الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
- ١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
- ١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
- ١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
- ١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
- ١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
- ١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
- ١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
- ١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
- ١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)
- ١٩٠ - مسألة: (والسنة في التيمم أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه)
- ١٩١ - مسألة: (ومن حبس في المصر صلى بالتيمم، ولا إعادة عليه)
- ١٩٢ - مسألة: (ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة، ولا الجنازة. وعنه، يجوز للجنازة)
- ١٩٣ - مسألة: (وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض، فبذل ماء يكفي أحدهم، لأولاهم به، فهو للميت. وعنه، أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان)
- باب إزالة النجاسة
- ١٩٤ - مسألة: (ويجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب)
- ١٩٥ - مسألة: (فإن جعل مكانه أشنانا أو نحوه، فعلى وجهين)
- ١٩٦ - مسألة: (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات؛ إحداهن،
- ١٩٧ - مسألة: (ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح)
- ١٩٨ - مسألة: (ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها)
- ١٩٩ - مسألة: (فإن خللت لم تطهر)
- ٢٠٠ - مسألة: (ولا تطهر الأدهان النجسة)
- ٢٠١ - مسألة: (وإذا خفيت النجاسة، لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)
- ٢٠٢ - مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح)
- ٢٠٣ - مسألة: (وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء، وجب غسله. وعنه: يجزيء دلكه بالأرض. وعنه: يغسل من البول والغائط، ويدلك من غيرهما)
- ٢٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات، إلا الدم، وما تولد منه من القيح والصديد، وأثر الاستنجاء)
- ٢٠٥ - مسألة: (وعنه، في المذي، والقئ، وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني؛ أنه كالدم. وعنه، في المذي؛ أنه يجزئ فيه النضح)
- ٢٠٦ - مسألة: (ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره)
- ٢٠٧ - مسألة: (وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه طاهر. وعنه، أنه نجس)
- ٢٠٨ - مسألة: (ومني الآدمي طاهر. وعنه، أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه)
- ٢٠٩ - مسألة: (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان)
- ٢١٠ - مسألة: (وسباع البهائم والطير، والبغل، والحمار الأهلي، نجسة. وعنه، أنها طاهرة)
- ٢١١ - مسألة: (وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر)
- باب الحيض
- ٢١٢ - مسألة؛ قال: (وهو دم طبيعة وجبلة)
- ٢١٣ - مسألة: (ويمنع عشرة أشياء)
- ٢١٤ - مسألة: (ويوجب الغسل)
- ٢١٥ - مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)
- ٢١٦ - مسألة: (فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل)
- ٢١٧ - مسألة: (ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج)
- ٢١٨ - مسألة: (فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة. وعنه، ليس عليه إلا التوبة)
- ٢١٩ - مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين)
- ٢٢٠ - مسألة؛ قال: (وأكثره خمسون سنة. وعنه: ستون في نساء العرب)
- ٢٢١ - مسألة: (والحامل لا تحيض)
- ٢٢٢ - مسألة: (وأقل الحيض يوم وليلة. وعنه: يوم. وأكثره خمسة عشر يوما. وعنه: سبعة عشر)
- ٢٢٣ - مسألة: (وغالبه ست أو سبع)
- ٢٢٤ - مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما)
- ٢٢٥ - مسألة: (والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع دمها لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل ذلك ثلاثا. فإن كان في الثلاث على قدر واحد، صار عادة وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه. وعنه: يصير عادة بمرتين)
- ٢٢٦ - مسألة: (فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة)
- ٢٢٧ - مسألة: (فإن كان دمها متميزا؛ بعضه أسود ثخين منتن، وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة)
- ٢٢٨ - مسألة: (وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع)
- ٢٢٩ - مسألة: (وإن استحيضت المعتادة، رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة. وعنه: يقدم التمييز. وهو اختيار الخرقي)
- ٢٣٠ - مسألة؛ قال: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز)
- ٢٣١ - مسألة: (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر. وعنه: أقله. وقيل: فيها الروايات الأربع)
- ٢٣٢ - مسألة: (وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها،
- ٢٣٣ - مسألة: (وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز)
- ٢٣٤ - مسألة: (وإن علمت أيامها في وقت من الشهر، كنصفه الأول، جلستها فيه؛ إما من أوله، أو بالتحري، على اختلاف الوجهين)
- ٢٣٥ - مسألة: (وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده، جلست فيه غالب الحيض أو أقله، على اختلاف الروايتين)
- ٢٣٦ - مسألة: (وإن تغيرت العادة، بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين، على الاختلاف)
- ٢٣٧ - مسألة: (وإن طهرت في أثناء عادتها، اغتسلت وصلت. فإن عاودها الدم في العادة، فهل تلتفت إليه؟ على روايتين)
- ٢٣٨ - مسألة، قال: (والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض)
- ٢٣٩ - مسألة: (ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة)
- ٢٤٠ - مسألة: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين)
- ٢٤١ - مسألة؛ قال: (ولا حد لأقله)
- ٢٤٢ - مسألة: (أي وقت رأت الطهر، فهي طاهر، تغتسل وتصلي)
- ٢٤٣ - مسألة: (ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين)
- ٢٤٤ - مسألة: (فإن انقطع دمها في مدة الأربعين، ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه، أنه مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض)
- ٢٤٥ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأول النفاس من الأول، وآخره منه. وعنه، أنه من الأخير. والأول أصح)
- كتاب الصلاة
- [باب. . .]
- ٢٤٦ - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء)
- ٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وتجب على النائم، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء)
- ٢٤٨ - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما)
- ٢٤٩ - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه)
- ٢٥٠ - مسألة: (ولا تجب على صبي. وعنه، تجب على من بلغ عشرا)
- ٢٥١ - مسألة: (ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر)
- ٢٥٢ - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها)
- ٢٥٣ - مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها)
- ٢٥٤ - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
- ٢٥٥ - مسألة: (فإن تركها تهاونا لا جحودا، دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثا، ويضيق وقت الرابعة)
- ٢٥٦ - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
- ٢٥٧ - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)
- باب الأذان والإقامة
- ٢٥٨ - مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
- ٢٥٩ - مسألة؛ قال: (وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد كل تركهما قائلهم الإمام)
- ٢٦٠ - مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين)
- ٢٦١ - مسألة: (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما)
- ٢٦٢ - مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات)
- ٢٦٣ - مسألة: (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله)
- ٢٦٤ - مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه)
- ٢٦٥ - مسألة: (والإقامة إحدى عشرة كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس)
- ٢٦٦ - مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
- ٢٦٧ - مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
- ٢٦٨ - مسألة: (ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة)
- ٢٦٩ - مسألة: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر)
- ٢٧٠ - مسألة: (ويجعل إصبعيه في أذنيه)
- ٢٧١ - مسألة: (ويتولاهما معا)
- ٢٧٢ - مسألة: (و)
- ٢٧٣ - مسألة: (ولا يصح الأذان إلا مرتبا مواليا، فإن نكسه، أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم، لم يعتد به)
- ٢٧٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)
- ٢٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة، ثم يقيم)
- ٢٧٦ - مسألة: (ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها)
- ٢٧٧ - مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين)
- ٢٧٨ - مسألة: (وهل [يعتد بأذان]
- ٢٧٩ - مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا فى الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]
- ٢٨٠ - مسألة: (ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]
- باب شروط الصلاة
- ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وهى ما يجب لها قبلها، وهى ست؛ أولها دخول الوقت، والثانى، الطهارة من الحدث)
- ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)
- ٢٨٣ - مسألة؛ قال: (الظهر، وهى الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس)
- ٢٨٤ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة
- ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
- ٢٨٦ - مسألة: (وتعجيلها أفضل بكل حال)
- ٢٨٧ - مسألة: (ثم المغرب وهى الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر)
- ٢٨٨ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها)
- ٢٨٩ - مسألة: (ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
- ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)
- ٢٩١ - مسألة: (ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)
- ٢٩٢ - مسألة: (وتعجيلها أفضل. وعنه، إن أسفر المأمومون، فالأفضل الإسفار)
- ٢٩٣ - مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها)
- ٢٩٤ - مسألة: (ومن شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه [دخوله)
- ٢٩٥ - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر في يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن يقبله)
- ٢٩٦ - مسألة: (ومتى اجتهد وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه)
- ٢٩٧ - مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جن، أو حاضت المرأة، لزمهم القضاء)
- ٢٩٨ - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا
- ٢٩٩ - مسألة: (ومن فاتته صلاة، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا؛ قلت أو كثرت)
- ٣٠٠ - مسألة: (فإن خشى فوات الحاضرة، أو نسى الترتيب، سقط وجوبه)
- ٣٠١ - مسألة: (وإن نسى الترتيب، سقط وجوبه)
- باب ستر العورة
- ٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
- ٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
- ٣٠٤ - مسألة: (والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفى الكفين روايتان)
- ٣٠٥ - مسألة: (وأم الولد، والمعتق بعضها: كالأمة. وعنه، كالحرة)
- ٣٠٦ - مسألة: (ويستحب للرجل أن يصلى فى ثوبين)
- ٣٠٧ - مسألة: (فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه، إذا كان على عاتقه شئ من اللباس)
- ٣٠٨ - مسألة: (ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة، فإن اقتصرت على ستر العورة أجزأها)
- ٣٠٩ - مسألة: (وإذا انكشف من العورة يسير لا يفحش في النظر، لم تبطل صلاته)
- ٣١٠ - مسألة: (وإن فحش بطلت)
- ٣١١ - مسألة: (ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب، لم تصح صلاته. وعنه، تصح مع التحريم)
- ٣١٢ - مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه)
- ٣١٣ - مسألة: (وتلزمه الإعادة على المنصوص)
- ٣١٤ - مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
- ٣١٥ - مسألة: (فإن لم يكف جميعها، ستر الفرجين)
- ٣١٦ - مسألة: (فإن لم يكفهما جميعا، ستر أيهما شاء)
- ٣١٧ - مسألة: (وإن بذلت له سترة، لزمه قبولها، إذا كانت عارية)
- ٣١٨ - مسألة: (فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء، وإن صلى قائما جاز. وعنه، أنه يصلي قائما ويسجد بالأرض)
- ٣١٩ - مسألة: (وإن وجد السترة قريبة عنه في أثناء الصلاة، ستر وبنى، وإن كانت بعيدة، ستر وابتدأ)
- ٣٢٠ - مسألة: (وتصلي العراة جماعة، وإمامهم في وسطهم)
- ٣٢١ - مسألة: (وإن كانوا رجالا ونساء، صلى كل نوع لأنفسهم)
- ٣٢٢ - مسألة: (ويكره في الصلاة السدل؛ وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أخد طرفيه على الكتف الأخرى)
- ٣٢٣ - مسألة: (و)
- ٣٢٤ - مسألة: (ويكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف)
- ٣٢٥ - مسألة: (و)
- ٣٢٦ - مسألة: (ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار
- ٣٢٧ - مسألة: (و)
- ٣٢٨ - مسألة: (ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير، ولا ما غالبه الحرير، ولا افتراشه إلا من ضرورة)
- ٣٢٩ - مسألة: (فإن استوى هو وما نسج معه، فعلى وجهين)
- ٣٣٠ - مسألة: (ويحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به)
- ٣٣١ - مسألة: (وإن لبس الحرير لمرض أو حكة، أو في الحرب، أو ألبسه الصبي، فعلى روايتين)
- ٣٣٢ - مسألة: (ويباح حشو الجباب والفرش به، ويحتمل أن يحرم)
- ٣٣٣ - مسألة: (ويباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون)
- ٣٣٤ - مسألة: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر)
- باب اجتناب النجاسات
- ٣٣٥ - مسألة: (وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئا طاهرا، صحت الصلاة عليها مع الكراهة)
- ٣٣٦ - مسألة: (وإن صلى على مكان طاهر من بساط، طرفه نجس، صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا
- ٣٣٧ - مسألة: (ومتى وجد عليه نجاسة، لا يعلم هل كانت في الصلاة أولا؛ فصلاته صحيحة)
- ٣٣٨ - مسألة: (وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر، لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وتصح صلاته)
- ٣٣٩ - مسألة
- ٣٤٠ - مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التى تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب. وعنه، تصح مع التحريم)
- ٣٤١ - مسألة: (وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق وأسطحتها، كذلك)
- ٣٤٢ - مسألة: (وتصح الصلاة إليها، إلا المقبرة والحش، في قول ابن حامد)
- ٣٤٣ - مسألة: (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها)
- ٣٤٤ - مسألة: (وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها)
- باب استقبال القبلة
- ٣٤٥ - مسألة؛ قال: (إلا في حال العجز عنه،
- ٣٤٦ - مسألة: (وهل يجوز للماشي؟ على روايتين)
- ٣٤٧ - مسألة: (فإن أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين)
- ٣٤٨ - مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها، إصابة، الجهة لمن بعد عنها الناس في القبلة على ضربين؛ أحدهما، [من تلزمه]
- ٣٤٩ - مسألة: (فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين، لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلم؛ هل هي للمسلمين، أولا؟ لم يلتفت إليها)
- ٣٥٠ - مسألة: (وإن اشتبهت عليه في السفر، اجتهد في طلبها بالدلائل، وأثبتها القطب؛ إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا القبلة
- ٣٥١ - مسألة
- ٣٥٢ - مسألة: (والرياح الجنوب تهب مستقبلة لبطن كتف المصلي اليسرى، مارة إلى يمينه)
- ٣٥٣ - مسألة: (وإذا اختلف اجتهاد رجلين، لم يتبع أحدهما صاحبه. ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
- ٣٥٤ - مسألة: (ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه)
- ٣٥٥ - مسألة: (وإذا صلى البصير في حضير، فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل، أعادا
- ٣٥٦ - مسألة: (فإن لم يجد الأعمى من يقلده، صلى، وفي الإعادة روايتان. وقال ابن حامد: إن أخطأ، أعاد، وإن أصاب، فعلى وجهين)
- ٣٥٧ - مسألة: (ومن صلى بالاجتهاد [إلى جهة]
- ٣٥٨ - مسألة: (فإن أراد صلاة أخرى، اجتهد لها، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولم يعد ما صلى بالأول)
- باب النية
- ٣٥٩ - مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة.)
- ٣٦٠ - مسألة: (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين)
- ٣٦١ - مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
- ٣٦٢ - مسألة: (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)
- ٣٦٣ - مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة)
- ٣٦٤ - مسألة: (فإن قطعها في أثنائها، بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين)
- ٣٦٥ - مسألة: (وإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، انقلب نفلا)
- ٣٦٦ - مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا، جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا، ثم
- ٣٦٧ - مسألة: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان (تبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها، ولا تصح الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولها.
- ٣٦٨ - مسألة: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهم)
- ٣٦٩ - مسألة: (فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح، في أصح الروايتين)