جارٍ فتح الكتاب…

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج — المؤلف: مصطفى سميط. القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مصطفى سميط

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [تنبيه] يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا، وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا جاز قتله وأسره
  2. [تنبيه] يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام
  3. [تنبيه] قد تجب الهجرة من دار الإسلام إن أظهر بها واجبا ولم يقبل منه ولا قدر على إظهاره بشروط الخ
  4. كتاب الجزية
  5. فصل أقل الجزية دينار لكل سنة
  6. [تنبيه] محل التضعيف في غير زكاة الفطر وهو ظاهر وإلا في المعلوفة; لأنها ليست زكوية الآن
  7. فصل في جملة من أحكام عقد الذمة
  8. [تنبيه] لو شرطوا علينا الإحداث جاز
  9. [تنبيه] ما فتح من ديار الحربيين بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعد ثم فتح بشرط يخالف ذلك فالعبرة بالشرط الأول
  10. [تنبيه] معنى ((لهم)) هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقطالخ
  11. [تتمة] ما فتح عنوة أو على أنه لنا للإمام رده عليهم بخراج معين يؤدونه كل سنة وتؤخذ الجزية معه الخ
  12. باب الهدنة
  13. [فرع] يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهمالخ
  14. [تنبيه] لو كان بيد الكفار أسير للمسلمين وجب للصلح معهم أن يشترط عليهم رده وإلا لم يصح إلا إن اضطررنا إليه الخ
  15. كتاب الصيد الذبائح
  16. فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد
  17. [تنبيه] يحل رمي طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالإوز بخلاف صغير
  18. [فرع] يحرم اقتناء كلب ضار وما لا نفع فيه مطلقا
  19. فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه
  20. [فرع] يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد وعن سنابل الحصادين وبرادة الحدادين ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة الخ
  21. [فرع] لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حب بمثله لشخص جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقي
  22. كتاب الأضحية
  23. [تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبي
  24. [تنبيه] لا يضر قطع فلقة يسيرة من نحو عضو كبير إن قلت جدا
  25. [تنبيه] لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حسب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريق
  26. [فرع] عين عما بذمته من هدي أو أضحية تعين كما علم مما مر، فلو ذبح غير المعين مع وجوده كاملا لم يجزه
  27. [تنبيه] أطبقوا في الأضحية والهدي على أن النية فيهما حيث وجبت أو ندبت تكون عند الذبح ويجوز تقديمها عليه لا تأخيرها عنه. أما دماء النسك الخ
  28. [تنبيه] كلامهم ليس مفروضا في الأضحية؛ لما مر أن الحمل عيب بل المراد هنا أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت الخ
  29. فصل في العقيقة
  30. [فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقا
  31. [خاتمة] المعتمد أن العتيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفرع وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان الخ
  32. كتاب الأطعمة
  33. [تنبيه] جرى المتن على الضعيف والمعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم الخ
  34. [فرع] مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه فأن بدلت ذاته لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه الخ
  35. [تنبيه] يتعين حمل قولهم أو طعما على ما إذا وجدنا عدلا ولو عدل رواية يخبر بمعرفة طعم هذا وأنه يشبه طعم حيوان يحل أو يحرم فيعمل بخبره ويقدم حينئذ على الأشبه به صورة الخ
  36. [فرع] يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه، فإن عجز ففي مؤنة نفسه. ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منها
  37. [فرع] أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعة
  38. [فرع] عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد، هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار مال بيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه
  39. كتاب المسابقة والمناضلة
  40. [فرع] يحل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذين تغلب سلامتهم منها ويحل التفرج عليهم حينئذ الخ
  41. كتاب الأيمان
  42. [تنبيه] لا تنعقد اليمين الغموس وهي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا; لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وكذا باطنا على الأصح
  43. [تنبيه] علم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر، سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق
  44. [تنبيه] المراد تفسير اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع
  45. [تنبيه] قد تجب اليمين إذا تعينت للدفع عن ما لا يباح بالإباحة كنفس أو بضع
  46. فصل في بيان كفارة اليمين
  47. [فرع] تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة كتكرر اليمين الغموسالخ
  48. فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما
  49. [تنبيه] يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار الخ
  50. فصل في الحلف على الأكل والشرب وما تتناوله بعض المأكولات
  51. [فرع] الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك. ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا ولا دم كبد أو طحالا
  52. [تنبيه] محل ما في المتن من الحنث إن أكل الحنطة كلها بأن لم يبق شيئا أصلا أو بقي ما لا يمكن التقاطه الخ
  53. [فائدة] أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر. ولو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمنصف، أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة; لأنها لا تسمى رطبة ولا بسرة
  54. [فرع] الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمان، والحلوى تختص بالمعمول من حلو بالمعنى المذكور
  55. [فرع] لوحلف أن لا يلبس خاتما فالوجه انه يحنث بلبسه في أي أصبع أو أنملة رجلا كان أوامرأة
  56. فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرها
  57. [تنبيه] في ضبط التمكن في أبواب
  58. [تنبيه] لو حلف لا يطلق غريمه حنث بإذنه له في المفارقة بخلاف عدم إتباعه المقدور عليه إذا هرب
  59. [فرع] لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض الطريق حنث حيث لا نية الخ
  60. [فرع] حلف لا يسافر بحرا شمل النهر العظيم؛ لأنه يسمى به لغة، ويبر من حلف ليسافرن بقصير السفر أي بمجرد مجاوزة ما مر في صلاة المسافر بنية السفر
  61. فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث
  62. كتاب النذر
  63. [تنبيه] تقدم أن علي لك كذا صريح في الإقرار، وعليه فصرفه للنذر أو الإقرار بالقرينة
  64. [تنبيه] علم من هذا الحاصل أنه لو قال المشتري لبائعه إن جئتني بمثل عوضي فعلي أن أقيلك أو أفسخ البيع لزمه أحدهما إن ندم البائع وأحب المشتري إحضار مثل عوضه، وإلا كان لجاجا
  65. [تنبيه] المعتمد بطلان نذر إن شفي مريضي فلله علي ألف الخ
  66. [فروع] يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي ﷺ فيصح الخ
  67. [تنبيه] لو نذر مقترض مالا معينا لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمته فالأوجه أنه لا يصح إن قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له الخ
  68. فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرها
  69. [فروع] لو نذر التصدق بجميع ماله لزمه إلا بساتر عورتهالخ
  70. [تنبيه] يجزؤه عن التطويل المنذور أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليه
  71. كتاب القضاء
  72. [تنبيه] المولي للقاضي الإمام أو نائبه الخ
  73. [فروع] في التقليد
  74. [فائدة] من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم بترك تعلم أمكنه الخ
  75. [تنبيه] ظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس أو أسر ولم يخلع نفذت أحكامه
  76. [تنبيه] يلزم قاضي الضرورة بيان مستنده في سائر أحكامه الخ
  77. [تنبيه] منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها شامل للإمام الأعظم كالقاضي
  78. [فرع] يشترط تعيين ما يولي فيه، نعم إن اطرد عرف بتبعية مزارع وبساتين البلدة لها أو بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها الخ
  79. فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله
  80. [تنبيه] العادة في الأزمنة السابقة أن تولية الخليفة العباسي للسلطان ثم السلطان يستقل بتولية القضاة وغيرها الخ
  81. فصل في آداب القضاء وغيرها
  82. [تنبيه] محل قولنا لكنه أقل إثما ما إذا كان له رزق من بيت المال وإلا جاز له طلبها وأخذها
  83. [تنبيه] كالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مر
  84. [فرع] علم مما مر أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح أو موجبه تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق وإن لم يذكره في حكمه الخ
  85. [فائدة] كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه، ويقول لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاض
  86. فصل في التسوية
  87. [تنبيه] المراد بالمزكي هنا مبعوث الإمام ويسمى صاحب المسألة، وليس هو المزكي للشهود الآتي في قول المصنف
  88. [تنبيه] لا بد من ذكر مضي مدة الاستبراء إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج لذلك الخ
  89. باب القضاء على الغائب
  90. [فرع] لو غاب المحال عليه واتصل بالحاكم وثيقة بما للمحيل على الغائب ثابتة قبل الحوالة حكم بموجب الحوالة الخ
  91. [تنبيه] علم مما مر أن القاضي يخير فيمن له وكيل حاضر بين سماع الدعوى على الوكيل وسماعها على الغائب إذا وجدت شروط القضاء عليه، ولا يتعين عليه أحد هذين الخ
  92. [تنبيه] لو ادعى على غائب بنحو طلاق كأن علقه بمضي شهر فمضى حكم به ولا ينتظر وإن احتمل أن تخلفه بعذر
  93. [تنبيه آخر] ظاهر قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته أنه لو لم يثبت الحق في ذمته كدعوى العتق والطلاق ونحو ذلك من حقوق الله المتعلقة بشخص معين وشهدت البينة حسبة على إقراره لم تجب يمين الاستظهار الخ
  94. [فرع] لو أقر بدين وهو مريض وأوصى بقضائه وفي الورثة يتيم لزم الدائن يمين بأن الإقرار حق، وببقاء الدين وإن لم يمض مدة إمكان أدائه؛ لاحتمال الإبراء أو نحوه
  95. [فرع] لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن الخ
  96. [فرع] يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه; لأنه -وإن ثبت عليه- لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبر، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالة
  97. [تنبيه] إنما يعتد بكتاب القاضي فيما لم يمكن تحصيله بغيره الخ
  98. [فرع] لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين الخ
  99. فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي
  100. [فرع] غاب إنسان من غير وكيل وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامته
  101. فصل الغائب الذي تسمع الدعوى و البينة عليه ويحكم عليه
  102. [تنبيه] أجرة العون، وكذا أجرة ملازم المدين- الذي لم يثبت إعساره -تلزم المطلوب إن امتنع بعد طلب الحاكم له وإلا فالطالب، والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال وإلا فلا شيء له على واحد منهما
  103. [تنبيه آخر] إن قال المدعي للمدعى عليه عليك كذا فاحضر معي للقاضي لم يلزمه الحضور إلا بطلب القاضي
  104. باب القسمة
  105. [فرع] لو كان بأرض مشتركة بناء أو شجر لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض فقط لم يجبر الآخر الخ
  106. [تنبيه] قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك امتنع وليس مرادا الخ
  107. [تنبيه] القرعة ليست شرطا لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين التقرير
  108. [فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم وإن لم يكن لهم منازع
  109. كتاب الشهادات
  110. [تنبيه] من الكبائر غيبة غير الفاسق بخلاف الفاسق. الخ
  111. [فرع] يسن تحسين الصوت بقراءة القرآن
  112. [تنبيه] أرباب الأحوال إن ادعوا حل شيء مما مر حكمنا بفسقهم وإن كان لهم نوع عذر الخ
  113. [تنبيه] اختلف في خصوصية الإكثار بالحكايات فقط، والأوجه اعتبار الإكثار أيضا في نحو الأكل بسوق ومد الرجل بحضرة الناس بخلاف نحو قبلة حليلة بحضرة الناس في طريق
  114. [تنبيه] يحرم تعاطي خارم المروءة إن تعلقت به شهادة وإلا فلا; لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره
  115. [تنبيه] من دخل بلدا فتزيا بزي أهلها لا تنخرم مروءته به، ومحله إن سلم ما إذا تزيا بزي أهل حرفته ولم يعد أهل ذلك المحل أن تزييه بزي غير بلده مزر به مطلقا
  116. [تنبيه] تقبل الشهادة من ولد العدو الذي لم يعلم حاله الخ
  117. [تنبيه] كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما كزنا وقطع طريق لا تقبل من أحدهما على الآخر شهادة، بل ترد منهما إذا اغتاب أحدهما الآخر بمفسق تجوز له الغيبة به وإن أثبت السبب المجوز لذلك
  118. [تنبيه] قضية إطلاقه رد المبادر أنه لا فرق بين ما يحتاج فيه لجواب الدعوى ومالا الخ
  119. [فرع] لا يقدح فيه جهله بفروض نحو صلاة ووضوء يؤديهما كما مر بتفصيله الخ
  120. [تنبيه] يستثنى من اشتراط سماعها عند الحاجة إليها حالا كل ما لا يمكن ذكر الحاجة فيها الخ
  121. [تنبيه] في سماع الشهادة بلا دعوى صحيحة
  122. فصل في بيان قدر النصاب في الشهود ومستند الشهادة وما يتبع ذلك
  123. [تنبيه] صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين; لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلك
  124. [تنبيه] إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا الخ
  125. [تنبيه مهم] كثيرا ما يعتمد الشهود في الاسم والنسب قول المشهود عليه ثم يشهد الشهود بالاسم والنسب في غيبته وذلك لا يجوز اتفاقا
  126. [تنبيه ثان] من حضر عقد بيع أو نكاح شهد بما سمع لا باستحقاق ولا ملك الخ
  127. [تنبيه] لو قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها مثلا فلان كان شهادة بالحدود ضمنا وبالإقرار أصلا
  128. فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك
  129. [تنبيه] يستثنى مما مر مسائل يجب التفصيل في الشهادة بها
  130. فصل في الشهادة على الشهادة
  131. فصل في الرجوع عن الشهادة
  132. كتاب الدعوى والبينات
  133. [فرع] له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضي من غير علمهم الخ
  134. [تنبيه] لا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه وقدره
  135. [فرع] ادعت زوجية وذكرت ما مر فأنكر فحلفت ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنها وحل له إصابتها ظاهرا الخ
  136. [تنبيه] هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق معتبرة في كل دعوى
  137. فصل في جواب الدعوى وما يتعلق به
  138. [تنبيه] يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فتطالب القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر ظاهر الخ
  139. [تنبيه] ما تقرر من الاكتفاء بـ لا تستحق علي شيئا استثنوا منه مسائلالخ
  140. [تنبيه] الذي يتجه في الغائب عن البلد لدون مسافة العدوى أنه كالحاضر
  141. [تنبيهان] الأول قال المدعى عليه هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم الحاكم له بها ثم بان أنها ليست في يد المدعى عليه فالذي يتجه أنه لا ينفذ الخ
  142. فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليه
  143. [تنبيه] معنى يعتبر في غير الأخيرة يشترط وفيها يعتمد
  144. [تنبيه] للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميتالخ
  145. [تنبيه] ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه إلا إذا خيف هربه الخ
  146. [فرع] لو أقام خارج بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا جاز له أن يحلف معه
  147. فصل في تعارض البينتين
  148. [فرع] اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولا بينة ولاختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر
  149. [فرع] أقر الراهن بالرهن لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله، أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن الدين
  150. فصل في اختلاف المتداعيين
  151. [تنبيه] لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع. الخ
  152. فصل في القائف
  153. كتاب العتق
  154. [فرع] لو قال السيد إن حافظت على الصلاة فأنت حر عتق إن حافظ على الصلوات الخمس سنة الخ
  155. [تنبيه] لا يصح بيع وكيل بيت المال عبده لنفسه ولو بأضعاف قيمته الخ
  156. فصل في العتق بالبعضية
  157. [تنبيه] فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال الخ
  158. فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق
  159. فصل في الولاء
  160. كتاب التدبير
  161. فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه
  162. كتاب الكتابة
  163. فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه، وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام، وبيان امتناع السيد من القبض، ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكر
  164. [فرع] أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا منه للوصية
  165. فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما، وغير ذلك
  166. فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة، وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة، وتخالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلك
  167. كتاب أمهات الأولاد
  168. [فرع] لو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها الخ
السابق من الفهرس