البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- : اشتركا أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فعملا على ذلك وربحا
- : الرجل يشتري السلعة وتجب له فيقول أشركني فيها
- مسألة: يمين التهمة وفي وجوب ردها والاختلاف في ذلك
- : اشتركوا في سلعة اشتروها فتولى أحدهم بيعها فباعها وأمسك الدنانير
- : يكون له مائة شاة فيبيع منها عشرة يختارها ثم يبيع بقيتها من رجل آخر
- : اشترى الرجل سلعة وأشرك فيها ناسا فاستوضع صاحب الصفقة البائع فوضع له
- : سأل أمانة فأنكرها ثم ادعى الرد أو الضياع
- : شركة الأبدان لا تجوز إلا فيما يحتاج الاشتراك فيه إلى التعاون
- مسألة: قال له اشتر سلعة كذا وكذا علي وأنا فيها شريكك فاشتراها رجل غيره فأشركه فيها
- : الربح تابع للضمان إذا عملا بما تداينا به
- مسألة: قال له اقعد في هذا الحانوت وأنا آخذ لك متاعا تبيعه ولك نصف ما ربحت
- مسألة: اشترى أرضا فأشرك فيها رجلا فتعدى الشريك فزرع الأرض كلها
- : يشتركا إذا أخرج أحدهما ذهبا وأخرج الآخر ورقا
- : الشريكين العقيدين يغيب أحدهما ثم يقدم فيجد أموالا بيد شريكه
- : يأتي بحمامة أنثى ويأتي الآخر بذكر على أن يكون الفراخ بينهما
- مسألة: الفراخ تكون لصاحب البيض ولصاحب الدجاجة قيمة ما حضنت دجاجته
- : اشتركا في شراء سلعة بعينها بدين
- مسألة: المرابحة على سبيل المكايسة والشركة على سبيل المعروف
- مسألة: المقاسمة جائزة نافذة على الغائب وفيما بين الشريكين
- : شركة الأبدان لا تجوز إلا مع التعاون في الأعمال
- مسألة: استأجرا أجيرين فاشتركا فيما يكتسبان وكل منهما مستأجر لأجيره على حدة
- مسألة: اشتركا في حانوت واحد وصنعة كل واحد منهما غير صنعة صاحبه
- : الشريكين المتفاوضين إذا ترك أحدهما عمل الشركة وأخذ مالا فعمل فيه فربح
- : وقف على رجل يشتري سلعة فوقف لا يتكلم حتى لما وجب البيع قال أنا شريكك
- مسألة: وقف لشراء سلعة فقال له أشركني فقال له نعم ثم قال أشركتك بالربع
- مسألة: قال لرجل اذهب فاشتر من فلان بقرة عنده وأشركني فيها وانقد عني
- مسألة: عين بين نفر فكان لأحدهم السقي بالليل وللآخرالسقي بالنهار
- : كتاب الشفعة
- مسألة: باع شقصا له في دار مشتركة فسلم بعض الشركاء وأبى بعضهم
- : باع نصف أرضه بأرض آخر
- مسألة: أخوين ورثا دارين فباع أحدهما أحد الدارين
- : باع شركا له في دار فأقام شريكة تسعة أشهر ثم طلب أن يأخذ بالشفعة
- : أربعة إخوة باع أحدهم نصيبه من دار لهم فسلم إخوته للمشتري ما اشترى
- : الشفعة في الصدقة
- : باع شقصا له في أرض وشفيعه حاضر وشهد فيها
- : لهم ثمرة حائط صدقة أراد أحدهم أن يبيع أترى لهم شفعة
- : الشريكين في الدار يبيع أحدهما نصيبه ثم يريد الآخر أخذ الشفعة
- : اختلفا في الثمن وحقق كل واحد منهم الدعوى فيه على صاحبه
- مسألة: الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت الأرض
- : باع شقصا في حائط غائب
- مسألة: الدار تكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصيبه وشريكه مفلس
- مسألة: يوصي في حائط له لقوم بثلثه أو بسهم منه معلوم أو أجر معلوم فيبيع بعضهم
- مسألة: العصبة يرثون ما بقي من المال أيكونون أحق بالشفعة بينهم
- مسألة: يأتي إليه فيقول له إني ابتعت أرضا لفلان فهل تريد الأخذ بالشفعة
- مسألة: يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة
- : له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه
- : الثمرة هل فيها شفعة
- : له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه
- : تصدق بحظه في قرية مبهمة على أخت له
- : يهب الشقص في شيء مشاع على الثواب ثم يطلب الثواب
- : باع الرجل شقصا له في دار بدين إلى أجل ثم أتى الشفيع
- : يشتري الشقص من الحائط وفيه رقيق يعملون فيه فاشتراه برقيقه
- مسألة: زعم المشتري أنه اشترى شيئا مقسوما وادعى الشفيع أنها لم تقتسم
- : باع نصراني من نصراني شقصا بخمر أو بخنزير والشفيع مسلم
- : باع أحدهم ولا علم لشريكيه ببيعه ثم باع أحد الباقين فطلبوا الشفعة
- : الدار تشترى بالعبد أو بما أشبه ذلك من العروض فيستحق نصف الدار
- مسألة: اشترى دارا معينة بعينها فردها حين علم ثم جاء فاستحق بعض الدار
- مسألة: قال البائع إنما بعتك داري ليكون لي العبد خالصا
- : الشفيع يعرض عليه الإمام الأخذ بالشفعة
- : الشفعاء أهل الميراث هل يكون بعضهم أولى بمشافعة بعض
- مسألة: الشفعة على قدر الأنصباء
- مسألة: الشفعة في الماء إذا بيع مع الأرض
- : دار بين رجلين فباع أحدهما شيئا من الدار وصاحبه حاضر لا يغير ولا ينكر
- : المريض يبيع في مرضه بمحاباة لا يحملها ثلثه
- مسألة: الأناذر أفيها شفعة
- : الأنذر الذي يدرس فيه الزرع هل فيه شفعة
- : اشترى نصف دار بمائة دينار ولؤلؤة ثم جاء الشفيع يريد أن يأخذ
- مسألة: باع رجل بيتا فيه رحا فأراد الشفيع أن يأخذ ذلك بالشفعة
- مسألة: باع دارا بعشرة دنانير فباع المشتري مصراعي الدار بعشرة ثم جاء الشفيع
- مسألة: يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها
- مسألة: الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره
- مسألة: الشفعة متى حد انقطاعها للحاضر
- مسألة: البقول هل فيها شفعة
- : قسم حوائط النخل
- مسألة: جعل الذين يحبسون مع القاضي ويقتسمون الدور في جعائلهم
- : اشترى ثلاثة أخماس من حائط واشترى الآخر خمسين واختلفا في القسمة
- : الغائب يأتي إلى شريك له فيقول له تعال أقاسمك فيقول قد قاسمتك
- مسألة: يرثان الدار فيقع لأحدهما مواريث بعضها بعد بعض فيريدان القسم
- : ورثوا أرضين مفترقة فأراد بعضهم أن يجعل نصيبه في موضع وأبى الآخرون
- : الأرض فيها النخل بعضها أقرب من بعض بين أشراك فأرادوا القسمة
- : الإخوة للأم يرثون الثلث فيقول أحدهم اقسموا لي حصتي على حدة
- : المرأة يموت زوجها أيقتسم ماله قبل أن يستبرأ رحمها
- : يكون بينهما الشيء من الثمار فيريدان اقتسام ذلك في رؤوس الشجر بالخرص
- : يشتريان الرقيق ثم يدعو أحدهما صاحبه إلى قسم الرقيق
- مسألة: الحائطان يجمعان في القسم وإن كان ثمر أحدهما عجوة والآخر صيحانيا
- مسألة: توفي وترك ثلاثة أولاد وترك ثلاثة أعبد واقتسم الورثة فتوفي أحد الأعبد
- : اشتريا عشرة أرؤس فاقتسماها فكان حظ أحدهما خيرا من حظ صاحبه
- : الحائط والدار والأرض تكون بين الورثة كيف يقتسمون ذلك
- : يرثون منزلا عن أبيهم يقتسمونه فيغيب بعضهم ويقيم بعضهم
- مسألة: مات الذي كان الحائط في يديه فجهل الورثة حقوقهم
- : يقتسمان دارا بينهما فيجد أحدهما في حظه جبا بالأولى ولا يجد الآخر شيئا
- : يوصي بوصايا وعتاقة فتنفذ الوصايا والعتاقة ثم يطرأ على الوصي دين يحيط بماله
- : القسمة تمييز حق لا بيع من البيوع
- مسألة: قسمة شيء من الحيوان والعروض بالقيمة
- : الكراء بيع من البيوع
- : يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه
- مسألة: يدفع إليه المال قراضا فيشترط العامل عليه عون غلامه أو دابته
- : يساقي الرجل نخلة فيريد المساقى أن يساقي غيره
- : أخذ نخلا ليؤبرها ويصلحها ويسقيها على أن له من كل نخلة عرجونا
- : يساقي الرجل لفترة فإذا فرغ قال صاحب الحائط لم يدفع إلي تمرة
- : اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضها
- : ساقى نخلا فجذه إلا نحوا من عشرين نخلة تخلفت أعليه سقي الحائط كله
- مسألة: يساقي النخل وفيها شيء من الموز الثلث أو دون ذلك
- مسألة: بيع الثمر قبل أن يخلق
- مسألة: ساقى نخلا فجاء الله بماء السماء فدخل في الحائط فأقام فيه حينا
- : ساقى رجلا عن حائطه فعمل فيه شهرا
- مسألة: باع ثمرا واشترط البراءة من الجائحة
- مسألة: ساقى حائطا له فتهور البير
- مسألة: أخذ حائطا على النصف ثم يدفعه على الثلثين
- : يشترط رب الحائط على العامل ثمر نخلة من الحائط
- : المستثني مبقي على ملك البائع
- : مساقاة الحائطين على سقاء واحد
- : ساقى ثلاث سنين أليس ذلك من جذاذ إلى جذاذ
- مسألة: رب الحائط يقول لرجل تعال اسق أنت وأنا حائطي هذا ولك نصف الثمرة
- مسألة: أعطاه الحائط فقال له اسقه ولك الثمر كله
- مسألة: خروجه على المساقاة قبل أن يعمل أو بعد العمل
- مسألة: المساقاة على انكسار صلة الزرنوق وحرف القف
- مسألة: يشترط رب الحائط على الداخل الخرص
- : ما كان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة
- مسألة: مساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها
- مسألة: على العامل كراء البياض
- مسألة: لرجل أصل من نخل أو كرم أو غيره من الأصول وفيها الشيء من البياض
- : المساقاة الفاسدة للسنين إذا عمل بعضها
- مسألة: حائط ساقاه صاحبه رجلا على أن يكفيه مؤنة حائط له آخر
- : يستثني الداخل في الحائط ما كان فيه من بقرأو غلمان أو دواب
- مسألة: منتهى المساقي في الزيتون
- : الكراء والبيع جائز أن يجمع بينهما في صفقة واحدة
- : يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة
- : باع منه نصف ثمر حائطه أو ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث بجائحة
- : بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها
- : المرسين لا تجوز فيه المساقاة
- مسألة: مساقاة البعل
- : اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي
- مسألة: عابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها
- مسألة: ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة
- مسألة: يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت
- مسألة: أعطى نخلة مساقاة على النصف
- مسألة: العمل عوض عن الأرض
- : كتاب الحبس الأول
- مسألة: حبس خادما على قوم مفترقين
- مسألة: حبس حبسا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث على نفر ما عاشوا
- مسألة: حبس حبسا على آل فلان
- مسألة: حبس شيئا في سبيل الله فأنفذ ذلك زمانا ثم أراد أن ينتفع به مع الناس
- مسألة: حبس على أحد حبسا وقال هي لك حياتي ثم هي في سبيل الله أو صدقة
- مسألة: أوصى بوصية لبعض ورثته دون بعض ثم جعلها من بعدهم لغيرهم
- مسألة: الحبس على الموالي
- مسألة: ما حازه الكبار لأنفسهم يجوز
- مسألة: قوم حبست عليهم دار فخربت فأرادوا بيعها وابتياع دونها
- مسألة: حبس حبسا على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن
- مسألة: أعمر عمري دارا أو خادما له ولعقبه ما عاشوا
- مسألة: أخدمه أو أعمره أمة ثم عدا عليها فأحبلها صاحب الرقبة
- مسألة: الذين سمى لهم كيلا معلوما أولى من الآخرين
- مسألة: يحبس غلامه على رجل يخدمه فيموت العبد قبل أن تنقضي خدمته وله مال
- مسألة: أخدم عبدا له رجلا عشر سنين ثم هو حر فوهب له الذي أخدمه خدمته
- مسألة: حبس عليه وعلى عقبه ولعقبه ولد
- مسألة: حبس الرجل داره على ولده وعلى ولد ولده
- مسألة: تصدق على بناته بصدقة حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده
- : جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها
- : تصدق على ثلاثة نفر بثمر حائطه فابروها ثم أحدهم مات
- مسألة: يحبس دارا له أو أرضا على رجل حياته أو يعمرها فيفقد
- مسألة: حبس دارا له على رجل حياته فبنى في الدار مسكنا ثم مات
- : حبس منازل له على ولده وكن أربع بنات
- مسألة: الفرس يحبس في سبيل الله فيأتي بعض من يريد أن ينزيه فيمنعه من ذلك
- مسألة: حبس عدقين على مسجد في مصباحه
- مسألة: أحد الورثة إذا اشترى قدر حظه من السكنى يملك بذلك التصرف في حظه
- مسألة: الحبس يحبسه الرجل على ولده ويقول إن تزوجت امرأة فلا حق لها
- : حبس دارا له حبسا في ثلثه لم يجعل لها مخرجا
- مسألة: الرجل وأهله هم المنتسبون من الرجال والنساء إلى من ينتسب إليه
- مسألة: من حبس أو وهب أو تصدق ليس له أن يرجع
- : الثمرة لا تجب للمحبس عليهم إلا بالطياب
- مسألة: يشتري من المرأة ما أمنعها إياه حياتها
- مسألة: كانت لهم دار حبس فباعوها وأدخلوها في المسجد
- مسألة: بقرات أوصى بهن رجل أن يقسم ألبانها في المساكين
- : حبس حبسا على ذكور ولده لا يباع ولا يورث حتى يرثها الله فانقرض ذكور ولده
- مسألة: اتخاذ المساجد على القبور
- : بنت الابن تسمى بنتا ولها حكم البنت في الميراث إذا لم يكن للميت ابن
- مسألة: يفلس وله أم ولد ومدبرون ولهم أموال
- مسألة: تغير ما حبسه في مرضه
- : حبس على ولده فلا يدخل في حبسه أولاد البنات
- مسألة: قال داري حبس على امرأتي ما عاشت فلم يجز ذلك الورثة
- مسألة: قال داري هذه حبس على امرأتي ما عاشت وبقية ثلثي لفلان وثلث الدار
- مسألة: أسكن دارا له أجنبيا حياته ثم مات الذي أسكن
- : حبس داره على مواليه ثم هلكت
- : حبس حبسا دارا له على رجل حياته فبنى في الدار مسكنا ثم مات
- : حبس جارية له على أخته وأمه حبسا صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث
- مسألة: تصدق بدار له حبسا على ولده وولد ولده
- مسألة: حبس دارا له على أربعة نفر من ولده
- : حبس دارا له على ولده وشرط أن من تزوج من بناته فلا حق لها
- مسألة: يحبس دوره على ولد له صغار فيشترط أنه القائم بأمرهم حتى يبلغوا
- : حكم العمرى
- : يحبس الحائط صدقة على المساكين أيقسم على المساكين بينهم تمرا
- مسألة: أوصى في غنم له بأنها حبس على يتيمين ليسا من الورثة
- : حبس على أمه وصيفة له حياتها فحازتها
- مسألة: حبس دارا له على أقاربه اثنا عشرة سنة ثم مات بعد شهرين
- : حبس غلاما له على ابنه حتى يستغني
- : كتاب الحبس الثاني
- مسألة: حبس داره على ولده وقال لفلان ريعها لأحدهم في حبس واحد وكلام واحد
- مسألة: حبس حبسا على قوم وهم متكافئون في الغنى والإقلال
- مسألة: كل ما كان يرجع حبسه فهو أقرب الناس به يوم يرجع من ولد أو عصبة
- : الحبس ليس بملك للمحبس عليه