البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: حلف ألا يبيعه منه ثم قال إنما حلفت وأنا ناس لبيعي إياه منه
- مسألة: يقول غزيل طالق إن لم أقضك حقك وامرأته غزيل وهو ينوي غيرها
- مسألة: حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى رمضان ثم سأله التأخير لرمضان آخر
- مسألة: يقول امرأتي طالق إن كان فيها وفاء من حقه فيجد وفاء من حقه
- مسألة: يقول امرأتي طالق إن دخلت دار فلان ثم يقول نويت في نفسي شهرا
- مسألة: حلف ليقضين فلانا حقه صلاة الظهر أي حين يقضينه
- مسألة: يحلف للرجل ليقضينه إلى أجل فيغيب الحالف
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا برضاك فيفعل
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق لئن لم تقومي لأصبن الزيت في البلاعة
- مسألة: حلف الرجل للرجل بالطلاق ليقضينه إلى أجل إلا أن يشاء أن يؤخره
- مسألة: يقول للرجل احلف لي بالطلاق فيقول له الحلال علي حرام ويحاشي امرأته
- مسألة: قال امرأته طالق البتة إن كنت فعلت أو فعل بي فأقاموا البينة على قوله
- كتاب الأيمان بالطلاق الرابع
- حلف لهم بطلاق امرأته على ذلك أنه لا يعلمه في موضع من المواضع
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق أربعا إلا ثلاثا
- مسألة: حلف بالطلاق أن يقضي رجلا حقه رأس الهلال
- مسألة: يقول إن لم تأكلي هذه البيضة فأنت طالق فتأكل منها شيئا
- قال لها أنت طالق إن أنفقت علي يومي هذا فكانت نفقتهم تأتيهم من قبل أبويه
- سألته امرأته الإذن إلى أهلها فقال أنت طالق إن بت الليلة إلا في بيتك أو في البيت
- مسألة: تزوج امرأة وحلف لها بطلاقها ألا يدخل بها حتى يوفيها صداقها
- مسألة: اللصوص إذا استحلفوا الرجل بالحرية والطلاق ألا يخبر بهم فأخبر عنهم
- مسألة: قال لصاحب له امرأته طالق إن كلمتك حتى تبدأني بالكلام
- يقول لامرأته وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق البتة إن لم يكن عمر بن الخطاب من أهل الجنة
- مسألة: قال امرأته طالق البتة إن قمت معك حتى أفرع من وضوئي فتوضأ
- مسألة: حلف بالطلاق لغريمه ليوفينه حقه إذا أخذ عطاءه فأخذ من عطائه ما ليس فيه
- مسألة: وجده يذبح جديا فقال امرأته طالق إن كان يقبض روحه إلا ملك الموت
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ليقضين حقه إلى الليل
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إلا واحدة
- مسألة: قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها بمصر طالق فتزوج ثم كلمه
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن بت في منزلك الليلة فبات في حجرتها
- مسألة: حلف بالطلاق ألا ينفق هذا الدينار إلا في حلي ابنته فماتت
- مسألة: قال لامرأته إني قد كنت حلفت بطلاقك ألا أفعل كذا وكذا وقد فعلته
- مسألة: قال إن مت قبل فلان فامرأتي طالق البتة
- مسألة: حلف لغريمه بطلاق امرأته ليوفينه حقه إلى أجل سماه ولم يسم واحدة
- طلق امرأته واحدة ثم يقول إن راجعتها فهي طالق البتة ثم يرتجعها
- مسألة: قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق
- مسألة: يقول لامرأته قد شاء الله أن أطلقك
- حلف بطلاق امرأته على زوج أخته ألا يتم له ذلك الأمر
- مسألة: يحلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطا لأبيه فترك مخالطته
- مسألة: يقول: قد وهبت لك طلاقك
- مسألة: قال لامرأته يا مطلقة
- مسألة: أسلف رجلا وأشهد عليه شهيدين ثم أنكر
- مسألة: يقول للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ولا يدري ما أراد
- مسألة: حلف بالطلاق أن يخرج إلى أخيه بالعراق فخرج فلقيه بالطريق
- مسألة: حلف ألا تدخل امرأته موضعا سماه حتى يقدم من سفره ثم يبدو له ألا يخرج
- مسألة: حلف بطلاق أو عتاق وهو لا يعقل شيئا
- مسألة: حلف إن جمعت بين امرأتين فإحداهما طالق
- مسألة: اشترى سلعة واستوضع البائع فحلف بالطلاق ألا يضع له فأقاله
- مسألة: حلف بطلاق امرأته إن افتك لها ثوبا فمر بالخياط فقال له هذا ثوبكم
- مسألة: حلف على امرأة بطلاقها إن دخلت الحمام سنة فاستأذنته إلى بيت أخيها
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن حضرت جنازة فلان فمات فلان في موضع بعيد
- مسألة: يقول لجاريته إن لم ألتمس منك الولد فأنت حرة
- مسألة: حلف بطلاقها ألا يلبس لها ثوبا فأدخل طوقه في عنقه فإذا هو ثوب امرأته
- قال لامرأته إن ولدت غلاما إن لم أحج بك فأنت طالق فولدت غلاما فأبت أن تحج
- مسألة: يقول لامرأته إن خرجت إلي موضع من المواضع إلا بإذني فأنت طالق البتة
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة إن دخلت بيتا من الدار بغير إذنه
- مسألة: حلف بطلاق امرأته أن لا يدعها تخرج شهرا إلا لنقلة منزل إلى منزل آخر
- مسألة: حلف ألا يبيعني ثوبا أبدا فأراد أن يبيع مقارضا
- مسألة: قال امرأته طالق البتة إن لم أوافك غدا في منزلك فجاءه إلى منزله فلم يجده
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن دخلت جاريتك على أختك إن لم أضربها مائة فدخلت
- مسألة: قال امرأته طالق إن حرثت بها إلا في الأرض التي بيني وبينك
- مسألة: قال لرجل أنا والله أتقى لله منك وأشد حبا لله ورسوله وإلا فامرأته طالق البتة
- مسألة: حلف ألا يبيع هذه السلعة إلا بمائة دينار فباعها وسلعة معها بمائتي دينار
- مسألة: حلف لرجل بالطلاق إذا اقتضى عطاءه ليقضينه حقه فوضع العطاء فلم يأخذه
- مسألة: قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق البتة إن لم أقضه هذا الحق عند الأجل
- مسألة: حلف بالطلاق ليصومن غدا فصام ثم أكل فيه ساهيا
- مسألة: قال امرأته طالق إن كساها شيئا أبدا فماتت أخت امرأته فكفنها بأثواب
- مسألة: قال لزوجته أنت طالق إن لم تأكلي هذه القطعة من اللحم فجاءت هرة فأكلتها
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم أقضك إلى سنة إلا أن تشاء أن تؤخرني
- مسألة: قال يميني في يمينك فحلف بالطلاق وليس للحالف امرأة ثم حنث
- مسألة: قال امرأته طالق إن وطئ فرجا حراما فأخذ جارية لامرأته فضمها إلى صدره
- مسألة: حلف بالطلاق ليغسلن رأس رجل فغسله وهو ميت
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يجتمع هو وفلان في بيت فاجتمعا في الحمام
- مسألة: له على رجل حق فحلف بالطلاق ليستقضين منه حقه فهلك الغريم
- مسألة: حلف بالطلاق أنه لا يقضي غريما له اليوم شيئا فلظ به الغريم
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم أكن أدخلت غنمي السوق يوم الجمعة يريد قبل الأحد
- مسألة: قال امرأته طالق إن لم أربح غدا درهمين
- مسألة: حلف بطلاق امرأته البتة ليبيعن عبده إلى غير أجل فمات العبد أو أبق
- مسألة: حلف ألا يكلم فلانا فكتب فلان إلى ذلك الرجل كتابا فقرأه الحالف
- مسألة: حلف إن تزوج فلانة فهي طالق البتة
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ليخرجن بها في مرته هذه وكان يريد سفرا
- مسألة: حلف بطلاق امرأته في أرض إنك لا تحرثها فحرثها ليلا
- مسألة: حلف لامرأته أنت طالق إن لم أتسرر عليك فاشترى جارية فوطئها وعزل عنها
- مسألة: حلف ألا يئويه وفلانا سقف بيت أبدا فمر بسقيفة فيها طريق
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يكلم رجلا فشتمه الذي حلف عليه ألا يكلمه
- مسألة: رمى امرأته بعصا فحلف بطلاقها البتة إن كان ضربها بيده
- مسألة: حلفت امرأته لئن قدم فلان لتسألنه الطلاق فبلغه فحلف لئن سألته ليجيبنها
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يكسو امرأته ثوبا فكست نفسها ثوبا وكسا هو نفسه ثوبا
- مسألة: استحلفه بطلاق امرأته ليقضينه إلى أجل كذا وكذا إلا أن يشاء البائع
- مسألة: اتخذ عليه الطلاق إن لم يوفه إلى أجل كذا فاستقالة صاحب الدنانير
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق إن أعطيتني الوديعة التي عندك فأعطته مائة دينار
- مسألة: يحلف بطلاق امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره
- قال امرأته طالق البتة إلا أن يمنعني أبي من ذلك فمنعه أبوه
- مسألة: قال امرأتي طالق إن خرج من المسجد إلى الليل إلا أن يأذن له فلان
- مسألة: له ثلاث نسوة فقال لإحداهن أنت طالق البتة ثم قال للأخرى أنت شريكتها
- مسألة: خرجت امرأته فحلف بالطلاق ألا يبعث في ردها فبعث إلى ولده فأخذه
- مسألة: يقول لغريمه احلف لي بالطلاق لتقضيني حقي إلى أجل كذا وكذا فيأبى
- مسألة: حلف ألا يضع لزوج ابنته من مائة دينار وكان أصدقها شيئا ثم تبارءا
- مسألة: قال لامرأته إن وطئت فلانة إلا برضاك فهي حرة أو أنت طالق فوطئها
- مسألة: يحلف بالطلاق ألا يبيعه سلعة إياها وقد فرغ من البيع
- مسألة: حلف على وطء امرأته لوقت فدخل يوما فرأها مزينة وأرادها
- مسألة: حلف بطلاق امرأته أن يبني بها إلى أجل سماه فدفع جميع حقها إلى وليها
- مسألة: حلف بطلاق امرأته ألا تخرج إلا بإذنه فيأذن لها إلى موضع فتذهب إليه وإلى غيره
- مسألة: حلف بطلاق امرأته لتدخلن عليه امرأته ليلة الجمعة فحملت من عند أهلها ليلة الجمعة
- مسألة: حلف بالطلاق ألا يطأ امرأته حتى إلى العيد فوطئها ليلة العيد
- كتاب الإيلاء
- المولى منها إذا ارتجعها زوجها من عذر فانقضت العدة وهي عنده ثم لم يفئ
- الأمة يولي منها زوجها فتتركه ويريد سيدها أن يوقفه حتى يفيء أو يطلق
- العبد يعترض عن امرأته
- الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر ليفيء أو يطلق فيقول أنا أفيء
- مسألة: يوقف بعد انقضاء الأربعة أشهر على أن يفيء أو يطلق فيطلق
- مسألة: تقول امرأته بعد انقضاء أربعة أشهر أنا أتركه ولا حاجة لي بوقفه
- مسألة: تركت المرأة المولي زوجها حتى تنقضي الأربعة أشهر ثم رفعت أمرها
- مسألة: المولي يوقف ألذلك أجل معلوم تتركه إليه إذا وقف ينظر
- يقول لامرأته أنت علي كأمي
- مسألة: قال والله لا أمسك أبدا أيسأل كما يسأل في الظهار
- مسألة: يحلف ألا يطأ امرأته أتراه في حل من ترك مسيسها وهي لا ترافعه إلى السلطان
- مسألة: يقول علي عتق رقبة إن مسست امرأتي
- يولي من امرأته فيرفع أمرها بعد أربعة أشهر فيريد الإمام أن يوقفه
- يقول إن لم يقدم أبي إلي رأس الهلال فامرأته طالق
- قال في بلح نخل إن لم أكن من البلح رطبا فامرأته طالق
- قال لامرأته لله علي ألا أمسك حتى أحج أو أغزو
- قال إن عافاني الله من مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأتي
- قال إن حج فلان فامرأته طالق
- يحلف بالطلاق البتة ألا يطأ امرأته سنة فطلبت امرأته الوطء
- مسألة: يعترض له عن امرأته فيضرب له أجل سنة فيخصى
- يقول لامرأته إن وطئتك فوالله لا أطأك
- مسألة: يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها فلانة فيخطبها فتكرهه
- مسألة: يحلف بطلاق امرأته ليبيعن غلامه إلا ألا يجد عشرين دينارا
- المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى الإمام وهو مريض
- مسألة: المولي يقفه السلطان وهو مريض فيقول أنا أفيء
- مسألة: المولي إذا وقفه السلطان وهو مريض
- السلطان يطلق على الرجل في الإيلاء ثلاثا خطأ وجهلا بالأمر
- مسألة: قال لامرأته أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر
- مسألة: قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة
- مسألة: جعل أمر امرأته بيد رجل غائب
- المولي إذا ضرب له أجل المولي ففقد عند الأجل أو جن جنونا مطبقا
- مسألة: يحلف لامرأته ألا يطأها إلا أن تطلب إليه ذلك فتأبى المرأة أن تطلب ذلك إليه
- يقول لامرأته إن وطئتك أبدا فكل عبد اشتريته بمصر أنه حر
- مسألة: تحته أمتان فتآلا منهما ثم اشترى إحداهما
- كتاب اللعان
- الملاعنة تلد توأما غلامين في بطن واحد فيهلك أحدهما ويترك مالا
- مسألة: يغيب عن أهله ثم يقدم وقد ماتت امرأته وتركت ولدا كان بعده، فأنكره
- مسألة: دخل بامرأة ثم طلقها وادعى أنه لم يمسها وصدقته ثم ظهر بها حمل
- العبد يلاعن الحرة ثم يكذب نفسه فيلحق به الولد كم يحد
- مسألة: يقول زنت امرأته فيقال له أرأيت ذلك فيأبى أن يقول نعم ويمضي على اللعان
- مسألة: الملاعن أيرضى منه بأن يقول رأيتها تزني أم يوقف على ذلك كما يوقف الشهود
- مسألة: ملاعنة العبد أهي مثل ملاعنة الحر يشهد خمس مرات
- مسألة: لعان العبد والأمة
- يلاعن امرأته وهي حامل فيمكث سنين ثم يكذب نفسه ويدعي الولد
- ينفي حمل المرأة التي لم يدخل بها
- غاب عن امرأته عشر سنين أو أكثر فوجدها قد ولدت أولادا فأنكر الأولاد
- مسألة: يغيب عن امرأته سنين فتلد ولدا فتقول المرأة ليس هو من زوجي
- تزوج أمة وشرط أن ولده منها حر ثم لاعنها
- مسألة: لاعنها ونفى الولد عن نفسه
- يطلق امرأته البتة ثم يزعم أنه رآها تزني بعد طلاقه إياها أيلاعن
- طلق امرأته فنكحت في عدتها قبل أن تحيض شيئا
- مسألة: قال لامرأته رأيتها تزني والمرأة صماء لا تسمع بكماء لا تفهم
- ينكح المرأة فتحمل فيقول إنما نكحتك منذ خمسة أشهر وينكر الحمل
- المرأة تلتعن قبل الرجل ثم تموت
- مسألة: نكح أمه أو أخته وهو لا يعلم فتحمل منه فينكر الحمل وأراد الملاعنة
- مسألة: تزوج أمة أو نصرانية ثم قال رأيتهما يزنيان
- مسألة: امرأتين شهدتا أن هذا الولد من امرأتي ولدته وكان الولد صغيرا
- ينتفي من حمل امرأته فيلاعنها فتنكل عن اللعان فلا يوجد سبيل إلى رجمها
- كتاب الصرف الأول
- قال لرجل ادفع إلى هذا نصف دينار فدفع إليه به دراهم
- مسألة: أخذ منه دراهم مقطعة في ذهب له فقال له غريمه إنما وضعتها حتى أصارفك
- ابتاع حنطة بدينار وازن ثم إنه أعسر بالدينار الوازن
- مسألة: باع سلعة بدنانير ثم دعاه الذي عليه الذهب إلى أن يستعير ذهبا
- مسألة: دفع إلى آخر له ذهبا أو ورقا ناقصا أو طعاما مأكولا فقال له أحسن إلي
- مسألة: بيع الذهب بالفضة
- مسألة: بيع الذهب بالورق
- يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب ضرب الدراهم فيعطيه فضته ويعطيه أجرة منها
- مسألة: يأتي إلى السقاط بدينار فيأخذ منه بربع زيتا وبربع تمرا وبربع سويقا
- مسألة: عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار فأيسر بدينار
- مسألة: باع من رجل ثوبا بنصف دينار فقبض الثوب فلما كان من الغد جاء بدينار
- يكون عنده الدنانير المضروبة فيريد دنانير نقصا عتقا ولها نفاق في عيونها
- مسألة: يقدم البلدة التي تجوز فيها الدراهم النقص ويكون معه دراهم كبار فيريد أن يقطعها
- مسألة: يجعل في فص خاتمه الحبة والحبتين من الذهب يخلطه معه يريد بذلك ألا تصدأ فضته
- مسألة: معاملة الصيارفة
- مسألة: يصرف من صراف بذهب ورقا ثم يصرفها منه بذهب آخر
- يبتاع بمثقال الذهب دراهم فيجد الذهب غير جيدة فيرده عليه ويقول إني قد وجدته غير جيدة
- قلادة اشتراها قوم من رجل بدراهم نقدا وقالوا لصاحبها ندفع إليك الثمن وأخروه
- مسألة: ابتاع من رجل بدرهمين زيتا فلما وجب البيع بينهما استقاله من أحدهما
- يشتري الثوب بنصف دينار وثلث فيعطيه دينارا ينقص سدسا
- مسألة: عشرة دنانير من سلف أو بيع إذا كانت مثاقيل مجموعة هي لرجل على رجل
- مسألة: يشتري بالدرهم فيقول كله وأعطني بما فيه
- كانت بينهما نقرة فضة فقال أحدهما لصاحبه إن لي بها حاجة فكله
- مسألة: وكل أحد الرجلين صاحبه على أن يشتري نقرة أو دراهم أو دنانير
- يشتري الرجل فضة ولا دراهم ولا حليا فتجب له ثم يسأله رجل أن يشركه فيها
- مسألة: سأل رجلا أن يسلفه ذهبا ويشتركان في دراهم يشتريانها
- يستأجر الصراف على أن ينتقد له دنانير ويزنها في بيع ميراث فيوجد فيها ذهب
- مسألة: ابتاع طعاما أو ثوبا أو غير ذلك بدينار إلا درهمين فدفع الدينار وأخذ الدرهمين
- باع بعض الورثة نصيبه من حلي الذهب من أجنبي بوزنه من الذهب
- مسألة: كان يسأل رجلا نصف دينار فجاءه يتقاضاه إياه فقال له إني مشغول
- مسألة: يشتري من البياع بالدانق والدانقين والثلاثة فتكون درهمان أو ثلاثة
- مسألة: اقتضاء الطعام من ثمن الطعام
- باع من رجل ثوبا بنصف دينار فلم يقبضه حتى باعه بسلعة أخرى بنصف دينار
- قطع الدراهم المقطوعة