إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية — المؤلف: القسطلاني (ت 923 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القسطلاني (ت 923 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- حاشية السيوطي على سنن النسائي
- الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»
- شرح مسند الدارمي
- اللمع في أسباب ورود الحديث
- هدي الساري مقدمة فتح الباري - ط السلفية
- شرح السيوطي على مسلم
- الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي
- عون المعبود وحاشية ابن القيم
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف
- النفح الشذي في شرح جامع الترمذي
- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
فهرس المحتويات
- ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
- ٤ - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما
- ٥ - باب نصر المظلوم
- ٦ - باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما﴾. ﴿والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون﴾. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا.
- ٧ - باب عفو المظلوم، لقوله تعالى: ﴿إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا﴾ [النساء: ١٤٩]. ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم * ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ... ﴾ ﴿وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل﴾. [الشورى: ٤٠ - ٤٤].
- ٨ - باب الظلم ظلمات يوم القيامة
- ٩ - باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
- ١٠ - باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
- ١١ - باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
- ١٢ - باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو
- ١٣ - باب إثم من ظلم شيئا من الأرض
- ١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
- ١٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾ [البقرة: ٢٠٤]
- ١٦ - باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
- ١٧ - باب إذا خاصم فجر
- ١٨ - باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
- ١٩ - باب ما جاء في السقائف
- ٢٠ - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
- ٢١ - باب صب الخمر في الطريق
- ٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات
- ٢٣ - باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
- ٢٤ - باب إماطة الأذى
- ٢٥ - باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
- ٢٦ - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
- ٢٧ - باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
- ٢٨ - باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
- ٢٩ - باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء -وهي الرحبة تكون بين الطريق- ثم يريد أهلها البنيان، فترك منها الطريق سبعة أذرع
- ٣٠ - باب النهبى بغير إذن صاحبه
- ٣١ - باب كسر الصليب وقتل الخنزير
- ٣٢ - باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق؟
- ٣٣ - باب من قاتل دون ماله
- ٣٤ - باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره
- ٣٥ - باب إذا هدم حائطا فليبن مثله
- ٤٧ - كتاب الشركة
- ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض
- ٢ - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة
- ٣ - باب قسمة الغنم
- ٤ - باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
- ٥ - باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
- ٦ - باب هل يقرع في القسمة؟ والاستهام فيه
- ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث
- ٨ - باب الشركة في الأرضين وغيرها
- ٩ - باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
- ١٠ - باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
- ١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- ١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها
- ١٣ - باب الشركة في الطعام وغيره
- ١٤ - باب الشركة في الرقيق
- ١٥ - باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعد ما أهدى
- ١٦ - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور فى القسم
- ٤٨ - باب فى الرهن فى الحضر
- ١ - باب من رهن درعه
- ٢ - باب رهن السلاح
- ٤ - باب الرهن مركوب ومحلوب
- ٤ - باب الرهن عند اليهود وغيرهم
- ٥ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه
- ٤٩ - كتاب العتق
- ١ - باب في العتق وفضله
- ٢ - باب أى الرقاب أفضل
- ٣ - باب ما يستحب من العتاقة فى الكسوف والآيات
- ٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، أو أمة بين الشركاء
- ٥ - باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة
- ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى
- ٧ - باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق، والإشهاد في العتق
- ٨ - باب أم الولد
- ٩ - باب بيع المدبر
- ١٠ - باب بيع الولاء وهبته
- ١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟
- ١٢ - باب عتق المشرك
- ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
- ١٤ - باب فضل من أدب جاريته وعلمها
- ١٥ - باب قول النبي ﷺ: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون»
- ١٦ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده
- ١٧ - باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي أو أمتي
- ١٨ - باب إذا أتاه خادمه بطعامه
- ١٩ - باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي ﷺ المال إلى السيد
- ٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
- ٥٠ - كتاب المكاتب
- ١ - باب إثم من قذف مملوكه
- ١ - المكاتب ونجومه في كل سنة نجم
- ٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه ابن عمر عن النبي ﷺ
- ٣ - باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
- ٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي.
- ٥ - باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك
- ٥١ - كتاب الهبة
- ١ - باب الهبة وفضلها والتحريض عليها
- ٢ - باب القليل من الهبة
- ٣ - باب من استوهب من أصحابه شيئا
- ٤ - باب من استسقى
- ٥ - باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي ﷺ من أبي قتادة عضد الصيد
- ٦ - باب قبول الهدية
- ٧ - باب قبول الهدية
- ٨ - باب من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض
- ٩ - باب ما لا يرد من الهدية
- ١٠ - باب من رأى الهبة الغائبة جائزة
- ١١ - باب المكافأة في الهبة
- ١٢ - باب الهبة للولد
- ١٣ - باب الإشهاد في الهبة
- ١٤ - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
- ١٥ - باب هبة المرأة لغير زوجها، وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء: ٥]
- ١٦ - باب بمن يبدأ بالهدية
- ١٧ - باب من لم يقبل الهدية لعلة
- ١٨ - باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
- ١٩ - باب كيف يقبض العبد والمتاع
- ٢٠ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت
- ٢١ - باب إذا وهب دينا على رجل
- ٢٢ - باب هبة الواحد للجماعة
- ٢٣ - باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة
- ٢٤ - باب إذا وهب جماعة لقوم.
- ٢٥ - باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
- ٢٦ - باب إذا وهب بعيرا لرجل وهو راكبه، فهو جائز
- ٢٧ - باب هدية ما يكره لبسها
- ٢٨ - باب قبول الهدية من المشركين
- ٢٩ - باب الهدية للمشركين
- ٣٠ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته
- ٣١ - باب
- ٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى
- ٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس
- ٣٤ - باب الاستعارة للعروس عند البناء
- ٣٥ - باب فضل المنيحة
- ٣٦ - باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
- ٣٧ - باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
- ٥٢ - كتاب الشهادات
- ١ - باب ما جاء في البينة على المدعي
- ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا وساق حديث الإفك فقال النبي ﷺ لأسامة حين استشاره، فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبئ، وأجازه عمرو بن حريث
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشئ وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد
- ٥ - باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ -و- ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [الطلاق: ٢، والبقرة: ٢٨٢]
- ٦ - باب تعديل كم يجوز؟
- ٧ - باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- ٨ - باب شهادة القاذف والسارق والزاني
- ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- ١٠ - باب ما قيل في شهادة الزور
- ١١ - باب
- ١٢ - باب شهادة النساء
- ١٣ - باب شهادة الإماء والعبيد
- ١٤ - باب شهادة المرضعة
- ١٥ - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- ١٦ - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- ١٧ - باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم
- ١٨ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
- ١٩ - باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين
- ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
- ٢١ - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
- ٢٢ - باب اليمين بعد العصر
- ٢٣ - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر
- ٢٤ - باب إذا تسارع قوم في اليمين
- ٢٥ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم﴾
- ٢٦ - باب كيف يستحلف، قال تعالى: ﴿يحلفون بالله﴾
- ٢٧ - باب من أقام البينة بعد اليمين
- ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن
- ٢٩ - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- ٣٠ - باب القرعة في المشكلات
- ٥٣ - كتاب الصلح
- ١ - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
- ٢ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
- ٣ - باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
- ٤ - باب قول الله تعالى: ﴿أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ [النساء: ١٢٨]
- ٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
- ٦ - باب كيف يكتب "هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه"
- ٧ - باب الصلح مع المشركين. فيه عن أبي سفيان
- ٨ - باب الصلح في الدية
- ٩ - باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي ﵄: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله جل ذكره ﴿فأصلحوا بينهما﴾
- ١٠ - باب هل يشير الإمام بالصلح؟
- ١١ - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
- ١٢ - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، حكم عليه بالحكم البين
- ١٣ - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك
- ١٤ - باب الصلح بالدين والعين
- ٥٤ - كتاب الشروط
- ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، والأحكام، والمبايعة
- ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت
- ٣ - باب الشروط في البيع
- ٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
- ٥ - باب الشروط في المعاملة
- ٦ - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
- ٧ - باب الشروط في المزارعة
- ٨ - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
- ٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود
- ١٠ - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
- ١١ - باب الشروط في الطلاق
- ١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول
- ١٣ - باب الشروط في الولاء
- ١٤ - باب إذا اشترط في المزارعة "إذا شيءت أخرجتك"
- ١٥ - باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط
- ١٦ - باب الشروط في القرض وقال ابن عمر وعطاء ﵄: إذا أجله عن القرض جاز
- ١٧ - باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
- ١٨ - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين
- ١٩ - باب الشروط في الوقف
- ٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا، وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده»
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله ﷿: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١١]
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء: ١٢]
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟