المحصول للرازي
المحصول للرازي — المؤلف: الفخر الرازي (ت 606 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الفخر الرازي (ت 606 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكم
- المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
- المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على تعليل الأصل
- القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
- الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
- المسألة الأولى القياس في العقليات
- المسألة الثانية القياس في اللغات
- المسألة الثالثة القياس في الأسباب
- المسألة الرابعة في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياس
- المسألة الخامسة في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟
- المسألة السادسة في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس
- المسألة السابعة في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس
- المسألة الثامنة ما لا يتعلق به عمل لا يجوز إثباته بالقياس
- المسألة التاسعة في ورود القياس بخلاف النص
- المسألة العاشرة في منع التعبد بالقياس في كل الشرع
- الباب الثاني في شرائط الأصل
- القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
- القسم الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول
- القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلك
- الباب الثالث في الفرع
- خاتمة لكتاب القياس
- الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
- القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
- المسألة الأولى في تعادل الأمارتين
- المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد
- القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
- القسم الثالث في تراجيح الأخبار
- التراجيح الحاصلة في الإسناد
- التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
- التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية
- التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر
- التراجيح الراجعة إلى اللفظ
- التراجيح الراجعة إلى الحكم
- التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة
- القسم الرابع في تراجيح الأقيسة
- الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
- الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
- الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
- في الكلام عن "اجتهاد رسول الله ﵌"
- خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
- أدلة المثبتين لتعبد رسول الله ﵌ بالاجتهاد
- أدلة المانعين، والجواب عنها
- تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
- في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله ﵌ " خلافا لبعضهم
- حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
- حجة المخالف
- إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء"
- المسألة الثالثة:
- هل يجوز الاجتهاد في زمانه ﵊؟
- تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
- المجتهد في زمان رسول الله ﵌ إما أن يكون بحضرته ﵊، أو يكون غائبا عنه
- المجتهد -الذي بحضرته- ﵊ يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
- اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته ﵊، فأجازه قوم بإذنه ﵊ وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
- أما المجتهد الغائب عن رسول الله ﵌ فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
- المسألة الرابعة:
- في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
- شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها
- المسألة الخامسة:
- هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
- الركن الثالث
- المجتهد فيه
- بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف
- الركن الرابع
- حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
- المسألة الأولى:
- هل كل مجتهد في "الأصول" مصيب؟
- إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
- احتج الجمهور بأمور ثلاثة
- جواب الخصم عن أدلة الجمهور
- حاصل حجة المخالف
- المسألة الثانية:
- في الكلام على "تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعية الفروعية"
- ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
- بيان أن لله -تعالى- في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
- احتج القائلون بأنه لا حكم لله -تعالى- في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
- فروع على القول بـ "التصويب"
- المسألة الأولى:
- (الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
- القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله
- ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول
- جواب الفخر عنها
- المسألة الثانية:
- (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
- المسألة الثالثة
- في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان:
- الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
- الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
- الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
- القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
- المسألة الأولى:
- في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
- بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
- بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
- بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
- بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
- المسألة الثانية:
- في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين
- القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
- ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
- بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!!
- بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
- القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
- المسألة الأولى:
- في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
- أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها
- أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
- أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
- دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
- المسألة الثانية:
- في الكلام على "شرائط الاستفتاء"
- هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
- هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
- إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟
- المسألة الثالثة:
- هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
- ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
- ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه
- ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
- جواب الفخر عنها
- القسم الثالث
- من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
- المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
- أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
- دليل المتكلمين وبيانه
- إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
- طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
- ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
- التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
- الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
- المسألة الأولى:
- في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
- تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
- ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
- المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [٢٩ من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
- المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف]
- المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]
- المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس"
- المسلك الخامس: الدليل العقلي
- تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
- الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
- تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
- تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
- تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار"
- المسألة الثانية:
- في الكلام على "استصحاب الحال"
- تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
- دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
- إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها
- تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
- فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
- المسألة الثالثة
- في الكلام على "الاستحسان"
- تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
- إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
- ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
- تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن ﵀ في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه
- بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان"
- بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
- المسألة الرابعة:
- في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
- تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
- ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس
- ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة
- جواب الفخر عن تلك الأدلة
- فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي ﵀ في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
- الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
- المسألة الخامسة:
- في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
- ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
- ذكر ما تعلق به المانعون
- ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله ﵌ وغيره
- ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله ﵌-
- ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله ﵌-
- ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
- جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
- جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع
- جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
- تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي ﵀ الذي اختاره، وهو التوقف
- المسألة السادسة:
- الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
- بيان مذهب الإمام الشافعي ﵀ بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
- بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية"
- بيان كيفية تفرعها على "الإجماع"
- بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية"
- بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
- ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
- المسألة السابعة:
- هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
- قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
- تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
- ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله ﵊: " الحق ثقيل "
- المسألة الثامنة:
- في الكلام على "الاستقراء المظنون"
- بيان حقيقته والتمثيل له
- إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
- المسألة التاسعة:
- في الكلام على "المصالح المرسلة"
- بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
- بيان أن الإمام مالكا ﵀ ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك
- المسألة العاشرة: