جارٍ فتح الكتاب…

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

الشرح الكبير على المقنع - ت التركي — المؤلف: ابن أبي عمر (ت 682 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن أبي عمر (ت 682 هـ)

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٤٨٦٩ - مسألة: (فإن ادعى على امرأة غير برزة، لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن وجبت عليها اليمين، أرسل إليها من يحلفها)
  2. ٤٨٧٠ - مسألة: (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد، ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره وإن بعدت المسافة)
  3. باب طريق الحكم وصفته
  4. ٤٨٧١ - مسألة: (ثم يقول للخصم: ما تقول فيما ادعاه؟)
  5. ٤٨٧٢ - مسألة: (فإن أقر، لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم)
  6. ٤٨٧٣ - مسألة: (وإن أنكر، مثل أن يقول المدعي: أقرضته ألفا. أو: بعته. فيقول: ما أقرضني ولا باعني. أو: ما يستحق علي
  7. ٤٨٧٤ - مسألة: (وللمدعي أن يقول: لي بينة)
  8. ٤٨٧٥ - مسألة: فإذا سمع الحاكم الشهادة، وكانت صحيحة (حكم بها إذا سأله المدعي)
  9. ٤٨٧٦ - مسألة: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان، فإن لم يسمعه معه أحد، أو سمعه معه شاهد واحد، فله الحكم. نص عليه)
  10. ٤٨٧٧ - مسألة: (وليس له الحكم بعلمه فيما رآه أو سمعه)
  11. ٤٨٧٨ - مسألة: (وإن قال المدعي: ما لي بينة. فالقول قول المنكر مع يمينه، فيعلمه أن له اليمين على خصمه، فإن سأله إحلافه، أحلفه)
  12. ٤٨٧٩ - مسألة: (وإن أحلفه، أو حلف من غير سؤال المدعي، لم يعتد بيمينه)
  13. ٤٨٨٠ - مسألة: (وإن نكل، قضى عليه بالنكول. نص عليه. واختاره عامة شيوخنا. فيقول له: إن حلفت، وإلا قضيت عليك.
  14. ٤٨٨١ - مسألة: (وإن نكل أيضا صرفهما)
  15. ٤٨٨٢ - مسألة: (وإن قال المدعي: لي بينة. بعد قوله: ما لي بينة. لم تسمع. ذكره الخرقي)
  16. ٤٨٨٣ - مسألة: (وإن قال: لا أعلم لي بينة. ثم قال: قد علمت لي بينة. سمعت)
  17. ٤٨٨٤ - مسألة: (وإن قال شاهدان: نحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي. سمعت)
  18. ٤٨٨٥ - مسألة: (وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي. لم يكلف إقامة البينة)
  19. ٤٨٨٦ - مسألة: (وإن قال: لي بينة وأريد يمينه. فإن كانت غائبة، فله إحلافه، وإن كانت حاضرة، فهل له ذلك؟ على وجهين)
  20. ٤٨٨٧ - مسألة: (فإن سكت)
  21. ٤٨٨٨ - مسألة: (وإن حلف المنكر، ثم أحضر المدعي بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
  22. ٤٨٨٩ - مسألة: (فإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا)
  23. ٤٨٩٠ - مسألة: (وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه. لم يلزم المدعي إنظاره)
  24. ٤٨٩١ - مسألة: (وإن قال: قضيته. أو: أبرأني، ولي بينة بالقضاء. أو: الإبراء. وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
  25. ٤٨٩٢ - مسألة: (فإن ادعى عليه عينا في يده، فأقر بها لغيره، خعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين. فإن كان المقر له حاضرا مكلفا، سئل، فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة، حلف وأخذها، وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه، وإن قال: ليست لي، ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. وفي الآخر، لا تسلم إليه إلا ببينة. ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون، سقطت عنه الدعوى. ثم إن كان للمدعي بينة،
  26. ٤٨٩٣ - مسألة: وإن أقر بها لغائب، أو لغير مكلف معين، كالصبي والمجنون، صارت الدعوى عليه. فإن لم تكن للمدعي بينة، لم يقض له بها؛ لأن الحاضر يعترف أنها ليست له، ولايقضى على الغائب بمجرد الدعوى، ويقف الأمر حتى يقدم الغائب، ويصير غير المكلف مكلفا
  27. ٤٨٩٤ - مسألة: (ؤإن أقر بها لمجهول، قيل: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا)
  28. ٤٨٩٥ - مسألة: (فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها)
  29. ٤٨٩٦ - مسألة: (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال، ذكر قدرها وجنسها وصفتها)
  30. ٤٨٩٧ - مسألة: (وإن ادعى نكاحا، فلابد من ذكر المرأة بعينها إن حضرت، وإلا ذكر اسمها ونسبها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل، ورضاها، في الصحيح من المذهب)
  31. ٤٨٩٨ - مسألة: (وإن ادعى بيعا، أو عقدا سواه، فهل يشترط
  32. ٤٨٩٩ - مسألة: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح، فهل تسمع دعواها؟ على وجهين)
  33. ٤٩٠٠ - مسألة: (وإن ادعى قتل موروثه، ذكر القاتل، وأنه انفرد به، أو شاركه)
  34. ٤٩٠١ - مسألة: (وإن ادعى الإرث، ذكر سببه)
  35. ٤٩٠٢ - مسألة: (وإن ادعى شيئا محلى)
  36. ٤٩٠٣ - مسألة: (وإذا علم الحاكم عدالتهما، عمل بعلمه، وحكم بشهادتهما)
  37. ٤٩٠٤ - مسألة: (إلا أن يرتاب بهما، فيفرقهما، ويسأل كل واحد)
  38. ٤٩٠٥ - مسألة: وإن اتفقوا، وعظهم، وخوفهم، كما روى عن شريح، أنه كان يقول للشاهدين إذا حضرا: يا هذان، ألا تريان؟ إنى لم أدعكما، ولست أمنعكما أن ترجعا، وإنما يقضى على هذا أنتما، وأنا متق
  39. ٤٩٠٦ - مسألة: (فإن ثبتا، حكم)
  40. ٤٩٠٧ - مسألة: (وإن جرحهما المشهود عليه، كلف البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا)
  41. ٤٩٠٨ - مسألة: (وللمدعى ملازمته)
  42. ٤٩٠٩ - مسألة: (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح فى العدالة)
  43. ٤٩١٠ - مسألة: (وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعى: زدنى شهودا)
  44. ٤٩١١ - مسألة: (وإن جهل حاله، طالب المدعى بتزكيته)
  45. ٤٩١٢ - مسألة: (ويكفى فى التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضا، ولا يحتاج أن يقول)
  46. ٤٩١٣ - مسألة: (وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى)
  47. ٤٩١٤ - مسألة: (وإن سأل المدعى حبس المشهود عليه حتى يزكى شهوده، فهل يحبس؟ على وجهين)
  48. ٤٩١٥ - مسألة: (وإن أقام شاهدا، وسأل حبسه حتى يقيم الآخر، حبسه إن كان فى المال)
  49. ٤٩١٦ - مسألة: (وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه، ترجم
  50. ٤٩١٧ - مسألة: (ولا يقبل فى الترجمة، والجرح، والتعديل، والتعريف، والرسالة، إلا قول عدلين. [وعنه، يقبل قول)
  51. ٤٩١٨ - مسألة: (ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين)
  52. ٤٩١٩ - مسألة: والميت المدعى عليه كالغائب، بل أولى؛ لأن الغائب قد يحضر، بخلاف الميت. قال الشاعر
  53. ٤٩٢٠ - مسألة: (وهل يحلف المدعى أنه لم يبرأ إليه منه، ولا من شئ منه؟ على روايتين)
  54. ٤٩٢١ - مسألة: (ثم إذا قدم الغائب، أو بلغ الصبى، أو أفاق المجنون، فهو على حجته)
  55. ٤٩٢٢ - مسألة: (وإن كان الخصم فى البلد غائبا عن المجلس، لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع من الحضور، سمعت البينة
  56. ٤٩٢٣ - مسألة: (وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب،
  57. ٤٩٢٤ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أن الحاكم حكم له بحق، فصدقه، قبل قول الحاكم وحده، وإن لم يذكر الحاكم ذلك، فشهد عدلان أنه حكم له به، قبل شهادتهما، وأمضى القضاء. وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما)
  58. ٤٩٢٥ - مسألة: (وإن لم يشهد به أحد، لكن وجده فى قمطره، فى صحيفة تحت ختمه بخطه، فهل ينفذه؟ على روايتين)
  59. ٤٩٢٦ - مسألة: (وكذلك الشاهد إذا وجد خطه بشهادة فى كتاب، ولم يذكرها، فهل له أن يشهد بها؟ على روايتين)
  60. ٤٩٢٧ - مسألة: - (وحكم الحاكم لا يزيل الشئ عن صفته فى الباطن. وذكر ابن أبى موسى عنه رواية)
  61. باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
  62. ٤٩٢٨ - مسألة: (يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال، وما
  63. ٤٩٢٩ - مسألة: (ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه فى المسافة القريبة ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به فى المسافة
  64. ٤٩٣٠ - مسألة: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم)
  65. ٤٩٣١ - مسألة: (ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، يحضرهما القاضى الكاتب، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهد كما أن هذا
  66. ٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)
  67. ٤٩٣٣ - مسألة: (فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب، فقال: لست فلان بن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة، فإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو
  68. ٤٩٣٤ - مسألة: (وإن تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح فى كتابه، وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به)
  69. ٤٩٣٥ - مسألة: (وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل أن أنكر وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا
  70. ٤٩٣٦ - مسألة: (وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم، أن يسجل به، فعل ذلك، وجعله نسختين؛ نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده، والورق من بيت المال، فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له)
  71. ٤٩٣٧ - مسألة: (وأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده،
  72. باب القسمة
  73. ٤٩٣٨ - مسألة: (وهى نوعان؛ قسمة تراض
  74. ٤٩٣٩ - مسألة: (وهذه)
  75. ٤٩٤٠ - مسألة: (والضرر المانع من القسمة، هو نقص القيمة
  76. ٤٩٤١ - مسألة: (فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين
  77. ٤٩٤٢ - مسألة: (وإن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب،
  78. ٤٩٤٣ - مسألة: (وإن كان بينهما حائط، لم يجبر الممتنع من قسمته، وإن استهدم، لم يجبر على قسم عرصته. وقال أصحابنا: إن
  79. ٤٩٤٤ - مسألة: (وإن كان بينهما دار لها علو وسفل، فطلب أحدهما قسمها، لأحدهما العلو وللآخر السفل، أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايأة، جاز)
  80. ٤٩٤٥ - مسألة: (وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع، قسمت)
  81. ٤٩٤٦ - مسألة: (وإن طلب قسمتها مع الزرع، لم يجبر الآخر)
  82. ٤٩٤٧ - مسألة: (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن،
  83. ٤٩٤٨ - مسألة: (وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك)
  84. ٤٩٤٩ - مسألة: (وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز)
  85. ٤٩٥٠ - مسألة: (وهذه القسمة إفراز حق أحدهما من الآخر، وليست بيعا)
  86. ٤٩٥١ - مسألة: (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة، لزمت القسمة)
  87. ٤٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان في القسمة تقويم، لم يجز أقل من قاسمين)
  88. ٤٩٥٣ - مسألة: (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، قسمه، وذكر في كتاب القسمة أن قسمه بمجرد دعواهم، لا عن بينة شهدت لهم بملكهم)
  89. ٤٩٥٤ - مسألة: (وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شئ معين، بطلت)
  90. ٤٩٥٥ - مسألة: (وإن اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما فى نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، فقلع بناؤه، رجع بنصف قيمته على شريكه)
  91. ٤٩٥٦ - مسألة: (وإن خرج فى نصيب أحدهما عيب، فله فسخ القسمة)
  92. ٤٩٥٧ - مسألة: (وإذا اقتسم الورثة العقار، ثم ظهر على الميت دين، فإن قلنا: هى إفراز حق. لم تبطل القسمة. وإن قلنا: هى بيع.
  93. ٤٩٥٨ - مسألة: (وإن اقتسما فحصلت الطريق فى نصيب أحدهما، ولا منفذ للآخر، بطلت القسمة)
  94. ٤٩٥٩ - مسألة: (ويجوز للأب والوصى قسم مال المولى عليه مع شريكه)
  95. باب الدعاوى والبينات
  96. ٤٩٦٠ - مسألة: (والمدعى من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك)
  97. ٤٩٦١ - مسألة: (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
  98. ٤٩٦٢ - مسألة: (وإن تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام؛ أحدها، أن تكون في يد أحدهما، فهي له مع يمينه أنها له، لا حق للآخر فيها، إذا لم تكن بينة)
  99. ٤٩٦٣ - مسألة: (ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها، أو له عليها
  100. ٤٩٦٤ - مسألة: (وإن تنازعا قميصا، أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه)
  101. ٤٩٦٥ - مسألة: (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط)
  102. ٤٩٦٦ - مسألة: (وإن تنازع هو والقراب القربة، فهي للقراب)
  103. ٤٩٦٧ - مسألة: (وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما، فهي له)
  104. ٤٩٦٨ - مسألة: (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما، وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج، فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما، فهو بينهما)
  105. ٤٩٦٩ - مسألة: (ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، والتجصيص، ومعاقد القمط
  106. ٤٩٧٠ - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)
  107. ٤٩٧١ - مسألة: (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا
  108. ٤٩٧٢ - مسألة: (وإن تنازعا دارا في أيديهما، فادعاها أحدهما،
  109. ٤٩٧٣ - مسألة: (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما)
  110. ٤٩٧٤ - مسألة: (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقى)
  111. ٤٩٧٥ - مسألة: (وكل من قلنا: هو له. فهو مع يمينه، إذا لم تكن بينة)
  112. ٤٩٧٦ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
  113. ٤٩٧٧ - مسألة: (وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى، في ظاهر المذهب. وعنه، إن شهدت بينة المدعى عليه أنها
  114. ٤٩٧٨ - مسألة: (وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضى: تقدم بينة الداخل)
  115. ٤٩٧٩ - مسألة: (وإن تنازعا مسناة
  116. ٤٩٨٠ - مسألة: (وإن تنازعا صبيا في يديهما، فكذلك)
  117. ٤٩٨١ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
  118. ٤٩٨٢ - مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ، قدمت
  119. ٤٩٨٣ - مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى
  120. ٤٩٨٤ - مسألة: (وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، أو سبب من أسباب الملك، فهل ترجح بذلك؟ على وجهين)
  121. ٤٩٨٥ - مسألة: (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، في أحد الوجهين)
  122. ٤٩٨٦ - مسألة: (وإذا تساوتا، تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. وعنه، أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما. وعنه، أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف وأخذها)
  123. ٤٩٨٧ - مسألة: (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه. وتشهد البينة به)
  124. ٤٩٨٨ - مسألة: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو أعتقه، قدمت بينه الثاني)
  125. ٤٩٨٩ - مسألة: (ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى، خلفها
  126. ٤٩٩٠ - مسألة: (فإن كان المدعى عبدا، فأقر لأحدهما، لم يرجح بإقراره)
  127. ٤٩٩١ - مسألة: (وإن كانت لكل واحد)
  128. ٤٩٩٢ - مسألة: (فإن أقر صاحب اليد لأحدهما، لم يرجح)
  129. ٤٩٩٣ - مسألة: (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه)
  130. ٤٩٩٤ - مسألة: (وإن كان فى يد رجل عبد، فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينه، انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد فى يد زيد، فالحكم فيه كالحكم
  131. ٤٩٩٥ - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما
  132. ٤٩٩٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعنى إياه بألف، وأقام بينة، قدم أسبقهما تاريخا)
  133. ٤٩٩٧ - مسألة: (وإن قال أحدهما: غصبنى إياه. وقال الآخر: ملكنيه. أو: أقر لى به. وأقام كل واحد)
  134. باب فى تعارض البينتين
  135. ٤٩٩٨ - مسألة: (وإن قال: إن مت فى المحرم، فسالم حر، وإن مت في صفر، فغانم حر. وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه، قدمت بينة سالم)
  136. ٤٩٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فسالم حر. وإن برئت، فغانم حر. فأقاما بينتين، تعارضتا، وبقيا على الرق.
  137. ٥٠٠٠ - مسألة: (وإن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمته أقل
  138. ٥٠٠١ - مسألة: (ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وإن
  139. ٥٠٠٢ - مسألة: (وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم، عتق سالم وحده، سواء كانت)
  140. ٥٠٠٣ - مسألة: (وإن كانت قيمة غانم سدس المال، وبينته أجنبية، قبلت)
  141. ٥٠٠٤ - مسألة: (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما فى مرضه، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم، وكل واحد منهما ثلث المال، عتق سالم وحده)
  142. ٥٠٠٥ - مسألة: (وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه فى مرضه أيضا، عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق، عتق أحدهما بالقرعة)
  143. ٥٠٠٦ - مسألة: (فإن كانت بينة أحدهما وارثة، ولم تكذب الأجنبية، فكذلك. وإن قالت: ما أعتق سالما، إنما أعتق غانما. عتق غانم كله. وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن فى بينته، فى أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه، أو خرجت له القرعة، وإلا فلا. وإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن فى بينة سالم، عتق سالم كله، وينظر فى)
  144. ٥٠٠٧ - مسألة: (وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه، تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما. وقال شاهدان: نعرفه كافرا. فالميراث للمسلم، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم)
  145. ٥٠٠٨ - مسألة: (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الأبوين. ويحتمل أن القول قول الابنين)
  146. ٥٠٠٩ - مسألة: (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الابن، على قول الخرقى)
  147. ٥٠١٠ - مسألة: (ولو مات مسلم، وخلف ولدين؛ مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبى. وقال أخوه
  148. ٥٠١١ - مسألة: (وإن قال: أسلمت فى المحرم، ومات أبى فى صفر)
  149. كتاب الشهادات
  150. [باب. . .]
  151. ٥٠١٢ - مسألة: (تحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، إذا قام بها من يكفى، سقطت عن الباقين، وإن لم يقف بها)
  152. ٥٠١٣ - مسألة: (قال الخرقى: ومن لزمته الشهادة، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك)
  153. ٥٠١٤ - مسألة: (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها، ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه، في أصح الوجهين)
  154. ٥٠١٥ - مسألة: (ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى، أبيح إقامتها، ولم يستحب، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها، فى أحد الوجهين)
  155. ٥٠١٦ - مسألة (ومن كانت عنده شهادة لآدمى يعلمها، لم يقمها حتى يسأله، فإن لم يعلفها، استحب له إعلامه بها، وله إقامتها قبل ذلك)
  156. ٥٠١٧ - مسألة: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه بروية أو سماع)
  157. ٥٠١٨ - مسألة: (والرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، وغيرها)
  158. ٥٠١٩ - مسألة: (والسماع على ضربين؛ سماع من المشهود عليه، نحو الإقرار، والعقود، والطلاق)
  159. ٥٠٢٠ - مسألة: الضرب الثانى (سماع من جهة الاستفاضة، فيما يتعذر علمه فى الغالب إلا بذلك؛ كالنسب، والموت، والملك، والنكاح، والخلع، والوقف، ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، وما أشبة ذلك)
  160. ٥٠٢١ - مسألة: (ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، فى ظاهر كلام أحمد والخرقى. وقال القاضى: تسمع من عدلين فصاعدا [ظاهر كلام أحمد والخرقى، أنه لا يشهد بالاستفاضة، حتى يسمع من عدد كثير، يحصل العلم بخبرهم. وذكر القاضى فى «المجرد» أنه يكفى أن يسمع من اثنين عدلين، يسكن قلبه إلى خبرهما]
  161. ٥٠٢٢ - مسألة: (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد)
  162. ٥٠٢٣ - مسألة: (وإن رأى شيئا فى يد إنسان، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض، والبناء، والإجارة، والإعارة، ونحوها، جاز أن يشهد له بالملك)
  163. ٥٠٢٤ - مسألة: (وإن شهد بالرضاع، فلا بد من ذكر عدد
  164. ٥٠٢٥ - مسألة: (وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف. أو: جرحه فقتله. أو: مات من ذلك. فإن قال: جرحه فماب لم يحكم به)
  165. ٥٠٢٦ - مسألة: (وإن شهد بالزنى، فلا بد أن يذكر بمن زنى، واين زنى، وأنه رأى ذكره فى فرجها)
  166. ٥٠٢٧ - مسألة: (ومن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب، والحزز، وصفة السرقة)
  167. ٥٠٢٨ - مسألة: (وإن شهد بالقذف، فلا بد من ذكر المقذوف، وصفة القذف)
  168. ٥٠٢٩ - مسألة: (وإن شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان، لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته فى ملكه)
  169. ٥٠٣٠ - مسألة: (وإن شهدت أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها، لم يحكم بها حتى يقولا: وهى في ملكه)
  170. ٥٠٣١ - مسألة: (وإن شهدا
  171. ٥٠٣٢ - مسألة
  172. ٥٠٣٣ - مسألة: (وتجوز شهادة المستخفى)
  173. ٥٠٣٤ - مسألة: (ومن سمع رجلا يقر بحق، أو يشهد شاهدا بحق، أو سمع حاكما يحكم، أو يشهد على حكمه وإنفاذه)
  174. ٥٠٣٥ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس، وشهد آخر أنه أقر له بألف اليوم، أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس،
  175. ٥٠٣٦ - مسألة: (وكذلك القذف)
  176. ٥٠٣٧ - مسألة: (وإن شهد شاهد أنه أقر له بألفين، وشهد آخر أنه أقر له بألف، ثبت الألف، ويحلف على الآخر مع شاهده، إن أحب)
  177. ٥٠٣٨ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له)
  178. ٥٠٣٩ - مسألة: (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع، لم تكمل البينة)
  179. ٥٠٤٠ - مسألة: (وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه. بطلت شهادته. نص عليه. وإن شهدا
  180. ٥٠٤١ - مسألة: (وإن كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لى بخمسمائة. لم يجز. وعند أبي الخطاب، يجوز)
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. ٥٠٤٢ - مسألة: (ولا تقبل شهادة فاسق)
  183. ٥٠٤٣ - مسألة: (ويتخرج على قبول شهادة أهل الذمة، قبول شهادة الفاسق من جهة الاعتقاد المتدين به، إذا لم يتدين بالشهادة لموافقيه على مخالفيه)
  184. ٥٠٤٤ - مسألة: (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها، فتزوج بغير ولى، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر الحج الواجب
  185. ٥٠٤٥ - مسألة: (الثانى، استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه، فلا تقبل شهادة المصافع
  186. ٥٠٤٦ - مسألة: (فأما الشين فى الصناعة)
  187. ٥٠٤٧ - مسألة: (ولا يعتبر إصلاح العمل. وعنه، يعتبر فى التائب إصلاح العمل سنة)
  188. ٥٠٤٨ - مسألة: (ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب)
  189. ٥٠٤٩ - مسألة: (وتوبته أن يكذب نفسه. وقيل: إن علم صدق نفسه، فتوبته أن يقول: قد ندمت على ما قلت، ولا أعود إلى مثله، وأنا تائب إلى الله تعالى منه)
  190. ٥٠٥٠ - مسألة: (وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات، إذا تيقن الصوت، وبالاستفاضة)
  191. ٥٠٥١ - مسألة: (وتجوز في المرئيات التى تحملها قبل العمى، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به)
  192. ٥٠٥٢ - مسألة: (فإن لم يعرف المشهود عليه)
  193. ٥٠٥٣ - مسألة: (وإن شهد عند الحاكم، ثم عمى، قبلت شهادته، وجها واحدا)
  194. ٥٠٥٤ - مسألة: (وشهادة ولد الزنى جائزة، فى الزنى وغيره)
  195. ٥٠٥٥ - مسألة: (وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه؛ كالمرضعة على الرضاع، والقاسم على القسمة، والحاكم على حكمه بعد العزل)
  196. ٥٠٥٦ - مسألة: (وتقبل شهادة البدوى على القروى، والقروى على البدوى)
  197. باب موانع الشهادة
  198. ٥٠٥٧ - مسألة: (وتقبل شهادة بعضهم على بعض، في أصح الروايتين)
  199. ٥٠٥٨ - مسألة: (ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، في إحدى الروايتين)
  200. ٥٠٥٩ - مسألة: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده)
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس