العقد المنظوم في الخصوص والعموم
العقد المنظوم في الخصوص والعموم — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
- القسم الرابع: صيف النفي
- القسم الخامس: صيغ الشرط
- القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
- القسم السابع: الظروف
- القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
- القسم التاسع: صيغ النواهي
- القسم العاشر: صيغ الأمر
- القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
- القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
- القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
- الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
- قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
- قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
- طريقة الجمع بين قولي الفريقين
- إشكال عظيم صعب
- الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع
- فائدة: ضابط جمع القلة
- ضابط مسمى جمع الكثرة
- فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمع
- الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
- الفصل الأول: في حد التخصيص
- معنى التخصيص عند الواقفية
- تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف
- الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
- وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص
- الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
- الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
- ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
- الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
- الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
- قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم
- ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
- مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
- الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
- إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم له
- الفرق بين الصرائح والكنايات
- قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
- إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
- الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
- وفيه سبع مسائل
- المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
- المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
- المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
- مسألة: في قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
- المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
- تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
- المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
- المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
- المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
- تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
- الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
- المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
- الحال
- والمفعول من أجله
- والظروف من الزمان
- والتقييد بظرف المكان
- والمجرور
- والتمييز
- الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
- الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
- المخصص الأول: الاستثناء
- المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريف
- سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
- المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
- عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما
- بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
- الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا
- المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
- أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
- فوائد سبع
- الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
- الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
- الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
- الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
- الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
- الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
- الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
- المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
- الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماع
- يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
- حجة جواز استثناء الأكثر
- حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
- المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
- الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
- أدلة الجمهور
- حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
- الإجابات على حجج الحنفية
- المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
- فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
- المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
- فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
- سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
- تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
- تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
- المخصص الثاني المتصل: الشرط
- لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
- تعريف السبب من حيث هو سبب
- محترزات التعريف
- يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
- المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
- المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
- المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
- المسألة الرابعة: الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد
- المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين
- المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
- المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
- المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظه
- المخصص الثالث المتصل: الغاية
- فيه ثلاث مسائل
- المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولها
- المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
- فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
- المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
- تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
- فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
- المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
- الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرى
- الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة
- الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
- الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
- القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيه
- القسم الثاني: التخصيص بالحس
- القسم الثالث: التخصيص بالواقع
- القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
- القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
- الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
- القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
- المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
- المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
- المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
- المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
- المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
- المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
- القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
- المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
- الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
- آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر
- أدلة الشافعية على تقديم الخاص
- مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
- حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
- أدلة ابن القاضي على التوقف
- مناقشة ابن القاص
- مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
- الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
- فيه عشر مسائل
- المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
- المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
- المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
- المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
- المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
- المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي ﷺ والأمة كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ ,﴾ يا أيها الذين آمنوا﴾ , يعم الحكم الجميع
- المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
- المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
- المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
- المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
- الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
- القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
- القسم الثاني: أن يتفقا معا
- القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
- القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
- أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
- مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
- تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
- فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
- الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
- يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
- الخبر إذا كان كليا
- إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصا
- ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
- والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العموم
- ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
- وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا