المبدع في شرح المقنع - ط العلمية
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية — المؤلف: برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
برهان الدين ابن مفلح (ت 884 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- [من كانت عنده شهادة في حد لله تعالى]
- [من كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها]
- [لا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع]
- [الاستفاضة في الشهادة]
- [في من شهد بالنكاح أو الرضاع أو الزنى]
- [إذا شهد أحدهما أنه غصبه ثوبا]
- [باب شروط من تقبل شهادته]
- [البلوغ]
- [العقل]
- [الكلام]
- [الإسلام]
- [أن يكون ممن يحفظ]
- [العدالة]
- [حكم اشتراط العدالة في الشاهد]
- [ما يعتبر للعدالة]
- [الصلاح في الدين]
- [استعمال المروءة]
- [زوال موانع شروط الشهادة]
- [الحرية لا تعتبر في الشهادة]
- [باب موانع الشهادة]
- [قرابة الولادة]
- [أن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته]
- [أن يدفع عن نفسه ضررا]
- [العداوة]
- [أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها]
- [باب أقسام المشهود به]
- [الزنى وما يوجب حده]
- [القصاص وسائر الحدود]
- [ما ليس بمال ولا يقصد به المال]
- [المال وما يقصد به المال]
- [ما لا يطلع عليه الرجال]
- [فصل في شهادة رجل وامرأتين]
- [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
- [ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة وما ترد فيه]
- [لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل]
- [تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين]
- [هل هناك مدخل للنساء في شهادة الفرع]
- [حكم الحاكم بشهادة شاهدي الفرع]
- [فصل في رجوع الشهود بعد الحكم]
- [رجوع شهود المال]
- [رجوع شهود العتق]
- [رجوع شهود الطلاق]
- [رجوع شهود القصاص]
- [رجوع شهود الزنى]
- [رجوع الشهود بعد الحكم بشاهد ويمين]
- [بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين]
- [شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا]
- [إذا علم الحاكم بشاهد الزور]
- [اللفظ الذي تقبل به الشهادة]
- [باب اليمين في الدعاوى]
- [مشروعية اليمين في الدعاوي]
- [فصل: اليمين المشروعة]
- [كتاب الإقرار]
- [تعريف الإقرار]
- [إقرار الصبي والمجنون والعبد المأذون له في التجارة]
- [إقرار السكران]
- [إقرار المكره]
- [إقرار المريض مرض الموت]
- [فصل في إقرار العبد]
- [إقرار العبد بحد أو قصاص أو طلاق]
- [إقرار العبد غير المأذون له بمال]
- [أقر السيد على العبد بمال أو بما يوجبه]
- [أقر العبد بسرقة مال في يده]
- [أقر السيد لعبده أو العبد لسيده]
- [تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق]
- [فصل الإقرار بالنسب]
- [أقر الرجل بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه]
- [أقر بنسب أخ أو عم]
- [أقر من عليه الولاء بنسب وارث]
- [أقرت المرأة بنكاح على نفسها أو أقر الولي عليها]
- [أقر الورثة على موروثهم بدين]
- [فصل إذا أقر لحمل امرأة]
- [باب ما يحصل به الإقرار]
- [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
- [إذا وصل بإقراره ما يسقطه]
- [فصل في الاستثناء]
- [استثناء النصف وما دونه]
- [الاستثناء بإلا]
- [الاستثناء من الاستثناء]
- [الاستثناء من غير الجنس]
- [فصل الفصل بين الإقرار]
- [قال: له علي ألف درهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا]
- [قال له علي ألف إلى شهر فأنكر المقر له]
- [قال له علي ألف زيوف وفسره بما لا فضة فيه]
- [قال له عندي رهن وقال المالك وديعة]
- [قال له علي أو عندي ألف وفسره بوديعة]
- [أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر]
- [باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره]
- [فصل: قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو]
- [فصل مات رجل وخلف أمانة وادعاها رجل]
- [باب الإقرار بالمجمل]
- [إذا قال له علي شيء أو كذا]
- [قال له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو قليل]
- [قال له علي ألف]
- [قال له في هذا العبد شرك أو هو شريكي فيه أو هو شركة]
- [ادعى عليه دينا]
- [فصل قال له علي ما بين درهم وعشرة]
- [مسائل متفرقة]