جارٍ فتح الكتاب…

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج — المؤلف: مصطفى سميط. القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مصطفى سميط

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهما
  2. [فرع] غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا.
  3. فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعها
  4. [تنبيه] محل ما مر من رد المغصوب أو بدله إن عرف المالك أو الملاك كما تقرر
  5. كتاب الشفعة
  6. [تنبيه] قد يشفع غير الشريك الخ.
  7. [فرع] شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص المأخوذ وتقدير الثمن وطلبها
  8. فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلك
  9. كتاب القراض
  10. فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراض
  11. فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل
  12. كتاب المساقاة
  13. [فرع] أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها أو بيعها مثلا من غير إذن العامل لم يصح الخ.
  14. فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
  15. [تنبيه] ما ذكروا أنه على العامل أو المالك من غير تعويل فيه على عادة لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة الخ.
  16. كتاب الإجارة
  17. فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها
  18. [فرع] يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة الخ
  19. [فرع] يصح الاستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجر
  20. فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها
  21. [فرع] استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئا
  22. [فرع] لو شرط للطبيب الماهر أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثل
  23. فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
  24. [تنبيه] إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد، أما إن شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه شيء
  25. فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك
  26. فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك
  27. [تنبيه] لا تنفسخ الإجارة -ولو في الموقوف- بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة؛ لجريانها بالغبطة في وقتها
  28. كتاب إحياء الموات
  29. [تنبيه] للإمام إقطاع أرض بيت المال إذا رأى فيه مصلحة، ولا يملكه أحد إلا بإقطاعه الخ.
  30. [تنبيه] يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فحينئذ إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا.
  31. [تنبيه] ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه.
  32. فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
  33. [فائدة] يمنع تعليم الصبيان في المسجد.
  34. [تنبيه] محل ما في المتن من أحقية السبق إن استأذن الناظر أو لم يكن ثمة ناظر وإلا فلا حق له
  35. فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة
  36. كتاب الوقف
  37. [فرع] يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمان
  38. [فرع] لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليه
  39. [فروع] جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه وإن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم الخ
  40. [تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه.
  41. فصل في أحكام الوقف اللفظية
  42. [فرع] اختلف البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير ولا بينة حلفوا،
  43. [فائدة] يقع في كتاب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين الخ.
  44. [تنبيه] الجمل الغير متعاطفة كالمتعاطفة.
  45. [فروع] لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات بخلاف الأولاد.
  46. فصل في أحكام الوقف المعنوية
  47. [تنبيه] ما مر من التفريق بين المؤبر وغيره خاص بما بين الواقف والموقوف عليه، أما بالنسبة لما بين الموقوف عليهم مع بعضهم البعض كاستحقاق البطن الثاني أو الحمل للوقف فالمعتبر في الثمرة وجودها الخ
  48. [تنبيه] يحرم وطؤها على الواقف ولا يحد به وعلى الموقوف عليه ويحد
  49. [فرع] يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه النور، لا نهارا.
  50. [تنبيه] يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفه
  51. فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
  52. [تنبيه] ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة.
  53. [فرع] شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة فإن كان المعلوم زائدا على أجرة مثله بان استحقاقه له من حين آل إليه الخ.
  54. [فرع] ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف الخ
  55. [فرع] طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم.
  56. [تنبيه] لو عقد بأجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها ثم زادت أجرة المثل بعد مدة لم ينظر لتلك الزيادة
  57. كتاب الهبة
  58. [فرع] أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه
  59. [فرع] الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب
  60. [تنبيهان] أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو خادم الصوفية المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه الخ
  61. كتاب اللقطة
  62. فصل في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهما
  63. [فرع] أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله لم يملكه ولم يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم الخ.
  64. [فرع] وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة.
  65. [تنبيه] الظاهر أن هذا التحديد كله للندب لا للوجوب الخ
  66. فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهما
  67. [فرع] التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه.
  68. كتاب اللقيط
  69. فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية
  70. [تنبيه] يجوز للقاضي الحكم بكفر لقيط رفع إليه الخ.
  71. فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
  72. كتاب الجعالة
  73. [تنبيه] لا تشترط مطابقة القبول للإيجاب
  74. [فرع] تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر في الحديث وتمريض مريض ومداواته ولو دابة
  75. [تنبيه] تجوز الاستنابة لعذر في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يأذن الواقف إذا استناب من وجد فيه شرط الواقف مثله أو خيرا منه ويستحق المستنيب كل المعلوم.
  76. [تنبيه] الأوجه ما اقتضاه المتن من أنه لو لم يعلم بالتغيير قبل الشروع من أن له أجرة المثل.
  77. [خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع.
  78. كتاب الفرائض
  79. [تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاته
  80. فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
  81. فصل في الحجب
  82. [تنبيه] شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصانا
  83. فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفرادا
  84. [تنبيه] المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص
  85. فصل في كيفية إرث الأصول
  86. فصل في إرث الحواشي
  87. فصل في الإرث بالولاء
  88. فصل في أحكام الجد مع الإخوة
  89. فصل في موانع الإرث وما معها
  90. [تنبيهات] منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان الخ
  91. [تنبيه] إذا لم يعطوا شيئا حالا ولم يكن لهم مال غير حصتهم من التركة فالكامل منهم الحكم فيه ظاهر الخ
  92. [تنبيه] يكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعه
  93. فصل في أصول المسائل وما يعول منها
  94. فرع في تصحيح المسائل
  95. فرع في المناسخات
  96. كتاب الوصايا
  97. [فرع] تقبل الوصية التعليق
  98. [تنبيه] إلحاقهم الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونها الخ
  99. [تنبيه] قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي، وقولهم فيما مر آنفا ويعينه الوارث أنه لا دخل للوصي في ذلك الخ
  100. فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض
  101. [تنبيه] ذكر المصنف أن المعتبر هو المال الموجود وقت الموت ولم يتعرض للمعتبر في قيمة الموصى به، الخ
  102. فصل في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغة
  103. [تنبيه] مر في الوقف في الفرق بين الواقف والمستحقين أن المدار في الواقف على التأبير وعدمه وفي المستحقين على الموجود وعدمه الخ
  104. [تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى له
  105. [تنبيه آخر] الوجه في أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه الخ
  106. فصل في أحكام لفظية للموصى به وله
  107. [تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغة
  108. [فرع] لو أوصى بطعام حمل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة
  109. [تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم
  110. [فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكين
  111. [فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربين
  112. فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه
  113. [تنبيه] تطلق المنفعة على ما يقابل العين، وقد تطلق على ما هو أعم من ذلك
  114. [تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارث
  115. [فرع] لو أوصى بأن يعطى خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه الخ
  116. [فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالة
  117. فصل في الرجوع عن الوصية
  118. [تنبيه] ما هنا مفروض في خلط لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وإلا بطلت الوصية، وفي خلط لا يقتضي شركة وإلا بطلت في نصفه
  119. فصل في الإيصاء
  120. [تنبيه] بما تقرر في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئا أجرة الخ
  121. كتاب الوديعة
  122. [فرع] لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جاز الخ
  123. [تنبيه] صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن ستر بثوب فوقه وأن الضيق أو المزرور يكفي وإن لم يستر
  124. [تنبيه] ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحال
  125. [فرع] أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه
  126. [تنبيه] محل ما ذكر من الإثم والضمان إن دلت قرينة على إرادة الفور كما هنا
  127. [تنبيه] من كان عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام أو كان عنده لقطة من الحرم صرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا، ويقدم الأحوج
  128. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  129. [فائدة] منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال جاز للمستحق أن يأخذ ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومون
  130. فصل في الغنيمة وما يتبعها
  131. كتاب قسم الصدقات
  132. [تنبيه] قولهم أيام السنة و لو مرة في السنة مبني على المرجوح أنه يعطى كفاية سنة والمعتمد العمر الغالب فعليه لو احتاج لبعض الثياب أو الكتب مرة مثلا في كل سنتين أو أكثر بقيت له
  133. [تنبيه] لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مر
  134. فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى
  135. [تنبيه] مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه من الزكاة لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد منه
  136. [تنبيه] العمر الغالب ما بين الستين والسبعين من الولادة، والعبرة هنا بالستين فقط; لأنها المتيقن دخولها
  137. [تنبيه] ليس المراد هنا منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب، بل منع إعطاء ما ينقص عنه الخ
  138. [تنبيه] مرادهم بما يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة جواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه
  139. فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما
  140. [تنبيه] يستثنى من منع نقل الزكاة الدين الذي في الذمة فللمالك أن يخرج زكاته في أي بلد شاء، ومحل ذلك إن كان الدين حالا وتيسر تحصيله وإلا فيحتمل اعتبار محل القبض ويحتمل التخيير المار
  141. [فرع] إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة
  142. فصل في صدقة التطوع
  143. [فرع] يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر
  144. [فرع] يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه، وهو ما زاد على كفاية سنة
  145. كتاب النكاح
  146. [تنبيه] ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مراد الخ
  147. [تنبيه] كما يسن له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسن لها ولوليها تحريها فيه
  148. [فرع] يجوز بلا كراهة وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية الخ
  149. [تنبيه] كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما، وكدم فصد مثلا
  150. فصل في الخطبة
  151. [تتمة] في مندوبات للزواج
  152. فصل في أركان النكاح وتوابعها
  153. [تنبيه] يشترط العلم بشروط النكاح حال العقد وهو شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته الخ
  154. [تنبيه] يجوز للزوج الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي أو الشاهد، ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلا
  155. فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعه
  156. [تنبيه] قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان،
  157. [تنبيه] لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته
  158. فصل في موانع ولاية النكاح
  159. [فرع] إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامه
  160. [تنبيه] التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لحل التصرف لا غير
  161. [تنبيه] الشرط هنا في المجنون والمجنونة الحاجة للنكاح، وذكر الظهور في المجنون لظهور التوقان فيه واستحيائها الخ
  162. فصل في الكفاءة
  163. [تنبيه] لو ترافع إلينا ذميون في عدم الكفاءة فرقنا بينهم دفعا للعار ولا نظر لاعتقادهم. وخرج بقوله المستوين الأبعد فلا حق له فيها
  164. [تنبيه] المراد بالعالم هنا من نسب إلى علم يفتخر به عرفا ولو غير فقيه ومحدث ومفسر
  165. فصل في تزويج المحجور عليه
  166. [تنبيه] ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر، نعم يتجه أن العذر لو ظهر بقرائن قطعية أنه يبدل زوجة كإعفاف الأب
  167. باب ما يحرم من النكاح
  168. [فائدة] لا يسقط عنا ما كلفنا به من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعل الجن
  169. [فرع] ادعت أمة أنها أخته رضاعا فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه، وكذا بعده وقبل التمكين الخ
  170. [تنبيه] لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهر
  171. [تنبيه] الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاستدخال الخ
  172. [تنبيه] ظاهر ما تقرر أن للمطلق قبول قولها هنا بلا يمين
  173. فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه
  174. [تنبيه] في المعتدة تفصيل حاصله أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة الخ
  175. [تنبيه] التفصيل المذكور في الحرة الغائبة التي يريد تزوجها يأتي فيما لو غابت زوجته الخ
  176. [فرع] ليس للمحجور عليه بفلس نكاح أمة
  177. [فرع] نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا،
  178. فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه
  179. [تنبيه] المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها أول آبائها أول المنتقلين منهم، ويكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريف
  180. [تنبيه] المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين
  181. [تتمة] من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة، أو الشتم فلا، وكذا إن لم يرد شيئا؛ لأصل بقاء العصمة
  182. باب نكاح المشرك
  183. [تنبيه] لو شرع في كلمة الشهادة فمات مورثه بعد أولها وقبل آخرها لم يرثه الخ
  184. فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد
  185. [تنبيه] لا يتوقف هذا الصلح على إقرار
  186. فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة
  187. باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا
  188. [تنبيه] مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا
  189. [تنبيه] تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء
  190. فصل في الإعفاف
  191. فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن
  192. كتاب الصداق
  193. [فرع] العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحل العقد إن كان الزوج به
  194. فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
  195. فصل في التفويض
  196. فصل في بيان مهر المثل
  197. [تنبيه] من عدا نساء العصبة ونساء الأرحام من الأقارب كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبيات
  198. [تنبيه] العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مر، ويفصل في المعتبر في التعدد بين أن تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه، أو منها فقط فيعتبر ظنها
  199. فصل في تشطير المهر وسقوطه
  200. [تنبيه] إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر أعتبر النصف المتقارب عرفا بالآيات أو الحروف والخيرة إليه لا إليها
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس