الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٣٧٠ - مسألة: (وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)
- ٣٧١ - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)
- ٣٧٢ - مسألة: (وإن كان لغير عذر لم يجز، في إحدى الروايتين)
- ٣٧٣ - مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)
- ٣٧٤ - مسألة: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين)
- ٣٧٥ - مسألة: (وإن كان لغير عذر، لم يصح)
- ٣٧٦ - مسألة: (إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين)
- فصول في أدب المشي إلى الصلاة
- باب صفة الصلاة
- ٣٧٧ - مسألة: (يستحب أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة)
- ٣٧٨ - مسألة: (ثم يسوي الإمام الصفوف)
- ٣٧٩ - مسألة: (ويقول: الله أكبر. لا يجزئه غيرها)
- ٣٨٠ - مسألة: (فإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته)
- ٣٨١ - مسألة: (ويجهر الإمام بالتكبير كله)
- ٣٨٢ - مسألة: (ويسر غيره به وبالقراءة بقدر ما يسمع نفسه)
- ٣٨٣ - مسألة: (ثم يرفع يديه مع ابتداء التكبير ممدودة الأصابع مضموما بعضها إلى بعض إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه)
- ٣٨٤ - مسألة: (ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى،
- ٣٨٥ - مسألة: (وينظر إلى موضع سجوده)
- ٣٨٦ - مسألة: (ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)
- ٣٨٧ - مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)
- ٣٨٨ - مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم)
- ٣٨٩ - مسألة: (وليست من الفاتحة. وعنه، أنها منها. ولا بجهر بشئ من ذلك)
- ٣٩٠ - مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، وفيها إحدى عشرة تشديدة)
- ٣٩١ - مسألة: (فإن ترك ترتيبها، أو تشديدة منها، أو قطعها بذكر كثير، أو سكوت طويل، لزمه استئنافها)
- ٣٩٢ - مسألة: (فإذا قال: ﴿ولا الضالين﴾. قال: آمين)
- ٣٩٣ - مسألة: (يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر)
- ٣٩٤ - مسألة: (فإن لم يحسن الفاتحة، وضاق الوقت عن تعلمها، قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آية كررها بقدرها)
- ٣٩٥ - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من القرآن، لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ولزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)
- ٣٩٦ - مسألة: (فإن لم يحسن إلا بعض ذلك، كرره بقدره)
- ٣٩٧ - مسألة: (فإن لم يحسن شيئا من الذكر، وقف بقدر القراءة)
- ٣٩٨ - مسألة: (ثم يقرأ [بعد الفاتحة] (٣)
- ٣٩٩ - مسألة: (ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء)
- ٤٠٠ - مسألة: (وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، لم تصح صلاته. وعنه، تصح)
- ٤٠١ - مسألة: (ثم يرفع يديه، ويركع مكبرا، فيضع يديه على ركبتيه، ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفعه ولا يخفضه)
- ٤٠٢ - مسألة: (ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفعه ولا يخفضه)
- ٤٠٣ - مسألة: (وقدر الإجزاء الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه)
- ٤٠٤ - مسألة: (ثم يقول: سبحان ربي العظيم. ثلاثا. وهو أدنى الكمال)
- ٤٠٥ - مسألة: (ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه)
- ٤٠٦ - مسألة: (فإذا اعتدل قائما، قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماء
- ٤٠٧ - مسألة: (فإن كان مأموما لم يزد على: ربنا ولك الحمد.
- ٤٠٨ - مسألة: (ثم يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه)
- ٤٠٩ - مسألة: (فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويكون على أطراف أصابعه)
- ٤١٠ - مسألة: (والسجود على هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف، على إحدى الروايتين)
- ٤١١ - مسألة: (ولا تجب عليه مباشرة المصلى بشئ منها، إلا الجبهة على إحدى الروايتين)
- ٤١٢ - مسألة: (ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه)
- ٤١٣ - مسألة: (ويقول: سبحان ربى الأعلى. ثلاثا)
- ٤١٤ - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا)
- ٤١٥ - مسألة، قال: «ويجلس مفترشا، يفرش
- ٤١٦ - مسألة: (ثم يسجد الثانية كالأولى)
- ٤١٧ - مسألة: (ثم يرفع رأسه مكبرا، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه)
- ٤١٨ - مسألة: (إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض)
- ٤١٩ - مسألة: (وعنه، أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه)
- ٤٢٠ - مسألة: (ثم ينهض، ثم يصلى الثانية كذلك، إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وفي الاستعاذة روايتان)
- ٤٢١ - مسألة: (ثم يجلس مفترشا، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى)
- ٤٢٢ - مسألة: (ثم يتشهد فيقول: التحيات لله، والصلوات
- ٤٢٣ - مسألة؛ قال: (هذا التشهد الأول)
- ٤٢٤ - مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
- ٤٢٥ - مسألة: (ويستحب أن يتعوذ، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)
- ٤٢٦ - مسألة: (وإن دعا بما ورد في الأخبار، فلا بأس [الدعاء في الصلاة بما وردت به الأخبار جائز]
- ٤٢٧ - مسألة: (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك)
- ٤٢٨ - مسألة: (فإن لم يقل: ورحمة الله. لم يجزئه. وقال القاضي: يجزئه. ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة)
- ٤٢٩ - مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو، جاز. وقال ابن حامد: تبطل صلاته)
- ٤٣٠ - مسألة: (وإن كانت الصلاة مغربا، أو رباعية نهض مكبرا إذا فرغ من التشهد الأول، فصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة)
- ٤٣١ - مسألة: (ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض)
- ٤٣٢ - مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود، وتجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. وهل يسن لها رفع اليدين؛ على روايتين)
- ٤٣٣ - مسألة: (و)
- ٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وافتراش الذراعين في السجود)
- ٤٣٥ - مسألة: (و)
- ٤٣٦ - مسألة: (ويكره أن يصلي وهو حاقن)
- ٤٣٧ - مسألة: (أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه)
- ٤٣٨ - مسألة: (ويكره العبث)
- ٤٣٩ - مسألة؛ قال: (والتروح، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها)
- ٤٤٠ - مسألة: (وله رد المار بين يديه)
- ٤٤١ - مسألة: (و)
- ٤٤٢ - مسألة: (و)
- ٤٤٣ - مسألة: (وإن طال الفعل في الصلاة أبطلها، [عمدا كان أو سهوا]
- ٤٤٤ - مسألة: (ويكره تكرار الفاتحة)
- ٤٤٥ - مسألة: (و)
- ٤٤٦ - مسألة: (ولا تكره قراءة أو أواخر السور وأوساطها. وعنه، تكره)
- ٤٤٧ - مسألة: (وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه)
- ٤٤٨ - مسألة: (وإذا نابه شيء، مثل سهو إمامه، أو استئذان إنسان عليه، سبح إن كان
- ٤٤٩ - مسألة: (وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو تحت قدمه)
- ٤٥٠ - مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل)
- ٤٥١ - مسألة: (فإن لم يجد، خط خطا)
- ٤٥٢ - مسألة: (فإن مر من ورائها شيء، لم يكره)
- ٤٥٣ - مسألة: (وإن لم تكن سترة، فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم، بطلت صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان)
- ٤٥٤ - مسألة: (ويجوز له النظر في المصحف)
- ٤٥٥ - مسألة: (وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه، يكره ذلك في الفرض)
- ٤٥٦ - مسألة: قال ﵀: (أركان الصلاة اثنا عشر، القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى، والترتيب، من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته)
- ٤٥٧ - مسألة: (وواجباتها تسعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على النبي ﷺ في موضعها
- ٤٥٨ - مسألة؛ قال: (ومن ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته،
- ٤٥٩ - مسألة: (وسنن الأقوال اثنا عشر، الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، [وقول: «آمين»]
- ٤٦٠ - مسألة: (وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يشرع السجود لها)
- باب سجود السهو
- ٤٦١ - مسألة؛ قال: (ولا يشرع في العمد)
- ٤٦٢ - مسألة: (ويشرع للسهو في زيادة، ونقص، وشك)
- ٤٦٣ - مسألة: (للنافلة والفرض)
- ٤٦٤ - مسألة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، قياما، أو
- ٤٦٥ - مسألة: (وإن زاد ركعة، فلم يعلم حتى فرغ منها، سجد لها)
- ٤٦٦ - مسألة: (وإن علم فيها، جلس في الحال، فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد، وسلم)
- ٤٦٧ - مسألة: (وإن سبح به اثنان، لزمه الرجوع)
- ٤٦٨ - مسألة: (فإن لم يرجع، بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه، أو كان جاهلا، لم تبطل)
- ٤٦٩ - مسألة: (والعمل المستكثر في العادة، من غير جنس الصلاة، يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير، ولا يشرع له سجود)
- ٤٧٠ - مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدا، بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن كان سهوا، لم تبطل إذا كان يسيرا)
- ٤٧١ - مسألة: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل الصلاة بعمده)
- ٤٧٢ - مسألة: (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا، أبطلها)
- ٤٧٣ - مسألة: (وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، لا تبطل. والثانية، تبطل. والثالثة، تبطل صلاة المأموم دون الإمام. اختارها الخرقي)
- ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه، لا تبطل إذا كان ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له)
- ٤٧٥ - مسألة: (وإن قهقه، أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى. قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبد الله، أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة)
- ٤٧٦ - مسألة؛ قال ﵀: (وأما النقص، فمتى ترك ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التى تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك
- ٤٧٧ - مسألة: (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات،
- ٤٧٨ - مسألة: (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما، لم يرجع، وإن رجع، جاز. وإن شرع في القراءة، لم يجز له الرجوع، وعليه السجود لذلك كله)
- ٤٧٩ - مسألة (فإن استوى الأمران عنده، بنى على اليقين)
- ٤٨٠ - مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)
- ٤٨١ - مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد)
- ٤٨٢ - مسألة: (فإن لم يسجد الإمام، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين)
- ٤٨٣ - مسألة: (ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه، أن الجميع قبل السلام. وعنه، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله)
- ٤٨٤ - مسألة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه، أنه يسجد وإن بعد)
- ٤٨٥ - مسألة: (ويكفي لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما، ففيه وجهان)
- ٤٨٦ - مسألة: (ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد، ثم سلم)
- ٤٨٧ - مسألة: (وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا، بطلت صلاته)
- باب صلاة التطوع
- ٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وهي أفضل تطوع البدن)
- ٤٨٩ - مسألة: (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء)
- ٤٩٠ - مسألة؛ قال: (ثم الوتر، وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة)
- ٤٩١ - مسألة: (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس فتشهد
- ٤٩٢ - مسألة: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين)
- ٤٩٣ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى بـ ﴿سبح﴾، وفي الثانية ﴿قل ياأيها الكافرون﴾، وفي الثالثة ﴿قل هو الله أحد﴾. يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بذلك. وبه قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة: ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين. وروي نحوه عن أحمد. وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شئ معلوم، لما روت عائشة، أن رسول الله الله ﷺ كان يقرأ في الركعة الأولى بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، وفي الثانية ﴿قل ياأيها الكافرون﴾، وفي الثالثة ﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين. رواه ابن ماجه
- ٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)
- ٤٩٥ - مسألة: (وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين)
- ٤٩٦ - مسألة: (ولا يقنت في غير الوتر)
- ٤٩٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر)
- ٤٩٨ - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)
- ٤٩٩ - مسألة: (ومن فاته شيء من هذه السنن، سن له قضاؤه)
- ٥٠٠ - مسألة: (ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة)
- ٥٠١ - مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه، قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)
- ٥٠٢ - مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان؛ وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة)
- ٥٠٣ - مسألة: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
- ٥٠٤ - مسألة: (وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول)
- ٥٠٥ - مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل مثنى)
- ٥٠٦ - مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعا)
- ٥٠٧ - مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها إذا علت الشمس)
- ٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخ، ﵀: (وسجود التلاوة صلاة)
- ٥٠٩ - مسألة: (وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع)
- ٥١٠ - مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)
- ٥١١ - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)
- ٥١٢ - مسألة؛ قال: (وهو أربع عشرة سجدة)
- ٥١٣ - مسألة؛ قال: (في الحج منها اثنتان)
- ٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)
- ٥١٥ - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)
- ٥١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما)
- ٥١٧ - مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)
- ٥١٨ - مسألة: (فإن سجد، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه)
- ٥١٩ - مسألة: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد
- ٥٢٠ - مسألة: (ولا يسجد له في الصلاة)
- ٥٢١ - مسألة؛ قال: (ويجوز قضاء الفرائض فيها)
- ٥٢٢ - مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف
- ٥٢٣ - مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من هذه
- باب صلاة الجماعة
- ٥٢٤ - مسألة: (وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال، لا شرط)
- ٥٢٥ - مسألة: (وله فعلها في بيته في أصح الروايتين)
- ٥٢٦ - مسألة: (ويستحب لأهل الثغر الاجتماع في مسجد واحد)
- ٥٢٧ - مسألة: (والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلى بحضوره
- ٥٢٨ - مسألة: (ثم ما كان أكثر جماعة، ثم في المسجد العتيق)
- ٥٢٩ - مسألة: (وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين)
- ٥٣٠ - مسألة: (ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
- ٥٣١ - مسألة: (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل، [ما لم يخش]
- ٥٣٢ - مسألة: (فإن صلى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، استحب له إعادتها إلا المغرب. وعنه
- ٥٣٣ - مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)
- ٥٣٤ - مسألة: (وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
- ٥٣٥ - مسألة: (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها)
- ٥٣٦ - مسألة: (ومن كبر قبل سلام الإمام، فقد أدرك الجماعة)
- ٥٣٧ - مسألة؛ قال: (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
- ٥٣٨ - مسألة: (وأجزأته تكبيرة واحدة، والأفضل اثنتان)
- ٥٣٩ - مسألة: (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها
- ٥٤٠ - مسألة: (ولا تجب القراءة على المأموم)
- ٥٤١ - مسألة: (ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، وما لا يجهر فيه، أو لا يسمعه لبعده. فإن لم يسمعه لطرش، فعلى وجهين)
- ٥٤٢ - مسألة: (وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام؛ على روايتين)
- ٥٤٣ - مسألة: (ومن ركع أو سجد قبل إمامه، فعليه أن يرفع ليأتي به بعده
- ٥٤٤ - مسألة: (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
- ٥٤٥ - مسألة: (ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
- ٥٤٦ - مسألة: (و)
- ٥٤٧ - مسألة: (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع، في إحدى الروايتين)
- ٥٤٨ - مسألة: (وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها)
- ٥٤٩ - مسألة: (ثم أفقههم، ثم أسنهم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أشرفهم، ثم أتقاهم، ثم من تقع له القرعة)
- ٥٥٠ - مسألة: (وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
- ٥٥١ - مسألة: (والحر أولى من العبد، والحاضر أولى من المسافر, والبصير أولى من الأعمي، في أحد الوجهين)
- ٥٥٢ - مسألة: (وهل تصح إمامة الفاسق والأقلف؟ على روايتين)
- ٥٥٣ - مسألة: (وفي إمامة أقطع اليدين وجهان)
- ٥٥٤ - مسألة: (لا تصح الصلاة خلف كافر، ولا أخرس)
- ٥٥٥ - مسألة: (ولا)
- ٥٥٦ - مسألة: (ولا تصح خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، [ويصلون وراءه جلوسا]
- ٥٥٧ - مسألة؛ قال: (فإن صلوا قياما صحت صلاتهم في أحد الوجهين)
- ٥٥٨ - مسألة: (فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل فجلس، أتموا خلفه قياما)
- ٥٥٩ - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى)
- ٥٦٠ - مسألة؛ قال: (ولا إمامة الصبي لبالغ، إلا في النفل،
- ٥٦١ - مسألة: (ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
- ٥٦٢ - مسألة: (ولا تصح إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم حرفا [لا يدغم، أو يبدل حرفا]
- ٥٦٣ - مسألة: (وتكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء
- ٥٦٤ - مسألة: (و)