قواعد ابن رجب - ط الخانجي
قواعد ابن رجب - ط الخانجي — المؤلف: ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- أسباب المغفرة
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت عوض الله
- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف - ت السواس
- شرح علل الترمذي
- اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى - ت الدوسري
- شرح حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه -
- جزء من الكلام على حديث شداد بن أوس «إذا كنز الناس الذهب والفضة»
- تفسير سورة النصر
- أحكام الخواتيم
- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس
- فتح الباري لابن رجب
- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
فهرس المحتويات
- القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به
- القاعدة الأربعون بعد المائة من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له لمانع
- القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى
- القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدمي
- القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده ويبني حكمه على حكم مبدله
- القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق وهي نوعان
- النوع الأول ما كان من حقوقه يجب بموته
- النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث
- القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة المعتدة البائن في حكم الزوجات
- القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في صور
- القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع
- القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه
- القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
- القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما يعتبر في الأيمان
- القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة دلالة الأحوال يختلف بها دلالة الأقوال
- القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع
- النوع الأول المحرمات بالنسب
- النوع الثاني المحرمات بالصهر
- النوع الثالث المحرمات بالجمع
- النوع الرابع المحرمات بالرضاع
- القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع
- النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه
- النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده
- النوع الثالث ما لا يدخل فيه في مسمى الولد بحال
- القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا
- القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة يتقرر المهر كله للمرأة بأحد ثلاثة أشياء
- الأول الوطء
- الثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله
- الثالث الموت قبل الدخول وقيل الفرقة
- القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة ما ينتصف به المهر قبل استقراره وما يسقط به الفرقة قبل الدخول
- القسم الأول ما استقل به الزوج
- القسم الثاني ما استقل به الأجنبي وحده
- القسم الثالث ما استقلت به الزوجة وحدها
- القسم الرابع ما اشترك فيه الزوجان
- القسم الخامس ما كان من جهة الزوجة مع أجنبي
- القسم السادس الفرقة الإجبارية
- القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة إذا تغير حال المرأة التي في العدة
- القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان
- القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة إذا تعارض الأصل والظاهر وله أربعة أقسام
- القسم الأول ما ترك العمل فيه بالأصل للحجة الشرعية وهي قول من يجب العمل بقوله
- القسم الثاني ما عمل بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة
- القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل
- القسم الرابع ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس
- القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
- فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب
- المسألة الأولى ما يدركه المسبوق في الصلاة هل هو آخر صلاته أو أولها
- المسألة الثانية الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
- المسألة الثالثة المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
- المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا
- المسألة الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع
- المسألة السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا
- المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لا
- المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا
- المسألة التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الموقوف أم لا
- المسألة العاشرة إجازة الورثة هل هي تنفيذ للوصية أو ابتداء عطية
- المسألة الحادية عشرة الموصى له هل يملك الوصية من حين الموت أم من حين قبوله لها
- المسألة الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا
- المسألة الثالثة عشر التدبير هل هو وصية أو عتق بصفة
- المسألة الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها
- المسألة الخامسة عشر القتل العمد هل موجبه القود
- المسألة السادسة عشر المرتد هل يزول ملكه بالردة أم لا
- المسألة السابعة عشر الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا
- المسألة الثامنة عشر الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد
- المسألة التاسعة عشر القسمة هل هي إفراز أو بيع
- المسألة العشرون التصرفات للغير بدون إذنه هل تقف على إجازته أم لا
- المسألة الحادية والعشرون الصفقة الواحدة هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا
- خاتمة الكتاب