البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: اشترى بنصف دينار قمحا فدفع الدينار فقبض بنصفه دراهم وفارقه إلى أن يأتيه بالحمال
- مسألة: يكون له على الرجل نصف دينار إلى شهر فيشتري منه ثوبا آخر بنصف دينار
- يبيع بمائة دينار متاعا فردى مجموعة فيعسر فيأخذ منه بها أكثر من عددها بكيلها
- مسألة: شروط صحة المصارفة
- ابتاع من رجل بنصف دينار حنطة فوجب البيع بينهما ثم أخرج الثاني دينارا
- يبيع السلعة بمائة دينار أو يسلفها
- مسألة: تكارى دابة بنصف دينار إلى موضع فأراد أن يدفع إليه النصف ويقبض منه الدابة
- بيت الضرب بالمال فيصفيه ثم بعد أن يعطيه أهل بيت الضرب دنانير بوزنه
- صرف دينارا بتسعة عشر درهما فلم يجد عنده إلا ثمانية عشرة ونصفا
- مسألة: يشتري بدرهم كيل الشيء فيخرج درهما فيدفعه إليه فيجده ينقض حبتين
- يبتاع العبد بثلاثين دينارا فيأتيه بدنانير فيزنها فيجد فيها تسعة وعشرين دينارا ونصفا
- مسألة: مراطلة الذهب بالذهب والورق بالورق بالشاهين
- مسألة: يشتري الثوب بدينار وربع الدينار يعطيه الدينار ويبقى الربع أيعطيه به تبرا
- مسألة: يشتري من الصراف الدنانير بالدراهم فنعطاها ولا نبصرها ولا ندري أجياد هي أم لا
- مسألة: كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة الوزن منها الناقص والوازن ثم اقتسموها
- مسألة: يصرف من الرجل دنانير بدراهم ويقول له اذهب بها فزنها عند هذا الصراف
- مسألة: يكون له على الرجل عشرة دنانير مجموعة فيزنها فيجدها تزيد خروبة
- مسألة: يكون له على الرجل دينار ناقص فيأتيه بدينار قائم ويقول له هات فضله دراهم
- مسألة: يكون له على الرجل الدينار القائم فيأتيه بدينار ناقص خروبة وبخروبة ذهبا
- مسألة: كان يسأل رجلا دينارا فقطعه عليه فكان يأخذ منه مرة خمسة دراهم ومرة ثلاثة
- مسألة: اصطرف من رجل دراهم بدينار وقال إن وجدت فيها دينارا رديئا رددته
- يأتي أهل بيت الضرب بمائة دينار يضربونها له ويعطيهم على ذلك دينارا
- أخذ بدرهمه بنصفه لحما وبنصفه درهما صغيرا
- مسألة: أعطي دراهم وقيل له صرفها بدنانير فلما أراد أن يبيعها صرفها من نفسه
- مسألة: احتاج إلى عشرة دراهم فيسلفها من رجل ورهن عنده رهنا دينارا
- مسألة: له على رجل عشرة دراهم مكتوبة عليه من صرف عشرين بدينار
- مسألة: يبيع أثوابا كل ثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين ثم يجعل ذلك دنانير
- كتاب الصرف الثاني
- اشترى تبرا أو قراضة أو نقرا أو سبيكة بدراهم فوجد في الدراهم درهما زائفا
- مسألة: دفع إلى صائغ عشرين درهما يعمل له بها سوارين فمطله
- يشتري النقرة من ورق جزافا بعشرة دنانير، فيجد في النقرة مسمار رصاص
- مسألة: اشترى سوارين فوجد رأس واحد منهما من نحاس
- صرف عند صراف دنانير فوزنها عند غيره فوجدها وهي تنقص
- دراهم الخريطة إذا كانت مختلطة سودا ويزيدية فاشتراها كلها بسوم واحد
- اشترى من رجل جبنا بدرهم قائم فوزن الدرهم فلم يجد فيه إلا درهما إلا حبتين
- عليه نصف دينار لرجل فيقول خذ نصف دينار في دينك والنصف سلف
- راطل رجلا دنانير بذهب فذهب عني فوجد في دنانيره دينارا مغشوشا
- يكون له على الرجل الدنانير القائمة
- مسألة: كان له على رجل ألف دينار مجموعة
- مسألة: قاضى الرجل من الرجل يكون عليه الدينار القيراط والقيراطين دراهم
- حكم بيع الفلوس مراطلة وفي العدد اختلاف
- مسألة: يشتري السلعة بدراهم زيوف قد ظهر في بعضها النحاس
- ابتاع سلعة بثلثي درهم ثم ذهب فأتاه بدرهم ورد عليه بائع السلعة ثلث درهم فضة
- اشترى من رجل سلعة بثلثي دينار ثم أتاه بعد ذلك فاستسلفه دراهم فأسلفه
- يقول أبيعك ثوبي هذا بعشرة دراهم من صرف عشرين درهما بدينار
- صرف الفلوس بالتأخير
- يكون له على الرجل الدينار فيعطيه دينارا رديئا
- يشتري رجلان من رجل دينارا بينهما جميعا بدراهم
- مسألة: يكون لرجلين على رجل نصفان لكل واحد منهما نصف دينار
- مسألة: يكون لرجل على رجلين على واحد منهما نصف وعلى الآخر ثلث
- مسألة: راطل ذهبا بذهب فرجحت إحدى الذهبين
- مسألة: اشترى من رجل ثوبا بثلثي دينار ونصف قيراط
- مسألة: اشترى ثوبا بدينار إلا ثمنا فدفع إليه الدينار وأخذ عنه الثمن
- اشترى ثوبا بنصف دينار فدخل في النصف دينار خمسة عشر درهما
- اشترى ثوبا أو سلعة باثنين وعشرين قيراطا
- مسألة: يشتري الدراهم بدينار ثم يبيعها في مقامه قبل أن يقبضها وقبل أن يستوفيها
- مسألة: كل ما لم يكن عند الناس تسمية درهم فلا بأس بالقطع منه
- كان له على رجل نصف دينار إلى أجل فدفع إليه الذي له الحق نصف دينار دراهم
- مسألة: أعطى صرافا دينارا قائما وأخذ دينارا بحبة وقطعة ذهب فيها حبة عينا بعين
- مسألة: يأتي بدنانير جعفرية ولعيونها فضل فيصارف بها دنانير مثاقيل
- مسألة: صرف من رجل دينارا بدراهم فوجد الصراف قد سرق من وزنها
- مسألة: ان لي على رجل ثمانية قراريط فقضاني منها دراهم فوجدت درهما منها زائفا
- مسألة: كان لي على رجل عشرة دراهم فأعطاني بها عشر خراريب ذهب قراضة
- مسألة: القراريط التي يتبايع الناس أربع وعشرون قيراطا بدينار
- مسألة: يكون له علي ثلاثة أرباع الدينار فأدفع إليه دينارا فيه ثلثا دينار
- مسألة: يصرف دينار من رجلين فيذهب أحدهما وتخلف الآخر على أخذ الدينار
- مسألة: كان لرجل علي نصف دينار ولآخر علي ثلث دينار
- مسألة: رجل له على رجل نصف دينار فأعطاه قراضة فيها نصف دينار
- مسألة: كان له على رجل دينار فأعطاه قراضة فيها دينار إلا قيراط
- مسألة: رجل كان لي عليه دينار فجئت لأقتضيه فدفع إلي عشرة دراهم
- مسألة: اشترى حليا كثيرا ذهبا وأسورة وخلاخل وغير ذلك في صفقة واحدة بدراهم
- مسألة: قال لرجل كيف تبيع الصرف قال أربعة وعشرون رطلا بدينار قائم
- مسألة: يكون له عليه نصف دينار إلى أجل فيدفع دينارا قبل الأجل
- مسألة: قال لرجل أسلفني نصف دينار قال له خذ هذا الدينار فاصرفه
- مسألة: كان له علي نصف دينار بحبتين فدفع إليه دينارا بحبة
- مسألة: اشترى سلعة بنصف درهم فدفع درهما فيه ثلثان وأخذ دانق فلوس
- مسألة: يتكارى بدينارين إلا ثلثا دابة بعينها يركبها إلى مكان
- مسألة: يشتري الدراهم ألفا بكذا وكذا فيوزن له الألف ثم يريد أن يوزن ألف أخرى
- مسألة: النقري تكون من الفضة فيشتريها وزنا على أن فيها مائة درهم بعشرة دنانير
- مسألة: النقرة تشترى جزافا ثم يوجد فيها مسمار نحاس
- مسألة: الخلاخيل والأسورة الكثيرة يشترين جزافا
- مسألة: يكون له على الرجل دينار فيتقاضاه
- مسألة: يشتري نصف النقرة ويقبضها كلها أيكون قد قبض صرفه
- مسألة: اشترى تبرا أو قراضة أو سبيكة بدراهم
- مسألة: اشترى ذهبا يعني التبر والقراضة والذهب وزنا بدراهم
- مسألة: اشترى خلخالين أو سوارين يعني المصوغ من ذلك وما أشبهه بدراهم
- مسألة: دفع إلى صائغ عشرين درهما يعمل له بها سوارين فمطله فاسترد دراهمه
- مسألة: يشتري من الرجل دنانير بدنانير مراطلة فنقصت إحدى الذهبين
- مسألة: يشتري الرجل بدرهم كيل فتجمع له قطع
- مسألة: يشتري دراهم وثوبا بدينار ثم يجد درهما زائفا
- مسألة: يبتاع دراهم عددا
- مسألة: رجل كان له على رجل دينار فقضاه نصفين وازنين
- مسألة: دفع إلى رجل تبرا يبيعه له ودفع إليه آخر دنانير يشتري له بها تبرا
- مسألة: أسلف رجلا درهما فيه نصف فجاء الذي تسلف بدرهم فأعطاه إياه
- مسألة: كان له على رجل دينار فطلبه فقال ما عندي إلا ثلاثة أرباع دينار قراضة
- مسألة: له على رجل دينار ونصف إلى أجل فيريد الذي عليه الحق أن يخرج إلى سفر
- مسألة: يشتري الثوب بدينار ودرهمين فينقد الدرهمين ويؤخر الدينار
- كتاب السلم والآجال الأول
- رجل وكل على بيع طعام لغيره فجاءه رجل قد كان البائع يسأله طعاما سلفه فيه
- مسألة: اشترى طعاما إلى أجل ونقد ثمنه
- مسألة: الشاة اللبون باللبن إلى أجل
- مسألة: يشتري الرجل الطعام بثمن إلى أجل ثم يقره عند صاحبه
- أقرض رجلا طعاما إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه بعني طعاما أقضيك
- مسألة: ذبح شاة ثم سلخها ثم دعا إليها الجزار فقال أسلفك لحم هذه الجزرة وزنا
- مسألة: ابتاع طعاما بثمن إلى أجل ثم ندم البائع قبل أن يفترقا
- مسألة: يبتاع أحد دينا على ميت
- مسألة: اشترى الميراث الغائب فيه عين وعرض بعرض
- حلف ألا يبيع سلعة سماها
- مسألة: رجال من أهل الفضل يتجرون في العينة ثم تركوها وهم يرون فضلها
- مسألة: رجل ممن يعين يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل
- مسألة: باع من رجل طعاما إلى أجل فاكتال الطعام وانتقله
- سلف في طعام مضمون إلى أجل
- مسألة: الصبرة بين الرجلين يشتريانها فيريد أحدهما أن يربح صاحبه فيها قبل أن ينتقلاها
- مسألة: اشترى ثوبا بثلثي دينار إلى أجل من رجل ثم اشترى منه ثوبا آخر إلى أجل أبعد
- مسألة: يبيع الزيت أرطالا كذا وكذا بكذا
- مسألة: باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بنقد بأقل مما باعها به قبل محل الأجل
- مسألة: الفول والعدس والحمص وحكم الفضل بينهما
- ابتاع طعاما إلى أجل من رجل فمات الذي عليه الحق
- يكون أجيره يسأله عشرة دراهم فيسأله الأجير أن يعطيه بها ثوبا فيقول ما عندي
- مسألة: يقول اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير وهو لي بأحد عشر دينارا
- مسألة: اشترى خمسين صاعا بخمسين درهما على أن يعطيه عشرة آصع في كل شهر
- مسألة: اشترى نصف ثمرة بعدما أزهت وبدا صلاحها
- أسلف رجلا إردب قمح إلى أجل من الآجال
- مسألة: قلة الصير بالقلة الصير
- رجل عين رجلا فباعه طعاما بثمن إلى أجل على أن ينتقد من ثمنه دينارا
- مسألة: الرجل يبيع كرمه على أن ينتقد عشرين دينارا ثم يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه
- مسألة: يقول له رجل: اكتب إلى شريكك يبتاع متاعا كذا وكذا وأبتاعه منك بدين
- يأخذ الرجل النوى والقصب والتبن من ثمن طعام باعه إياه إلى أجل
- مسألة: باع سلعة بخمسة عشر دينارا نقدا فانتقد عشرة ثم تقاضاه الخمسة فمطله
- مسألة: أهل البيت يحتاجون العجين فيتسلفون من بعض جيرانهم
- يكون له على الرجل عشرة دنانير من سلف أو بيع إلى أجل فحل الأجل
- مسألة: قال أعطني جملك ببكرين هذين فقال صاحب الجمل لا حتى تزيدني
- أعطى رجلا حناطا دينارا في أربعة آصع على أن يعطيه في كل يوم مدا من حنطة
- مسألة: بيع مصحف فيه فضة وإن كانت يسيرة بدنانير إلى أجل
- مسألة: السلم في الخرفان
- مسألة: يباع القمح في أندره بعدما يحصد في تبنه
- التجار يشترون من الزارعين وينقدونهم ذهبهم قبل أن يفرغوا من الحصاد
- مسألة: سلف رجلا في مائة صاع مضمونة إلى أجل مسمى
- باع قمحا بدينار فأتى بيعه فوجد عنده تمرا فاشترى منه بدينار تمرا
- مسألة: اشترى من رجل تمرا جزافا ولم ينتقد ثمنه
- مسألة: باع خمسة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهما إلى أجل
- يبتاع من الرجل طعاما إلى أجل فيأتيه عند الأجل فيقتضي منه نصفه ويبقى نصفه
- يبيع الرجل نصف أندره جزافا
- مسألة: يمنعون أن يباع الطعام حتى ينقل من مكانه
- مسألة: باع من رجل سلعة ودفعها إليه وقبضها بمائة دينار إلى أجل سنة
- مسألة: باع من رجل طعاما بذهب إلى أجل
- مسألة: باع تمر حائطه بمائة دينار وعشرين دينارا
- سلف رجلا خمسة وعشرين دينارا فقضاه منها عشرين وبقيت له عليه خمسة
- مسألة: أسلف مائة إردب قمحا فأخذ تسعين إردبا وعشرة أرادب شعيرا قبل محل الأجل
- سلف عشرة دنانير وعروضا في رأس إلى أجل فلما حل الأجل لم يأته بالرأس
- مسألة: اشترى من رجل طعاما بعينه إلى أجل
- مسألة: باع كبشا بصوف إلى أجل
- مسألة: باع أرضا فيها زرع لم يطب بثمن إلى أجل واستثناه المشتري
- باع طعاما غائبا أو غنما غائبة بموضع لا يجوز فيه النقد بثمن إلى أجل سنة
- مسألة: باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل
- مسألة: أسلف ويبة قمح أيأخذ نصف ويبة قمح ونصف ويبة دقيق
- قال الرجل للرجل بعني بغلك على أن أعطيك فرسي
- مسألة: يحل له على الرجل طعام فيستسلفه إنسان طعاما فيحيله عليه فيتقاضاه
- باع رجل طعاما بثمن نقدا أو إلى أجل
- مسألة: سلف في سلعة مضمونة إلى أجل أو طعام فباع السلعة أو ولاها
- مسألة: ابتاع سلعة بعينها أو طعاما فأشرك فيه عند مواجبة البيع أو ولاه
- مسألة: سلف مائة دينار في مائة ثوب مضمونة موصوفة إلى أجل
- مسألة: الزنبق وما أشبه ذلك يباع بعضه ببعض إلى أجل متفاضلا
- كان له على رجل قمح من سلف فقضاه نصفه شعيرا ونصفه دقيقا
- سلف ثوبا ودينارا في ثوب مثله إلى أجل
- الصغير بالكبير إلى أجل من صنفه من البهائم كلها
- مسألة: كبار الحمير في صغار البغال على حال من الأحوال إلى أجل كذلك
- مسألة: العصفر بالثوب المعصفر إلى أجل
- كتاب السلم والآجال الثاني
- الدجاجة بالبيض إذا كان فيها بيض يدا بيد
- مسألة: اللبن بجدي إلى أجل
- مسألة: الرجل يسلف في مائة إردب قمح فلما حل الأجل تقاضى خمسين
- مسألة: باع طعاما من رجل بثمن نقدا أو إلى أجل ثم استقال أحدهما
- مسألة: كان الثمن إلى أجل وقد اكتاله المبتاع ولم يتفرقا
- مسألة: العجين بالدقيق هل يجوز فيه السلم
- مسألة: باع طعاما بمائة دينار إلى شهر
- مسألة: باع ثوبا بعشرة دنانير إلى شهر ثم استقال صاحبه فأبى إلا بشرط
- باع سلعة بعشرة دنانير إلى شهر ثم اشتراها بخمسة نقدا وستة إلى ذلك الشهر
- مسألة: السلف في الخوخ
- مسألة: باع ثوبين بسلعة موصوفة إلى أجل
- باع من رجل شيئا من العروض ثم يندم مبتاعه قبل أن ينقده الثمن
- الرجل له الذهب بالمدينة أراد أن يشتري بها زيتا بالشام
- سلف عشرة دنانير في طعام إلى أجل
- اشترى من رجل سلعة بثمن إلى أجل
- مسألة: تباع الأرض إذا كان فيها زرع صغير بطعام
- مسألة: اشترى قمحا إلى أجل فلما حل الأجل قال المشتري للبائع أقلني
- مسألة: اشترى من رجل طعاما ما مضمونا إلى أجل يوفيه إياه بموضع سماه له
- ليس بين الذكر والأنثى اختلاف في شيء من الأشياء
- مسألة: الفرس إذا لم يعرف له جودة إلا أنه فرس عربي
- مسألة: تسليف حولي بكبير إلى أجل
- مسألة: السلف في الدجاج والحمام والأوز وجميع الطير الداجن
- مسألة: الخبز واللحم والبيض يباع بعضه ببعض تحريا
- مسألة: باع ألف إردب بمائة إلى سنة فوجده يبيعه في السوق فأراد أن يشتري منه بنقد
- خبز القمح بخبز الأرز متفاضلا
- مسألة: طير الماء الذي لا يستحيى أيباع قبل أن يستوفى
- مسألة: الرجل يبيع السلعة من الرجل إلى أجل بمائة دينار
- مسألة: يشتري من الرجل عبدا بمائة دينار إلى أجل
- مسألة: يبيع من الرجل السلعة بعشرة دنانير إلى شهر وبثوب نقدا
- مسألة: خل التمر بنبيذ التمر
- مسألة: يبيع الدار بثمن إلى أجل على أن يسكن الدار سنة