الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ٢٣٠٨ - خروج المرأة من منزلها بدون إذن الزوج
- كتاب الخلع
- [باب. . .]
- ٢٣٠٩ - حقيقة الخلع
- ٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع
- باب ما جاء في أركان الخلع وشروط صحته
- أولا: العوض
- ٢٣١١ - هل يصح الخلع على غير عوض؟
- ٢٣١٢ - مقدار ما يجوز به الخلع
- ٢٣١٣ - الرجوع في عوض الخلع، إن لم تخلع الزوجة نفسها منه
- ثانيا: القابل (الملتزم للعوض)
- ٢٣١٤ - هل للرجل أن يخلع زوجته؟
- ٢٣١٥ - حكم الخلع من الأجنبي
- ٢٣١٦ - خلع الولي
- ٢٣١٧ - الخلع في مرض الموت
- ٢٣١٨ - هل يشترط الخلع عند السلطان؟
- باب ما يلحق الخلع من أحكام
- ٢٣١٩ - عدة المختلعة
- ٢٣٢٠ - المختلعة هل لها متعة؟
- ٢٣٢١ - المختلعة هل لها نفقة؟
- ٢٣٢٢ - هل يرتدف على المختلعة طلاق؟
- كتاب الطلاق
- [باب. . .]
- ٢٣٢٣ - حكمه
- باب أقسام الطلاق
- فصل: أقسام الطلاق من حيث الصفة
- أولا: طلاق السنة
- ٢٣٢٤ - وقت إيقاعه وعدده
- ٢٣٢٥ - متى يطلق المرأة إذا كانت حاملا؟
- ثانيا: طلاق البدعة
- ٢٣٢٦ - إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد
- فصل أقسام الطلاق من حيث صفة الواقع بها
- أولا: الطلاق الرجعي
- ٢٣٢٧ - ما يجوز للزوج أن يراه من المطلقة الرجعية
- ٢٣٢٨ - الإشهاد على الرجعة
- ٢٣٢٩ - مسألة الهدم
- ثانيا: الطلاق البائن
- ٢٣٣٠ - الطلاق قبل الدخول
- ٢٣٣١ - رجل باع امرأته، أتبين منه؟
- باب قدر الطلاق وعدده
- [فصل. . .]
- ٢٣٣٢ - هل يعتبر عدد الطلاق بحال الرجل أم بحال المرأة؟
- فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
- ٢٣٣٣ - وقوع الثلاث بلفظ أنت طالق
- ٢٣٣٤ - لو قال لأمرأته: أنت طالق تطليقة بائنة
- ٢٣٣٥ - الزيادة على ثلاث في الطلاق، أو بعدد ما ينضبط
- ٢٣٣٦ - لو قال لامرأته: أنت طالق، بل أنت طالق
- ٢٣٣٧ - لو كرر لفظ الطلاق، كم يقع؟
- ٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثا وقال: أردت واحدة أو العكس
- ٢٣٣٩ - إذا ضرب الرجل زوجته وقال لها: هذا طلاقك؟
- ٢٣٤٠ - إذا قيل للرجل ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد به الكذب
- ٢٣٤١ - إذا قال الرجل: تزوجت امرأة حراما؟
- ٢٣٤٢ - إذا قال الرجل حلفت بالطلاق ولم يكن حلف
- فصل الطلاق بالكناية
- ٢٣٤٣ - ألفاظ طلاق الكناية، وبيان صفة الواقع بها
- باب ما جاء في أركان الطلاق وشروط صحته
- [فصل. . .]
- أولا: المطلق
- ٢٣٤٤ - طلاق الصبي
- ٢٣٤٥ - طلاق من غاب عقله لجنون أو سكر
- ٢٣٤٦ - طلاق المكره
- ٢٣٤٧ - أحد الأبوين أمر ابنه بالطلاق
- ٢٣٤٨ - طلاق النسيان
- ٢٣٤٩ - طلاق الغضبان
- ٢٣٥٠ - طلاق المريض
- ٢٣٥١ - طلاق العبد
- ٢٣٥٢ - طلاق أهل الشرك
- ثانيا: المطلقة
- ٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكما
- ٢٣٥٤ - حكم طلاق الأمة وأم أولاده
- ٢٣٥٥ - المعتدة من طلاق رجعي أو بائن، يلحقها الطلاق؟
- ٢٣٥٦ - الطلاق في نكاح فاسد
- ٢٣٥٧ - طلاق الصغيرة
- ٢٣٥٨ - ٢ - تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أو بالنية
- ٢٣٥٩ - تجزئة الطلاق
- ثالثا: صيغة الطلاق
- ٢٣٦٠ - ١ - لا يقع الطلاق من القادر على النطق به إلا بالنطق به
- ٢٣٦١ - طلاق الأخرس
- ٢٣٦٢ - الطلاق بالكتابة
- ٢٣٦٣ - الشك في الطلاق
- ٢٣٦٤ - صرف صريح الطلاق عن مقتضى الظاهر
- ٢٣٦٥ - الحيل في الطلاق
- ٢٣٦٦ - الطلاق بغير العربية
- فصل الطلاق المعلق
- ٢٣٦٧ - أ- تعليق معلق بمشيئة من له الاختيار
- ٢٣٦٨ - ١ - تعليقه على ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء
- ٢٣٦٩ - ٢ - تعليقه على ما يقع غالبا بحسب العادة
- ٢٣٧٠ - ٣ - تعليق الطلاق على أمر استحال وقوعه
- ٢٣٧١ - إذا علق الطلاق على أمر مستقبل ومات قبل أن يقع
- ٢٣٧٢ - من علق الطلاق على أمر قد وقع
- ٢٣٧٣ - ثانيا: تعليق قسمي
- ٢٣٧٤ - ب - الطلاق المضاف إلى وقت مبهم
- ٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق
- باب التفويض والتوكيل في الطلاق
- فصل: التفويض في الطلاق
- ٢٣٧٦ - تفويض الزوج لزوجته في طلاق نفسها
- ٢٣٧٧ - إذا ملك زوجته أمرها، واختارت نفسها، هل يقع الطلاق واحدة أم ثلاث؟
- ٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟
- ٢٣٧٩ - تعليق التفويض
- فصل التوكيل في الطلاق
- ٢٣٨٠ - حكمه
- ٢٣٨١ - إذا جعل أمر امرأته بيد رجل ولا يدري ما قضى فيها؟
- ٢٣٨٢ - التوكيل لأكثر من رجل
- ٢٣٨٣ - تعليق التوكي
- ٢٣٨٤ - مخالفة الوكيل ما وكل به في عقد النكاح
- ٢٣٨٥ - رجوع الزوج في التوكيل
- باب الاختلاف في الطلاق
- [فصل. . .]
- ٢٣٨٦ - تنازع الزوجين في الطلاق وإنكار الطلاق
- فصل فرقة القاضي
- ٢٣٨٧ - حكم فرقة القاضي والحالات التي يطلق فيها القاضي
- ٢٣٨٨ - هل كل فرقة طلاق؟
- ٢٣٨٩ - الحكمان
- فصل المتعة للمطلقة
- ٢٣٩٠ - مقدار المتعة، وعلى من تجب؟
- ٢٣٩١ - متعة المطلقة قبل الدخول إذا كان المهر المسمى فاسدا أو مجهولا
- كتاب الإيلاء
- باب ما جاء في أركان الإيلاء وشروط صحته
- أولا: الصيغة
- ٢٣٩٢ - ١ - الحلف بالله تعالى
- ٢٣٩٣ - من أمسك عن الوطء بغير يمين أكثر من أربعة أشهر؟
- ٢٣٩٤ - ٢ - أن اللفظ صالحا للدلالة على معنى الإيلاء
- ٢٣٩٥ - الاستثناء في الإيلاء
- ٢٣٩٦ - تعليق الإيلاء
- ثانيا: المولي
- ٢٣٩٧ - الإيلاء في الغضب
- ٢٣٩٨ - إيلاء أهل الكتاب
- ٢٣٩٩ - نصراني آلى من امرأته ثم أسلما
- ثالثا: المولي منها
- ٢٤٠٠ - يشترط أن تكون زوجة حقيقة أو حكما
- رابعا: المحلوف عليه
- ٢٤٠١ - ١ - أن يكون المحلوف عليه هو ترك الوطء في الفرج
- ٢٤٠٢ - ٢ - أن تزيد مدة الإيلاء عن أربعة أشهر
- ٢٤٠٣ - أمد المولي من أكثر من زوجة أو من زوجة واحدة في أكثر من موقف
- ٢٤٠٤ - مدة الإيلاء للعبد
- ٢٤٠٥ - إن حنث في يمينه قبل مضي الأربعة أشهر
- ٢٤٠٦ - هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة؟
- ٢٤٠٧ - طلاق المولي رجعي أم بائن؟
- ٢٤٠٨ - إذا انقضت المدة ولم يطلق ولم يفيء، هل يجبر على الطلاق؟
- ٢٤٠٩ - فرقة القاضي، هل فيها رجعة؟
- باب إنحلال الإيلاء
- ١ - انحلال الإيلاء بالفيء
- ٢٤١٠ - بم يكون الفيء؟
- ٢٤١١ - وقت الفيء
- ٢ - إنحلال الإيلاء بالطلاق
- كتاب الظهار
- باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
- أولا: الصيغة
- ٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم
- ٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم
- ٢٤١٤ - تعليق الظهار
- ٢٤١٥ - توقيت الظهار
- ثانيا: المظاهر
- ٢٤١٦ - لزوم كفارة الظهار للمرأة إذا ظاهرت من زوجها
- ٢٤١٧ - ظهار النصراني
- ثالثا: المظاهر منها
- ٢٤١٨ - الظهار من الأمة وما يجب فيه
- ٢٤١٩ - الظهار من المطلقة الرجعية
- باب أحكام متعلقة بالظهار
- ٢٤٢٠ - الإيلاء بعد الظهار وعكسه
- ٢٤٢١ - هل يحرم على المظاهر ما دون الجماع من زوجته؟
- باب الآثار المترتبة على الظهار
- وجوب الكفارة
- ٢٤٢٢ - سبب وجوب الكفارة: هل هو الظهار أم العود؟
- ٢٤٢٣ - إذا ظاهر فجامع قبل أن يكفر؟
- ٢٤٢٤ - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر؟
- ٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟
- ٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
- فصل أنواع الكفارات
- ٢٤٢٧ - ترتيب الكفارات والأولى منها
- ٢٤٢٨ - ما يجوز في الرقبة المعتقة وما لا يجوز؟
- ٢٤٢٩ - إذا شرع في الصوم ثم أيسر
- ٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟
- ٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟
- ٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار
- ٢٤٣٣ - مقدار الإطعام
- فصل أحكام متعلقة بالكفارة
- ٢٤٣٤ - تعدد الكفارات واتحادها
- كتاب اللعان
- [باب. . .]
- ٢٤٣٥ - كيفية اللعان
- ٢٤٣٦ - إذا مات أحد المتلاعنين قبل إتمام اللعان؟
- ٢٤٣٧ - ما يجب عند امتناع أحد الزوجين عن اللعان؟
- ٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد
- باب ما جاء في شروط اللعان
- ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين
- ٢٤٤٠ - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء
- ٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟
- ٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه
- ٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة
- باب الآثار المترتبة على اللعان
- ٢٤٤٤ - ١ - تأبد الحرمة بين الزوجين
- ٢٤٤٥ - إن نكل عن اللعان، ترد عليه امرأته؟
- ٢٤٤٦ - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟
- ٢٤٤٧ - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟
- ٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
- ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟
- ٢٤٥٠ - لو نكح المرأة نكاحا فاسدا، يلحق به النسب؟
- ٢٤٥١ - من ادعى ولد الزنا