الشرح الكبير على المقنع - ت التركي
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن أبي عمر (ت 682 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٥٠٦٠ - مسألة: (وتقبل شهادة الأخ لأخيه، وسائر الأقارب، والصديق لصديقه، والمولى لعتيقه)
- ٥٠٦١ - مسألة: (و)
- ٥٠٦٢ - مسألة: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا، قبلت)
- ٥٠٦٣ - مسألة: (ولو شهد)
- ٥٠٦٤ - مسألة: (وإن شهد لمكاتبه، أو لموروثه بجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح، ففى ردها وجهان)
- ٥٠٦٥ - مسألة: (وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة، لم تقبل. ذكره القاضي)
- باب أقسام المشهود به
- ٥٠٦٦ - مسألة: (وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين، أو لا يثبت إلا بأربعة؟ على روايتين)
- ٥٠٦٧ - مسألة: (وإن ادعى رجل الخلع، قبل فيه رجل وامرأتان)
- ٥٠٦٨ - مسألة: (وإذا شهد رجل وامرأتان لرجل بجارية أنها أم ولده، وولدها منه، قضى له بالجارية أم ولد. وهل تثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه؟ على روايتين)
- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- ٥٠٦٩ - مسألة: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل؛ بموت، أو مرض، أو غيبة إلى مسافة القصر)
- ٥٠٧٠ - مسألة: (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتى أنى أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعييه، واسمه، ونسبه، أقر عندى، وأشهدنى على نفسه طوعا بكذا. أو: شهدت عليه. أو: أقر عندى بكذا. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد، إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب؛ من بيع، أو إجارة، أو قرض، فهل يشهد به؟ على وجهين)
- ٥٠٧١ - مسألة: (وتثبت شهادة شاهدى الأصل بشهادة شاهدين، يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد
- ٥٠٧٢ - مسألة: (ولا مدخل للنساء فى شهادة الفرع. وعنه،
- ٥٠٧٣ - مسألة: (قال القاضى: لا تجوز شهادة رجلين على)
- ٥٠٧٤ - مسألة: (ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدى الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما، وعدالة شاهدى الأصل)
- ٥٠٧٥ - مسألة: (وإن شهدا عنده، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم)
- ٥٠٧٦ - مسألة: (وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم)
- ٥٠٧٧ - مسألة: (فإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان)
- ٥٠٧٨ - مسألة: (فإن رجع شهود الأصل، لم يضمنوا)
- ٥٠٧٩ - مسألة: (وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة)
- ٥٠٨٠ - مسألة: (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده، لم يغرموا شيئا)
- ٥٠٨١ - مسألة: (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء، لم يستوف، وإن كان بعده، وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويقسط الغرم على عددهم، فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه)
- ٥٠٨٢ - مسألة: فإذا شهد ستة بالزنى على محصن
- ٥٠٨٣ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع، لزمتهم الدية أسداسا، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف. فإن شهد أربعة بالزنى، وشهد اثنان منهم بالإحصان، صحت الشهادة، فإن رجم ثم
- ٥٠٨٤ - مسألة: (وإذا حكم)
- ٥٠٨٥ - مسألة: (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا
- ٥٠٨٦ - مسألة: (وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا،
- ٥٠٨٧ - مسألة: (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور، عزره، وطاف به فى المواضع التى يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، فاجتنبوه)
- ٥٠٨٨ - مسألة: (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: أعلم. أو: أحق. لم يحكم به)
- باب اليمين فى الدعاوى
- ٥٠٨٩ - مسألة: (ولا يستحلف فى حقوق الله سبحانه)
- ٥٠٩٠ - مسألة: (ويجوز الحكم فى المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى)
- ٥٠٩١ - مسألة: (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين)
- ٥٠٩٢ - مسألة: (ولا يقبل فى النكاح، والرجعة، وسائر ما لا
- ٥٠٩٣ - مسألة: (ومن حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه)
- ٥٠٩٤ - مسألة: (ومن توجهت عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف يمينا واحدة. فرضوا، جاز، وإن أبوا، حلف لكل واحد يمينا)
- فصل
- ٥٠٩٥ - مسألة: (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان، جاز، ففى اللفظ يقول: والله الذى لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. واليهودى يقول: والله الذى أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه. والنصرانى يقول: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسى يقول: والله الذى
- ٥٠٩٦ - مسألة: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال)
- ٥٠٩٧ - مسألة: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه، كان
- كتاب الإقرار
- [باب. . .]
- ٥٠٩٨ - مسألة: و (يصح الإقرار من كل مكلف مختار غير
- ٥٠٩٩ - مسألة: (وكذلك العبد المأذون له فى التجارة)
- ٥١٠٠ - مسألة: (ولا يصح إقرار السكران. وتتخرج صحته، بناء على طلاقه)
- ٥١٠١ - مسألة: (ولا يصح إقرار المكره، إلا أن يقر بغير ما
- ٥١٠٢ - مسألة: (وإن أكره على وزن ثمن، فباع داره فى ذلك، صح)
- ٥١٠٣ - مسألة: (وأما المريض مرض الموت المخوف، فيصح إقراره بغير المال)
- ٥١٠٤ - مسألة: (وإن أقر بمال لمن لا يرثه، صح، فى أصح الروايتين)
- ٥١٠٥ - مسألة: (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة. وقال أبو الحسن التميمى، والقاضى: يحاصهم)
- ٥١٠٦ - مسألة: (وإن أقر لوارث، لم يقبل إلا ببينة)
- ٥١٠٧ - مسألة: (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها)
- ٥١٠٨ - مسألة: (وإن أقر لوارث وأجنبى، [فهل يصح فى حق الأجنبى؟ على وجهين)
- ٥١٠٩ - مسألة: (وإن أقر لوارث، فصار عند الموت غير وارث، لم يصح. وإن أقر لغير وارث، صح وإن صار وارثا. نص عليه. وقيل
- ٥١١٠ - مسألة: (وإن أقر لامرأته بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها، لم يصح إقراره)
- ٥١١١ - مسألة: (وإن أقر المريض بوارث
- ٥١١٢ - مسألة: (وإن أقر بطلاق امرأته فى صحته، لم يسقط ميراثها)
- فصل
- ٥١١٣ - مسألة: (وإن أقر العبد غير المأذون له بمال، لم يقبل فى الحال، ويتبع به بعد العتق)
- ٥١١٤ - مسألة: (وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما
- ٥١١٥ - مسألة: (وإن أقر العبد بسرقة مال فى يده، وكذبه السيد، قبل إقراره فى القطع دون المال)
- ٥١١٦ - مسألة: (وإن أقر السيد لعبده بمال، لم يصح)
- ٥١١٧ - مسألة: (وإن أقر أنه باع عبده من نفسه بألف، وأقر العبد به، ثبت)
- ٥١١٨ - مسألة: (وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لمالكه)
- ٥١١٩ - مسألة: (وإن أقر لبهيمة، لم يصح)
- ٥١٢٠ - مسألة: (وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، لم يقبل إقرارها)
- فصل
- ٥١٢١ - مسألة: (فإن كان)
- ٥١٢٢ - مسألة: (ومن ثبت نسبه، فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية، لم يثبت بذلك)
- ٥١٢٣ - مسألة: (وإن أقر بنسب أخ أو عم، فى حياة أبيه أو جده، لم يقبل، وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت
- ٥١٢٤ - مسألة: (وإن أقر من عليه الولاء بنسب وارث، لم يقبل
- ٥١٢٥ - مسألة: (وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها، فهل يقبل؟ على روايتين)
- ٥١٢٦ - مسألة: (فإن أقر الولى عليها به، قبل إن كانت مجبرة)
- ٥١٢٧ - مسألة: (وإن أقر أن فلانة امرأته، أو أقرت أن فلانا زوجها، فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر، صح وورثه)
- ٥١٢٨ - مسألة: (وإن أقر الورثة على موروثهم بدين، لزمهم قضاؤه من التركة، فإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه، فإن لم تكن له تركة، لم يلزمهم شئ)
- فصل
- ٥١٢٩ - مسألة: (وإن أقر لكبير عاقل، فلم يصدقه، بطل إقراره، فى أحد الوجهين)
- باب ما يحصل به الإقرار
- ٥١٣٠ - مسألة: (وإن قال: أنا أقر. أو: لا أنكر. أو: يجوز أن تكون محقا. أو: عسى. أو: لعل. أو: أحسب. أو: أظن. أو: أقدر. أو: خذ. أو: اتزن. أو: افتح كمك. لم يكن مقرا)
- ٥١٣١ - مسألة: (وإن قال: أنا مقر. أو: خذها. أو: اتزنها. أو: اقبضها. أو: أحرزها. أو: هى صحاح. فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين)
- ٥١٣٢ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إن شاء الله. أو: فى علمى. أو: فيما أعلم. أو قال: اقضنى دينى عليك ألفا. أو: أسلم إلى ثوبى هذا. أو: فرسى هذه. فقال: نعم. فقد أقر بها)
- ٥١٣٣ - مسألة: (وإن قال)
- ٥١٣٤ - مسألة: (وإن قال: إن قدم فلان فله على ألف. لم يكن مقرا)
- ٥١٣٥ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. كان إقرارا. وإن قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف. فعلى وجهين)
- ٥١٣٦ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إن شهد به فلان. أو
- ٥١٣٧ - مسألة: (وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق. احتمل وجهين)
- ٥١٣٨ - مسألة: (وإن أقر العربى بالعجمية، أو العجمى بالعربية، وقال: لم أدر
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- ٥١٣٩ - مسألة: (وإن قال)
- ٥١٤٠ - مسألة: (وإن قال: كان له عندى ألف وقضيته. أو
- فصل
- ٥١٤١ - مسألة: (فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا. لزمه تسليم تسعة)
- ٥١٤٢ - مسألة: (فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى. فهل يقبل؟ على وجهين)
- ٥١٤٣ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت. أو: هذه الدار له وهذا البيت لى. قبل منه)
- ٥١٤٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهمان وثلاثة إلا درهمين. فهل يصح؟ على وجهين)
- ٥١٤٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم ودرهم إلا درهما)
- ٥١٤٦ - مسألة: (وإن قال: له على خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة، فى أحد الوجهين)
- ٥١٤٧ - مسألة: (ويصح الاستثناء من الاستثناء)
- ٥١٤٨ - مسألة: (وإن قال: له على عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، لزمه عشرة)
- ٥١٤٩ - مسألة: (ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. نص عليه)
- ٥١٥٠ - مسألة: فعلى هذا (متى قال: له على مائة درهم إلا ثوبا. لزمته المائة)
- ٥١٥١ - مسألة: (إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين، فيصح. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يصح. فإذا قال: له على مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؟ على وجهين)
- فصل
- ٥١٥٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى بلد أوزانهم ناقصة، أو مغشوشة، فهل يلزمه من دراهم البلد، أو من غيرها؟ على وجهين)
- ٥١٥٣ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إلى شهر. لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا)
- ٥١٥٤ - مسألة: (وإن قال: له على ألف زيوف. وفسره بما لا فضة فيه، لم يقبل. وإن فسره بمغشوشة، قبل)
- ٥١٥٥ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم ناقصة. لزمته ناقصة)
- ٥١٥٦ - مسألة: (وإن قال: له عندى رهن. وقال المالك)
- ٥١٥٧ - مسألة: (وإن قال: له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه. وقال المقر له: بل هو دين فى ذمتك. فعلى وجهين)
- ٥١٥٨ - مسألة: (ولو قال: له عندى ألف. وفسره بدين أو وديعة، قبل منه)
- ٥١٥٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. وفسره بوديعة، لم يقبل)
- ٥١٦٠ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا المال ألف. لزمه تسليمه)
- ٥١٦١ - مسألة: (وإن قال: له من مالى. أو: فى مالى. أو: فى ميراثى من أبى ألف. أو: نصف دارى هذه. وفسره بالهبة، وقال: بدا لى من تقبيضه. قبل)
- ٥١٦٢ - مسألة: (وإن قال: له فى ميراث أبى ألف. فهو دين على التركة)
- ٥١٦٣ - مسألة: (وإن قال: له
- ٥١٦٤ - مسألة: (وإن قال: له هذه الدار عارية. ثبت لها حكم العارية)
- ٥١٦٥ - مسألة: (وإن أقر أنه وهب، أو رهن [وأقبض]
- ٥١٦٦ - مسألة: (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره، لم يقبل قوله على المشترى)
- ٥١٦٧ - مسألة: (وإن قال: لم يكن ملكى ثم ملكته بعد. لم
- فصل
- ٥١٦٨ - مسألة: وإن قال: ملكته
- ٥١٦٩ - مسألة: (وإن قال: غصبته من أحدهما)
- ٥١٧٠ - مسألة: (وإن أقر بألف فى وقتين، لزمه ألف واحد)
- ٥١٧١ - مسألة: (وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان)
- ٥١٧٢ - مسألة: (وإن ادعى رجلان دارا فى يد غيرهما شركة
- ٥١٧٣ - مسألة: (وإن قال فى مرض موته: هذا الألف لقطة، فتصدقوا به. لزم الورثة الصدقة بثلثه)
- فصل
- ٥١٧٤ - مسألة: (وإن أقر بها لهما معا، فهى بينهما)
- ٥١٧٥ - مسألة: (وإن أقر لأحدهما وحده، فهى له، ويحلف للآخر)
- ٥١٧٦ - مسألة: (وإن ادعى رجل على الميت مائة دينا، فأقر له، ثم ادعى آخر مثل ذلك، فأقر له؛ فإن كان فى مجلس واحد، فهى بينهما، وإن كان فى مجلسين، فهى للأول، ولا شئ للثاني)
- ٥١٧٧ - مسألة: (وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت، فصدقه أحد الابنين، وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها)
- ٥١٧٨ - مسألة: (إلا أن يكون عدلا، فيحلف الغريم مع شهادته، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
- ٥١٧٩ - مسألة: (وإن خلف ابنين وعبدين متساويى القيمة، لا يملك غيرهما، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: بل أعتق هذا الآخر. عتق من كل واحد ثلثه، وصار لكل ابن سدس)
- باب الإقرار بالمجمل
- ٥١٨٠ - مسألة]
- ٥١٨١ - مسألة: (فإن فسره بحق شفعة أو مال، قبل وإن قل، وإن فسره بما ليس بمال، كقشر جوزة، أو ميتة، أو خمر، لم يقبل، وإن فسره بكلب، أو حد قذف، فعلى وجهين)
- ٥١٨٢ - مسألة: (وإن قال: غصبت منه شيئا. ثم فسره بنفسه أو ولده، لم يقبل)
- ٥١٨٣ - مسألة: (وإن قال: له على مال عظيم، أو: خطير، أو: كثير، أو: جليل. قبل تفسيره بالكثير والقليل)
- ٥١٨٤ - مسألة: (وإن قال: له على دراهم كثيرة. قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
- ٥١٨٥ - مسألة: (وإن قال: له على كذا درهم. أو: كذا وكذا)
- ٥١٨٦ - مسألة: (وإن قال: كذا درهما. بالنصب، لزمه درهم)
- ٥١٨٧ - مسألة: (وإن قال: كذا وكذا درهما. بالنصب، فقال ابن حامد)
- ٥١٨٨ - مسألة: (وإن قال: له على ألف. رجع فى تفسيره إليه، فإن فسره بأجناس، قبل منه)
- ٥١٨٩ - مسألة: (وإن قال: له على ألف ودرهم. أو: ألف
- ٥١٩٠ - مسألة: (وإن قال: له على ألف وخمسون درهما. أو: خمسون وألف درهم. فالجميع دراهم. ويحتمل على قول التميمى أن يرجع فى تفسير الألف إليه)
- ٥١٩١ - مسألة: [وإن قال: له على ألف إلا درهما. فالجميع دراهم) لأن العرب لا تستثنى فى الإثبات إلا من الجنس]
- ٥١٩٢ - مسألة: (وإن قال: له فى هذا العبد شرك. أو: هو شريكى فيه. أو: هو شركة بيننا. رجع فى تفسير نصيب الشريك إليه)
- ٥١٩٣ - مسألة: (وإن قال: له على أكثر من مال فلان. قيل له: فسر. فإن فسره بأكثر منه قدرا، قبل. وإن قال: أردت أكثر بقاء ونفعا؛ لأن الحلال أنفع من الحرام. قبل)
- ٥١٩٤ - مسألة: (ولو ادعى عليه دينا، فقال: لفلان على أكثر مما لك. وقال: أردت التهزؤ. لزمه حق لهما، يرجع فى تفسيره إليه، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لا يلزمه شئ)
- فصل
- ٥١٩٥ - مسألة: (وإن قال: له على درهم فوق درهم. أو: تحت درهم. أو: فوقه. أو: تحته. أو: قبله. أو: بعده. أو: معه درهم. أو: درهم ودرهم. أو: درهم، بل درهمان. أو
- ٥١٩٦ - مسألة: وإن قال: له على درهم ودرهم. أو: درهم فدرهم. أو: درهم ثم درهم. لزمه درهمان. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه. وذكر القاضى وجها، فيما إذا قال: درهم فدرهم. وقال: أردت: درهم فدرهم لازم لى. أنه يقبل منه. وهو قول الشافعى؛ لأنه يحتمل الصفة. ولنا، أن «الفاء» أحد حروف العطف الثلاثة، فأشبهت «الواو» و
- ٥١٩٧ - مسألة: فإن قال: له على درهم بل درهمان. أو: درهم لكن درهمان. لزمه درهمان
- ٥١٩٨ - مسألة
- ٥١٩٩ - مسألة: (وإن قال: له)
- ٥٢٠٠ - مسألة: (ولو قال: له على هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. لزمته الثلاثة)
- ٥٢٠١ - مسألة: (وإن قال: درهم فى دينار. لزمه درهم. وإن قال)
- ٥٢٠٢ - مسألة: (وإن قال: له عندى تمر فى جراب. أو: سكين فى قراب. أو: ثوب فى منديل. أو: عبد عليه عمامة. أو: دابة عليها سرج. فهل يكون مقرا بالظرف والعمامة والسرج؟ يحتمل وجهين)
- ٥٢٠٣ - مسألة: (وإن قال: له عندى خاتم فيه فص. فهو مقر بهما)
- ٥٢٠٤ - مسألة: (وإن قال: له على درهم أو دينار. لزمه أحدهما، يرجع فى تفسيره إليه)