البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: حلف بالطلاق ليبيعن غلامه ممن يخرج به إلى الشام
- مسألة: حلف بحرية غلامه أن لا يبيعه اليوم ولا غدا
- مسألة: حلف بحريته أن لا يبيعه فباعه بيعا فاسدا أو حراما
- مسألة: شراء الجنين في بطن أمه
- مسألة: يحلف بعتق عبده إذ لم يضربه ثم يكاتبه
- مسألة: يحلف بحرية جاريته إن وطئها فيبيعها ثم يشتريها بعد ذلك
- مسألة: يقول لامرأته أنت طالق البتة إن دخلت بيت أبيك
- مسألة: حلف بعتقه ليضربنه فباعه
- مسألة: حلف بحرية جارية له ليضربنها فباعها من رجل فأحبلها المشتري
- مسألة: أعتق شركا له في عبد فلم يقوم عليه حتى أعتقه الآخر
- مسألة: ابن لرجل وأجنبي اشتريا أب أحدهما فأعتقاه
- مسألة: المكاتب بين الرجلين فيموت أحدهما
- مسألة: عبد بين اثنين يستأذن العبد أحد مواليه بأن يعتق عبدا له
- مسألة: شهد عليه أنه كان يقر أن ولاءه لبني فلان
- : قال لعبده أنت حر قبل موتي بخمس سنين
- : أعتق شركا له في عبد
- مسألة: قال غلامي ميمون حر إن بعته
- مسألة: قال غلامي ميمون حر إن لم أفعل
- مسألة: قالت لجارية لها إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما ميتا
- مسألة: أعتق أم ولده على أن أسلمت له ولده الصغير منها
- مسألة: ترك غلامين أختلف في عتقهما
- مسألة: حلف ليفعلن فعلا ولم يضرب له أجلا
- مسألة: قال لعبده إن فارقت غريمي فأنت حر ففارقه
- مسألة: اليمين لا يلحق إلا بتحقيق الدعوى
- مسألة: جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه
- مسألة: حلف بعتق جارية له ليبيعنها
- مسألة: قيد عبده وقال أنت حر إن نزعت هذا القيد
- مسألة: عبد بين رجل وامرأته أعتق كلا منهما نصيبه
- مسألة: يحلف بالطلاق أو بالحرية ليضربن غلامه مائتي سوط
- مسألة: قال لجاريته أنت حرة إن لم أبعك
- مسألة: يشتري الجارية فتوضع للاستبراء فيعتقها المشتري
- مسألة: قال إن تركته يطبخ هذا القدر فأنت حر فوجده قد طبخه
- مسألة: قالت إن تزوجت فلانا فجاريتها حرة
- مسألة: مفلسا ورث أباه أو وهب له ماذا يكون للغرماء فيه
- : تزوج أمة فولدت غلاما فكبر الغلام ثم مات أبوه
- مسألة: العبد بين الرجلين يحلف أحدهما بحريته أن يضربه والآخر أن لا يضربه
- : كتاب المدبر
- : دبر عبده واشترط ماله من بعد موته بغير موت السيد
- مسألة: انتزع أم ولد مدبره ثم ردها إليه
- : دبر رقيقا له في صحة أو في مرض
- مسألة: المرأة ذات الزوج تدبر ثلث جاريتها
- : قال غلامي مدبر عن ابني في وصية أوصى بها
- : بيع المدبرة
- : متهم في اشترائه مال يتيمه
- : قول الرجل لغلامه أنت مدبر إلى عشر سنين
- : وطئ العبد المدبرة فحملت
- مسألة: المدبر يقتل سيده
- مسألة: مدبرة جرحت رجلا وهي حامل فلما وضعت أسلمها سيدها إلى المجروح
- : دبر نصف عبده وكاتب نصفه ثم علم به قبل الموت أو بعده
- : التدبير عقد من عقود الحرية
- : مات الرجل وله مدبر
- : يموت عن مدبر وله دين على أقوام إلى أجل بعيد إلى عشر سنين ونحوها
- : يقول غلامي فلان حر متى ما مات
- مسألة: هل يطأ الرجل مدبرة مدبره
- : المدبر يكون ثمنه مائة دينار وللمدبر مائة دينارويترك سيده مائة دينار
- : دبر أمة له فولدت أولادا في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد
- مسألة: الرجلين يكون بينهما العبد فيدبر أحدهما نصيبه ولا مال له غيره
- مسألة: توفيت وتركت زوجها وأخاها ومدبرتها ولا مال لها غير المدبرة
- مسألة: استأجر مدبرا سنة لخدمة بتسعة دنانيرثم مات السيد وقد قبض التسعة
- مسألة: باع مدبرة من رجل فزوجها المشتري من عبده
- مسألة: جهل فوطئ مدبرة امرأته فحملت
- : تموت عن مدبرة
- مسألة: دبر عبدا له في صحته فلما مرض قال قد كنت أعتقت فلانا
- : المدبر يباع فيفوت ببيعه فلا يدرى أين وقع ولا ما صار إليه
- مسألة: مدبر عجل له سيده بالعتق
- مسألة: المولى عليه يدبر عبده
- مسألة: يدبر عبده في الصحة ويستثني ماله
- مسألة: مكاتب اشترى مدبرة فحملت
- مسألة: يهب مدبره جاهلا ويقبضه الموهوب له ويحوزه ثم يموت السيد ولا مال له
- مسألة: يشتري المدبر وهو لا يعلم فيموت عنده
- مسألة: دبر عبدا فأبق العبد ومات السيد وأوصى بوصايا
- مسألة: السكوت هل يعد إذنا في الشيء وإقرارا به
- : دبر عبده فمات السيد فجهل الورثة فباعوه
- مسألة: المدبر في المرض أيدخل في المال الغائب الذي لم يعلم به الميت
- : قال في مرضه إن مت من مرضي هذا فغلامي مدبر
- مسألة: قال في مرضه جاريتي مدبرة عن ولدي إن حدث بي حدث فصح
- مسألة: قال لغلامه أنت مدبر عن أبي
- : كتاب المكاتب
- : قطاعة المكاتب على أن يضع عنه ويعجل له
- مسألة: يشتري كتابة المكاتب أيقاطعه بالذهب كما يقاطعه سيده
- مسألة: مكاتب وضع عنه سيده ثلث ما عليه من كتابته في مرضه
- : العبد بين الرجلين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب نصيبه منه بإذن شريكه
- : المكاتب يضع عنه سيده ما عليه عند موته وله ولد
- مسألة: قول العبد في تعجيل الوضيعة من أول النجوم
- مسألة: أعتقت نصف عبد لها بعد الموت وأمرت أن يكاتب نصفه الآخر
- مسألة: يعطى المكاتب من الزكاة ما يعتق به
- مسألة: أعانوا المكاتب على وجه الفكاك لرقبته
- : أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد
- مسألة: القول قول المكاتب مع يمينه
- : الوكلاء مؤتمنون
- : مكاتب بين رجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه منه
- : قاطع سيده فيما بقي عليه من كتابته
- مسألة: المكاتب يشتري أخاه أيدخل معه في الكتابة
- مسألة: المكاتب إذا باع سيده كتابته أهو أولى بذلك
- مسألة: كاتب عبده واشترط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد
- مسألة: كاتب عبدا له واشترط عليه خدمة ثم جاء العبد بكتابته كلها
- مسألة: الكتابة على إحياء عدد من الغرس
- مسألة: المكاتب ليس له أن ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده
- : من اشترى كتابة مكاتب أو وهبت له أو أوصي له بها
- مسألة: مات أحد المكاتبين في كتابة واحد
- : يبيع مكاتبه فيعتقه الذي اشتراه
- : وطئ مكاتبة مكاتبه فحملت
- مسألة: يطأ مكاتبة ابنه فتحمل
- : المكاتب يبتاع من بعض من يعتق على سيده إذا ملكه أيعتق عليه
- : المكاتب يشتري الرجل كتابته
- : كان ثلاثة إخوة في كتابة واحدة فجنى أحدهم
- مسألة: يضع عن مكاتبه عند الموت نجما من نجومه
- : من أوصى بوصية لرجل أو بعتق أو كتابة
- : يقول اخدم ابني كذا وكذا سنة ثم أنت حر فيموت قبل الأجل
- مسألة: قال الرجل لعبده أنت حر على أن تدفع إلي كذا وكذا
- : تحضره الوفاة فيقول لرجل خذ من عبدي فلان مائة
- : اقتسام الشركاء في الكتابة
- مسألة: حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على المكاتب وانتظر لما يرجى له
- : يشتري ما على مكاتب لو ملك رقبته عتق عليه بالرحم
- : قال أنت حر على أن عليك خمسين دينارا
- : قال إن بلغت غنمي ألفا وأنا حي فأنت حر
- : ولد المكاتبة يدخل معها في كتابته
- : ميراث مكاتب المكاتب إذا أعتق
- مسألة: المكاتب إذا مات وترك وفاء بكتابته وله أم ولد وولد منها أو من غيرها
- مسألة: يطأ أم ولد مكاتبه فتحمل منه
- مسألة: المكاتب إذا أعتق السيد أمته ثم عجز المكاتب وهي عنده أيعتق أم لا
- مسألة: المكاتب يكون بين الرجلين فيريد أحدهما بيع نصيبه بإذن شريكه
- : وهب لرجل نصف كتابته أو جلها ثم عجز
- : العبد تكون له أم ولد فيكاتبه سيده عليها ويجعل كتابتهما واحدة
- : المكاتب يعجز نفسه ويرضى بفسخ الكتابة
- : قال لغلامه أكاتبك على أن أعطيك عشر بقرات فإذا صارت خمسين فأنت حر
- : يكاتب عبده ويشترط عليه غير ما مضى من عمل الناس في الكتابة
- مسألة: بيع جزء من المكاتب
- : أوصى بخدمة جارية للابن له حياته فإذا مات كوتبت بعشرين دينارا
- مسألة: أوصى لثلاثة نفر بكتابة مكاتبه
- مسألة: أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه
- : أوصى لهم الميت بالكتابة ولم يخص لواحد منهم نجما بعينه
- : كاتب عبده ثم دبره
- مسألة: مكاتب بين رجلين أوصى أحدهما صاحبه في مرضه
- مسألة: كاتب عبدا له ثم وهب لرجل نجما من نجومه ثم عجز العبد
- مسألة: العتق إلى أجل
- مسألة: مكاتب بين ثلاثة نفر قاطعه أحدهم بإذن صاحبه وتمسك الثاني
- مسألة: كاتب عبده على أن يأتيه بعبده الآبق
- مسألة: يكاتب أمته وهي حامل لم يعلم به
- مسألة: يضع عن مكاتبه نجما من نجومه في الوصية
- : نصراني كاتب عبدا له نصرانيا بمائة قسط من خمر
- مسألة: مكاتبة وطئها سيدها فحملت ولها مال كثير
- مسألة: أوصى أن يكاتب عبده ويعطي رجل سماه عشرة دنانير
- مسألة: وطئ مكاتبة ابنه فأولدها
- مسألة: وطئ مكاتبة فأحبلها فاختارت أن تكون أم ولد
- مسألة: مكاتب اشترى أمته وهي امرأة سيده هل يفسخ النكاح
- مسألة: مكاتب اشترى ابن مولاه هل يعتق عليه أم لا
- مسألة: المكاتب يموت ويترك مائة ديناردينا عليه من كتابته
- مسألة: كاتب عبيدا له ثلاثة كتابة واحدة
- : يوصي أن يكاتب نصف عبده
- مسألة: يوصي لرجل بثمن أبيه
- : استودع وديعة فدفنها في أهله فهلكت
- : الوديعة يستودعها الرجل فيقر بها الذي هي عنده عند نفر من غير أن يشهد عليه
- : يبيع من الرجل الجارية على أن ينفق عليه حياته
- : امرأة أعطتني ذكر حق لها على زوجها ثم ماتت وسألني زوجها إعطاءه
- مسألة: بيده مال ليس له أله أن يسلفه
- : أقر أنه كانت له عليه ثلاثة وعشرون دينارا
- مسألة: البينة على ما ادعى واليمين على ما أنكر
- : استودع رجلا متاعا فعدا عليه عاد
- : يكون في يديه الودائع للناس وهويعلم أنه ينفق منها فيموت فيوصي بودائع
- مسألة: استودع رجلا قمحا فاحتمله المستودع إلى بلد فأراد بيعه فأدركه صاحبه
- : يتكفل برجل إلى أجل على أنه إن لم يوافه فهو ضامن للمال فلا يوافه
- مسألة: قال هذه المائة وديعة عندي لفلان أو لفلان
- : دفع إليه ثلاثة دنانير إلى عشرته فضاع من ذلك ديناران
- : دفع إلى رجل مائة دينار وعهد إليه أن لا يدفعها إلا إلى من أتاه بأمارة
- : يستودع الوديعة ثم يتصدق بها على رجل
- : أتى رجلا يستودعه مالا فقال له ادفعه إلى عبدي هذا فدفعه فاستهلكه العبد
- : سأله وديعته فإن أبى أن يعطيه إياها في ذلك الوقت لعذر
- مسألة: يستودعه وديعة يبعث بها المستودع إلى صاحبها فيعدوا عليها اللصوص
- مسألة: استودع وديعة وهو في المسجد أو في مجلس فجعلها على نعليه فذهبت
- : تكون عنده الوديعة فتطلب منه فيقول قد ضاعت مني منذ سنين
- : استودع رجلا سيفا وضمنه إياه فعدا عليه ابن له فقاتل به فانكسر
- : استودع وديعة فطلب صاحب الوديعة وديعته فقال المستودع ما أدري
- مسألة: استودع وديعة فدفنها في بيته
- : لا يقضى بالصرة لمن وجد عليها اسمه إذا لم يكن بخط يده
- مسألة: رد الرهن إذا قبضه بغيربينة
- : استعار دابة إلى بلد فاختلفا
- : يسأل الرجل أن يهبه الذهب فيقول نعم فيبدو له أن لا يفعل
- : أمة أتت إلى جارة لها بقلادة استعارتها لها فأنكرت حين جاءتها بها
- مسألة: خرج إلى مسكين بشيء فلم يقبله
- : استعار ثوبا يوما أو يومين أو أياما مسماة ثم تعدى فلبسه أكثر مما استعاره
- : حلف لرجل له عليه حق ليوفينه إلى أجل
- : يستأذن جاره في خشبة يغرزها في جداره فيأذن له ثم يغضبه فيريد أن ينزعها
- : أرفق رجلا مرفقا ثم بدا له أن ينتزعه
- : رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك ثم رجع عن ذلك
- : دفع إلى رجل حمارا ليحج عليه فتعدى عليه الحاج فباعه
- : أعارت أخرى حجلة لها ولم تشهد على ذلك إلا امرأتان
- مسألة: هلكت العارية عند المستعيرة
- : ادعى وكالة رجل يقبض له بها مالا وادعى تلفه
- : يستعير العارية مما يغيب عليه فيأتي به مكسورا
- : الجدار يكون بين الدارين لأحد الرجلين ويكون قد مال
- : يستعير الثوب المرتفع أو الدني يحبسه ويمسك مصباحا فيسقط على الثوب فيفسده
- : يستعير الدابة إلى موضع يركبها إليه فيبيعها قبل أن ينتهي الموضع بعشرة دنانير
- مسألة: ركوب الدابة إلى غير البلد الذي استعارها إليه
- مسألة: العبد يطلب الشيء فيعطاه ثم يدعى تلفه
- مسألة: اشترط المستعير أو المرتهن أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه
- : ثمرة العارية تكون للمعري
- : كتاب العدة
- : هلك وعليه مشي إلى بيت الله فسأل ابنا له أن يمشي
- : يبتاع من الرجل السلعة على أن لا نقصان عليه