] في كفالة البكر المعنسة وغير المعنسة وأفعالها، وكفالة ذات الزوج وأفعالها في مالها
- كتاب المأذون له في التجارة
- [الباب الأول] في أحكام العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له
- [الباب الثاني] في دين العبد المأذون له وتفليسه وإقراره
- [الباب الثالث] في دعوى السيد مما بيد عبده، وعهدة ما يشتري المأذون، [٢٣/ب] وهل يستتجر عبده النصراني، وإذن الشريك للعبد وقسم ماله
- [الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون
- كتاب اللقطة
- [الباب الأول] جامع القول في اللقطة
- كتاب الضوال
- [الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب
- [كتاب الإباق]
- [الباب الأول] في حبس الآبق والجعل عليه، وكيف إن أطلقه من أخذه أو أبق منه، واعتراف سيده به وهو في السجن أو بعد بيع السلطان له، ومسائل مختلفة منه.
- [الباب الثاني] في كتب القضاة إلى القضاة في الإباق والدواب، والشهادة في ذلك، وعدالة البينة
- [الباب الثالث] جامع بقية مسائل الآبق
- كتاب حريم الآبار وإحياء الموات
- [كتاب حريم الآبار الباب الأول] جامع القول في حريم الآبار والعيون والأنهار والنخل والأشجار، [وفي من له منع الماء والكلأ
- [الـ] باب [الثاني] في بيع ماء العيون والآبار وكنسها والشفعة فيها، ومن أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل إلى أرض جاره، أو أراد أن يجري ماء أو يمر إلى عينه في أرض جاره، وبيع الخصب والسمك في الغدر
- [الباب الثالث] في جامع القول في إحياء الموات
- [الباب الرابع] جامع مسائل مختلفة من نفي الضرر والغصب والرهن وبيع الخيار
- كتاب الغصب
- [الباب الأول] في ضمان المتعدي، والفرق بينه وبين الغاصب، لأوفي أنواع المتلفات]
- [الباب الثاني: في التعدي]
- [الباب الثالث] في ضمان ما هلك بيد الغاصب بجناية أو بأمر من الله تعالى، أو دخله عيب
- [الباب الرابع] فيما باعه الغاصب فمات أو قتل، أو تغير أو لم يتغير
- [الباب الخامس] في الشهادة على الغصب، واختلاف المستحق والغاصب في صفة ما غصب أو عدة ما انتهب
- [الباب السادس] القضاء في ولادة الأمة من غاصب أو زوج أو مشتر، وكيف إذا أعتقها المشتري أو كان ثوبا فلبسه
- [الباب السابع فيـ] ما يلزم الغاصب فيه القيمة أو المثل مما استهلكه، وكيف إن وجده ربه بغير بلده
- [الباب الثامن] القضاء فيما اغتله الغاصب أو نتج عنده أو سكنه أو استهلكه
- [الباب التاسع] فيما وهب الغاصب أو أعاره أو أكراه
- [الباب العاشر] فيمن ادعى قبل رجل غصبا وبقية التداعي في الغصب
- [الباب الحادي عشر] فيمن غصب شيئا فأحدث فيه صنعة
- [الباب الثاني عشر] فيمن غصب شيئا - أو أودعه قمحا - فخلطه بغيره
- [الباب الثالث عشر] فيمن غصب ما لا يحل بيعه، وبيع جلود الميتة والصلاة فيها والاستقاء بها، وبيع الكلاب
- [الباب الرابع عشر] جامع مسائل مختلفة من الغضب وغيره وإقرار الغاصب
- [الباب الخامس عشر] فيمن غصب أرضا أو اشتراها أو أحياها فبنى أو غرس ثم استحقت
- [الباب السادس عشر في مسائل من غير المدونة]
- كتاب الوديعة
- [الباب الأول: في القضاء في الودائع والأمانات، وما يوجب ضمانها أم لا؟]
- [الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت
- [الباب الثالث: في القضاء في التداعي في الودائع وغيرها]
- [الباب الرابع: في القضاء في إيداع الصبي والعبد ومن فيه بقية رق وفيما قبضوه بإذن ساداتهم فاستهلكوه]
- [الباب الخامس: في دفع الوديعة لغير ربها، وشهادة الرسول بصدقتها على المودع، ودفع الثمن لرسول البائع]
- [الباب السادس: فيمن أودع وديعة أو أبضع بضاعة لرجلين عند من يكون المال منهما؟]
- [الباب السابع: فيمن أودعته أمة فوطئها، أو دابة أو حيوانا فأنفق عليها، أو أنزى عليها أو أكراها]
- [الباب الثامن: فيمن أودعته وديعة فأنفقها على أهلك، أو تجر بها، أو جحدها ثم صار له بيدك مثلها، أو استهلكها ثم ادعى هبتها]