البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: يحبس مائة دينار على وارث ثم على رجل من بعده
- : الحبس على الولد بشرط إخراج البنات منه
- : الذي يحبس الحبس على ولده الذكر والأنثى فيه سواء
- مسألة: يحبس على ولده حبسا ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتابا
- : قال الرجل داري حبس على امرأتي وأم ولدي
- : قال الرجل عند موته داري حبس ولم يسم أحدا
- مسألة: بنات الأخ والعمة من العصبة الذين يرجع عليهم الحبس
- مسألة: شهد رجلان على أنهم كانوا يسمعون أن هذه الدار حبس
- مسألة: أوصى بأن يشترى عبد من ثلثه في سبيل الله
- : أخدم نصف عبد له بينه وبين رجل رجلا سنة فأعتق شريكه في العبد نصيبه
- : الحوز في الصدقات والأحباس
- مسألة: لا يحوز للصغير ما وهبه إلا الأب والوصي
- مسألة: تصدق بصدقة أوحبس حبسا من دار أو دور فسكن بعضها وأسلم بقيتها
- مسألة: انقطع من البلد الذي حبس عليه فيها وكانت سكنى
- مسألة: الوصي يتصدق على أحد ممن يليه وهو في حجره
- : الدار الحبس على قبيلة فيأتي رجل منهم فيبني فيها الحوانيت والبيوت
- : حبس في مرضه فقال على ولدي وولد ولدي وترك زوجه وأمه
- : حبس على بنات له حبسا
- : حبسه عليه وشرط أن مرجعه إليه ليجعله حيث يراه
- : يحبس دارا على بناته ويشترط أن أيتهن تزوجت فلا حق لها في الحبس
- : الدار تقسم على عدد الولد الذكور والإناث وولد الولد الذكور والإناث شرعا سواء
- : الحبس المعقب كالحبس على المعينين يقسم عليهم بالسواء
- مسألة: رجوع الحبس بعد انقراض المحبس عليهم
- مسألة: قال غلامي يخدم فلانا يوما وفلانا يوما في الوقف
- مسألة: المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في الغلة والسكنى
- مسألة: يقول داري حبس على ابنتي وعلى ولدها
- : حبس غلاما على رجل عشر سنين فأراد أن يقاطعه ويضع عنه الخدمة
- مسألة: حبس دارا له على ولده وولد ولده وكان عليه دين من قبل أن يحبس
- مسألة: الدار المحبسة هل يجوز بيعها
- مسألة: أكرى داره خمسين سنة أو أكثر وقبض الكراء ثم مات
- مسألة: يقول ثمر حائطي حبس على فلان ولا يقول حياته ولا يجعل لذلك وقتا
- يكون حبسا على حال ما كان عليه الآخر
- مسألة: أوصى لرجل بدار حبسا عليه حياته ولرجل آخر بما بقي من الثلث
- مسألة: أوصى فقال ما بقي من ثلثي فهو لفلان ثم لم يوص بأكثر من ذلك حتى مات
- : قال خذوا من مالي مائة فأنفقوها في داري التي حبست في سبيل الله فاستحقت الدار
- : الرجل يسكن الرجل الدار عشرين سنة ثم المرجع إليه فيبيع المرجع
- : حبس داره على رجل فقال لا تباع ولا توهب ثم بدا له أن يبتلها
- مسألة: قال داري لفلان يسكنها أيستغلها
- مسألة: قال داري لفلان يسكنها وفلان يستغلها ولفلان رقبتها
- مسألة: يحبس الدار على فقراء بني فلان فيستغنوا
- مسألة: أوصى في مرضه فقال داري حبس على ولدي وعلى امرأتي
- مسألة: أوصى فقال داري على ولدي وعلى فلان أخي حبس كيف يقسم
- مسألة: أعتق أمته ثم تزوجها ثم قال داري حبس على موالي
- : قال غلامي فلان حبس على فلان فإن مات فهو حر
- : حبس داره على قوم حياتهم فلما انقرضوا رجعت الدار
- مسألة: بيع الوقف والاستبدال به
- : كتاب القراض
- مسألة: اصطراف صاحب المال من المقارض قبل أن يعمل بالمال
- مسألة: يأخذالمقارض من شريكه ربحا ذهبا من غير الذهب التي هي بينهما
- مسألة: مقارض باع بدين أو سلف في طعام ثم كره التقاضي
- : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
- مسألة: إذا خرج في حاجة نفسه فضت نفقته على نفقة مثله وعلى مال القراض
- : المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة
- مسألة: يعطيه قراضا فيشتري به طعاما فيقول له رب المال بع جملة
- مسألة: أخذ العامل في القراض ربحه بإذن رب المال وترك هو ربحه في المال
- مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فشارك رجلا بمال له فعملا جميعا
- : يعطي الرجل المال القراض فيخرج به إلى الريف فيبتاع به القمح الكثير
- مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أراد السفر قال إني أريد أن أخرج بمالي
- مسألة: يأخذ المال قراضا على أنه يدفعه إلى غيره يعمل به
- مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا وأذن له في مداينة الناس فداين وعمل
- مسألة: السنة في القراض لا يقسم الربح إلا عند المفاصلة
- : المقارض يحاسب صاحبه ثم يأتي بعد ذلك يذكر أنه نسي الزكاة
- : أقام في الحضر في تجارة القراض مشتغلا بها نهاره كله
- : يقارضه بمال فيشتري متاعا فيريد أن يبيع المتاع فلا يعجبه الثمن
- : دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز منه بطعام وكسوة ثم هلك الرجل
- مسألة: ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره مثل الجبة وأشباه ذلك
- : تجار حبوب لا تحمل أموالهم ما يشترون فيأتون إلى أقوام يسألونهم قراضا
- مسألة: قراض النقدين الذهب والفضة
- : اشترى سلعة بألف دينار على أن ينقده مائة فنقد المائة التي عنده قراضا
- : يأخذ المال قراضا فيعمل فيه ثم يشتري جارية فيطأها فتحمل منه ثم نقص المال
- : رجل قارض رجلا ثم إنه أشركه بعد ذلك في سلعة اشتراها
- : يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة ربح المال في حصتك من الربح
- مسألة: يأخذ من الرجل مائة دينار قراضا ويقول له إن احتجت زدتك
- : رجل أخذ من رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنهما
- مسألة: القراض في نقر الذهب والفضة
- مسألة: المقارض أيشرب الدواء ويحتجم ويدخل الحمام من القراض
- مسألة: زكاة القراض
- : يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة الربح في حصتك من الربح
- مسألة: دفع إليه تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أعليه الزكاة
- : أخذ من رجل مالا قراضا على أن يدفعه إلى رجل آخر سماه
- : قارض رجلا بمال فسار به إلى الحجاز فاشترى به تمرا واكترى مركبا
- : أيجوز لرب المال أن يأخذ الدنانير القائمة ويعطي العمل قدر ربحه تبرا
- : يشتري بمال القراض قمحا فيقول له رب المال إني احتجت القمح لعيالي
- : أخذ من رجل مالا قراضا فاشترى متاعا فقام عليه غرماء لصاحب المال
- : أخذ مالا قراضا فاشترى به ظهرا فأكراه فنما المال أو نقص
- : مال القراض يقيم في يدي العامل سنين من قبل أن يتفاصلا
- مسألة: زكاة الفطرة عن عبيد القراض
- : النفقة للمقارض في المال القليل إذا كان السفر قريبا
- مسألة: دفع الرجل إلى الرجل وإلى عبده مالا قراضا
- : قارض رجلين معا صفقة واحدة فخرجا إلى بلد فمات أحدهما
- مسألة: قارضه بمائة دينار فاشترى سلعة بمائة دينار واستسلف مائة أخرى
- : دفع إلى رجل مالا قراضا فسأله ماله فجحده حينا ثم زعم بعد ذلك أنه قد قضاه
- : المضارب في المال يستسلف من المال فيبتاع الجارية فيطأها فتحمل
- : إذا دفع إليهما المال يعملان به جميعا فهما شريكان في العمل به
- مسألة: المقارضين يقتسمان المال فيتلف من أحدهما ويؤدي الآخر
- : العامل بالقراض إذا أعطى بالسلعة عطاء أيجوز له أن يشتريها بمثل رأس مال
- مسألة: يدفعان إليه المال قراضا فيقولان له أخلط مالينا ولك ثلث الربح
- مسألة: المقارض بالمالين يزعم أنه ربح خمسين ولا يدري من أي المالين الربح
- : كاتب المقارض عبدا من مال القراض
- مسألة: يقارض الرجل بتبر الذهب والفضة
- : المسلم هل يقارض النصراني
- : لا زكاة على العامل حتى يكون في حظ رب المال ما تجب فيه الزكاة
- مسألة: الرجل يكون عنده الوديعة فيأمره الذي له الوديعة أن يعمل بها قراضا
- مسألة: يدفع إليه عشرة دنانير قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين
- : اختلفا رب المال والمضارب في شرط الربح
- مسألة: القول قول العامل إذا اختلف مع رب المال
- مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه
- مسألة: أخذ مالا من رجل قراضا على النصف وأخذ من رجل آخر على الثلث
- مسألة: يقسم الربح على المالين جميعا
- مسألة: يأخذان المال من رجل قراضا هل يجوز لهما أن يقتسما المال
- مسألة: ليس من سنة القراض أن يبضع العامل مع رب المال
- مسألة: أخذ تسعة وثلاثين دينارا قراضا فربح العامل في المال دينارا
- مسألة: أخذ المال قراضا يعمل به ثم أخذ منه رب المال ماله وللعامل ثياب يلبسها
- مسألة: المقارض يسلب هل يكتسي من مال القراض
- مسألة: اشترى النصراني بالمال خمرا فأسلم رب المال والخمر قائمة في يد المقارض
- : الرجل يدفع إلى الرجلين المال قراضا فيختلفان في المال عند من يكون منهما
- : دفع إليهما المال قراضا على غير شرط فعملا فيه جميعا ثم اختلفا
- مسألة: مغاررة وبيع غرر
- مسألة: يأخذ المال قراضا على أن يرسل فيه غلمانه ومن أحب
- مسألة: يقارض الرجل على أن يخرج إلى البحيرة أوالفيوم يشتري طعاما
- : أخذ من رجل تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أفيها الزكاة
- : يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن الثلث لرب المال وللعامل الثلثان
- مسألة: الزكاة لا تجب عليه في ربحه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه
- مسألة: تمر الحائط المساقي إذا بلغ بجملته ما تجب فيه الزكاة
- مسألة: العامل في المزارعة شريك
- مسألة: الربح والوضيعة على الربع والثلاثة أرباع
- : اشترى جارية من مال القراض فوطئها فحملت فقال اشتريتها للقراض
- مسألة: يأخذ الخمسين متاعه من صاحب المال إن كان قد أشهد على المقارض
- مسألة: شرط خلط مال القراض بغيره
- مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال صاحب المال قد نهيتك عنها
- مسألة: المقارض يشتري المتاع بنظرة أيام
- مسألة: حضروا المحاسبة فجاء بماله كله إلا عشرا دنانير بقيت في دين
- مسألة: ابتاع تجارة أو سلعة ليسافر بها فمات رب المال
- مسألة: دفع إلى رجل عشرة دنانير قراضا وآخر عشرين فاشترى بها سلعتين
- مسألة: اشترى سلعة بالمائة التي كانت قراضا في يديه فباع نصفها بمائة دينار
- مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل سلعة فبارت عليه
- : كتاب الوصايا الأول
- مسألة: الرجل إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثا من ورثته
- مسألة: أوصى بثلث ماله يجعله حيث أراه الله
- مسألة: أوصى بدين لوارث أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدين
- مسألة: مات وقد أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم
- مسألة: الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها إلى غيره
- مسألة: أوصى لقرابته أو ذوي قرابته
- مسألة: يوصي بمائة دينار نقدا ولأخر بمائة دينار سلفا فلم يحمل ذلك ثلثه
- مسألة: أوصى عند موته بعتق مكاتبه وأن يكاتب غلام له آخر فلم يحمل ذلك الثلث
- : الربح للأيتام والضمان عليهم
- : يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه
- مسألة: يقول أنفقوا على فلان ما عاش فيغرق له مال فيموت
- مسألة: يوصي بالوصية ويكتب فيها إن مات من مرضه هذا ثم يصح
- مسألة: قال لموالي مائة دينار في وصيته أيدخل معهم موالي أبيه وأخيه
- مسألة: أوصى بثلثه لثلاثة نفر ثم قال لفلان عشرين ولفلان عشرة وسكت
- مسألة: يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن تعتق فنظر فإذا هي لا تخرج منه
- : أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم
- مسألة: وصيتها تنفذ وإن لم تمت من حملها إذا كتبت بذلك كتابا
- : الوصية التي يوصي بها الناس ويتشهدون فيها قبل أن يوصوا
- مسألة: يوصي بالرقبة أترى أن يشتري أبوه فيعتق عنه
- مسألة: الوارث إذا زاد مما ورثه فكأنه قد أجاز للميت الوصية بأكثر من ثلث ماله
- مسألة: الوصي يريد بيع متاع الرجل مساومة
- مسألة: أوصى بخمسمائة درهم في رقبة بخمسمائة بشرط أن يعتق ثمن سبعمائة
- : هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من مال فتزوجت
- مسألة: شهد هو والوصي معه أن أباه أعتق هذا الرقيق
- مسألة: أوصى في جارية له أن تباع رقبة فأبت الجارية وأحبت البيع على غير عتق
- : تباع إن اختارت البيع
- مسألة: الصدقة والوصية والرجل في مرضه ولا يحملها الثلث
- : أوصى بعتق بتل ودبر
- مسألة: أوصت أن عندها خمسة وثلاثين درهما وأن لها على زوجها أربعة أبعرة
- مسألة: هلكت وأوصت إلى امرأة بوضع ثلثها في مواضع
- : أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها
- مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
- : أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها حيث كانت
- : أوصى إلى امرأته بولده منها ولم يقل إن تزوجت فانزعوهم منها فأرادت التزويج
- : أوصى بوصية إلى وارث أو غير وارث قال ثلثي يجعل حيث أراد الله
- : ولي اليتم إن كان في حجره وكان لليتيم غنم ودابة أيشرب من لبنها ويركب دابته
- مسألة: قال ثلثي في سبيل الله وفي المساكين وفي الرقاب
- مسألة: وجد فيما أوصى به على رجل منهم حق هو أكثر مما أوصى به
- مسألة: ما تركه الميت من المال لا يفي بما أوصى به لجميعهم
- مسألة: قول الموصي وإذا مات فمرجوعه إلى ورثته
- مسألة: يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد
- : يوصي للرجل بالعبد في وصيته وللعبد مال
- مسألة: يوصي بثلثه ويوصي فيه بوصايا فتدعي امرأته حملا
- مسألة: حضرته الوفاة فقال قد أوصيت ووضعت وصيتي على يدي فلان
- مسألة: أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فتعتق عنه
- مسألة: الموصى أيقارض بمال يتيمه الذي أوصى إليه به
- : يوصي بالوصية في مرضه ثم يصح من ذلك المرض ثم يمرض فيموت
- : شهادة الشاهدين في الوصية
- مسألة: المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها
- مسألة: قال عند موته وصيتي عند فلان فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق وغيره
- مسألة: أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق
- : هلك ولابنه إبل فكانت إبله عند رجل فجاء أولياء الصبي فقالوا نبيع حيوانه فإنه صغير
- مسألة: يهلك فيوجد في بيته وصية ورجلان يشهدان أنه كتابه بيده
- مسألة: أوصى لوارث بما مرجعه إلى غير وارث
- : يوصي بثلثه لمواليه أو لبني عمه فيهلك أحد منهم ويولد آخر قبل أن يجمع المال
- مسألة: يوصي وهو يريد الغزو فيستأذن ورثته في أكثر من ثلثه فيأذنون له
- مسألة: الوصية لليهود والنصارى
- : يقول عند الموت سلاحي في سبيل الله
- مسألة: أوصى بصدقة دينار من غلة له كل سنة أن يشتري بها قمح ويطعم المساكين
- مسألة: يأكل الرجل من مال ابنه الصغير
- : كتاب الوصايا الثاني
- نعي له عبد أبق ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات وجاء العبد الآبق
- مسألة: أوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت أن تخرج إلى العراق