إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية — المؤلف: القسطلاني (ت 923 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القسطلاني (ت 923 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ١١٣ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
- ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
- ١١٩ - باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
- ١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢١ - باب طلب الولد
- ١٢٢ - باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
- ١٢٣ - باب ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ -إلى قوله-: ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾
- ١٢٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾
- ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟ وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
- ٦٨ - كتاب الطلاق
- ١ - باب أحصيناه: حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين
- ٢ - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
- ٣ - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
- ٤ - باب من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى
- ٥ - باب من خير نساءه وقول الله تعالى: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾
- ٦ - باب
- ٧ - باب
- ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
- ٩ - باب
- ١٠ - باب إذا قال: لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه قال النبي ﷺ: «قال إبراهيم لسارة هذه أختي، وذلك في ذات الله ﷿»
- ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي ﷺ: «الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى»
- ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟
- ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ الآية
- ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
- ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
- ١٧ - باب
- ١٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
- ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا﴾ رجعوا ﴿فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة: ٢٢٦ و ٢٢٧]
- ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
- ٢٣ - باب الظهار
- ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور
- ٢٥ - باب اللعان وقول الله تعالى
- ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
- ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
- ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
- ٣١ - باب قول النبي ﷺ: «لو كنت راجما بغير بينة»
- ٣٢ - باب صداق الملاعنة
- ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
- ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٦ - باب قول الإمام اللهم بين
- ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
- ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
- ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
- ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله ﷿: ﴿واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾. ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ -إلى قوله- ﴿بعد عسر يسرا﴾.
- ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهلها بفاحشة
- ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ من الحيض والحبل
- ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين
- ٤٥ - باب مراجعة الحائض
- ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
- ٤٧ - باب الكحل للحادة
- ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
- ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
- ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ -إلى قوله- ﴿بما تعملون خبير﴾
- ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها
- ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ -إلى قوله- ﴿إن الله بما تعملون بصير﴾ وقوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون﴾ ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
- ٦٩ - كتاب النفقات
- ١ - باب (فضل النفقة على الأهل)
- ٢ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
- ٣ - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال؟
- ٤ - باب
- ٥ - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد
- ٦ - باب عمل المرأة في بيت زوجها
- ٧ - باب خادم المرأة
- ٨ - باب خدمة الرجل في أهله
- ٩ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف
- ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
- ١١ - باب كسوة المرأة بالمعروف
- ١٢ - باب عون المرأة زوجها في ولده
- ١٣ - باب نفقة المعسر على أهله
- ١٤ - باب ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ وهل على المرأة منه شيء ﴿وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم﴾ -إلى قوله- ﴿صراط مستقيم﴾
- ١٥ - باب قول النبي ﷺ: «من ترك كلا أو ضياعا فإلي»
- ١٦ - باب المراضع من المواليات وغيرهن
- ٧٠ - كتاب الأطعمة
- ١ - باب وقول الله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ وقوله: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ وقوله: ﴿كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم﴾
- ٢ - باب التسمية على الطعام، والأكل باليمين
- ٣ - باب الأكل مما يليه وقال أنس قال النبي ﷺ: «اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه»
- ٤ - باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
- ٥ - باب التيمن في الأكل وغيره
- ٦ - باب من أكل حتى شبع
- ٧ - باب ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾ الآية إلى قوله: ﴿لعلكم تعقلون﴾
- ٨ - باب الخبز المرقق، والأكل على الخوان والسفرة
- ٩ - باب السويق
- ١٠ - باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
- ١١ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين
- ١٢ - باب المؤمن يأكل في معى واحد
- ٠٠٠٠ - باب المؤمن يأكل في معى واحد
- ١٣ - باب الأكل متكئا
- ١٤ - باب الشواء وقول الله تعالى: ﴿فجاء بعجل حنيذ﴾ أي مشوي
- ١٥ - باب الخزيرة. وقال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن
- ١٦ - باب الأقط
- ١٧ - باب السلق والشعير
- ١٨ - باب النهس، وانتشال اللحم
- ١٩ - باب تعرق العضد
- ٢٠ - باب قطع اللحم بالسكين
- ٢١ - باب ما عاب النبي ﷺ طعاما
- ٢٢ - باب النفخ في الشعير
- ٢٣ - باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون
- ٢٤ - باب التلبينة
- ٢٥ - باب الثريد
- ٢٦ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب
- ٢٧ - باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ﷺ وأبي بكر سفرة
- ٢٨ - باب الحيس
- ٢٩ - باب الأكل في إناء مفضض
- ٣٠ - باب ذكر الطعام
- ٣١ - باب الأدم
- ٣٢ - باب الحلواء والعسل
- ٣٣ - باب الدباء
- ٣٤ - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
- ٣٥ - باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله
- ٣٦ - باب المرق
- ٣٧ - باب القديد
- ٣٨ - باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى
- ٣٩ - باب الرطب بالقثاء
- ٤٠ - باب
- ٤١ - باب الرطب والتمر وقول الله تعالى: ﴿وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾ [مريم: ٢٥]
- ٤٢ - باب أكل الجمار
- ٤٣ - باب العجوة
- ٤٤ - باب القران في التمر
- ٤٥ - باب القثاء
- ٤٦ - باب بركة النخل
- ٤٧ - باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
- ٤٨ - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والجلوس على الطعام عشرة عشرة
- ٤٩ - باب ما يكره من الثوم والبقول. فيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ
- ٥٠ - باب الكباث، وهو تمر الأراك
- ٥١ - باب المضمضة بعد الطعام
- ٥٢ - باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
- ٥٣ - باب المنديل
- ٥٤ - باب ما يقول إذا فرغ من طعامه؟
- ٥٥ - باب الأكل مع الخادم
- ٥٦ - باب الطاعم الشاكر، مثل الصائم الصابر. فيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ
- ٥٧ - باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه، واشرب من شرابه
- ٥٨ - باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
- ٥٩ - باب قول الله تعالى: ﴿فإذا طعمتم فانتشروا﴾
- ٧١ - كتاب العقيقة
- ١ - باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه
- ٢ - باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة
- ٣ - باب الفرع
- ٤ - باب العتيرة
- ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد
- ١ - باب التسمية على الصيد
- ٢ - باب صيد المعراض
- ٣ - باب ما أصاب المعراض بعرضه
- ٤ - باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان، وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه
- ٥ - باب الخذف والبندقة
- ٦ - باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
- ٧ - باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ الصوائد والكواسب اجترحوا اكتسبوا ﴿تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ -إلى قوله- ﴿سريع الحساب﴾. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ فتضرب وتعلم حتى يترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل
- ٨ - باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
- ٩ - باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
- ١٠ - باب ما جاء في التصيد
- ١١ - باب التصيد على الجبال
- ١٢ - باب
- ١٣ - باب أكل الجراد
- ١٤ - باب آنية المجوس والميتة
- ١٥ - باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس من نسي فلا بأس وقال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ والناسي لا يسمى فاسقا. وقوله: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام: ١٢١]
- ١٦ - باب ما ذبح على النصب والأصنام
- ١٧ - باب قول النبي ﷺ: «فليذبح على اسم الله»
- ١٨ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
- ١٩ - باب ذبيحة المرأة والأمة
- ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر
- ٢١ - باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
- ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم وقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم
- ٢٣ - باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة
- ٢٤ - باب النحر والذبح
- ٢٥ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
- ٢٦ - باب الدجاج
- ٢٧ - باب لحوم الخيل
- ٢٨ - باب لحوم الحمر الإنسية. فيه عن سلمة عن النبي ﷺ
- ٢٩ - باب أكل كل ذي ناب من السباع
- ٣٠ - باب جلود الميتة
- ٣١ - باب المسك
- ٣٢ - باب الأرنب
- ٣٣ - باب الضب
- ٣٤ - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
- ٣٥ - باب الوسم والعلم في الصورة
- ٣٦ - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي ﷺ. وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه
- ٣٧ - باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي ﷺ
- ٣٨ - باب
- ٧٣ - كتاب الأضاحي
- ١ - باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر: هي سنة ومعروف
- ٢ - باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
- ٣ - باب الأضحية للمسافر والنساء
- ٤ - باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
- ٥ - باب من قال: الأضحى يوم النحر
- ٦ - باب الأضحى والمنحر بالمصلى
- ٧ - باب في أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين. ويذكر سمينين وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون
- ٨ - باب قول النبي ﷺ لأبي بردة: «ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك»
- ٩ - باب من ذبح الأضاحي بيده
- ١٠ - باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن