البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: يشتري من الرجل طعاما نقدا أو إلى أجل
- مسألة: البيع على أن لا نقصان على المشتري
- مسألة: اشترى كرما فخاف الوضيعة فأتى يستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك
- : ما يلزم من العدة
- : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى أخذه إلا جميعا
- : كتاب اللقطة
- : اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك
- : أسلم دابته على وجه اليأس منها
- : قال هذا دينار وجدته في حانوتي ولم يدخل علي اليوم أحد غيرك
- : للقطة يجدها الرجل أيأخذها
- مسألة: اللقطة يجدها الرجل فيعرفهما سنة فلا يجد
- : أخذ الثوب وهو يظنه لقوم فسألهم عنه فقالوا ليس هو لنا فرده في موضعه
- : قال صاحب الجمل لرجل قم عليه ولك نصفه إن حيي
- : أخذ اللقطة
- مسألة: يأخذ متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما احتمله
- مسألة: طرحوا من متاعهم ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر
- : أخذ وتعريف ضالة الإبل
- مسألة: تعريف اللقطة في المساجد
- مسألة: ضالة الإبل تعرف فلا تعرف
- مسألة: من أخذ ضالة فهو ضال
- : أخذ ضالة فباعها وتصدق بثمنها وجاء صاحبها
- مسألة: يجد الدرهم مطروحا أيأخذه أو يتركه
- : يجد الضالة فتنتج عنده
- مسألة: يجد العصا والسوط أيعرف
- مسألة: حكم لقطة العروض
- : التقاط العبد الآبق
- مسألة: المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت قريبا من مكان سيده
- مسألة: يجد القبر في أرض العدو فيه فضة وذهب وجوهر وغير ذلك
- : العشرة دراهم أو النصف دينار يجده الرجل
- مسألة: ما يقذف البحر من الخشب والحوت والقصاع ونحو هذا
- : ما لفظ البحر من المتاع
- : اللقطة بعد تعريفها سنة
- : اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة
- : يجد الشاة قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها صاحبا
- : اللقطة يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة
- : الرجلين يدعيان اللقطة عند الرجل
- مسألة: يلتقط الشاة الضالة بموضع يجوز له أكلها
- : كتاب المزارعة
- : اشتركا على مزارعة
- : القول قول مدعي الصحة
- : الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
- مسألة: المزارعة تفسد باشتراط السلف فيها
- : كراء الأرض بالثلث والربع
- مسألة: دفع حبا إلى رجل يزرعه في أرضه على أن الزرع بينهما
- مسألة: الوكيل إذا أقر بما ادعي عليه شريكه
- مسألة: اكترياها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما فزرع الآخر نصفها وطاب
- : تزارعا في أرض أحدهما فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخر
- : يشتركان في عمل الزرع فيريد أحدهما الخروج
- مسألة: وكل وكيلا يزرع له فأخطأ فزرع أرضه ببذر لابنه أو لامرأته أو لغيرهما
- : تكون أرضه ملاصقة بأرض جاره فيزرعها ثم يزعم أنه أخطأ وظن أنها أرضه
- : اشتركا في أرض خرج من عنده بذرا فبذرها كلها فجاء صاحبه بعد ذلك
- : كتاب المغارسة
- مسألة: يغرس له نخلا في أرض له على أن له جعلا
- : الأرض البيضاء يعطيها الرجل للرجل على أن يغرس له أصولا
- : المغارسة الفاسدة إذا لم يجعل للعامل فيها جزء من الأصل
- : بيع الثمر قبل أن تخلق
- : باعه نصف الأرض على أن يغرس له النصف الثاني
- : الجعل على خدمة شهر
- مسألة: من استأجرأجيرا فليعلمه أجره
- : يعطي الرجل أرضه البيضاء على أن يغرسها شجرا وتكون الثمرة بينهما يقتسمانها
- : القليل تبع للكثير
- : أعطاه الأرض يغرسها على أنها إذا بلغت قدرا معلوما كان له جزء منها
- مسألة: لا يجوزلرب الأرض أن يشترط على المغارس إلا القدر اليسير
- : أعطى رجلا أرضا يغرسها شجرا على أن الشجر بينهما نصفان
- : دفع أرضه إلى رجل على أن يغرسها نخلا والثمر بينهما
- : يدفع أرضه إلى لرجل ليغرسها على انها بينهما نصفين
- مسألة: يدفع أرضه إلى الرجل ليغرسها فأثمر بعضها وبقي بعض
- مسألة: المغارسة على جزء من الأرض دون أن يسميا شبابا ولا حدا
- مسألة: الإجارة في عين الأجير
- مسألة: ذهب الغرس وبطل ورجعت الأرض براحا على حالها الأول
- مسألة: يستأجران فيدعي أحدهما في مبايعة صاحب الحلال ويدعي الآخر الحرام
- مسألة: ثبتت بينة على أنهما تعاملا على أن الثمرة بينهما ما قامت الشجرة
- : كتاب الديات الأول
- مسألة: أهل الذهب والورق إذا وقعت عليهم الدية كيف تغلظ
- مسألة: الأب إذا قتل ابنه خطأ مع رجلين معه هل ترى له من الدية شيئا
- مسألة: عبيد وأحرار وقعت عليهم الدية خطأ
- : تعرض عليهم الأيمان في القسامة فينكلون ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلف
- مسألة: مات المحبوس في دم العمد
- : غر الرجل الهابط في البئر بإمساكه أحد الحبلين اللذين تأمر بهما في البئر
- مسألة: يحمل ابنه في المركب ولم يستأذن أمه فيه فغرق
- : صالح في دم على أن يعطي في كل سنة كذا وكذا وكان شرطه أن يعطاها جملة
- مسألة: المباشر للقتل خطأ لا يكون الدية عليه
- : الأم أحق بالقيام بالدم من العصبة
- مسألة: القسامة لا تكون فيمن قتل بين الصفين
- : الدية على العاقلة
- : الحدود التي تدرأ بالشبهات لا يسجن المدعي عليه فيها لمجرد الدعوى
- : الكفارة على الأم التي سقت ابنها الدواء فشرق به فمات
- : الحمل الذي يسقط على الجارية
- : السن إذا أصيبت فاصفرت
- : مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم
- : الرجل يقتل الرجل بالعصا
- مسألة: اللوث من الشهادة في القسامة أهو الشاهد الواحد العدل
- مسألة: الحمل إذا صاح وجب ميراثه
- مسألة: أصابها رجل بجرح يكون ثلث ديتها هي أتحمله لها العاقلة
- مسألة: اللوث الذي تجوز القسامة به من الشهادة
- مسألة: إقرار العبد بقتل العبد عمدا
- مسألة: الرجل يقتل الرجل وله أولياء كثير فعفا أحد الذين يجوز لهم العفو
- : تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها
- مسألة: قتل جنينا في بطن أمه فطرحت ميتا أعليه عتق رقبة
- مسألة: فجر فتحمل فتضع فتلقيه في بير أتقتل به
- مسألة: النصراني يقتل المسلم خطأ على من ديته
- مسألة: نامت مع ولد لها من الليل فتمرغت فأصبح ميتا
- مسألة: توحر ولدها أوتسقطه فيموت في يدها أترى له عقلا
- مسألة: العبد يكون أكثره حرا يصاب كم يغرم قاتله
- مسألة: المكاتب يصاب كم يغرم قاتله
- مسألة: يكون مع غير قومه في الديوان أيعقل معهم ولا يعقل مع قومه
- مسألة: أتقام الحدود في الحرم
- : ستحق دمه بقسامة فقدم ليقتل فقال رجل أنا قتلته
- مسألة: النصراني يقتل النصراني ثم يسلم
- مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
- مسألة: توبة القاتل
- مسألة: نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة في دم الخطأ
- مسألة: نكل ولاة الدم في العمد
- مسألة: كان بعض عاقلة القاتل في غير الإقليم الذي هو به
- مسألة: عفا أحد الأولياء عن الدم بعد وجوبه بالبينة أو بالقسامة
- : جرحه رجل ثم ضربته دابته فلم يدر من أي الأمرين كان حتفه
- مسألة: الرجل يجرح ثم يمرض فيموت
- مسألة: رجل قتل عمدا فأوصى أن تقبل ديته وأوصى بوصايا
- مسألة: اتبعه الناس وهو قاتل فاقتحم بيتا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو
- مسألة: قال أحد عبدي حر وهو صحيح مسلم فقتل أحدهما
- مسألة: جنين النصرانية من العبد النصراني
- : شج موضحة فاستؤنى به البرء فسقط عليه جدار فقتله
- : يجرح فيعتقه سيده وهو مجروح ثم ينزى في جرحه فيموت
- : حبس الرجل في القتل فعفي عنه بعد التثبت
- مسألة: الثور العقور إذا عرف بالعداء على الناس
- مسألة: قوما أقسموا على رجل فقال أنا قتلته
- مسألة: أصاب الكلب العقور في الموضع الذي لا يجوز اتخاذه قبل التقدم إليه
- : نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا
- مسألة: القصاص من حق أولياء المقتول
- مسألة: إذا قتل اليهودي الحر أو النصراني عبدا مسلما
- مسألة: المدبر يقتل سيده عمدا أو خطأ
- : إذا وقع الذباب على الدابة فنفخت إنسانا
- مسألة: أصاب رجلا بجراح فأراد أن يصالحه في الجراحات بشيء
- : قتل عمدا وله مائة دينار وعليه مائة دينار وقد أوصى بوصايا
- مسألة: قتل عبدا وله وليان وترك مائة دينار وعليه مائة دينار دينا
- مسألة: الدين يخرج من رأس المال والمدبر لا يخرج إلا من الثلث
- : الأب والبنات إذا اجتمعوا في دم العمد
- مسألة: يقول الرجل من إحدى الطائفتين أنا قتلته من غير طائفته
- مسألة: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين
- مسألة: القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل
- : يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبل أن يضربه فيموت
- مسألة: رمي بحجرعمدا فيتقيه المرمى فيرجع الحجر فيصيب آخر فيقتله
- : حلفتا خمسين يمينا فأخذتا ثلثي الدية ثم نزعت إحداهما
- مسألة قال عند موته قتلني فلان
- مسألة: ادعى أن رجلا سقاه سما
- : كتاب الديات الثالث
- : أيلزم القاتل عمدا من أهل الذهب والورق إذا قتل
- مسألة: النفر يجرحون الرجل فيحمل مجروحا فيموت
- مسألة: أيجوز للإمام أن يعفو عن القاتل
- مسألة: ارتحل عن البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها
- : وجبت لهم القسامة على نفر فأقسموا على أحد منهم ثم ادعوا أنه شبه لهم
- مسألة: يقتل الرجلين عمدا فيثبت ذلك عليه فيصالح أولياء أحد القتيلين ويأبى الآخر
- مسألة: العبد يقتل أباه الحر عمدا فيسلمه سيده إلى أولياء المقتول فيستحيوه
- : من لا وارث له إلا جماعة المسلمين يقتل أحدهم فلا يشهد على قتله إلا رجل واحد
- مسألة: جنين النصرانية يطرحه المسلم فيستهل صارخا
- مسألة: شهد رجل عدل على جرح رجل فمات من ذلك الجرح
- مسألة: يجرحان رجلا أحدهما عمدا والآخر خطأ فتقوم عليهما البينة بذلك فيموت المجروح
- مسألة: يجرح الرجل عمدا فيصالحه ثم ينزى في جرحه فيموت
- : تحمل العاقلة مما يبلغ ثلث العقل
- مسألة: يرمى بقتل الرجل وتقوم عليه بذلك بينة
- : تكون به جراحات فيقول بي فلان وفلان ثم ينص ما أصابه به كل رجل منهم
- مسألة: دمي على رجل ثم برأه ودمي على غيره
- مسألة: تجب لهم القسامة بالشاهد العدل فينكلون عن الأيمان
- مسألة: كيف يحلف أهل القسامة
- مسألة: لم يكن للمقتول عمدا عصبة ولا وارث
- مسألة: تقول دمي عند فلان ثم تطرح جنينا ميتا
- مسألة: يجرحه جرحا يبلغ مقاتله ثم يعدو عليه رجل آخر فيجهز عليه
- مسألة: الميت أحق بدمه من الأولياء
- مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان
- مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان وضعوا القسامة عن سائرهم
- مسألة: أولياء الدم الذين وجبت لهم القسامة يغيب بعضهم
- مسألة: يقول دمي عند أبي خطأ أوعمدا
- مسألة: من تغلظ عليه الدية أيرث من المال
- مسألة: الكبير يقول دمي عند فلان يرمي به صبيا
- : يقول قتلني فلان وقتل فلانا لرجل آخر
- مسألة: على من تكون الدية
- مسألة: قال الرجل دمي عند فلان قتلني خطأ
- مسألة: النصراني يضرب ثم يسلم فيقول قتلني فلان
- مسألة: قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ
- مسألة: ما أصيب من أصابع المرأة خطأ شيئا بعد شيء
- مسألة: دية التغليظ أتكون في المال أم على العاقلة
- مسألة: دية العمد إذا قبلت ولم يشترطوا فيها شيئا
- مسألة: قال أقسموا على فلان ولا تقسموا على من بقي
- مسألة: شهد رجلان على رجل أنه جرح فلانا ثم مات من تلك الجراحات
- مسألة: قال شجني فلان ولم يسمع ذلك عنه إلا رجل واحد
- مسألة: يضربه القوم فيحمل فيقيم أياما فيموت فيقرون أن من ضربهم مات
- مسألة: شهدا على رجل بقتل خطأ فأخذ الأب من العاقلة الدية ثم جاء ابنه حيا
- : يجرحه الرجل فينزى في جرحه فيموت فيقوم لأوليائه شاهد واحد
- مسألة: جرح في منازعة لا يدري من جرحه
- مسألة: الحربي ينزل بأمان طالبا الفدا فيقتل رجلا مسلما خطأ
- مسألة: قتل مرتدا عمدا ماذا يجب عليه
- مسألة: قال له أقتلنى فقتله
- : يوقد تحت قدره فمات الصبى دون أن يره
- : يقول هذا قاتل أخي ويسأل القاضى أن يسجنه
- مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
- مسألة: يفر من موت إلى موت أيسر منه
- مسألة: جريحا يقال له من جرحك فيقول ما أعرفه ثم يقول فلان
- مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
- مسألة: يغرق رجلا فيهلك أترى أن يقتل بتلك القتلة
- : قتل وله وليان فقام أحد الوليين على القاتل فقتله