جارٍ فتح الكتاب…

البيان والتحصيل

البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن رشد الجد (ت 520 هـ)

الفقه المالكي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مسألة: يشتري من الرجل طعاما نقدا أو إلى أجل
  2. مسألة: البيع على أن لا نقصان على المشتري
  3. مسألة: اشترى كرما فخاف الوضيعة فأتى يستوضعه فقال له بع وأنا أرضيك
  4. : ما يلزم من العدة
  5. : يسأل رجلا دينارين فأتاه بدينار فأبى أخذه إلا جميعا
  6. : كتاب اللقطة
  7. : اللقطة مثل المخلاة والحبل والدلو وأشباه ذلك
  8. : أسلم دابته على وجه اليأس منها
  9. : قال هذا دينار وجدته في حانوتي ولم يدخل علي اليوم أحد غيرك
  10. : للقطة يجدها الرجل أيأخذها
  11. مسألة: اللقطة يجدها الرجل فيعرفهما سنة فلا يجد
  12. : أخذ الثوب وهو يظنه لقوم فسألهم عنه فقالوا ليس هو لنا فرده في موضعه
  13. : قال صاحب الجمل لرجل قم عليه ولك نصفه إن حيي
  14. : أخذ اللقطة
  15. مسألة: يأخذ متاعه ويغرم للذي احتمله أجر ما احتمله
  16. مسألة: طرحوا من متاعهم ثم وجدوها عند قوم أخذوها من ماء البحر
  17. : أخذ وتعريف ضالة الإبل
  18. مسألة: تعريف اللقطة في المساجد
  19. مسألة: ضالة الإبل تعرف فلا تعرف
  20. مسألة: من أخذ ضالة فهو ضال
  21. : أخذ ضالة فباعها وتصدق بثمنها وجاء صاحبها
  22. مسألة: يجد الدرهم مطروحا أيأخذه أو يتركه
  23. : يجد الضالة فتنتج عنده
  24. مسألة: يجد العصا والسوط أيعرف
  25. مسألة: حكم لقطة العروض
  26. : التقاط العبد الآبق
  27. مسألة: المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت قريبا من مكان سيده
  28. مسألة: يجد القبر في أرض العدو فيه فضة وذهب وجوهر وغير ذلك
  29. : العشرة دراهم أو النصف دينار يجده الرجل
  30. مسألة: ما يقذف البحر من الخشب والحوت والقصاع ونحو هذا
  31. : ما لفظ البحر من المتاع
  32. : اللقطة بعد تعريفها سنة
  33. : اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل الذمة
  34. : يجد الشاة قد اختلطت بغنمه فلا يجد لها صاحبا
  35. : اللقطة يجدها الرجل فيستنفقها بعد السنة
  36. : الرجلين يدعيان اللقطة عند الرجل
  37. مسألة: يلتقط الشاة الضالة بموضع يجوز له أكلها
  38. : كتاب المزارعة
  39. : اشتركا على مزارعة
  40. : القول قول مدعي الصحة
  41. : الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر
  42. مسألة: المزارعة تفسد باشتراط السلف فيها
  43. : كراء الأرض بالثلث والربع
  44. مسألة: دفع حبا إلى رجل يزرعه في أرضه على أن الزرع بينهما
  45. مسألة: الوكيل إذا أقر بما ادعي عليه شريكه
  46. مسألة: اكترياها ليزرعاها بينهما فغاب أحدهما فزرع الآخر نصفها وطاب
  47. : تزارعا في أرض أحدهما فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخر
  48. : يشتركان في عمل الزرع فيريد أحدهما الخروج
  49. مسألة: وكل وكيلا يزرع له فأخطأ فزرع أرضه ببذر لابنه أو لامرأته أو لغيرهما
  50. : تكون أرضه ملاصقة بأرض جاره فيزرعها ثم يزعم أنه أخطأ وظن أنها أرضه
  51. : اشتركا في أرض خرج من عنده بذرا فبذرها كلها فجاء صاحبه بعد ذلك
  52. : كتاب المغارسة
  53. مسألة: يغرس له نخلا في أرض له على أن له جعلا
  54. : الأرض البيضاء يعطيها الرجل للرجل على أن يغرس له أصولا
  55. : المغارسة الفاسدة إذا لم يجعل للعامل فيها جزء من الأصل
  56. : بيع الثمر قبل أن تخلق
  57. : باعه نصف الأرض على أن يغرس له النصف الثاني
  58. : الجعل على خدمة شهر
  59. مسألة: من استأجرأجيرا فليعلمه أجره
  60. : يعطي الرجل أرضه البيضاء على أن يغرسها شجرا وتكون الثمرة بينهما يقتسمانها
  61. : القليل تبع للكثير
  62. : أعطاه الأرض يغرسها على أنها إذا بلغت قدرا معلوما كان له جزء منها
  63. مسألة: لا يجوزلرب الأرض أن يشترط على المغارس إلا القدر اليسير
  64. : أعطى رجلا أرضا يغرسها شجرا على أن الشجر بينهما نصفان
  65. : دفع أرضه إلى رجل على أن يغرسها نخلا والثمر بينهما
  66. : يدفع أرضه إلى لرجل ليغرسها على انها بينهما نصفين
  67. مسألة: يدفع أرضه إلى الرجل ليغرسها فأثمر بعضها وبقي بعض
  68. مسألة: المغارسة على جزء من الأرض دون أن يسميا شبابا ولا حدا
  69. مسألة: الإجارة في عين الأجير
  70. مسألة: ذهب الغرس وبطل ورجعت الأرض براحا على حالها الأول
  71. مسألة: يستأجران فيدعي أحدهما في مبايعة صاحب الحلال ويدعي الآخر الحرام
  72. مسألة: ثبتت بينة على أنهما تعاملا على أن الثمرة بينهما ما قامت الشجرة
  73. : كتاب الديات الأول
  74. مسألة: أهل الذهب والورق إذا وقعت عليهم الدية كيف تغلظ
  75. مسألة: الأب إذا قتل ابنه خطأ مع رجلين معه هل ترى له من الدية شيئا
  76. مسألة: عبيد وأحرار وقعت عليهم الدية خطأ
  77. : تعرض عليهم الأيمان في القسامة فينكلون ثم يطلبون بعد ويقولون نحن نحلف
  78. مسألة: مات المحبوس في دم العمد
  79. : غر الرجل الهابط في البئر بإمساكه أحد الحبلين اللذين تأمر بهما في البئر
  80. مسألة: يحمل ابنه في المركب ولم يستأذن أمه فيه فغرق
  81. : صالح في دم على أن يعطي في كل سنة كذا وكذا وكان شرطه أن يعطاها جملة
  82. مسألة: المباشر للقتل خطأ لا يكون الدية عليه
  83. : الأم أحق بالقيام بالدم من العصبة
  84. مسألة: القسامة لا تكون فيمن قتل بين الصفين
  85. : الدية على العاقلة
  86. : الحدود التي تدرأ بالشبهات لا يسجن المدعي عليه فيها لمجرد الدعوى
  87. : الكفارة على الأم التي سقت ابنها الدواء فشرق به فمات
  88. : الحمل الذي يسقط على الجارية
  89. : السن إذا أصيبت فاصفرت
  90. : مات تحت الضرب أو بقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم
  91. : الرجل يقتل الرجل بالعصا
  92. مسألة: اللوث من الشهادة في القسامة أهو الشاهد الواحد العدل
  93. مسألة: الحمل إذا صاح وجب ميراثه
  94. مسألة: أصابها رجل بجرح يكون ثلث ديتها هي أتحمله لها العاقلة
  95. مسألة: اللوث الذي تجوز القسامة به من الشهادة
  96. مسألة: إقرار العبد بقتل العبد عمدا
  97. مسألة: الرجل يقتل الرجل وله أولياء كثير فعفا أحد الذين يجوز لهم العفو
  98. : تشرب الدواء وهي حامل فيسقط ولدها
  99. مسألة: قتل جنينا في بطن أمه فطرحت ميتا أعليه عتق رقبة
  100. مسألة: فجر فتحمل فتضع فتلقيه في بير أتقتل به
  101. مسألة: النصراني يقتل المسلم خطأ على من ديته
  102. مسألة: نامت مع ولد لها من الليل فتمرغت فأصبح ميتا
  103. مسألة: توحر ولدها أوتسقطه فيموت في يدها أترى له عقلا
  104. مسألة: العبد يكون أكثره حرا يصاب كم يغرم قاتله
  105. مسألة: المكاتب يصاب كم يغرم قاتله
  106. مسألة: يكون مع غير قومه في الديوان أيعقل معهم ولا يعقل مع قومه
  107. مسألة: أتقام الحدود في الحرم
  108. : ستحق دمه بقسامة فقدم ليقتل فقال رجل أنا قتلته
  109. مسألة: النصراني يقتل النصراني ثم يسلم
  110. مسألة: قال عند موته فلان قتلني وناس معه
  111. مسألة: توبة القاتل
  112. مسألة: نكل أحد من أولياء الدم عن القسامة في دم الخطأ
  113. مسألة: نكل ولاة الدم في العمد
  114. مسألة: كان بعض عاقلة القاتل في غير الإقليم الذي هو به
  115. مسألة: عفا أحد الأولياء عن الدم بعد وجوبه بالبينة أو بالقسامة
  116. : جرحه رجل ثم ضربته دابته فلم يدر من أي الأمرين كان حتفه
  117. مسألة: الرجل يجرح ثم يمرض فيموت
  118. مسألة: رجل قتل عمدا فأوصى أن تقبل ديته وأوصى بوصايا
  119. مسألة: اتبعه الناس وهو قاتل فاقتحم بيتا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو
  120. مسألة: قال أحد عبدي حر وهو صحيح مسلم فقتل أحدهما
  121. مسألة: جنين النصرانية من العبد النصراني
  122. : شج موضحة فاستؤنى به البرء فسقط عليه جدار فقتله
  123. : يجرح فيعتقه سيده وهو مجروح ثم ينزى في جرحه فيموت
  124. : حبس الرجل في القتل فعفي عنه بعد التثبت
  125. مسألة: الثور العقور إذا عرف بالعداء على الناس
  126. مسألة: قوما أقسموا على رجل فقال أنا قتلته
  127. مسألة: أصاب الكلب العقور في الموضع الذي لا يجوز اتخاذه قبل التقدم إليه
  128. : نصراني حر قتل عبدا مسلما عمدا
  129. مسألة: القصاص من حق أولياء المقتول
  130. مسألة: إذا قتل اليهودي الحر أو النصراني عبدا مسلما
  131. مسألة: المدبر يقتل سيده عمدا أو خطأ
  132. : إذا وقع الذباب على الدابة فنفخت إنسانا
  133. مسألة: أصاب رجلا بجراح فأراد أن يصالحه في الجراحات بشيء
  134. : قتل عمدا وله مائة دينار وعليه مائة دينار وقد أوصى بوصايا
  135. مسألة: قتل عبدا وله وليان وترك مائة دينار وعليه مائة دينار دينا
  136. مسألة: الدين يخرج من رأس المال والمدبر لا يخرج إلا من الثلث
  137. : الأب والبنات إذا اجتمعوا في دم العمد
  138. مسألة: يقول الرجل من إحدى الطائفتين أنا قتلته من غير طائفته
  139. مسألة: لا قسامة فيمن قتل بين الصفين
  140. مسألة: القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما يقاتلون على تأويل
  141. : يطلب الرجل بالسيف فيعثر المطلوب قبل أن يضربه فيموت
  142. مسألة: رمي بحجرعمدا فيتقيه المرمى فيرجع الحجر فيصيب آخر فيقتله
  143. : حلفتا خمسين يمينا فأخذتا ثلثي الدية ثم نزعت إحداهما
  144. مسألة قال عند موته قتلني فلان
  145. مسألة: ادعى أن رجلا سقاه سما
  146. : كتاب الديات الثالث
  147. : أيلزم القاتل عمدا من أهل الذهب والورق إذا قتل
  148. مسألة: النفر يجرحون الرجل فيحمل مجروحا فيموت
  149. مسألة: أيجوز للإمام أن يعفو عن القاتل
  150. مسألة: ارتحل عن البلدة التي وجبت فيها الدية على الجاني قبل فرضها
  151. : وجبت لهم القسامة على نفر فأقسموا على أحد منهم ثم ادعوا أنه شبه لهم
  152. مسألة: يقتل الرجلين عمدا فيثبت ذلك عليه فيصالح أولياء أحد القتيلين ويأبى الآخر
  153. مسألة: العبد يقتل أباه الحر عمدا فيسلمه سيده إلى أولياء المقتول فيستحيوه
  154. : من لا وارث له إلا جماعة المسلمين يقتل أحدهم فلا يشهد على قتله إلا رجل واحد
  155. مسألة: جنين النصرانية يطرحه المسلم فيستهل صارخا
  156. مسألة: شهد رجل عدل على جرح رجل فمات من ذلك الجرح
  157. مسألة: يجرحان رجلا أحدهما عمدا والآخر خطأ فتقوم عليهما البينة بذلك فيموت المجروح
  158. مسألة: يجرح الرجل عمدا فيصالحه ثم ينزى في جرحه فيموت
  159. : تحمل العاقلة مما يبلغ ثلث العقل
  160. مسألة: يرمى بقتل الرجل وتقوم عليه بذلك بينة
  161. : تكون به جراحات فيقول بي فلان وفلان ثم ينص ما أصابه به كل رجل منهم
  162. مسألة: دمي على رجل ثم برأه ودمي على غيره
  163. مسألة: تجب لهم القسامة بالشاهد العدل فينكلون عن الأيمان
  164. مسألة: كيف يحلف أهل القسامة
  165. مسألة: لم يكن للمقتول عمدا عصبة ولا وارث
  166. مسألة: تقول دمي عند فلان ثم تطرح جنينا ميتا
  167. مسألة: يجرحه جرحا يبلغ مقاتله ثم يعدو عليه رجل آخر فيجهز عليه
  168. مسألة: الميت أحق بدمه من الأولياء
  169. مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان
  170. مسألة: قال لا تقسموا إلا على فلان وضعوا القسامة عن سائرهم
  171. مسألة: أولياء الدم الذين وجبت لهم القسامة يغيب بعضهم
  172. مسألة: يقول دمي عند أبي خطأ أوعمدا
  173. مسألة: من تغلظ عليه الدية أيرث من المال
  174. مسألة: الكبير يقول دمي عند فلان يرمي به صبيا
  175. : يقول قتلني فلان وقتل فلانا لرجل آخر
  176. مسألة: على من تكون الدية
  177. مسألة: قال الرجل دمي عند فلان قتلني خطأ
  178. مسألة: النصراني يضرب ثم يسلم فيقول قتلني فلان
  179. مسألة: قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ
  180. مسألة: ما أصيب من أصابع المرأة خطأ شيئا بعد شيء
  181. مسألة: دية التغليظ أتكون في المال أم على العاقلة
  182. مسألة: دية العمد إذا قبلت ولم يشترطوا فيها شيئا
  183. مسألة: قال أقسموا على فلان ولا تقسموا على من بقي
  184. مسألة: شهد رجلان على رجل أنه جرح فلانا ثم مات من تلك الجراحات
  185. مسألة: قال شجني فلان ولم يسمع ذلك عنه إلا رجل واحد
  186. مسألة: يضربه القوم فيحمل فيقيم أياما فيموت فيقرون أن من ضربهم مات
  187. مسألة: شهدا على رجل بقتل خطأ فأخذ الأب من العاقلة الدية ثم جاء ابنه حيا
  188. : يجرحه الرجل فينزى في جرحه فيموت فيقوم لأوليائه شاهد واحد
  189. مسألة: جرح في منازعة لا يدري من جرحه
  190. مسألة: الحربي ينزل بأمان طالبا الفدا فيقتل رجلا مسلما خطأ
  191. مسألة: قتل مرتدا عمدا ماذا يجب عليه
  192. مسألة: قال له أقتلنى فقتله
  193. : يوقد تحت قدره فمات الصبى دون أن يره
  194. : يقول هذا قاتل أخي ويسأل القاضى أن يسجنه
  195. مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
  196. مسألة: يفر من موت إلى موت أيسر منه
  197. مسألة: جريحا يقال له من جرحك فيقول ما أعرفه ثم يقول فلان
  198. مسألة: النصراني يقتل العبد المسلم
  199. مسألة: يغرق رجلا فيهلك أترى أن يقتل بتلك القتلة
  200. : قتل وله وليان فقام أحد الوليين على القاتل فقتله
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس