البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ويستحقون حقوقهم
- مسألة: البيع والسلف لا يفسخ إذا رضي مشترط السلف بتركه أو رده بعد قبضه
- مسألة: أوصى أن عليه دينا لأناس لا يعرفون وأوصى أن يتصدق ببعض متاعه
- : يرهقه الدين وفي يده جارية فيزعم أنها قد أسقطت منه
- مسألة: للشريك أن يدخل على شريكه فيما اقتضى بغيرإذنه من دين هو بينهما
- مسألة: يوصي بوصايا ويقول من جاء يدعي من دينار لعشرين فاقضوه
- : نكاح اليتيم بغير إذن وصيه
- : بيع مال الغائب لغرمائه
- مسألة: ليس له أن يرجع إلى اليمين بعد أن يردها على المدعي
- مسألة: المرأة يكون لها على زوجها الصداق فيحيط بماله إلى أجل قريب أو بعيد
- : أقر له بعشرة دنانير فأتاه بدنانير ينقص كل دينار ثلث أو ربع وقال هذا مالك
- : المبتوتة تكون في بيت بكراء فيفلس زوجها
- مسألة: يشهد لامرأته في صحته بحق لها عليه ثم مكثت سنتين أو ثلاثا ثم فلس
- : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: يسلف في ضحايا ليوتى بها في الأضحى فلا يأتيه بها إلا بعد ذلك
- مسألة: السلطان إذ باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حضور
- مسألة: السفيه يبيع قبل أن يولى عليه
- : رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه
- : إذا تقاضى الآخرين ادعى كل واحد منهم أنه هو الذي قضاه العشرة
- مسألة: ليس للغرماء أن ينتزعوا مال المدبر
- مسألة: يقر بوطء أمة رجل ويدعي أنه اشتراها منه وينكرسيدها أن يكون باعها منه
- : باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا
- مسألة: المتكاري أولى بالإبل
- مسألة: أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه
- مسألة: الصحة تدفع التهمة
- مسألة: السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد فيبيع متاعه أو يتلفه
- مسألة: البكر أفعالها لا تجوز حتى تدخل بيتها ويرضى حالها
- : ضعيف العقل تزوج فأراد وليه أن يغير ذلك
- مسألة: أقر على نفسه في مرضه أن لفلان علي جل المائة
- مسألة: يقول وصي اليتيمة أبا هذه أوصى بها وبمالها إلي فأنا أبرأ إليه من مالها
- مسألة: السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك
- مسألة: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
- مسألة: أتى بذكر حق له على رجل فيه ألف دينار فأتى المشهود عليه ببراءة ألفي دينار
- : رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه
- مسألة: يبيع من الرجل شققا إلى أجل فيقطعها ثيابا ويخيطها ثم يفلس
- : كتاب المديان والتفليس الثالث
- مسألة: السيد لا يحجر على عبده إلا بالسلطان
- مسألة: سلف في ثوب أو دابة ففلس المسلف إليه
- : الرجل إذا ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل
- مسألة: المقارض يفلس بديون عليه فيقر في بعض ما في يديه أنه مال القراض
- : المال يباع على العامل إذا قام عليه غرماء صاحب المال
- مسألة: ابتاع عبدا بيعا فاسدا فأعتقه وقيمته أكثر من الثمن وليس له غيره
- : الصبي يكون له شاهد واحد على حقه من مورثه فيستحلف الذي عليه الحق ليبرأ
- مسألة: إقرارالمريض بالدين لمن لا يتهم عليه
- مسألة: الأيمان هل تحمل على بساطها
- مسألة: هلك وترك دينا له عليه شاهد واحد وترك ولدا كبيرا سفيها مولى عليه
- مسألة: اشترى سلعتين مختلفتين ففلس المشتري فوجد البائع إحدى السلعتين
- مسألة: عليه دين يحيط بماله أو بعضه فتحمل بحمالة وهو يعلم أنه سيغرم
- مسألة: فلسه قوم ثم داينه رجل منهم
- مسألة: عليه دين قام عليه الغرماء ولا مال له فجاء من يسلفه أو يعينه إلى أجل
- مسألة: قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
- مسألة: تكارى أرضا يزرعها واستأجر أجراء يقومون فيها بسقيها وعلاجها ثم فلس
- : الأجير يستأجره الرجل فيستتجره
- : إقراره بالدين في مرضه الذي مات منه لبعض أبناءه دون بعض
- مسألة: يقول في مرضه لفلان علي ثلاثون دينارا وثلاثون من بقية حساب بيننا
- : العبد تكون تحته الحرة الحجر عليها في مالها
- مسألة: الميت يثبت عليه الدين فيجد الوصي براءة منه بشاهد واحد والورثة صغار
- مسألة: أوصى فقال لفلان في هذا الكيس مال
- : قال كان بيني وبين فلان معاملة فما ادعى من شيء أعطوه وهو فيه مصدق
- : يبيع أرضا أو دارا لولده في حجره
- مسألة: الرجلين إذا أسلما إلى رجل في طعام أو عروض فأقاله أحدهما
- مسألة: غاب عن أهله ثم بعث إليهم بمائة دينار نفقة وعليه دين
- مسألة: يأتي بذكر حق له على آخر بمائة دينار ويأتي المطلوب ببراءة بمائة دينار
- مسألة: يتزوج بصداق مائة فينقدها خمسين ثم يطلقها قبل الدخول
- : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى الطالب أخذه إلا جميعا أيجبر على ذلك
- : لا توله والدة على ولدها
- مسألة: يكون له عليه مائة دينار فيأتيه رجل يزعم أنه رسول صاحب المائة
- مسألة: الذي يبطل من بيع السفيه
- مسألة: إذا كانت بالغة في السن قد عرف رشدها فباعت أيجوز بيعها
- مسألة: قال لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف درهم
- مسألة: قام عليه غريمه بعد موته فادعى أن له عليه مائة دينار
- : أجير السقي وصاحب الأرض المكري لها إذا فلس المكتري أو مات
- مسألة: النوتي يكون له المركب يحمل عليه القمح ثم يفلس النوتي والمركب له
- مسألة: هو أسوة الغرماء في تلك السلعة ولا يكون أولى بها
- مسألة: رجل فلس فأقر فقال هذا مال فلان لرجل قارضه
- مسألة: عبد بيع فأبق ثم فلس مشتريه
- مسألة: يتحاصان صاحب الأرض والأجير
- مسألة: دفع إلى رجل ثوبا يصبغه فصبغه ثم دفعه إلى صاحبه ثم فلس صاحب الثوب
- مسألة: يكرى البناء يبني له دارا فيبني ثم يفلس صاحب الدار
- مسألة: أعطى مالا قراضا فادان ديونا فأفلس
- مسألة: صاحب السفينة أولى بما فيها من الغرماء
- مسألة: اشترى عرصة وبنى فيها فجاء البائع يطلب الثمن فوجده قد فلس
- مسألة: دفع إلى صائغ سوارين يعملهما له ثم فلس
- مسألة: حبس في دين فجاء من يشهد للمحبوس أنه ليس له شيء
- مسألة: المقارض إذا تداين في القراض بإذن رب المال
- مسألة: أجير السقي في الزرع أو النخل إذا فلس صاحب الزرع أو النخل
- مسألة: رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون
- مسألة: تزوج امرأة وأصدقها عبدين ودفعهما إليها ثم فلست المرأة وطلقها الزوج
- مسألة: يحاص الذي كان له عليك المائة مع غرماء العبد فيما في يد العبد
- مسألة: مفلسا ورث أباه أووهب له ماذا يكون للغرماء منه
- مسألة: الجمال يفلس وفي يدي هذا جمل يركبه
- مسألة: المريض يبيع في مرضه فيحابي في بيعه بأكثر من الثلث
- مسألة: يشتري البيض على أن تفقس
- : سجن الرجل في دين امرأته فأراد أن تدخل عليه امرأته في السجن تبيت معه
- مسألة: لا يجوز أن يشترى دين على الميت
- مسألة: يكون له على النصراني الدين فيموت ويترك خمرا وخنازير
- مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار لنفسه ولا دافع مغرم
- مسألة: له دين عليه فقال له اقضني خمسين وأنا أضع عنك الباقي
- مسألة: لرجل على رجل ثلاثمائة درهم فدفع المطلوب منها إلى الطالب مائة
- مسألة: أوصى لرجل بألف درهم وقال لي عنده عشرون دينارا فاقتضوها منه
- كتاب الرهون الأول
- يبعث مع الرجل بالثوب يرهنه ويأمره بشيء فيزداد لنفسه بغير علم صاحب الثوب
- مسألة: ارتهن زرعا فعجز عنه صاحبه فقال له زدني مالا آخر أصلح به زرعي
- مسألة: باع من غلام له سلعة بدين وارتهن منه رهنا فلحق العبد دين
- مسألة: ارتهن رهنا دارا أو غلة ثم قال المرتهن للراهن استأجرني أتقاضى لك
- مسألة: قال للراهن قد حزت لك رهنك وقبضته فهل يضمن بذلك
- يرهنه الرهن ويقول له إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فأنت موكل ببيعه
- هلك وعنده سيف رهنا فجاء صاحبه إلى الورثة فقال إنما رهنته بدينار
- مسألة: رهنت السيف بخمسة فقضيته أربعة وبقي دينار وكان السيف يساوي خمسة
- مسألة: كانت له جارية ولها بنت صغيرة فأراد سيدها أن يرهن الصبية
- أسلف رجلا سلفا ورهنه عبدا ووضعه على يدي رجل وشرط عليه
- يرهن الدار من رجل ويضعها على يديه ثم يطلب أن يعطى في ذلك أجرا
- وضع حائطا مرهونا على يدي رجل فأراد الذي وضع على يديه أن يساقيه صاحبه
- مسألة: أراد الذي له الدين أن يبيعه بيعا ويرتهن منه رهنا ويجعل آجالها واحدة
- أسلف رجلا مالا ورهنه دارا ووضعها على يدي رجل
- مسألة: الغلام أو الدار المرهونة توضع على يد رجل أيكريها
- مسألة: رهن رهنا ووضعه على يدي رجل واشترط أنه حميل بما نقص
- مسألة: رهن رجلا جارية إلى أجل وهو معسر فأيسر صاحب الجارية
- دفع إلى رجل رهنا ثم قضاه ثم جاء صاحب الدين بعد ذلك يدعي أنه أعطاه الرهن
- مسألة: تسلف من امرأته سلفا ورهنها جارية كانت تخدمها
- مسألة: ارتهن في حقه مصفحا أو كتبا ثم احتاج أن يقرأ فيها
- رجل أوصى عند موته أن متاعا كذا وكذا لفلان عندي ولم يسم الثمن
- مسألة: يهلك وعنده رهن لرجل فيقول صاحب الرهن هو رهن في دينار
- ترك رهنا رأسا وهلك ولم يكن مال يكفن فيه
- ارتهن بدين له على رجل عبدا له بعينه ووضعه على يدي ابنه
- مسألة: رهن الأمة الحامل
- مسألة: له عليه دين وارتهن منه حائطا له وأحلف بالطلاق ليوفينه الثمن إلى أجل
- مسألة: توفي وترك رهونا لا يعرف أصحابها ولا يدرى كم فيها
- مسألة: غريم لم يكن فيمن علم به الابن من غرماء أبيه وكان الابن قد دفع إليه مال أبيه
- ارتهن حائطا فأصابت الريح نخلا فطرحتها فأراد صاحب الأصل بيع الخشب
- الأمة ترهن ولها ولد صغير بغير ولدها
- مسألة: الرجل يبيع جاريته من جار معه في الدار ولها ولد صغير
- مسألة: ابتاع من رجل بيعا بدنانير إلى ستة أشهر ورهنه بذلك رهنا
- مسألة: يرهنه رهنا ويشهدان على ذلك ثم يأتي الراهن فيزداد منه سرا
- العبد المرتهن يجرح
- الرجل يأمر الرجل أن يرهن له رهنا بدينارين فذهب فرهنه له بخمسة
- ارتهن منه رهنا وشرط عليه أن يجعل الرهن على يدي عدل
- ارتهن رهنا وحازه فترة ثم أتى رجل فزعم أنه قد ارتهنه قبله وحازه
- أخذ سوارين لامرأته من غير أمرها فرهنهما
- جاء بثوب فقال هذا رهن عندي قد هلك صاحبه ولي عليه دينار
- ارتهن جارية وضعها على يدي رجل فعمد الرجل فأرسلها إلى الراهن
- كتاب الرهون الثاني
- غلة الحائط المرهون والدار والعبد
- مسألة: رهن لرجلين يقوم أحدهما ببيع الرهن وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة
- مسألة: ضمان المرتهن ما ضاع من الحلي والثياب والمتاع عنده
- مسألة: ارتهن رهنا في حق له إلى أجل فأتى رجل يطلبه بدين قبل محل الأجل
- مسألة: رهنه رهنا فأتى الراهن إلى رجل فقال له بعني سلعتك هذه بدين إلى أجل
- مسألة: الرهن يحل بيعه وصاحبه ناء عن السلطان فيأمره ببيعه
- مسألة: رهنه عبدا لامرأته بعلم منها فقال رجل للمرتهن أنا آخذه وأضمنه لك
- مسألة: اشترى من رجل أرضا إلى أجل على أن يعطيه كل شهر دينارا
- مسألة: باع رجلا بيعا فرهنه خدمة مدبر
- مسألة: الرهن إذا لم يقبض من الراهن ويحز عنه بأمر الراهن فيه
- مسألة: ارتهن رهنا فكتب أنه قبضه المرتهن وحازه ولم يفعل ثم باعه صاحبه
- مسألة: ارتهن رهنا بحق له إلى أجل واشترط وضع الرهن على يد رجل
- مسألة: المرتهن يفتات على الراهن في بيع الرهن فيفوت
- مسألة: الراهن والمرتهن يختلفان في الرهن بعينه
- مسألة: رهن عبدا فأعتقه الراهن أو دبره
- مسألة: يرتهن الجارية فيزوجها غلاما له بغير إذن سيدها فتلد وتموت
- مسألة: رهن رهنا في حق له إلى أجل فأقاما الرهن بأربعة دنانير فضاع الرهن
- مسألة: ارتهن رهنا بغير بينة ثم زعم أنه قد رده إلى صاحبه وأخذ حقه منه
- مسألة: كان عنده رهن فمات المرتهن والرهن عنده
- مسألة: جاء إلى ورثة رجل فقال إن أباكم رهنني سيفه هذا بكذا
- مسألة: باع من رجل سلعة بثلاثين درهما وارتهن بها منه غلاما
- يموت المرتهن ويأتي الراهن ببينة أنه رهنه ولا يشهد له بكم رهنه
- يرتهن الرهن على من يكون كراء موضعه
- مسألة: يستعير الثوب من رجل ليرهنه بعشرة دنانير فرهنه بها ثم تلف الثوب
- مسألة: يرتهن الرهن ثم يعيره للراهن لبعض حوائجه فيغيب به الأيام ثم يرجع
- مسألة: يرتهن الدار وللدار طريق لجميع الناس فيسلكها الراهن معهم
- يرتهن الحيوان فيهلك في يديه فيدعي أنه ارتهنه بعشرين دينارا
- مسألة: تواضعا الرهن بيد أمين ثم اختلفا فيمن رهن به ولا بينة
- مسألة: يرهن الرجل أمته ولها ولد صغير
- يرتهن الرهن بحق له على أن يضمن له رجل ما نقص الرهن من حقه
- يسأل الرجل سلفا ويأتيه برهن مما يغاب عليه ليدفعه إليه
- يرتهن الثمرة فتهور البئر
- باع سلعة من رجل وارتهن عبدا فاستحق من يده
- يرتهن السلعة منه بحق له عليه إلى أجل ويشهد له على ذلك
- مسألة: ارتهن الكرم فإذا كان إبان حفره أتاه الراهن بالحفار والعمال ليحفره
- مسألة: رهن دارا فمات الراهن ولا مال له غير الدار
- مسألة: أسلف رجلا ورهنه عبدا ووضعه على يدي رجل
- مسألة: عليه لرجل دين فباع له سلعة إلى أجل
- مسألة: بينهما أرض فرهن أحدهما نصيبه من رجل آخر فأعسر بالثمن
- مسألة: ادعى حقا فقضي له به فسأله المقضي عليه أن يجعله له رهنا
- كان عنده غلام فرهنه ثم ادعى بعد ارتهانه أنه ابنه ثم مات
- مسألة: ترتهن من زوجها خادما له في حق لها عليه
- يبيع البيع ويرتهن الدار أو العبد ويشترط الانتفاع به إلى أجل معلوم
- أخذ الزوج الحلي فرهنه ثم أعلم الزوجة فحسبته ثم سكتت ومات الزوج
- ارتهنت خادما من زوجها ببقية صداقها قبل الدخول
- مسألة: الرهن إذا لم يصفه الراهن ولا المرتهن
- مسألة: وضع على يديه رهن وتحمل به من جميع ما نقصه إلا الموت
- يرتهن الحائط فيضعه على يد أجيره في الحائط أو مساقيه
- ارتهن رهنا بألف دينار فلما جاء ليقضيه الألف أخرج إليه ثوبا ثمنه مائة دينار فقال هذا رهنك
- مسألة: يرتهن العبد من رجل ويضعه على يدي رجل
- مسألة: يرتهن الرهن فيأتي الراهن ليفتكه فيختلفان فيما رهن فيه
- مسألة: الرجل يكون للرجلين عليه حق إلى أجل فيرهنهما
- مسألة: يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما على بيع الرهن في حقه
- مسألة: ارتهن من رجل دارا إلى أجل ثم أكراها المرتهن من رجل بدينار إلى أجل
- مسألة: ارتهن عبدا إلى أجل ثم جاءه الراهن فسأله أن يرد العبد
- مسألة: ارتهن حائطه بعشرة دنانير ثم رهن نصف الحائط ثانية
- مسألة: اشترى من رجل عبدا بمائة دينار إلى أجل ورهنه دارا إلى أجل
- مسألة: رهن النحل ولمن يكون العسل