البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- مسألة: تحريق بيوت الروم وأشجارهم
- مسألة: الرجل يشتري الجارية في مقاسم الروم
- مسألة: لأهل الإسكندرية المقام بها إذ هي محرس يخشى العدو فيها
- مسألة: يعطى الشيء يقسمه في سبيل الله على المجاهدين وهو أحدهم أيأخذ منه
- مسألة: أعطي شيئا في سبيل الله فقضى رباطه وقد بقي معه منه فضل
- مسألة: يخرجون في أرض الروم مع الجيش فيحتاجون إلى العلف لدوابهم
- مسألة: افتتاح فدك
- قالوا له تؤمننا وإلا قتلناك فأمنهم
- مسألة: الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو
- مسألة: يغزو أرض العدو فيشهد القتال فيغنموا وهو حي ثم يموت فيغنموا بعده
- مسألة: الفرس يوجد في المغنم موسوما في فخذه
- الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله ولا يذكر ثغرا ولا مغزى
- مسألة: الكلب يوجد في أرض العدو وهو ثمن دنانير كثيرة أيدخل في المغانم
- أبق عبده إلى أرض الحرب ثم خرج برقيق استألفهم
- يلحق بأرض الشرك فيتنصر فيصيب دماء المسلمين وأموالهم
- مسألة: يحمله على الفرس في سبيل الله على إن سلم فهو رد عليه فيصاب الفرس
- الأسارى من المسلمين يصيبهم العدو في البحر
- مسألة: الأسير يكون مخلى بأرض الحرب أيخذ من المتاع شيئا
- يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسها
- يأتي أرض المسلمين بغير أمان فيؤخذ في أرض الإسلام
- مسألة: الطير والحيتان تصاد في أرض العدو وتباع هل يجعل أثمانها في المقاسم
- مسألة: أهل الذمة إذا نقضوا العهد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر
- مسألة: الكبير والكبيرة من المسلمين يصيبهما العدو ثم يصيبهما المسلمون
- مسألة: يفدي الرجل المسلم من العدو فإذا بلغا بلاد المسلمين اختلفا في الفدية
- كتاب الجهاد الثاني
- مسألة نفر من أهل الذمة يغزون من يليهم من العدو أترى أن يخمس ما يصيبون
- مسألة حكم الإسهام في الغنيمة لمن لم يسمع كلام الأمير
- مسألة: حصرهم العدو فخرج نفر منهم فقاتلوا العدو فأصابوا خيلا وأسلابا
- مسألة: ناس من العدو أعطاهم الإمام عهدا أيوفى لهم بالعهد
- مسألة: ذميون هربوا إلى أرض العدو فأسرهم المسلمون فخمسوا وقسموا
- مسألة: عبد أبق إلى أرض العدو ثم رجع طوعا ومعه أموال وعبيد
- مسألة: عبد خرج متلصصا في بعض قرى العدو فأصاب غنائم أتخمس أم لا
- مسألة: خيل المسلمين تقاتل العدو قتالا متفاوتا أيتساوون في العطاء
- مسألة: قوم من أهل الذمة هربوا إلى العدو طائعين ثم أصيبوا بعد ذلك
- مسألة: ناس من أهل الذمة كانوا من أهل مدينة للمسلمين وكانوا يتجسسون للعدو
- مسألة: أعلاج من العدو خرجوا إلينا بغير عهد ثم ادعوا السكنى
- مسألة: الرجل يقتل في المعترك ولم يقاتل أيقسم له
- مسألة: الأسير من المسلمين يهرب من العدو بأموال أصابها أتخمس
- مسألة: الآبق من عبيد المسلمين يلحق بأرض العدو ثم يأتي فيتعلق به صاحبه
- مسألة: الذميون لو سرقوا أموالا فكتموا ذلك حتى حاربوا وذلك في أيديهم أيؤخذ منهم
- مسألة: العلج من العدو يخرج إلى دار الإسلام بلا عهد فيوجد عند أقاربه
- مسألة: العلج من العدو يخرج بأمان إلينا فيستودع الرجل من المسلمين مالا
- مسألة: أسير استودع ماله فقتل في المعركة ولم يؤسر
- مسألة: المرأة والغلام الذي لم يحتلم من العدو يقاتلان مع العدو ثم يوسران
- مسألة: العدو يرسل رجلا إلى المسلمين للهدنة فإذا هو ممن نزع إليهم من المسلمين
- مسألة: العبد يشترى من المقاسم فزعم أن له فداء يرغب في مثله فيرهن سيده ابنه
- مسألة: رجل يأسره العدو يسبون معه امرأته وأمته أيجوز له وطء الأمة والمرأة
- مسألة: الأسير أيقسم له
- مسألة: الكلب يصيبه الرجل في أرض العدو أيجوز للإمام بيعه
- مسألة: للفرس سهمين وللرجل سهما
- مسألة: ذميون استألفوا عبيدا للمسلمين وجمعوا أموالهم وذراريهم فأسروا
- مسألة: غزوا بعض جزائر الروم وكان لهم رسول أيشركهم فيما أصابوا
- مسألة: رجل من المسلمين تخلف عنهم ثم أغار عليهم وأخافهم وسبى وقتل
- مسألة: رجل أسره العدو ثم غنمه المسلمون فيشتريه رجل ثم يتبين أنه حر
- الحصن يرمى بالنار والمنجنيقات ومعهم الصبيان
- مسألة: رمي على مركب المسلمين نار فخافوا النار فهل يلقوا بأنفسهم في الماء
- مسألة: عقر غنم وبقر أعداء المسلمين
- مسألة: رسل من الروم أسلم بعضهم فقام عليهم أصحابهم وأرادوا ردهم معهم
- مسألة: كتب العدو إلى المسلمين إن تهبونا ما أخذنا نجيبكم إلى الإسلام أو الجزية
- مسألة: عبد يسبيه العدو ثم يقع في سهمان رجل ثم يبيعه ثم يأتي سيده
- مسألة: عبد تداوله رجال فسباه العدو ثم سبي فوقع في سهمان رجل فأتى ساداته
- مسألة: مسلم معه علج من العدو يقول المسلم أسرته أو اشتريته وهو ينكر
- مسألة: نصرانيين خرجا من أرض العدو فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه عبده
- مسألة: رمي الأعداء بالنار
- مسألة: حربيا استأمن فدخل بلاد المسلمين فوجد كنزا
- مسألة: النشاب والملال في أرض الروم يصيد الحيتان والطير فيبيعه
- مسألة: يبيع الطعام في بلاد الروم ممن يأكله ثم يعلم بذلك
- مسألة: تجار الروم إذا نزلوا برقيق فصالحناهم على عشر ما معهم من الرقيق فأسلم الرقيق
- مسألة: مراكب لقوا مراكب في البحر فقاتلوهم فسأل العدو الأمان
- مسألة: مكاتبا لحق بأرض الروم ثم قدم علينا منهم رجل معاهد ومعه المكاتب
- مسألة: حصن مسلمين ارتدوا عن الإسلام فهل يقاتلون
- مسألة: ثمار بين عمران الإسلام والشرك هل يحل للمسلمين الأكل منها
- مسألة: الروم إذا نزلوا بأمان فباعوا واشتروا ثم ركبوا البحر متى يحلون
- مسألة: أخذ المسلمون يهودا مقبلين من بلاد الإفرنج فادعوا الذمة لصاحب الأندلس
- : القوم يواقعون العدو هل لأحد منهم أن يبارز بغير إذن الإمام
- مسألة: يحاصرون حصنا من حصون العدو فيدعوهم العدو إلى أخذ الجزية
- مسألة: الغزاة لا يقاتلون على الخيل لاستغنائهم عنها أيقسم لها
- مسألة: فيما أحرز العدو من متاع المسلمين ثم جاءوا به بأمان يبيعونه أيحل اشتراؤه
- مسألة: الرجل يركب البحر غازيا فيشتري بأرض الروم متاعا من المقاسم
- مسألة: يفرق بين الجدة وولد ابنها وولد ابنتها في البيع
- مسألة: الأسير إذا خلوه في بلادهم على وجه المملكة والقهر فهرب
- مسألة: يكونون في ثغر من وراء عورة المسلمين هل يخرجون سراياهم لغرة يطمعون بها
- مسألة: يعطى الفرس أو البرذون في سبيل الله هل يحرث على البرذون
- مسألة: أصابوا أعلاجا ثم أدركهم ما أدركهم فخافوا فأرادوا أن يقتلوهم
- مسألة: عدو يخرج على المسلمين فيهزمهم الله هل فيما أصابه المسلمون الخمس
- مسألة: نفر أقبلوا وعليهم سلاحهم فزعموا أنهم جنحوا إلى السلم والإسلام
- مسألة: الأسير من أهل الحرب يستأذن سيده المسلم أن يخليه على أن يأتيه بابن نفسه
- مسألة: إمام الجيش هل يسهم له من الفيء
- مسألة: العبد من أهل الحرب يخرج بامرأته وولدها وملكه للمسلم
- مسألة: شد رجل من السرية فأسره العدو فلما أحسوا طلبوا من الأسير الأمان
- مسألة: أبقت منه علجة فأصابها بعد ذلك بسنين فوجد معها أولادا
- مسألة: فرس حبس أبدله صاحبه بفرس حبس فأصيب بأحدهما عيب
- مسألة: الحر المسلم يشترى في أرض العدو بأضعاف الثمن
- مسألة: حكم شراء أولاد أهل الحرب منهم
- مسألة: علج من العدو أسر فبلغ الإمام بالصياح عليه ثم رأى الإمام قتله
- مسألة: السرية تبعث في أرض العدو فيجعل لها ثلث ما أصابت
- مسألة: الرجل من أهل الإسلام يسبى أعلى المسلمين أن يفتدوه
- مسألة: الروم يطلبون من المسلمين في المفاداة الخمر والخيل والسلاح
- دعي إلى الإسلام أو الجزية غير مرة فأبى فجوهد وجاهدوا وحاربوا وسبوا
- مسألة: عبدا من المغنم أبق ولحق بدار الحرب ثم غنم أيكون غنيمة مبتدأة
- مسألة: أهل الذمة يخرجون غزاة إلى أرض الحرب متسررين متلصصين
- مسألة: العبيد يجتمعون فيسرون وهم مسلمون فيصيبون العمل والسنة في الغزو
- مسألة: غشيهم العدو فبادروا إلى دوابهم فأخذ كل واحد منهم دابة صاحبه
- مسألة: ينزع من جماعة المسلمين فيصالح العدو الذين يلونه ويستمد بهم على المسلمين
- مسألة: دخل أرض الحرب بسويق له بلا لتات فلته بإدام من المغانم
- مسألة: النصراني يشتري النصراني ثم يخرج العبد إلى أرض العدو فيسلم
- مسألة: يجد الغنيمة في أرض العدو فيتركها ولا يأخذها
- مسألة: سبى رومي جارية ممن بيننا وبينه هدنة هل يجوز شرائها ووطئها
- مسألة: خرجوا إلى العدو فلما التقوا دفع علج منهم إلى رجل من المسلمين دنانير
- مسألة: يدخل أرض الإسلام ومعه رقيق مسلم أيباعون عليه فيعطى أثمانهم
- مسألة: اشترى امرأة من السبي فحملت منه ثم جاء أهلها يريدون لها الفداء
- مسألة: الأسير هل يجوز قضاؤه في ماله إذا قامت على قوله البينة
- كتاب النذور الأول
- مسألة: المملوك يتقاضى من غريم سيده بدون إذنه ليقضي دينا عليه
- مسألة: حلف أن لا ينفع فلانا بشيء هل يأخذ من صدقته
- مسألة: حلف ألا يدخل بيتا بليل فدخل بعد الفجر
- مسألة: حكم ما أوجب العبد على نفسه من النذر والحدود
- مسألة: قال لشيء من ماله دابة أو عبد أهديك
- مسألة: حلف ألا يقضي الحق الذي عليه حتى يسجنه فيه الطالب
- مسألة: حلف ألا يعين بطعام ولا بزيت
- مسألة: حلف بعشرين نذرا إن قبل لأبيه هبة أبدا وأبوه الذي يمونه
- مسألة: حلف في بيع طعام ألا يزيد في عامه هذا على ثلاثة أرادب
- مسألة: دخل على امرأته فوجد عندها قرابة لها فعاقبها فحلفت بالمشي إلى بيت الله
- مسألة: يسأل عن الأمر فيقول علي صدقة أو مشي وهو كاذب
- مسألة: حلف لامرأته أنت علي حرام إن أنفقت عليك حتى تستأذني علي
- مسألة: يكون بينه وبين الرجل الدار فيحلف ألا يبيعه صفقة ثم يريد بيعه
- مسألة: جعلت لزوجها عند موته أن مالها في سبيل الله وأن عليها عشرة نذور
- مسألة: قال كل مملوك لي حر إن أخبرت به أحدا واستثنى في نفسه إلا فلانا
- مسألة: حلف بالله لأفعلن كذا وكذا فقيل له إنك ستحنث فقال لا والله لا أحنث
- مسألة: باع سلعة فحلف ألا يضع من ثمنها شيئا فأوفاه المشتري ثمنها
- مسألة: حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار فنام ليلة من ذلك قبل أن يوتر
- مسألة: حلف على جاريته بعتق ما يملك في عود كان في يده ليكسرنه
- مسألة: حلف ألا يساكن رجلا فسافر معه
- مسألة: حلف بالمشي إلى الكعبة ليقضين فلانا ثم هلك الذي حلف عليه
- مسألة: حلف ألا يضع من ثمن خادم باعها شيئا وأنه باعها بالثمن الذي حلف عليه
- مسألة: حلف ألا ينقص جارية له من خمسين ثم باعها لرجل بخمسين وأوجبها
- مسألة: باع بيعا فحلف البائع ألا يقيل ولا يضع ثم إن المشتري وجد في بيعه جرادا
- مسألة: حلف على آخر لينتقلن من داره فانتقل ثم بدا له أن يرده إليها
- مسألة: حلف لا يشتري لامرأته شيئا فاشترى لنفسه فتسأله امرأته أن يوليها شيئا
- مسألة: حلفت في عبد لها ألا تبيعه ولا تهبه فأرادت أن تتصدق به
- مسألة: يبيع الجارية فيحلف ألا يضع من ثمنها شيئا فيجدها المبتاع معيبة
- مسألة: حلف ألا تواكله امرأته في صحفة واحدة فجاءته برطب في طبق فأكلت
- مسألة: حلف لا يشتري من رجل سلعة فاشترى منه رجل سلعة فأشركه فيها
- مسألة: طلب منه مالا فحلف بالمشي إلى الكعبة إن كان معه إلا عشرة
- مسألة: قال بعيراي هذان بعد سنة في سبيل الله فأقاما في يديه ثم هلك الرجل
- مسألة: قضي عليه بيمين فأراد أن يفتدي منها
- مسألة: الصبي هل يلزمه بعد بلوغه ما نذره على نفسه قبل بلوغه
- مسألة: حلفت على أختها ألا تشهد لها محيا ولا مماتا فماتت ابنة أختها
- مسألة: قال لشريكه هذه الدنانير صدقة على المساكين إن كان لك عندي شيء
- مسألة: قال لغريمه إن لم تقض صدرا من حقي يوم كذا فعلي المشي إلى بيت الله
- مسألة: قال علي نذر ألا أكلم فلانا
- مسألة: له عند امرأته ذهب فأسلفته أخا لها فعلم الزوج بذلك فحلف ليأخذن حقه
- مسألة: حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث
- مسألة: حلف في رقيق لابنه ألا يبيعهم بثمن سماه وللحالف أب
- مسألة: يحلف أن يحمل الشيء على عنقه إلى بيت الله فلا يقدر
- مسألة: المرأة المولى عليها تحلف بصدقة ما تملك على المساكين
- مسألة: حلفت لزوجها ألا تتزوج بعشرة نذر إلا أن يغلبها أمر لا تملكه فطلقت
- مسألة: أبق له غلام فأخذه فحلف له إن عدت لأضربنك فعاد فأبق فلم يضربه
- مسألة: يقول لله علي إن جاءني الله بأبي يوم كذا وكذا أن أتصدق أو أعتق
- مسألة: ابتاع من رجل سلعة ثم سأله أن يضع عنه عشرة دنانير
- مسألة: حلف وقال إن شاء الله ينوي به الاستثناء
- مسألة: كان عليه مشي إلى بيت الله فمشى حتى انتهى إلى مكة وقد فاته الحج
- مسألة: حلف بالمشي من الأندلس إلى مكة
- مسألة: حلف الناسي
- مسألة: طلقها فحلفت بالعتق ألا تقبل منه منفعة فكسا جاريتها
- مسألة: كان مع أخ له في منزله وكانت له شاة فحلف بالمشي إلى مكة ليبيعنها
- مسألة: حلف ألا يأخذ لفلان مالا فمات المحلوف عليه
- مسألة: حلف على صديق له بعتق رقبة إن كلمه حتى يمنع امرأته النفقة
- مسألة: قالت له زوجته إيذن لي فحلف ألا يأذن لها حتى يقدم فتأخر أيأذن لها
- مسألة: اليمين والنذور في الغضب
- مسألة: حلف في جارية له بمشي إلى بيت الله ألا يبيعها بثلاثمائة دينار
- مسألة: يحلف ويستثني فيقول علمي
- مسألة: يحلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة إن بات مع أمه
- مسألة: حلفت لزوج ابنتها لئن أنت لم تفعل إلى الليل لا أدخل لك بيتا سنة
- مسألة: حلف على رجل إن أدخلت فلانا بيتك لا أدخل لك بيتا سنة
- مسألة: قال لامرأته أعاهد الله عهدا لا أخيس به ألا تدخلي بيت أمك
- مسألة: حلف أحدهما بمشي إلى بيت الله إن بنى معه في منزله لبنة على لبنة
- مسألة: جعل على نفسه طعام مساكين فأراد أن يطعم كل مسكين خمس ثمرات
- مسألة: الحلف على ما لا يملك
- مسألة: حكم الحلف بالله
- مسألة: نذرت لتسيرن إلى مسجد الرسول فماتت قبل أن تقضي ذلك
- مسألة: حلف وهو بالريف ألا يكلمه حتى يرجع من مكة فرجع فلقيه بالفسطاط
- مسألة: رجل قال مالي هدي
- مسألة: قال لرجل امرأته طالق إن كلمه إلى الصدر
- مسألة: حلف ألا يأكل طعام رجل فتسلف منه قمحا فأكله
- مسألة: حلف لرجل ليقضينه حقه إلى أجل إلا أن يؤخره رسوله
- مسألة: حلف الإنسان في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين
- مسألة: قال كل شيء له حر إن وضعت ابنته عن زوجها شيئا من مهرها
- مسألة: هل يكسى الصغار أو يطعمون من الكفارات
- مسألة: حلف لينتقلن وانتقل وترك من السقط ما لا حاجة له به
- مسألة: استخان رجلا وهو معه في سفر فقال احلف لي أنك لم تخني
- مسألة: حلف على أمر ألا يفعله إلا أن يقضي الله ﷿ غير ذلك
- مسألة: حلف ألا يأكل لحما فأكل مرق لحم
- مسألة: قال أنت طالق إن اشتريت لك ثلاثة أشهر لحما ولا حيتانا ولم ينو شيئا
- مسألة: حلف فقال لعمر الله وأيم الله
- مسألة: يحلف بالقرآن أو بالكتاب أو بالمصحف أو بما أنزل الله
- مسألة: حلف فقال علي عهد الله وغليظ ميثاقه إن فعلت كذا وكذا ففعله
- مسألة: يقول امرأته طالق البتة إن دخل دار فلان ولا كلم فلانا فكلمه بعد شهر
- مسألة: قال مالي لوجه الله
- مسألة: باع من رجلين سلعة إلى أجل واتخذ عليهما صاحب الحق يمينا إلى أجل