مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج — المؤلف: مصطفى سميط. القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- منظومة البهجة الوردية - ضمن مجموع «الرفعة»
- الإقناع للماوردي
- الوسيط في المذهب
- غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
- فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي
- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه
- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار
- عمدة السالك وعدة الناسك
- الخلافيات - البيهقي - ت النحال
- الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية
- فتاوى النووي
فهرس المحتويات
- [تنبيه] لو انقذت مشرفا على الهلاك مسافرة أو مريضة أو متحيرة فيأتي فيهن التفصيل في المرضعة المسافرة
- فصل في بيان كفارة جماع رمضان
- باب صوم التطوع
- [تنبيه] من قال أول صوم أيام السود السابع ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخر
- كتاب الاعتكاف
- فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع
- كتاب الحج
- [تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤال
- [فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسط
- باب المواقيت
- [تنبيه] الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته الخ
- باب الإحرام
- فصل المحرم ينوي ويلبي
- باب دخوله مكة
- فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه
- [تنبيه] المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب
- [فرع] من سنن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير الخ
- فصل في واجبات السعي وكثير من سننه
- [تنبيه] أحرم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف سن له طواف القدوم
- فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه
- [تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهرا
- فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه
- [تنبيه] جمرة العقبة ليست من منى بل ولا عقبتها كما قاله الشافعي ﵁ -
- فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلك
- [فرع] في خطب متولي أمر الحج
- [فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهم
- فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما
- [تنبيه] تعتبر هذه الشروط في الدم لا للتسمية بالمتمع
- باب محرمات الإحرام
- [تنبيه] شروط الإثم في المحرمات
- [تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم
- [تنبيه] كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين الخ
- [تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويد
- [تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا
- [فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحل، أو ما عمل منه
- [فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكد
- باب الإحصار والفوات
- [تنبيه] يجوز للزوج إن حرمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحلل
- [تنبيه] يلزمه الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل في قضاء الفاسد
- كتاب البيع
- [تنبيه] اختلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب أو عقبه على الاتصال
- [تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا
- [فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة.
- [تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثر
- [تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاء
- [فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة
- [تنبيه] المدار في قوله: وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد على الغلبة لا الفعل
- [فرع] يشترط رؤية الدار أو ذكر حدودها ويكفي حدان إن تميزت بهما، أما بيع الماء الخ
- [فرع آخر] يصح بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسه
- باب الربا
- [تنبيه] لو لم يتقابضا قبل التفرق بطل سواء وقع التفرق بالاختيار أو بالإكراه، أما الإجازة ففيها تفصيل الخ
- [تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما
- [تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط
- باب في البيوع المنهي عنها
- [تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدة
- [فرع] حيث صح العقد لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون الخ
- [تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به.
- [فرع] لو اشترى حبا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في رده
- فصل في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها
- [تنبيه] قد يجب البيع كما إذا تعين لمال المولى أو المفلس الخ
- فصل في تفريق الصفقة وتعددها
- باب الخيار
- فصل في خيار الشرط وتوابعه
- [تنبيه] يجري هنا نظير ما مر في خيار المجلس من اللزوم باختيار من خير لزومه وبانقضاء المدة الخ
- فصل في خيار النقيصة
- [تنبيه] لابد أن يصير كل ما مر وما يأتي كالطبع له بأن يعتاده عرفا إلا ترك الصلاة الخ
- [تنبيه] ما نصوا أنه عيب فعيب مطلقا وما نصوا أنه ليس عيبا فليس بعيب مطلقا الخ.
- [فرع] استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ولكن لا يبطل البيع الخ.
- [تنبيه] الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد بل لابد من تيقنه
- [تنبيه] إذا اعتبرت قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا الخ
- [تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط رده
- [فرع] مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري، وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد الخ.
- [تنبيه] قوله ويجب الخ قيد لقوله ثم الخ.
- فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما الخ
- فصل في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرها
- [تنبيه] يحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه الخ.
- باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه
- [فرع] باع عصيرا وشاهده المشتري ولكنه لم يقبضه إلا بعد زمن يمكن فيه تخمره وقبضه بإناء موكوء عليه وعندما فتحه المشتري وجده خمرا الخ
- [تنبيه] لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ؛ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه الخ
- [تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جاز
- [فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ،
- فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه
- فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائع
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- [تنبيه] لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة الخ.
- [تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتري
- [تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها.
- [تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب.
- باب بيع الأصول والثمار
- [تنبيه] البائع أحق بالسماد إلا إن بسط واستعمل
- [تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدرك
- [تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدار
- فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها
- فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
- [تنبيه] خرج عما تقدم شراء زرع بشرط القطع ولم يقطع باب اختلاف المتبايعين حتى طال فالزيادة للمشتري
- باب اختلاف المتبايعين
- [تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ.
- باب في معاملة الرقيق
- كتاب السلم
- [تنبيه] يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالف
- [تنبيه] المراد هنا بمحل العقد محلته لا خصوص محله
- [فصل] في بقية الشروط
- [تنبيه] يشترط قطع أقماع الباذنجان وكذا أعلى قصب السكر الذي لا حلاوة فيه ويطرح ما عليه من القشور
- فرع يصح السلم في الحيوان
- فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
- [تتمة] يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض له
- فصل في القرض
- كتاب الرهن
- [تنبيه] ألغز شارح فقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن الخ.
- فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن
- [تنبيه] إنما برئ عن ضمان الوديعة لو تعدى فيها فأبرأه المالك؛ لأن يد الوديع الضمان طارئ عليها.
- فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن
- [تنبيه] المعتمد هنا أنه يخير القاضي بين توليه للبيع وإكراه الراهن عليه
- [تنبيه] مع ترتب الأحكام المارة يحرم على الراغب الزيادة الخ.
- فصل في جناية الرهن
- [فرع] له دين به رهن فأقر به لغيره فإن قال صار هذا الدين لفلان انفك الرهن
- فصل في الاختلاف في الرهن
- [فرع] الشرط في إقباض الرهن عدم الصارف فقط الخ.
- فصل في تعلق الدين بالتركة
- [تنبيه] لو اقتسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم جعل ما مع المعسرين كأنه كلها الخ.
- [تنبيه] محل قولهم للوارث إمساك التركة والقضاء من ماله حيث لم يكن الدين من جنس التركة الخ.
- [فرع] ما قبضه أحد الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية الخ.
- كتاب التفليس
- فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
- [تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
- [تنبيه] استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع الخ
- [فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
- [فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
- [فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
- فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
- [تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
- باب الحجر
- [فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجر
- [فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
- فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
- [فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
- باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
- [تنبيه] قد يأتي الصلح بمعنى السلم
- [فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
- فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
- [تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
- [فرع] باع دارا يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها ثم باع العرصة فللمشتري منعه منه إن كان مستند الصب اجتماعهما في ملك البائع الخ
- [تنبيه] لو اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة أو بيع مؤبد الخ.
- باب الحوالة
- باب الضمان
- [تنبيه] كتابة الأخرس كناية وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
- [تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
- [تنبيه] التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده، وبدله إن عسر رده الخ.
- [تنبيه مهم] وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان ما يوهم التنافي الخ
- [فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
- فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
- [فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صح وتكرر كلما طلبه
- [تنبيه] ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله الخ
- [تنبيه] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
- [فرع] يصح التكفل لمالك عين معلومة بردها لا قيمتها لو تلفت الخ.
- فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
- [فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
- [تنبيه] أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول الخ
- [تنبيه] يشترط أن يقصد المدين الأداء عند دفع الدين وإلا كان الدفع لاغيا ولم يملكه المدفوع إليه الخ.
- [تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
- [فرع] تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن بشرط أن لا يأذن له في الضمان عنه الخ.
- كتاب الشركة
- [فرع] لو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه، ولو أجر حصته في مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجر به وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه.
- كتاب الوكالة
- [تنبيه] أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة الخ.
- [فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح.
- فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتها
- فصل في بقية من أحكام الوكالة
- [فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيره
- فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلك
- [فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزله
- [فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلف
- [فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأ
- كتاب الإقرار
- فصل في الصيغة
- [تنبيه] لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في إقضني وأمهلني
- [فرع] ولو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقرارا لأنه أمر بالكتابة فقط
- فصل في المقر به
- [تنبيه] لا يصح الإقرار بما علم أنه للمقر
- [تنبيه] لو أقر بعض الشركاء لآخر بحق في ممر مستطيل إلى بيوت، أو مجرى ماء كذلك إلى أراض لا يقبل قسمة صح الإقرار الخ.
- [فرع] قال له هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
- فصل في بيان أنواع من الإقرار و في بيان الاستثناء
- [تنبيه] كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة الخ.
- [فرع] لو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط الخ.
- [فائدة] من فروع قاعدة الحصر والإشاعة
- فصل في الإقرار بالنسب
- [تنبيه] وقع خبط فيمن أتى بزوجته المعروفة النسب لقاض وأقر بأنها أخته فصدقته وأقرت بأنها لا حق لها عليه من جهة مورثهما الخ
- [فرع] اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب مختلف بعد التكليف الخ
- كتاب العارية
- [فرع] اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعير
- [فرع] لو رأى في كتاب مستعار خطأ فإن كان مملوكا -غير مصحف- فلا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به.
- فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلاف
- كتاب الغصب
- فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره
- [تنبيه] التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه.
- [فرع] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنه
- [تنبيه] العبرة بقيمة المغصوب لا المثل
- [فرع] غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف ضمن ثمانين
- [تنبيه] سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادر
- [تنبيه] كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرة