الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٣١٨ - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها
- ١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد
- ١٣٢٠ - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟
- ١٣٢١ - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي
- ١٣٢٢ - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح
- ١٣٢٣ - ذبح الكتابي لأضحية المسلم
- ١٣٢٤ - وقت ذبح الأضحية
- ١٣٢٥ - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره
- ١٣٢٦ - كيف تقسم الأضحية؟
- ١٣٢٧ - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث
- أبواب: العقيقة
- ١٣٢٨ - حكمها والواجب فيها
- ١٣٢٩ - من لم يعق عن نفسه صغيرا
- ١٣٣٠ - الرجل يسلم هل عليه عقيقة؟
- ١٣٣١ - الأضحية تجزئ عن العقيقة
- ١٣٣٢ - فضل العقيقة على الصدقة
- ١٣٣٣ - الاستقراض للعقيقة
- ١٣٣٤ - الاشتراك في العقيقة
- ١٣٣٥ - ما يستحب من الأسنان في العقيقة
- ١٣٣٦ - متى تذبح العقيقة؟
- ١٣٣٧ - ما يقول عند ذبح العقيقة
- ١٣٣٨ - ما يصنع بالعقيقة
- ١٣٣٩ - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة
- فصل: في أحكام المولود
- ١٣٤٠ - تحنيك المولود
- ١٣٤١ - ذكر حلق رأسه والتصدق بوزن شعره
- ١٣٤٢ - حكم حلق الرأس واللطخ بالدم
- ١٣٤٣ - ثقب الأذن للصبي والصبية
- ١٣٤٤ - كراهة تسخط البنات
- ١٣٤٥ - وقت التسمية
- ١٣٤٦ - الأذان للمولود
- ١٣٤٧ - متى يختن الصبي؟
- ١٣٤٨ - باب: الفرع والعتيرة
- كتاب الجهاد
- [باب. . .]
- ١٣٤٩ - فضل الجهاد، وما جاء في أعماله من فضل، وأن بعضها أفضل من بعض
- ١٣٥٠ - تعلم الفروسية
- باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
- [فصل. . .]
- ١٣٥١ - حكم الجهاد
- ١٣٥٢ - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟
- ١٣٥٣ - الغزو في شدة الحر والبرد
- ١٣٥٤ - حكم غزو البحر
- ١٣٥٥ - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة
- ١٣٥٦ - صفة أهل الساقة
- ١٣٥٧ - جهاد امرأة
- ١٣٥٨ - حكم الاستعانة بالمشرك
- فصل ما جاء في شروط الجهاد
- ١٣٥٩ - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟
- ١٣٦٠ - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟
- ١٣٦١ - هل يشترط إذن الوالدين؟
- ١٣٦٢ - الرجل عليه دين وليس له وفاء، هل له الغزو؟
- باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
- ١٣٦٣ - مواضع الرباط وأفضلها
- ١٣٦٤ - وقت الرباط وقدره
- ١٣٦٥ - حمل الذرية والأهل إلى الثغور
- ١٣٦٦ - السكنى بين أهل الحرب
- ١٣٦٧ - شراء الأرض بالثغور
- ١٣٦٨ - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم
- ١٣٦٩ - إن كان الرجل يجهز لأهل الثغور المتاع وغيره، ويتعرض للخطر أحيانا، هل له أن يمتنع؟
- ١٣٧٠ - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد
- باب كيفية القتال
- فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو
- ١٣٧١ - إعانة الغزاة والنفقة عليهم
- ١٣٧٢ - كراء الحملان للغزو
- ١٣٧٣ - الدعوة قبل القتال
- ١٣٧٤ - تأليف القلوب على الإسلام
- ١٣٧٥ - ما يندب فعله عند محاصرة العدو
- ١٣٧٦ - البيات للعدو ليلا
- ١٣٧٧ - صفة الحرس وما يستخدم فيه
- ١٣٧٨ - إيقاد النار في موضع يرونه
- فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
- ١٣٧٩ - الدعوة إلى البراز ومعاونة بعضهم البعض
- ١٣٨٠ - من يجوز قتله من العدو
- ١٣٨١ - إذا تترس العدو بمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم
- ١٣٨٢ - لو قتل ما نهي عن قتله
- ١٣٨٣ - حكم قتل المشرك صبرا والتمثيل به
- ١٣٨٤ - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران
- ١٣٨٥ - التدخين على من ليس من أهل الحرب النساء والأطفال
- ١٣٨٦ - تحريق الزرع والنخيل
- ١٣٨٧ - هدم الدور وتحريقها
- ١٣٨٨ - نبش قبور العدو
- ١٣٨٩ - قتل الخنزير وإفساد الخمر
- ١٣٩٠ - تخريب الكنائس
- ١٣٩١ - إلقاء الشم في أنهارهم
- ١٣٩٢ - مواراة قتلى الكفار
- باب ما يباح في الحرب وما يكره
- ١٣٩٣ - التجارة في الغزو
- ١٣٩٤ - لبس العصائب والحرير في الحرب
- ١٣٩٥ - حمل المصحف في الغزو
- ١٣٩٦ - ضابط الفرار من المعركة من قلة
- ١٣٩٧ - من مات فرسه في الغزو، هل يلزم من معه حمله معهم؟
- باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
- أولا: الغنيمة
- حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم
- ١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام
- ١٣٩٩ - ما يجوز فيه النفل من المال
- ١٤٠٠ - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل
- ١٤٠١ - هل يشترط إذن الإمام لاستحقاق النفل؟
- ١٤٠٢ - الشركة في الغنيمة والنفل
- هل يخمس السلب؟
- ١٤٠٣ - ما للقاتل سلبه
- ١٤٠٤ - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب
- ١٤٠٥ - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم
- ١٤٠٦ - بيع المغانم قبل أن تقسم
- ١٤٠٧ - حكم الغال والتصرف معه
- ١٤٠٨ - تقسيم الغنيمة
- ١٤٠٩ - الصفي
- ١٤١٠ - سهم ذي القربة، ومن هم؟
- ١٤١١ - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل
- ١٤١٢ - هل يسهم للبغال؟
- فصل ما جاء في شروط استحقاق الغنيمة
- ١٤١٣ - لا يسهم إلا لمن شهد الواقعة من أهل القتال
- ١٤١٤ - من شهد الواقعة ثم مات قبل أن تقسم الغنيمة، هل يسهم له؟
- ١٤١٥ - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟
- من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟
- ١٤١٦ - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو
- ١٤١٧ - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟
- ١٤١٨ - من أعطي شيئا يسيرا فلا يرده
- هل يسهم للأجير؟
- ١٤١٩ - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟
- فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
- ١٤٢٠ - تعدد الغنيمة
- ١٤٢١ - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء
- ١٤٢٢ - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حلي أو مال، هل يرده؟
- ١٤٢٣ - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة
- ١٤٢٤ - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه
- ١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم
- ١٤٢٦ - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتد ويزوج ثم ظهر عليهم المسلمون
- ثانيا: الفيء
- ١٤٢٧ - تعريف الفيء، وفيما يكون
- ١٤٢٨ - من ضل من أهل الحرب الطريق، فوقع في دار الإسلام، هل يكون فيئا، أم لمن أخذه؟
- ١٤٢٩ - قسم الفيء
- ١٤٣٠ - هل يجوز للإمام تفضيل البعض عن البعض في الفيء؟
- ثالثا: الأرضون
- أقسامها وأحكامها
- ١٤٣١ - أقسام الأرضيين وما يوضع عليها الخراج منها وما لا يوضع وشروط ذلك
- ١٤٣٢ - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها
- ١٤٣٣ - إن عدم الانتفاع بالأرض لزراعتها، وأمكن الانتفاع بها في غير الزراعة لمصائد، أو مراع، هل يجوز أن يستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى؟
- ١٤٣٤ - اجتماع الخراج والعشر
- ١٤٣٥ - توريث الأرض الخراجية
- ١٤٣٦ - حكم دخول المسلم في الخراج
- ١٤٣٧ - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك
- ١٤٣٨ - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟
- ١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه
- ١٤٤٠ - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر ﵁ في الخراج
- ١٤٤١ - المقاسمة
- ١٤٤٢ - إذا أخذ السلطان، أو من يوليه على الخراج، ما لا يحق له، هل يحتسب بها صاخب الأرض من العشر؟
- فصل استيفاء الخراج
- ١٤٤٣ - إذا أجرت أرض الخراج، أو أعيرت، فمن يدفع خراجها؟
- ١٤٤٤ - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج
- ١٤٤٥ - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟
- ١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟
- فصل مسقطات الخراج
- ١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟
- ١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟
- رابعا: الأسرى والسبي
- فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
- ١٤٤٩ - من يجوز أسره ومن لا يجوز
- ١٤٥٠ - أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون
- ١٤٥١ - حكم أخذ أسرى من أهل العهد لمعرفة أخبار العدو منهم ثم ردهم
- ١٤٥٢ - طبيعة يد الأسير على آسره، وحكم قتل الرجل أسير غيره
- ١٤٥٣ - من قتل أسيرا مملوكا، هل عليه كفارة أو دية؟
- ١٤٥٤ - حكم التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام
- ١٤٥٥ - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين
- ١٤٥٦ - إذا اشترى سبيا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو
- ١٤٥٧ - حكم الإمام في الأسرى
- ١٤٥٨ - استرقاق العرب من أهل الكتاب
- ١٤٥٩ - التمثيل بالأسرى
- ١٤٦٠ - التصدق على الأسرى من المشركين
- ١٤٦١ - إسلام الأسير
- فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
- ١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه
- ١٤٦٣ - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك
- فصل تأمين الأسير
- ١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح
- ١٤٦٥ - التباس من أعطي الأمان بغيره
- ١٤٦٦ - صيغة الأمان
- ١٤٦٧ - مدة الأمان
- ١٤٦٨ - من دخل دار الإسلام بغير أمان، ثم طلب الأمان، أو ادعى الأمان
- ١٤٦٩ - هل يجوز شراء العبد إذا دخل الديار بأمان؟
- ١٤٧٠ - المستأمن إذا غدر بالمسلمين أو خان، أيقتل؟
- ١٤٧١ - الجاسوس يقتل
- فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
- ١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله
- ١٤٧٣ - الأسير يطلب منه أن يقاتل في صف العدو بالمقابل
- ١٤٧٤ - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها
- ١٤٧٥ - أنكحة الأسير في دار الحرب
- ١٤٧٦ - اعتداء الأسير دار الحرب
- ١٤٧٧ - من دخل أرض العدو بأمان
- ١٤٧٨ - انفلات الأسير
- ١٤٧٩ - الأسير يخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم
- ١٤٨٠ - استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم
- ١٤٨١ - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟
- باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
- [فصل. . .]
- ١٤٨٢ - لمن يصح عقد الذمة؟
- ١٤٨٣ - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم)
- فصل ما نهوا عنه أهل الذمة
- ١٤٨٤ - لا يملك المشرك عبدا مسلما