البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: صبيين شهدا على صبي أنه قتل هذا الصبي الساعة وشهد رجلان أنه لم يقتله
- مسألة: شهد على شهادة أبيه
- مسألة: أعتق عبدين ثم إن العبدين شهدا أن هذا المعتق غصبهما من هذا الرجل
- مسألة: شهد لابنه ولأجنبي بحق على رجل فدفع الغريم الحق حين شهد الأب
- مسألة: يشهدان أن رجلا طلق امرأته البتة وأنهما رأياه بعد ذلك يزني بها
- : شهادة غير العدول
- مسألة: لشاهد يشهد عند القاضي فيكلفه العدالة لجهالته به
- مسألة: العامل ورب المال شهادة كل واحد منهما لصاحبه
- مسألة: شهدتا على امرأة أنها ضربت بطن امرأة فألقت مضغة
- مسألة: هل يعدل الرجل أخاه
- : يشهد لعمه في حق له على رجل وليس للعم وارث غيره
- : ابني عم شهدا لابن عم لهما على مال
- : يبعث مع الرجلين بمال يدفعانه إلى رجل ويقول اشهدا أنتما عليه
- مسألة: يأتي بشاهد على حقه وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم
- مسألة: شهد عليه رجلان بجرحة فقالا رأيناه سكران
- مسألة: الشاهد تجوز شهادته للمشهود له إذا كان موسرا بماله عليه من الدين مليا به
- : له عليه حق فيلزمه فيطلب من آخر أن يعطيه دنانيره ويشهد على ذلك
- مسألة: قوله إحدى امرأتيه أو امرأته وله امرأتان طالق
- مسألة: يشهدون على شهادة الرجل عند القاضي وهم لا يعرفونه والقاضي يعرفه بالعدالة
- مسألة: تحليف الرجل أباه في حق يدعيه فيه
- : تفتدي من زوجها ويقوم لها بينة يشهدون لها على السماع أن زوجها كان يضربها
- : شاهد الزورهل تقبل شهادته
- مسألة: شهد أحدهما على رجل أنه صالح امرأته وشهد الآخرأنه طلقها طلقة أو البتة
- مسألة: يقضى بشاهدي المطلوب
- مسألة: شهادة الذي عليه الحق
- مسألة: قيد الرجل ما أشهد عليه بخط يده ثم نسي بعد ذلك
- مسألة: شهدوا على رجل فقال بعضهم قال امرأتي طالق وقال آخرون قال غلامي حر
- مسألة: ما تكافؤ البينة
- مسألة: يشهد لابن امرأته
- مسألة: شهادة رجل على قضاء قاض أنه قضى لفلان على فلان بهذا الحق
- مسألة: ذكرا أن رجلا استودعهما شهادة والذي استودعهما الشهادة غائب
- مسألة: شهادتهم لمن شهدوا له في مجلسين
- مسألة: عبد قطع بشهادة حق فظن أنه حر ولم يعلم بذلك حتى عتق
- مسألة: شهادة ابن الملاعنة في الزنا
- مسألة: شهدا عليه وأختلفا
- مسألة: شهادة السماع
- مسألة: الشهادة على الشهادة في الزنا
- مسألة: شهادة الرجل على الرجل بما سمع منه دون أن يشهده
- مسألة: شهدوا على امرأة أنها أوصت بكذا فشهد آخرون أنها كانت موسوسة
- مسألة: يكون عدوا لرجل فشهد له وعليه بشهادة
- مسألة: شهادة ابن خمس عشرة سنة
- مسألة: الشهادتان في مجلس واحد ولفظ واحد اختلفا فيه
- : كتاب السداد والأنهار
- مسألة: الماء يكون بين الرجلين فتهور البئر فيقال لأحدهما اعمل ولك الماء كله
- : الكلأ يختلف باختلاف مواضعه
- : القيمة في العروض المستهلكة
- : إقطاع الرجل الرجل العين من واديه هبة من الهبات
- مسألة: حريم الآبار والعيون
- : فيما قرب من العمران من الموات الذي يتشاح الناس فيه
- مسألة: الماء الذي ينزل من السماء في كل زمان يستقر بالأرض
- مسألة: بينهم بئر يسقون عليها فاقتسموها على مناضح خمسة
- : معدن كان بين رجلين فعطلاه ثم جاء أحدهم إلى والي المعدن فسأله أن يقطعه
- مسألة: لا تباع مياه المواشي
- : لا يمنع نقع بئر ولا يمنع رهو ماء
- مسألة: الماء يكون بين الرجلين يعمل أحدهما ويأبى الآخر
- : تفقعت الأرض في جنانه عن عرق من أصل الشجرة في جنان آخر
- : المعاملة في الرحى الخربة أو في موضعها من الأرض بجزء منها
- : يسدوا مصرف الوادي عن مرج الآخرين حتى يرجع إليهم
- : له بئر عليها زرع ونخل فانهار بئره ولجاره فضل ماء
- : الرحى تكون بين النفر فتنهدم وتخرب فيدعو أحدهم إلى عملها ويأبى ذلك بعضهم
- مسألة: يكون له رحى قد خربت فيريد أن يعامل رجلا على عملها ومرمتها
- مسألة: يكون له المنصب يصيد فيه الحيتان فيشكو جيرانه أن ذلك يضرهم
- مسألة: بنى رحى جزء منها في أرض جاره على أن يطحن له طعامه
- مسألة: ليس لمن له إحدى ضفتي النهر أن يبني فيها رحى إلا بإذن الآخر
- مسألة: أراد الأعلون إنشاء رحى عندهم وذلك يضر برحى الأسفلين
- مسألة: نهر إلى جانب قرية يبس من ناحية من نواحيه شيء حتى صار أريضا يعتمل
- مسألة: يبيع الرجل خصب أرضه
- مسألة: أصول المياه لا تستحق بالانتفاع بها
- : أعطاه موضعا يعمل له فيه رحى على جزء من غلتها
- مسألة: قرية بها غامر فأراد أهلها أن ينتفعوا بحرثه كيف يقسم بينهم
- : ليس له أن يحدث ما يضر بالمخاضة التي هي ممر المسلمين
- : الموات الذي يستحقه الناس بالإحياء
- مسألة: ما يحجر الرجل من الموات البعيد عن المدائن
- مسألة: التحجير للموات
- مسألة: استحق مواتا بعمله ثم تركه حتى صار إلى خراب
- : مناصب الأرحية أرحية الأنهار أتقسم
- مسألة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: الرحى تكون للرجل متقادمة فيريد رجل أن يحدث فوقها رحى أو تحتها
- مسألة: إن تشاحا فليس لكل رجل إلا نصف النهر
- : المسرح يكون لقوم من حوز منزلهم فيريد بعضهم حرثه ويأبى ذلك بعضهم
- مسألة: أخذ نصيبه وأراد أن يقره مسرحا لماشيته أن يحميه من الناس ويبيع كلأه
- مسألة: المسرح لأهل القرية التي هو في حوزها إن تداعى فيه أهل قريتين
- مسألة: يسكن القرية وليس له فيها إلا مسكنه فيعمر من غامرها أرضا ثم يريدون إخراجه
- : تكون له الرحى فيبني تحتها رجل رحى فنقصت رحى الأول من طحينها
- مسألة: من له ماء يسقي به وفيه فضل عنه هل له أن يقطعه عن جيرانه
- : يحتظر على جنانه بجدار ويقطع عمن يرتفق بماء تلك العين ما كانوا يترفقون
- مسألة: المسرح يكون بين القوم فيريدون اقتسامه
- : لهم قرية يسكنونها ويزرعونها وأمام مزرعتهم مرعى لماشيتهم
- مسألة: العلو يكون لرجل والأسفل لآخر فيخاف على حيطان الأسفل الضعف
- : غرس في واد فجاء رجل آخر فغرس في ذلك الوادي
- مسألة: الفحص العظيم البورليس لأهل المنازل المحيطة به أن يقتسموه
- : كان يبني رحى فأرادوا منعه لغاشية الرحى وما يردها من الناس
- مسألة: لهم مجرى ماء وهم فيه أشراك فاندفنت الساقية فأرادوا حفرها وتنقيتها
- مسألة: هل يلزم استئذان الإمام في إنشاء الأرحى على الأنهار
- : لا ضرر ولا ضرار
- مسألة: لا تحجروا على الناس
- مسألة: لا يؤخذ أحد بأكثر مما يقر به على نفسه
- مسألة: تكون المخاضة في أرضه فيريد أن ينشئ فيها رحى وذلك الرحى توعر المخاضة
- مسألة: وجه المنفعة بالماء السقي
- مسألة: النهر الكبير الذي يكون عليه السواني والأرحية
- مسألة: اشترى من رجل حظه في قرية من عامرها وغامرها ولم يعرف حد ما اشترى
- : كتاب المديان والتفليس الأول
- : العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس
- مسألة: إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله
- مسألة: اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته
- مسألة: يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها
- مسألة: هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون
- مسألة: قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها
- : باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس
- مسألة: له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة
- مسألة: العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها
- مسألة: أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له
- مسألة: الخراج بالضمان
- : يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد
- مسألة: إسقاط الحق قبل وجوبه
- : تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري
- : الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله
- : ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء
- مسألة: تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه
- مسألة: فلس العبد وفي يده مال لسيده
- : هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار
- مسألة: يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل
- مسألة: إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته
- مسألة: يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما
- : يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه
- : كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده
- مسألة: هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته
- مسألة: لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه
- : الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله
- مسألة: رجل يباع ماله في دينه
- : من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه
- مسألة: يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه
- : أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره
- مسألة: له على رجل دين بغير بينة
- مسألة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
- مسألة: مات وعليه دين يحيط بماله
- : هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه
- : أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا
- مسألة: يجبر على أخذها عند الموت والفلس
- : يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف
- مسألة: الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره
- : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس
- : البيع على تعجيل الحق
- : خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل
- : الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه
- مسألة: جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه
- : يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس
- مسألة: يحلف مع شاهده إنه عجوة
- : جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس
- مسألة: يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل
- : يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج
- مسألة: بايعه بشرط ألا يقاصه
- مسألة: له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه
- مسألة: النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان
- : أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي
- مسألة: له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره
- مسألة: ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
- : يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا
- : بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين
- مسألة: قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر
- : يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه
- : اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها
- مسألة: أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها
- : والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه
- مسألة: المولى عليه يدان ثم يموت
- مسألة: السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته
- : أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه
- مسألة: تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به
- مسألة: رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل
- مسألة: يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء
- : كتاب المديان والتفليس الثاني
- مسألة: يحبس في الدين ولا مال له
- مسألة: له على رجلين دين فأخذ أحدهما فحبسه في حقه
- مسألة: له على رجلين حق فسأله رجل عن حقه فقال ما لي عليهما شيء
- مسألة: الرجل قد أشهد هاهنا ثم يزيد شهودا بعد شهود
- مسألة: ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما أعرفك
- : أكراه الدار بستة دنانير فنقده ثلاثة وبقي عليه ثلاثة ففلس المكتري
- : حصد الزرع ودرس وجاء الغرماء فطلب الولد في الزرع إجارة ما حصدوا
- مسألة: سلف دنانير في عبد موصوف إلى أجل فمات قبل أن يدفع العبد
- مسألة: رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
- مسألة: السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به أم لا
- مسألة: قام بذكر حق له ممحو على رجل فطلبه فادعى أنه قد قضاه
- مسألة: يبتاع العبد بماله بدين إلى أجل ففلس مشتريه وقد مات العبد
- مسألة: الصائغ يفلس فيقر لقوم بمتاع عنده ولا بينة لهم إلا قوله
- مسألة: يبيع الغزل من الرجل فيستنسجه ثوبا ثم يفلس فيوجد الثوب في يده
- : من تقاضى منه شيئا قبل أن يفلس فهو له دون الغرماء
- مسألة: يواجر الرجل ببقرة ليدرس له فيدرس النهار ثم يفلس صاحب الزرع
- مسألة: الذي أقر بالاقتضاء لا يصدق فيما ادعاه إن كان إقراره على وجه الشكر
- : المشتري يرد بالعيب فلم يقبض ثمنه من البائع حتى فلس والعبد بيده
- مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه فقال البائع أنا أحاص بالثمن
- مسألة: الجارية توهب للثواب وتوطأ
- : يبيع الأمة من الرجل بدين فيفلس صاحبها وقد ولدت عنده أولادا
- مسألة: حضرته الوفاة وفي بيته خيش ومسح فقال المسح الشعر أعطوه فلانا
- مسألة: الحكم بالشهادة على الخط
- : يستأجر البناء يبني له عرصة مقاطعة فيبنيها ثم يفلس صاحبها
- مسألة: يشتري الضأن عليها الصوف فيجزها ويزيد في ثمنها ثم يفلس
- : شهدا على رجل أنه قال لفلان علي مائة دينار أو لفلان لا يدريان أيهما هو
- مسألة: تطلق وهي حامل ثم يفلس زوجها الذي طلقها
- : يدفع إلى امرأته نفقة ولدها وقد طلقها ثم يفلس