جارٍ فتح الكتاب…

البيان والتحصيل

البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن رشد الجد (ت 520 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: يحبس مائة دينار على وارث ثم على رجل من بعده
  2. : الحبس على الولد بشرط إخراج البنات منه
  3. : الذي يحبس الحبس على ولده الذكر والأنثى فيه سواء
  4. مسألة: يحبس على ولده حبسا ويشهد لهم ويكتب لهم بذلك كتابا
  5. : قال الرجل داري حبس على امرأتي وأم ولدي
  6. : قال الرجل عند موته داري حبس ولم يسم أحدا
  7. مسألة: بنات الأخ والعمة من العصبة الذين يرجع عليهم الحبس
  8. مسألة: شهد رجلان على أنهم كانوا يسمعون أن هذه الدار حبس
  9. مسألة: أوصى بأن يشترى عبد من ثلثه في سبيل الله
  10. : أخدم نصف عبد له بينه وبين رجل رجلا سنة فأعتق شريكه في العبد نصيبه
  11. : الحوز في الصدقات والأحباس
  12. مسألة: لا يحوز للصغير ما وهبه إلا الأب والوصي
  13. مسألة: تصدق بصدقة أوحبس حبسا من دار أو دور فسكن بعضها وأسلم بقيتها
  14. مسألة: انقطع من البلد الذي حبس عليه فيها وكانت سكنى
  15. مسألة: الوصي يتصدق على أحد ممن يليه وهو في حجره
  16. : الدار الحبس على قبيلة فيأتي رجل منهم فيبني فيها الحوانيت والبيوت
  17. : حبس في مرضه فقال على ولدي وولد ولدي وترك زوجه وأمه
  18. : حبس على بنات له حبسا
  19. : حبسه عليه وشرط أن مرجعه إليه ليجعله حيث يراه
  20. : يحبس دارا على بناته ويشترط أن أيتهن تزوجت فلا حق لها في الحبس
  21. : الدار تقسم على عدد الولد الذكور والإناث وولد الولد الذكور والإناث شرعا سواء
  22. : الحبس المعقب كالحبس على المعينين يقسم عليهم بالسواء
  23. مسألة: رجوع الحبس بعد انقراض المحبس عليهم
  24. مسألة: قال غلامي يخدم فلانا يوما وفلانا يوما في الوقف
  25. مسألة: المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في الغلة والسكنى
  26. مسألة: يقول داري حبس على ابنتي وعلى ولدها
  27. : حبس غلاما على رجل عشر سنين فأراد أن يقاطعه ويضع عنه الخدمة
  28. مسألة: حبس دارا له على ولده وولد ولده وكان عليه دين من قبل أن يحبس
  29. مسألة: الدار المحبسة هل يجوز بيعها
  30. مسألة: أكرى داره خمسين سنة أو أكثر وقبض الكراء ثم مات
  31. مسألة: يقول ثمر حائطي حبس على فلان ولا يقول حياته ولا يجعل لذلك وقتا
  32. يكون حبسا على حال ما كان عليه الآخر
  33. مسألة: أوصى لرجل بدار حبسا عليه حياته ولرجل آخر بما بقي من الثلث
  34. مسألة: أوصى فقال ما بقي من ثلثي فهو لفلان ثم لم يوص بأكثر من ذلك حتى مات
  35. : قال خذوا من مالي مائة فأنفقوها في داري التي حبست في سبيل الله فاستحقت الدار
  36. : الرجل يسكن الرجل الدار عشرين سنة ثم المرجع إليه فيبيع المرجع
  37. : حبس داره على رجل فقال لا تباع ولا توهب ثم بدا له أن يبتلها
  38. مسألة: قال داري لفلان يسكنها أيستغلها
  39. مسألة: قال داري لفلان يسكنها وفلان يستغلها ولفلان رقبتها
  40. مسألة: يحبس الدار على فقراء بني فلان فيستغنوا
  41. مسألة: أوصى في مرضه فقال داري حبس على ولدي وعلى امرأتي
  42. مسألة: أوصى فقال داري على ولدي وعلى فلان أخي حبس كيف يقسم
  43. مسألة: أعتق أمته ثم تزوجها ثم قال داري حبس على موالي
  44. : قال غلامي فلان حبس على فلان فإن مات فهو حر
  45. : حبس داره على قوم حياتهم فلما انقرضوا رجعت الدار
  46. مسألة: بيع الوقف والاستبدال به
  47. : كتاب القراض
  48. مسألة: اصطراف صاحب المال من المقارض قبل أن يعمل بالمال
  49. مسألة: يأخذالمقارض من شريكه ربحا ذهبا من غير الذهب التي هي بينهما
  50. مسألة: مقارض باع بدين أو سلف في طعام ثم كره التقاضي
  51. : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره
  52. مسألة: إذا خرج في حاجة نفسه فضت نفقته على نفقة مثله وعلى مال القراض
  53. : المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة
  54. مسألة: يعطيه قراضا فيشتري به طعاما فيقول له رب المال بع جملة
  55. مسألة: أخذ العامل في القراض ربحه بإذن رب المال وترك هو ربحه في المال
  56. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فشارك رجلا بمال له فعملا جميعا
  57. : يعطي الرجل المال القراض فيخرج به إلى الريف فيبتاع به القمح الكثير
  58. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أراد السفر قال إني أريد أن أخرج بمالي
  59. مسألة: يأخذ المال قراضا على أنه يدفعه إلى غيره يعمل به
  60. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا وأذن له في مداينة الناس فداين وعمل
  61. مسألة: السنة في القراض لا يقسم الربح إلا عند المفاصلة
  62. : المقارض يحاسب صاحبه ثم يأتي بعد ذلك يذكر أنه نسي الزكاة
  63. : أقام في الحضر في تجارة القراض مشتغلا بها نهاره كله
  64. : يقارضه بمال فيشتري متاعا فيريد أن يبيع المتاع فلا يعجبه الثمن
  65. : دفع إلى رجل مالا قراضا فتجهز منه بطعام وكسوة ثم هلك الرجل
  66. مسألة: ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره مثل الجبة وأشباه ذلك
  67. : تجار حبوب لا تحمل أموالهم ما يشترون فيأتون إلى أقوام يسألونهم قراضا
  68. مسألة: قراض النقدين الذهب والفضة
  69. : اشترى سلعة بألف دينار على أن ينقده مائة فنقد المائة التي عنده قراضا
  70. : يأخذ المال قراضا فيعمل فيه ثم يشتري جارية فيطأها فتحمل منه ثم نقص المال
  71. : رجل قارض رجلا ثم إنه أشركه بعد ذلك في سلعة اشتراها
  72. : يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة ربح المال في حصتك من الربح
  73. مسألة: يأخذ من الرجل مائة دينار قراضا ويقول له إن احتجت زدتك
  74. : رجل أخذ من رجلين مالا قراضا فأراد أن يخلطه بغير إذنهما
  75. مسألة: القراض في نقر الذهب والفضة
  76. مسألة: المقارض أيشرب الدواء ويحتجم ويدخل الحمام من القراض
  77. مسألة: زكاة القراض
  78. : يدفع إلى الرجل مالا قراضا ويشترط عليه أن زكاة الربح في حصتك من الربح
  79. مسألة: دفع إليه تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أعليه الزكاة
  80. : أخذ من رجل مالا قراضا على أن يدفعه إلى رجل آخر سماه
  81. : قارض رجلا بمال فسار به إلى الحجاز فاشترى به تمرا واكترى مركبا
  82. : أيجوز لرب المال أن يأخذ الدنانير القائمة ويعطي العمل قدر ربحه تبرا
  83. : يشتري بمال القراض قمحا فيقول له رب المال إني احتجت القمح لعيالي
  84. : أخذ من رجل مالا قراضا فاشترى متاعا فقام عليه غرماء لصاحب المال
  85. : أخذ مالا قراضا فاشترى به ظهرا فأكراه فنما المال أو نقص
  86. : مال القراض يقيم في يدي العامل سنين من قبل أن يتفاصلا
  87. مسألة: زكاة الفطرة عن عبيد القراض
  88. : النفقة للمقارض في المال القليل إذا كان السفر قريبا
  89. مسألة: دفع الرجل إلى الرجل وإلى عبده مالا قراضا
  90. : قارض رجلين معا صفقة واحدة فخرجا إلى بلد فمات أحدهما
  91. مسألة: قارضه بمائة دينار فاشترى سلعة بمائة دينار واستسلف مائة أخرى
  92. : دفع إلى رجل مالا قراضا فسأله ماله فجحده حينا ثم زعم بعد ذلك أنه قد قضاه
  93. : المضارب في المال يستسلف من المال فيبتاع الجارية فيطأها فتحمل
  94. : إذا دفع إليهما المال يعملان به جميعا فهما شريكان في العمل به
  95. مسألة: المقارضين يقتسمان المال فيتلف من أحدهما ويؤدي الآخر
  96. : العامل بالقراض إذا أعطى بالسلعة عطاء أيجوز له أن يشتريها بمثل رأس مال
  97. مسألة: يدفعان إليه المال قراضا فيقولان له أخلط مالينا ولك ثلث الربح
  98. مسألة: المقارض بالمالين يزعم أنه ربح خمسين ولا يدري من أي المالين الربح
  99. : كاتب المقارض عبدا من مال القراض
  100. مسألة: يقارض الرجل بتبر الذهب والفضة
  101. : المسلم هل يقارض النصراني
  102. : لا زكاة على العامل حتى يكون في حظ رب المال ما تجب فيه الزكاة
  103. مسألة: الرجل يكون عنده الوديعة فيأمره الذي له الوديعة أن يعمل بها قراضا
  104. مسألة: يدفع إليه عشرة دنانير قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين
  105. : اختلفا رب المال والمضارب في شرط الربح
  106. مسألة: القول قول العامل إذا اختلف مع رب المال
  107. مسألة: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه
  108. مسألة: أخذ مالا من رجل قراضا على النصف وأخذ من رجل آخر على الثلث
  109. مسألة: يقسم الربح على المالين جميعا
  110. مسألة: يأخذان المال من رجل قراضا هل يجوز لهما أن يقتسما المال
  111. مسألة: ليس من سنة القراض أن يبضع العامل مع رب المال
  112. مسألة: أخذ تسعة وثلاثين دينارا قراضا فربح العامل في المال دينارا
  113. مسألة: أخذ المال قراضا يعمل به ثم أخذ منه رب المال ماله وللعامل ثياب يلبسها
  114. مسألة: المقارض يسلب هل يكتسي من مال القراض
  115. مسألة: اشترى النصراني بالمال خمرا فأسلم رب المال والخمر قائمة في يد المقارض
  116. : الرجل يدفع إلى الرجلين المال قراضا فيختلفان في المال عند من يكون منهما
  117. : دفع إليهما المال قراضا على غير شرط فعملا فيه جميعا ثم اختلفا
  118. مسألة: مغاررة وبيع غرر
  119. مسألة: يأخذ المال قراضا على أن يرسل فيه غلمانه ومن أحب
  120. مسألة: يقارض الرجل على أن يخرج إلى البحيرة أوالفيوم يشتري طعاما
  121. : أخذ من رجل تسعة عشر دينارا قراضا فربح فيها دينارا أفيها الزكاة
  122. : يدفع إلى الرجل مالا قراضا على أن الثلث لرب المال وللعامل الثلثان
  123. مسألة: الزكاة لا تجب عليه في ربحه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه
  124. مسألة: تمر الحائط المساقي إذا بلغ بجملته ما تجب فيه الزكاة
  125. مسألة: العامل في المزارعة شريك
  126. مسألة: الربح والوضيعة على الربع والثلاثة أرباع
  127. : اشترى جارية من مال القراض فوطئها فحملت فقال اشتريتها للقراض
  128. مسألة: يأخذ الخمسين متاعه من صاحب المال إن كان قد أشهد على المقارض
  129. مسألة: شرط خلط مال القراض بغيره
  130. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال صاحب المال قد نهيتك عنها
  131. مسألة: المقارض يشتري المتاع بنظرة أيام
  132. مسألة: حضروا المحاسبة فجاء بماله كله إلا عشرا دنانير بقيت في دين
  133. مسألة: ابتاع تجارة أو سلعة ليسافر بها فمات رب المال
  134. مسألة: دفع إلى رجل عشرة دنانير قراضا وآخر عشرين فاشترى بها سلعتين
  135. مسألة: اشترى سلعة بالمائة التي كانت قراضا في يديه فباع نصفها بمائة دينار
  136. مسألة: دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل سلعة فبارت عليه
  137. : كتاب الوصايا الأول
  138. مسألة: الرجل إذا استخلف على تنفيذ وصيته وارثا من ورثته
  139. مسألة: أوصى بثلث ماله يجعله حيث أراه الله
  140. مسألة: أوصى بدين لوارث أو غير وارث وأوصى بعتق فأبطل ذلك الدين
  141. مسألة: مات وقد أوصى بعتق بعض رقيقه فمرض بعضهم
  142. مسألة: الوصية لا تجوز إذا أبقاها بيده ولم يخرجها إلى غيره
  143. مسألة: أوصى لقرابته أو ذوي قرابته
  144. مسألة: يوصي بمائة دينار نقدا ولأخر بمائة دينار سلفا فلم يحمل ذلك ثلثه
  145. مسألة: أوصى عند موته بعتق مكاتبه وأن يكاتب غلام له آخر فلم يحمل ذلك الثلث
  146. : الربح للأيتام والضمان عليهم
  147. : يدفع إليه السلطان مال الغلام المولى عليه فيحسن حاله فيدفعه إليه
  148. مسألة: يقول أنفقوا على فلان ما عاش فيغرق له مال فيموت
  149. مسألة: يوصي بالوصية ويكتب فيها إن مات من مرضه هذا ثم يصح
  150. مسألة: قال لموالي مائة دينار في وصيته أيدخل معهم موالي أبيه وأخيه
  151. مسألة: أوصى بثلثه لثلاثة نفر ثم قال لفلان عشرين ولفلان عشرة وسكت
  152. مسألة: يوصي في أمة له إن وسعها الثلث أن تعتق فنظر فإذا هي لا تخرج منه
  153. : أوصى بثلث ماله للفقراء من فخده فإن لم يكن فيهم ففي الذين يلونهم
  154. مسألة: وصيتها تنفذ وإن لم تمت من حملها إذا كتبت بذلك كتابا
  155. : الوصية التي يوصي بها الناس ويتشهدون فيها قبل أن يوصوا
  156. مسألة: يوصي بالرقبة أترى أن يشتري أبوه فيعتق عنه
  157. مسألة: الوارث إذا زاد مما ورثه فكأنه قد أجاز للميت الوصية بأكثر من ثلث ماله
  158. مسألة: الوصي يريد بيع متاع الرجل مساومة
  159. مسألة: أوصى بخمسمائة درهم في رقبة بخمسمائة بشرط أن يعتق ثمن سبعمائة
  160. : هلك زوجها وأوصى إليها بولدها وبما كان له من مال فتزوجت
  161. مسألة: شهد هو والوصي معه أن أباه أعتق هذا الرقيق
  162. مسألة: أوصى في جارية له أن تباع رقبة فأبت الجارية وأحبت البيع على غير عتق
  163. : تباع إن اختارت البيع
  164. مسألة: الصدقة والوصية والرجل في مرضه ولا يحملها الثلث
  165. : أوصى بعتق بتل ودبر
  166. مسألة: أوصت أن عندها خمسة وثلاثين درهما وأن لها على زوجها أربعة أبعرة
  167. مسألة: هلكت وأوصت إلى امرأة بوضع ثلثها في مواضع
  168. : أوصى لجارية له بعشرة دنانير من ثمنها
  169. مسألة: توصية الميت بإسقاط اليمين عنه لا يلزم الورثة
  170. : أوصى بابنه إلى أمه وأوصى أن ينفق عليها حيث كانت
  171. : أوصى إلى امرأته بولده منها ولم يقل إن تزوجت فانزعوهم منها فأرادت التزويج
  172. : أوصى بوصية إلى وارث أو غير وارث قال ثلثي يجعل حيث أراد الله
  173. : ولي اليتم إن كان في حجره وكان لليتيم غنم ودابة أيشرب من لبنها ويركب دابته
  174. مسألة: قال ثلثي في سبيل الله وفي المساكين وفي الرقاب
  175. مسألة: وجد فيما أوصى به على رجل منهم حق هو أكثر مما أوصى به
  176. مسألة: ما تركه الميت من المال لا يفي بما أوصى به لجميعهم
  177. مسألة: قول الموصي وإذا مات فمرجوعه إلى ورثته
  178. مسألة: يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد
  179. : يوصي للرجل بالعبد في وصيته وللعبد مال
  180. مسألة: يوصي بثلثه ويوصي فيه بوصايا فتدعي امرأته حملا
  181. مسألة: حضرته الوفاة فقال قد أوصيت ووضعت وصيتي على يدي فلان
  182. مسألة: أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فتعتق عنه
  183. مسألة: الموصى أيقارض بمال يتيمه الذي أوصى إليه به
  184. : يوصي بالوصية في مرضه ثم يصح من ذلك المرض ثم يمرض فيموت
  185. : شهادة الشاهدين في الوصية
  186. مسألة: المسلم يهلك ويترك خمرا في تركته ويوصي لرجل كيف يصنع بها
  187. مسألة: قال عند موته وصيتي عند فلان فلما مات أخرج الوصية فإذا هي عتق وغيره
  188. مسألة: أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق
  189. : هلك ولابنه إبل فكانت إبله عند رجل فجاء أولياء الصبي فقالوا نبيع حيوانه فإنه صغير
  190. مسألة: يهلك فيوجد في بيته وصية ورجلان يشهدان أنه كتابه بيده
  191. مسألة: أوصى لوارث بما مرجعه إلى غير وارث
  192. : يوصي بثلثه لمواليه أو لبني عمه فيهلك أحد منهم ويولد آخر قبل أن يجمع المال
  193. مسألة: يوصي وهو يريد الغزو فيستأذن ورثته في أكثر من ثلثه فيأذنون له
  194. مسألة: الوصية لليهود والنصارى
  195. : يقول عند الموت سلاحي في سبيل الله
  196. مسألة: أوصى بصدقة دينار من غلة له كل سنة أن يشتري بها قمح ويطعم المساكين
  197. مسألة: يأكل الرجل من مال ابنه الصغير
  198. : كتاب الوصايا الثاني
  199. نعي له عبد أبق ثم مرض فأوصى بثلث ماله ثم مات وجاء العبد الآبق
  200. مسألة: أوصى أن امرأته أولى بولدها ما لم تنكح فأرادت أن تخرج إلى العراق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس