جارٍ فتح الكتاب…

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج — المؤلف: مصطفى سميط. القسم: الفقه الشافعي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

مصطفى سميط

الفقه الشافعي

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [تنبيه] تحقيق قاعدة الحصر والإشاعة
  2. فصل في المتعة
  3. فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه
  4. [فرع] خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه
  5. فصل في وليمة العرس
  6. [تنبيه] المعتمد ما اقتضاه المتن والخبر من حرمة دخول محل الصور المعظمة ككل محل به معصية
  7. [فرع] لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة
  8. [تنبيه] قولهم الأولى الترك هنا خاص بالنثر، أما تقديم طعام للحاضرين فهو مندوب الخ
  9. كتاب القسم والنشوز
  10. [تنبيه] لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفر
  11. فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه
  12. كتاب الخلع
  13. فصل في الصيغة وما يتعلق بها
  14. [فرع] قولها خالعتك بألف لغو وإن قبل
  15. فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها
  16. [تنبيه] الضابط في هذه المسائل أنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى، أو ببعضه فله قسطه الخ
  17. [تنبيه] أفهم قولهم لفظا من غير استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال إن أبرأني فلان من كذا له علي فأنت طالق فأبرأه وقع بائنا الخ
  18. فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضه
  19. [تنبيه] في ضبط مسائل الباب
  20. كتاب الطلاق
  21. [تنبيه] أطلقوا في لست بزوجتي أنه كناية الخ
  22. [فرع] يقع من كثير علي الطلاق من فرسي أو سيفي مثلا وحكمه أنه ظاهرا كناية وباطنا صريح الخ
  23. [تنبيه] لا يكفي الاختيار هنا بالنية، بل لا بد من اللفظ أو نحو الإشارة المفهمة هنا
  24. فصل في تفويض الطلاق إليها
  25. فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق
  26. [تنبيه] الإكراه الشرعي كالحسي
  27. فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه
  28. فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلك
  29. [فرع] قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب الخ
  30. [تنبيه] صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالق وأطلق وقوع الثلاث وإن فصل بأزيد من سكتة التنفس والعي
  31. [فرع] جلس نساؤه الأربع صفا فقال الوسطى منكن طالق وقع على الثانية أو الثالثة فيعين من شاء منهما الخ
  32. فصل في الاستثناء
  33. [تنبيه] لو قال كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها وقع عليها
  34. [تنبيه] اختلفوا في المراد بقولهم هنا إثبات فقيل أن المراد أنه إثبات لنقيض ما دل عليه الملفوظ وهو الأصح، الخ
  35. فصل في الشك في الطلاق
  36. [تنبيه] ذكرهم ثلاثا في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث
  37. فصل في بيان الطلاق السني والبدعي
  38. [تنبيه] يقع طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه كما يقع من موكله
  39. [تنبيه] يتحصل من كلامهم أنه لو فسره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين الخ
  40. [فرع] أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة فإن لم يذكر عذرا لم يقبل الخ
  41. فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها
  42. [فرع] حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنث
  43. [تنبيه] ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقي
  44. [فرع] لو قال أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا وقع حالا، ومثله إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق؛ لأنه من باب التعليق الطلاق بالتزوج المحال الشرعي
  45. [فرع] لا يصح تعليق الطلاق المعلق
  46. فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها
  47. [تنبيه] من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عد لحظة العلوق منها أو بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنى
  48. [تنبيه] ليس لقاض الحكم بصحة الدور
  49. [تنبيه مهم] محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعل
  50. [تنبيه] لا يقع طلاق بحصول صفة من مجنون الخ
  51. [فرع] علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات لم ترث منه
  52. فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق
  53. فصل في أنواع أخرى من التعليق
  54. [تنبيه] البلع شامل للمضغ وغيره لكن الأكل لا يطلق إلا على ما مضغ فقط دون ما بلع بدون مضغ
  55. [فروع] علق بغيبته مدة معينة بلا نفقة ولا منفق احتيج في إثبات ذلك جميعه إلى بينة تشهد به حتى تركها بلا نفقة ولا منفق الخ
  56. كتاب الرجعة
  57. كتاب الإيلاء
  58. فصل في أحكام الإيلاء
  59. كتاب الظهار
  60. فصل فيما يترتب على الظهار
  61. [تنبيه] مرادهم هنا إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها
  62. [تنبيه] لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر كان مظاهرا مؤقتا وموليا
  63. كتاب الكفارة
  64. [تنبيه] النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح
  65. [فرع] قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة فهو قاذف لواحد، ولكل أن يدعي عليه أنه أراده
  66. كتاب اللعان
  67. [تنبيه] الرمي بنحو الزنا واللواط لا يحتاج للوصف بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهة
  68. [تنبيه] مدار لزوم ما مر على لحوقه به
  69. (فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
  70. (فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
  71. (فصل) (له اللعان لنفي ولد)
  72. كتاب العدد
  73. [تنبيه] العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء، أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء، أو زوجته الأمة اعتدت بقرأين
  74. [فرع] إذا عرف حيض المجنونة اعتدت به وإلا فبالأشهر (ومن انقطع دمها لعلة)
  75. [تنبيه] هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعين
  76. [تنبيه] رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده، ويعتبر بعد ذلك بها غيرها
  77. (فصل) في عدة الحامل
  78. [فرع] يحرم التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، ولا يشكل عليه جواز العزل
  79. (فصل) في تداخل العدتين
  80. (فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
  81. [فرع] علق الطلاق بموته ومات لم يقع الطلاق كما مر فتعتد عدة الوفاة وترث
  82. (فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود، وفي الإحداد
  83. [تنبيه] ما نصوا على أنه زينة لو اطرد في محل أنه ليس زينة لم يعتبر
  84. (فصل) في سكنى المعتدة
  85. [تنبيه] يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذ
  86. باب الاستبراء
  87. [تنبيه] لا يحرم هنا المنزوع منه الجبن وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصره
  88. كتاب الرضاع
  89. [تنبيه] صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصاله
  90. (فصل) في حكم الرضاع الطارئ على النكاح
  91. [تنبيه] المتجه أنه لا يشترط في الإقرار تقييد الرضاع بكونه محرما سواء قبل أو بعد النكاح
  92. (فصل) في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه
  93. كتاب النفقات
  94. [تنبيه] ليس لحامل بائن ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخ
  95. [فرع] له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقص
  96. [تنبيه] قوله بلا تقصير ليس شرطا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى
  97. [فرع] ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق علي شيئا وكذا نفقة اليوم وإن عرف التمكين. وتصدق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة.
  98. (فصل) في موجب المؤن ومسقطاتها
  99. [فرع] التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، وإقامتها في مسكنه
  100. [فرع] حكم حنفي لبائن بنفقة العدة وقرر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلها
  101. (فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة
  102. [فرع] حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك
  103. (فصل) في مؤن الأقارب
  104. [فرع] أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده ثم مات فهل ما عليهم تركة؟
  105. (فصل) في الحضانة
  106. [فرع] لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان فحينئذ تقدم على بقية أصوله
  107. [تنبيه] ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليه
  108. [تنبيه] قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن (هذا كله في غير مميز
  109. (فصل) في مؤنة المماليك وتوابعها
  110. [تنبيه] يجوز هنا أن يبيع القاضي القن المحتاج للنفقة إن امتنع سيده الذي لديه مال من الإنفاق عليه ورأى القاضي إن ذلك أصلح
  111. كتاب الجراح
  112. [تنبيه] سيعلم من كلامه أن من الخطأ أن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة؛ تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصده
  113. [تنبيه] لا بد من قولهما وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا وإن كانا عالمين عدلين
  114. [فرع] أنهشه نحو عقرب أو حية يقتل غالبا فقتله قتل به الخ
  115. فصل في اجتماع مباشرتين
  116. [تنبيه] على مقارن المذفف أرش جرحه أو قوده
  117. [تنبيه] تفاصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه الآتي في الصيد يأتي هنا
  118. [فرع] اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمان
  119. فصل في شروط القود
  120. [تنبيه] لو كلف بعد الرمي وقبل الإصابة قتل، ومثله في التفصيل المار الحربي
  121. [تنبيه] متى لم ينص المريض على دواء معين ضمنته عاقلة الطبيب فبيت المال فهو، ومتى نص على ذلك فهدر
  122. [فرع] تصارعا مثلا ضمن كل منهما ما تولد في الآخر من صراعه الخ
  123. فصل في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموت
  124. فصل في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلك
  125. [تنبيه] سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهما
  126. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه والعفو عنه
  127. فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني
  128. [تنبيه] قضية المتن أن الجاني في هذه لا يحتاج ليمين وليس مرادا الخ
  129. فصل في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهما
  130. [تنبيه] يمنع من إجافة وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا أو قتل الخ
  131. فصل في موجب العمد وفي العفو
  132. كتاب الديات
  133. فصل في الديات الواجبة فيما دون النفس
  134. [تنبيه] سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان حتى يجب فيه القود أو كمال الدية الخ
  135. [تنبيه] سائر الأجسام لا يسقط واجبها بعودها الخ
  136. فرع في موجب إزالة المنافع
  137. [تنبيه] لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه نصف دية؛ توزيعا على إبصاره بها نهارا وليلا، وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومة
  138. فرع في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحد
  139. فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشهاوفي الجناية على الرقيق
  140. باب موجبات الدية، والعاقلة والكفارة وجناية القن والغرة
  141. [فرع] استأجره لجذاذ أو حفر نحو بئر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه
  142. [فرع] تجارحا خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة كل دية الآخر ولا يقبل قول كل قصدت الدفع
  143. فصل فيما يوجب الاشتراك في الضمان كالاصطدام
  144. فصل في العاقلة وكيفية تحملهم
  145. [تنبيه] لا يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته له
  146. فصل في جناية الرقيق
  147. فصل في الغرة
  148. فصل في الكفارة
  149. كتاب دعوى الدم والقسامة
  150. [تنبيه] التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته؛ لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتية
  151. فصل فيما يثبت به موجب القود والمال بسبب الجناية
  152. [تنبيه] تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الأصح
  153. كتاب البغاة
  154. فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامة
  155. [تنبيه] الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام الجامع للشروط
  156. [فرع] لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحدالخ
  157. [تنبيه] لا نظر للضعف وزوال الشوكة عن الإمام
  158. [فائدة] للسلطان أن يقضي بين المتخاصمين خلافا لأبي حنيفة
  159. [تنبيه] يدخل في قول الكفر تعليقه ولو بمحال عادي وكذا شرعي أو عقلي إلا إذا لم يقصد التعليق قطعا
  160. كتاب الردة
  161. [تنبيه] ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام الخ
  162. [تنبيه ثان] من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم الخمر وجب قتله وخلد في النار
  163. [تنبيه] ذكر مسألة العزم؛ ليبين أنه المراد من النية في كلامهم; لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله وهو غير شرط هنا
  164. [تنبيه] اختلفوا هل الإيمان التصديق فقط كما عليه المتكلمون؟ أو التصديق مع الكلمتين كما عليه الفقهاء،
  165. [فرع] لا يشترط في صحة الإسلام تكرير لفظ أشهد
  166. كتاب الزنا
  167. [تنبيه] لو قطع بعض الحشفة فلا حد بدخول باقيها ولو مع بقية الذكر، نعم يتجه الحد فيما إذا قطع من جانبها قطعة صغيرة ثم برئ وصارت تسمى مع ذلك حشفة ويحس ويلتذ بها كالكاملة
  168. [تنبيه] المدار على كون الموطوء لا ينفر الطبع منه من حيث ذاته، ولذا وجب الحد بوطء الصغيرة والمحرم بخلاف الميتة
  169. [تنبيه] مؤنة تغريب الحر عليه، أما القن فمؤن تغريبه في بيت المال وإلا فعلى السيد ومؤن الإقامة على السيد
  170. كتاب حد القذف
  171. [تنبيه] استشكل أنه لو علق الطلاق بزناها وعلم به اثنان، فإن شهدا به ترتب عليهم الحد والفسق، وإن لم يشهدا صارا مقرين للزوج على وطئها زنا الخ
  172. كتاب قطع السرقة
  173. [تنبيه] مشى المصنف في هذا على الضعيف والمعتمد أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا الخ
  174. [تنبيه] إن وجد أحد هذين فقط فإن كان الإرخاء وحده لم يكف مطلقا إلا مع دوام لحاظ الحارس، أو الشد كفى مع الحارس وإن نام بالنسبة لها فقط
  175. [تنبيه] للبنها ونحو صوفها أو متاع عليها حكمها في الإحراز أو عدمه الخ
  176. فصل في فروع تتعلق بالسرقة
  177. و الركن الثاني السرقة
  178. فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلك
  179. باب قاطع الطريق
  180. فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحد
  181. كتاب الأشربة
  182. [تنبيه] يحرم إسقاء الخمر الحيوان؛ لأنها تضره سواء للعطش وغيره، والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبنج للجوع الخ
  183. فصل في التعزير
  184. [خاتمة] للإمام ترك التعزير لحق الله تعالى إن رآه مصلحة، ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه كالقصاص
  185. (كتاب الصيال وضمان الولاة) والختان وضمان الدابة
  186. فصل في حكم إتلاف الدواب
  187. كتاب السير
  188. [تنبيه] الوجه أن الأمر والنهي بالقلب فرض عين; لأن المراد منهما به الكراهة والإنكار به وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عين
  189. [تنبيه] يتصور وقوع النسك غير فرض كفايةالخ
  190. [تنبيه] يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة، ويأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدله
  191. [تنبيه] صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل وقد يجاب عنه أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها. وما يتم به المعاش عطف مرادف; لأنه لا يخرج عن ذينك
  192. [تنبيه] لا يحتاج في الحرف والصنائع لأمر الناس بها; لأن فطرهم مجبولة عليها لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها أثموا
  193. [تتمة] لا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جوابا، ودعاؤه له في نظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله تأديبه; لتركه سنة السلام
  194. [تنبيه] من ظن في حالة عدم التمكن من التأهب أن من أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام الخ
  195. فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو
  196. فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين
  197. [تنبيه] لو اختار الإمام خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ ثم ظهر له به أن الأحظ غيرها فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها مطلقا الخ
  198. [فرع] حاصل في الأرقاء المجلوبين
  199. [تنبيه] النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه الخ
  200. فصل في أمان الكفار
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس