جارٍ فتح الكتاب…

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

العقد المنظوم في الخصوص والعموم — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريف
  2. القسم الرابع: صيف النفي
  3. القسم الخامس: صيغ الشرط
  4. القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف
  5. القسم السابع: الظروف
  6. القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة
  7. القسم التاسع: صيغ النواهي
  8. القسم العاشر: صيغ الأمر
  9. القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)
  10. القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهي
  11. القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف
  12. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال
  13. قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها
  14. قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهى
  15. طريقة الجمع بين قولي الفريقين
  16. إشكال عظيم صعب
  17. الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع
  18. فائدة: ضابط جمع القلة
  19. ضابط مسمى جمع الكثرة
  20. فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمع
  21. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص
  22. الفصل الأول: في حد التخصيص
  23. معنى التخصيص عند الواقفية
  24. تعريف التخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف
  25. الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء
  26. وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص
  27. الإمام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخصيص لعدم التباين بينهما
  28. الفرق بين التخصيص والنسخ عند إمام الحرمين
  29. ما يرد على الفرق لإمام الحرمين
  30. الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصص
  31. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة
  32. قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم
  33. ضابط: يميز بين التقييد والتخصيص
  34. مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة
  35. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟
  36. إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم له
  37. الفرق بين الصرائح والكنايات
  38. قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلم
  39. إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة
  40. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله
  41. وفيه سبع مسائل
  42. المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاص
  43. المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز
  44. المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها
  45. مسألة: في قوله ﷺ: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"
  46. المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟
  47. تنبيه: التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستثناء في الحال من العموم
  48. المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص
  49. المسألة السادسة: تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأقوال العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ
  50. المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم
  51. تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص
  52. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  53. المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة
  54. الحال
  55. والمفعول من أجله
  56. والظروف من الزمان
  57. والتقييد بظرف المكان
  58. والمجرور
  59. والتمييز
  60. الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم
  61. الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامها
  62. المخصص الأول: الاستثناء
  63. المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريف
  64. سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليه
  65. المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه
  66. عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما
  67. بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب
  68. الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلا
  69. المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس
  70. أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهم
  71. فوائد سبع
  72. الفائدة الأولى: الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع
  73. الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما)
  74. الفائدة الثالثة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله تعالى: (لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى)
  75. الفائدة الرابعة: في بيان معنى الأبيات التي استدل بها القائلون بأن المنقطع حقيقة
  76. الفائدة الخامسة: الاستثناء يقع في المطابقة والتضمن والالتزام
  77. الفائدة السادسة: يشترط في المستثنى منه أن يكون شاملا للمستثنى
  78. الفائدة السابعة: قد يستثنى بعض أفراد جنس ويكون الاستثناء منقطعا
  79. المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة
  80. الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماع
  81. يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقي
  82. حجة جواز استثناء الأكثر
  83. حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثر
  84. المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات
  85. الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة
  86. أدلة الجمهور
  87. حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه
  88. الإجابات على حجج الحنفية
  89. المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
  90. فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
  91. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل
  92. فائدة: في عود الاستثناءات على الكل
  93. سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجاز
  94. تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا
  95. تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة
  96. المخصص الثاني المتصل: الشرط
  97. لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب
  98. تعريف السبب من حيث هو سبب
  99. محترزات التعريف
  100. يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائل
  101. المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان، شرط السبب وشرط الحكم
  102. المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن"
  103. المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟
  104. المسألة الرابعة: الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد
  105. المسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين
  106. المسألة السادسة: أقوال العلماء في الشرط الداخل على الجمل، هل يعود على جملتها أم لا؟
  107. المسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط بالكلام
  108. المسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط وتعجيل النطق بلفظه
  109. المخصص الثالث المتصل: الغاية
  110. فيه ثلاث مسائل
  111. المسألة الأولى: في ألفاظ الغاية ومدلولها
  112. المسألة الثانية: الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها
  113. فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية
  114. المسألة الثالثة: يجوز اجتماع غايتين
  115. تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة
  116. فائدة: في اندراج الغاية في المغيا
  117. المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة
  118. الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرى
  119. الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة
  120. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة
  121. الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسام
  122. القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيه
  123. القسم الثاني: التخصيص بالحس
  124. القسم الثالث: التخصيص بالواقع
  125. القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال
  126. القسم الخامس: التخصيص بالعوائد
  127. الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد
  128. القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل
  129. المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهر
  130. المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة
  131. المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلا
  132. المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب
  133. المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع
  134. المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم
  135. المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير
  136. القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنون
  137. المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفية
  138. المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيرا
  139. المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم
  140. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
  141. آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر
  142. أدلة الشافعية على تقديم الخاص
  143. مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعية
  144. حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما
  145. أدلة ابن القاضي على التوقف
  146. مناقشة ابن القاص
  147. مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما
  148. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك
  149. فيه عشر مسائل
  150. المسألة الأولى: الخطاب الذي يرد جوابا عن سؤال سائل- إما أن لا يكون مستقلا بنفسه، أو يكون
  151. المسألة الثانية: الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي
  152. المسألة الثالثة: لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لأبي ثور
  153. المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات
  154. المسألة الخامسة: كون المتكلم ناطقا بالخطاب, ومتكلما به, لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه
  155. المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي ﷺ والأمة كقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ ,﴾ يا أيها الذين آمنوا﴾ , يعم الحكم الجميع
  156. المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر, لا يخصص بخروج هذين الفريقين منه؛ لأن العموم شامل لهما, ولا مانع من بقائه على عمومه
  157. المسألة الثامنة: إذا ورد العموم في سياق المدح والذم, لا يوجب تخصيص العام؛ لأن الموجب للعموم موجود, والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم
  158. المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟
  159. المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي تخصيصه؟
  160. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد
  161. القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معا
  162. القسم الثاني: أن يتفقا معا
  163. القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحدا
  164. القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحد
  165. أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم
  166. مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادين
  167. تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب
  168. فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهما
  169. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي
  170. يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكلي
  171. الخبر إذا كان كليا
  172. إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصا
  173. ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكلية
  174. والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العموم
  175. ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كليا
  176. وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا
السابق من الفهرس