جارٍ فتح الكتاب…

المحصول للرازي

المحصول للرازي — المؤلف: الفخر الرازي (ت 606 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الفخر الرازي (ت 606 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المسألة الثالثة عشرة: في الاستدلال بعلية العلة على الحكم
  2. المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي
  3. المسألة الخامسة عشرة: في اشتراط الإتفاق على تعليل الأصل
  4. القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلاثة أبواب
  5. الباب الأول في مباحث الحكم وفيه مسائل
  6. المسألة الأولى القياس في العقليات
  7. المسألة الثانية القياس في اللغات
  8. المسألة الثالثة القياس في الأسباب
  9. المسألة الرابعة في تقسيم الحكم المطلوب إثباته بالقياس
  10. المسألة الخامسة في أصول العبادات هل يجوز إثباتها بالقياس أم لا؟
  11. المسألة السادسة في إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس
  12. المسألة السابعة في عدم جواز إثبات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس
  13. المسألة الثامنة ما لا يتعلق به عمل لا يجوز إثباته بالقياس
  14. المسألة التاسعة في ورود القياس بخلاف النص
  15. المسألة العاشرة في منع التعبد بالقياس في كل الشرع
  16. الباب الثاني في شرائط الأصل
  17. القسم الأول في شرائط الأصل إذا كان حكمه على وفق قياس الأصول
  18. القسم الثاني في شرائط الحكم إذا كان على خلاف قياس الأصول
  19. القسم الثالث فيما جعل شرطا، وهو ليس كذلك
  20. الباب الثالث في الفرع
  21. خاتمة لكتاب القياس
  22. الكلام في التعادل والترجيح وهو مرتب على أربعة أقسام
  23. القسم الأول في التعادل وفيه مسألتان
  24. المسألة الأولى في تعادل الأمارتين
  25. المسألة الثانية في نقل قولين عن المجتهد
  26. القسم الثاني في مقدمات الترجيح وفيه مسائل
  27. القسم الثالث في تراجيح الأخبار
  28. التراجيح الحاصلة في الإسناد
  29. التراجيح الراجعة إلى زمان الرواية
  30. التراجيع الراجعة إلى كيفية الرواية
  31. التراجيع الراجعة إلى حال ورود الخبر
  32. التراجيح الراجعة إلى اللفظ
  33. التراجيح الراجعة إلى الحكم
  34. التراجيح الحاصلة بالأمور الخارجة
  35. القسم الرابع في تراجيح الأقيسة
  36. الكلام في الاجتهاد وهو في أركان أربعة
  37. الركن الأول في بيان حقيقة الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
  38. الركن الثاني في الكلام على المجتهد وفيه خمسة مسائل
  39. في الكلام عن "اجتهاد رسول الله ﵌"
  40. خلاصة مذاهب العلماء في المسألة
  41. أدلة المثبتين لتعبد رسول الله ﵌ بالاجتهاد
  42. أدلة المانعين، والجواب عنها
  43. تلخيص المحقق للمسألة، وكل ما ورد فيها، والدلالة على مواضع بحثها في كتب الأصول
  44. في بيان امتناع الخطأ في " اجتهاد رسول الله ﵌ " خلافا لبعضهم
  45. حجة المانعين لوقوع الخطأ في اجتهاده عليه الصلاة والسلام
  46. حجة المخالف
  47. إحالة الفخر لمعرفة الجواب التفصيلي على حجة المخالف على كتابه في "عصمة الأنبياء"
  48. المسألة الثالثة:
  49. هل يجوز الاجتهاد في زمانه ﵊؟
  50. تصريح الفخر: بأن البحث في هذا قليل الفائدة، لا ثمرة له في الفقه
  51. المجتهد في زمان رسول الله ﵌ إما أن يكون بحضرته ﵊، أو يكون غائبا عنه
  52. المجتهد -الذي بحضرته- ﵊ يجوز تعبده بالاجتهاد عقلا، ومنهم من أحاله
  53. اختلاف العلماء في وقوع تعبد المجتهد بالاجتهاد بحضرته ﵊، فأجازه قوم بإذنه ﵊ وتوقف فيه الأكثرون، وأدلة كل من الفريقين
  54. أما المجتهد الغائب عن رسول الله ﵌ فجوزوا تعبده بالاجتهاد، وأما وقوع التعبد به، فهو قول الأكثرين
  55. المسألة الرابعة:
  56. في الكلام عن شروط "الاجتهاد"
  57. شرط الاجتهاد التمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وهذا التمكن يحصل بأمور لا بد من الإحاطة بها
  58. المسألة الخامسة:
  59. هل يجوز حصول صفة الاجتهاد للمجتهد في فن دون فن؟ الحق جوازه في مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم
  60. الركن الثالث
  61. المجتهد فيه
  62. بيان أن المجتهد فيه هو "كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع"، ومحترزات هذه الأوصاف
  63. الركن الرابع
  64. حكم الاجتهاد، وفيه مسائل أربع
  65. المسألة الأولى:
  66. هل كل مجتهد في "الأصول" مصيب؟
  67. إلى ذلك ذهب الجاحظ والعنبري، واتفق سائر العلماء على فساد هذا المذهب
  68. احتج الجمهور بأمور ثلاثة
  69. جواب الخصم عن أدلة الجمهور
  70. حاصل حجة المخالف
  71. المسألة الثانية:
  72. في الكلام على "تصويب وتخطئة المجتهدين في الأحكام الشرعية الفروعية"
  73. ضبط الفخر للمذاهب في المسألة
  74. بيان أن لله -تعالى- في كل واقعة حكما معينا، والاستدلال له بوجوه
  75. احتج القائلون بأنه لا حكم لله -تعالى- في الواقعة بأمور سبعة وبيانها، وذكر ما يرد عليها من نقوض ومعارضات، والجواب عنها
  76. فروع على القول بـ "التصويب"
  77. المسألة الأولى:
  78. (الفرع الأول) : في إبطال الفخر للقول بـ "الأشبه"
  79. القول بـ "الأشبه" هو القول المنسوب إلى كثير من المصوبة، وخلاصته أن لله -تعالى- في الواقعة الاجتهادية حكما معينا بـ "القوة"، لا بالفعل، واحتجاج الفخر لإبطاله
  80. ذكر حجة القائلين "الأشبه" من النص والمعقول
  81. جواب الفخر عنها
  82. المسألة الثانية:
  83. (الفرع الثاني) في بيان أن تصويب الكل، أو تصويب الواحد، وتخطئة الآخرين لا تحسم النزاع، وذكر الطرق التي تحسم النزاع بين المجتهدين
  84. المسألة الثالثة
  85. في الكلام على "نقض الاجتهاد"، وفيه بحثان:
  86. الأول: في بيان ما على المجتهد أن يفعله إذا تغير اجتهاده في المسألة
  87. الثاني: في بيان ما يفعله العامي إذا تغير اجتهاد مفتيه
  88. الكلام في المفتي والمستفتي، وفيه أقسام ثلاثة:
  89. القسم الأول في المفتي، وفيه مسألتان:
  90. المسألة الأولى:
  91. في بيان ما على المفتي المجتهد، إذا أفتي في مسألة، ثم سئل عنها مرة ثانية
  92. بيان أنه إذا كان ذاكرا لطريق اجتهاده الأول جازت له الفتوى
  93. بيان أنه إذا نسي طريق اجتهاده الأول لزمه أن يستأنف الاجتهاد، فإن توصل إلى خلاف فتواه أفتى بموجب اجتهاده الثاني
  94. بيان أن الأفضل أن يعرف المفتي المجتهد من استفتاه أولا بتغير اجتهاده، ورجوعه عن قوله الأول عملا بما كان عليه سلف هذه الأمة
  95. بيان أن من رجع عن فتواه، ولم يستأنف الاجتهاد لا تجوز له الفتوى
  96. المسألة الثانية:
  97. في بيان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمفتي -غير المتجهد- بما ينقله من أقوال المجتهدين
  98. القول: بعدم جواز الفتوى بالحكاية عن المجتهد الميت!!
  99. ذكره فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فناء أربابها
  100. بيان أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتوا يتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به. وأن العمل بمثل هذه الفتاوى عن المجتهدين الماضين أمر مجمع عليه!!
  101. بيان حكم الفتوى بقول المجتهد الحي
  102. القسم الثاني من أقسام الكلام في المفتي والمستفتي - في الكلام على المستفتي، وفيه مسائل ثلاث
  103. المسألة الأولى:
  104. في الكلام على "جواز التقليد للعامي" في فروع الشريعة خلافا لمعتزلة بغداد، والجبائي في غير "مسائل الاجتهاد"
  105. أدلة الجمهور على "جواز التقليد"، وما ورد عليها
  106. أدلة منكري التقليد في " فروع الشريعة "، وهي سبعة
  107. أجوبة الفخر عن تلك الأدلة
  108. دليل الجبائي على مذهبه، وجواب الفخر عنه
  109. المسألة الثانية:
  110. في الكلام على "شرائط الاستفتاء"
  111. هل يجوز للعامي أن يسأل من يظنه غير عالم، أو غير متدين؟
  112. هل يجب على العامي الاجتهاد في معرفة " الأعلم والأورع " من المجتهدين قبل استفتائه له، أم لا؟
  113. إذا تساوى المجتهدان في ظن العامي، أو حصل له ظن رجحان كل -منهما- من وجه دون وجه فماذا عليه؟
  114. المسألة الثالثة:
  115. هل للعالم الذي لم يجتهد أن يقلد عالما آخر، أم لا؟
  116. ذكر مذاهب ثلاثة في المسألة: المنع والجواز والتفصيل على وجوه أربعة
  117. ذكر أدلة الجمهور (القائلين بالمنع) ، وما أورد عليها. وجوابه
  118. ذكر أدلة المخالف، وهي سبعة
  119. جواب الفخر عنها
  120. القسم الثالث
  121. من أقسام الكلام في " المفتي والمستفتي " - الكلام "فيما فيه الاستفتاء "، وفيه مسألة
  122. المسألة: هل التقليد في "أصول الدين" جائز، أم لا؟
  123. أكثر المتكلمين على المنع، وقال كثير من الفقهاء بجوازه
  124. دليل المتكلمين وبيانه
  125. إيراد نقض ومعارضات على هذا الدليل
  126. طريقة أخرى للمتكلمين في الاستدلال لمذهبهم تكون الاعتراضات عليها أقل
  127. ذكر الفخر طريقا عقليا في الاستدلال " لمنع التقليد في أصول الدين " أولى من الطريقين الآخرين، وأسلم
  128. التصريح بأنه بهذا قد فرغ من بحث جميع أبواب " أصول الفقه "
  129. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع، وفيه إحدى عشرة مسألة:
  130. المسألة الأولى:
  131. في الكلام على "أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع"
  132. تذكير الفخر بمسألة " لا حكم قبل الشرع " ومناقشته للمعتزلة فيها، وهي المسألة التي تقدم بحثها من هذا الكتاب
  133. ذكر الأدلة على الأصل الأول (الأصل في المنافع الإذن)
  134. المسلك الأول: التمسك بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ [٢٩ من سورة البقرة] ، وتوجيه الاستدلال به وما أورد عليه وجوابه
  135. المسلك الثاني: التمسك بقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) [٣٢ - الأعراف]
  136. المسلك الثالث: الاستدلال بقوله تعالى: (أحل لكم الطيبات) [المائدة - ٤]
  137. المسلك الرابع: الاستدلال بـ "القياس"
  138. المسلك الخامس: الدليل العقلي
  139. تصريح المصنف بأن تحقيق القول في هذا "الأصل" لا يتم إلا مع القول بالاعتزال
  140. الكلام على "الأصل الثاني" وهو أن " الأصل في المضار التحريم "
  141. تصريح الفخر بأن الكلام في هذا الأصل يستدعي بحثين: الأول: في بيان "ماهية الضرر"، والثاني: في "إقامة الدليل" على تحريمه
  142. تفسير المصنف " الضرر "، وذكر ما أورد عليه وجوابه
  143. تصريح المصنف بأن المعتمد في تحقيق "إقامة الدلالة على حرمة الضرر" قوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار"
  144. المسألة الثانية:
  145. في الكلام على "استصحاب الحال"
  146. تصريح المصنف بأن "الاستصحاب" حجة. خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين
  147. دليل القائلين بحجتيه، وبيانه والاستدلال له
  148. إيراد اعتراضات على دليل القائلين بـ "الاستصحاب"، وأجوبتها
  149. تصريح الفخر بأن القول بـ "استصحاب الحال" أمر لا بد منه في الدين والشرع والعرف، وبيانه لذلك
  150. فرع: في الكلام على " النافي للحكم "، وبيان أنه لا دليل عليه
  151. المسألة الثالثة
  152. في الكلام على "الاستحسان"
  153. تصريح الفخر بأن المحكي عن الحنفية القول بـ "الاستحسان"
  154. إيضاح أن مخالفي الحنفية أنكروا عليهم القول به لظنهم أنهم يعنون به الحكم من غير دليل
  155. ذكر حدين للاستحسان: أحدهما للكرخي، والآخر لأبي الحسين
  156. تقرير حد أبي الحسين ونقل كلام عن محمد بن الحسن ﵀ في التمثيل للاستحسان، وتركه للأخذ به تقديما للقياس عليه
  157. بيان الفخر أن الأصحاب -من الشافعية- أنكروا "الاستحسان"
  158. بيان أن الخلاف في المعنى لا في اللفظ
  159. المسألة الرابعة:
  160. في الكلام على "قول الصحابي" الذي يقول به عن اجتهاد هل هو حجة أم لا؟
  161. تقرير الفخر لأقوال العلماء في حجة "قول الصحابي"
  162. ذكر أدلة الشافعية ومن إليهم من القائلين بعدم حجية "قول الصحابي" من النص والإجماع والقياس
  163. ذكر أدلة القائلين بحجية "قول الصحابي"، وهي أربعة
  164. جواب الفخر عن تلك الأدلة
  165. فرعان: الأول في بيان اختلاف قول الشافعي ﵀ في المسألة في القديم والجديد، وتحقيق الفخر للجديد واختياره له، وتوجيه ذلك
  166. الفرع الثاني: في ذكر سبعة تفاريع للقول القديم للشافعي
  167. المسألة الخامسة:
  168. في الكلام على "تفويض الله -تعالى- للنبي أو العالم بالحكم، بأن يقول له: "احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب"
  169. ذكر المذاهب الثلاثة التي في المسألة
  170. ذكر ما تعلق به المانعون
  171. ذكر ما تعلق به القائل بالوقوع (مويس بن عمران) من رسول الله ﵌ وغيره
  172. ذكر عشرة أوجه تدل على وقوعه من رسول الله ﵌-
  173. ذكر دليل له على وقوعه من غير رسول الله ﵌-
  174. ذكر الفخر لأدلة ثلاثة تدل على الجواز
  175. جواب الفخر عن أدلة المانعين - جوابا تفصيليا
  176. جواب الفخر عن أدلة "مويس" على الوقوع
  177. جوابه عن الوجوه التي تمسك بها القائلون بالجواز
  178. تصريحه -بعد ذلك- بثبوت مذهب الشافعي ﵀ الذي اختاره، وهو التوقف
  179. المسألة السادسة:
  180. الكلام في "الأخذ بأقل ما قيل"
  181. بيان مذهب الإمام الشافعي ﵀ بأنه يجوز إثبات الأحكام بـ "الأخذ بأقل ما قيل"، والتمثيل لذلك
  182. بيان أن هذه القاعدة مفرعة على أصلين: "الإجماع والبراءة الأصلية"
  183. بيان كيفية تفرعها على "الإجماع"
  184. بيان كيفية تفرعها على "البراءة الأصلية"
  185. بيان المصنف لشرط العمل بهذه القاعدة، وإيضاح أسباب عدم أخذ الشافعي بمقتضاها في بعض الفروع
  186. ذكر اعتراض على هذه القاعدة وجوابه
  187. المسألة السابعة:
  188. هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟
  189. قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول
  190. تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول
  191. ذهب قوم إلى أنه يجب الأخذ بالأثقل، لقوله ﵊: " الحق ثقيل "
  192. المسألة الثامنة:
  193. في الكلام على "الاستقراء المظنون"
  194. بيان حقيقته والتمثيل له
  195. إثبات أنه لا يفيد اليقين - أما إفادته للظن فأظهر القولين فيها: أنه لا يفيده إلا بدليل منفصل
  196. المسألة التاسعة:
  197. في الكلام على "المصالح المرسلة"
  198. بيان المصنف لحقيقة "المصلحة المرسلة"، والتمثيل لها وشرح تعريفها، وبيان محترزات التعريف
  199. بيان أن الإمام مالكا ﵀ ذهب إلى القول بـ "المصلحة المرسلة"، وبيان أدلته على ذلك
  200. المسألة العاشرة:
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس