البيان والتحصيل
البيان والتحصيل — المؤلف: ابن رشد الجد (ت 520 هـ). القسم: الفقه المالكي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن رشد الجد (ت 520 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مواهب الجليل من أدلة خليل
- الأحكام لعبد الملك بن حبيب
- تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - كتاب الطهارة - ط جامعة الإمام
- المختصر الفقهي لابن عرفة
- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك
- العجالة في شرح الرسالة
- خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية
- الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري
- شرح التلقين
- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
- القوانين الفقهية
فهرس المحتويات
- يقدم زكاة ماله قبل محلها
- دفن الرجل بضاعة له فضل عنه موضعها فلم يجدها سنين ثم وجدها زكاتها
- مسألة: قال هذه مائة دينار اتجر فيها ولك ربحها وليس عليك فيها ضمان زكاتها
- مسألة: عليه مائة دينار سلفا وليس له منها وفاء فأقامت بيده ستة أشهر
- مسألة: يكون عنده المال سلفا وعنده منه وفاء فيتصدق له عليه قبل الحول أو بعده
- مسألة: له عشرون دينارا يزكيها كل حول فحال حولها ولم يبق عنده منها إلا عشرة
- له مائتا دينار وحولهما مختلف وعليه مائة دينار دينا
- زكاة المستفاد أثناء الحول
- مسألة: تسلف عرضا فاتجر فيه حولا وفضل له ما تجب فيه الزكاة
- مسألة: الصدقة على آل محمد
- يتسلف مائة دينار وليس له مال غيرها فيشتري سلعة فيربح فيها ما تجب فيه الزكاة
- له عشرة دنانير فيحول عليها الحول عنده ثم يفيد خمسة دنانير فيضمها إلى العشرة
- يفيد عشرين دينارا فتمكث عنده ستة أشهر ثم يفيد عشرين أخرى زكاتها
- عليه مائة دينار وله مائة ثم أفاد فائدة من عرض أو عين قبل الحول أو بعد الحول
- مسألة: عنده مائة دينار وعليه دين مائة فحال عليه الحول
- مسألة: اشترى الدار للتجارة ثم استغل الدار ثم باعها بعد أن مضى الحول
- مسألة: أهل الأهواء هل يعطون من الزكاة إذا كانوا محاويج
- مسألة: عنده مائة دينار وعليه مائة دينار وعنده مائتا شاة قيمتها مائة دينار
- مسألة: عليه دينا لا يرتجى قضاؤه لو باعه الساعة بعرض باعه بنصف ثمنه هل عليه زكاة
- استحق له معدن في أرضه للإمام فيه أمر زكاته
- يكري داره خمس سنين بمائة دينار فيتعجلها
- مسألة: يبعث بمال إلى إفريقية فتحضره زكاته أيقومه
- مسألة: النصاب من الورق
- مسألة: حلت عليه الزكاة وهو ممن يدير ماله في التجار
- مسألة: زكاة ما ورثوه من الناض لكل سنة
- مسألة: المفقود يوقف ماله ويحبس عليه هل تؤدى منه الزكاة
- مسألة: السفينة هل يقومها ويخرج زكاة قيمتها
- مسألة: يتصدق على رجل بألف درهم وعزلها المتصدق
- مسألة: وجد ركازا في أرض عنوة لمن يكون هذا الركاز
- له على رجل مال حال عليه الحول فأخذ منه جزءا لا يجب في مثله الزكاة
- مسألة: استودع وديعة فأسلفها رجلا فأقامت سنين
- مسألة: أكرى داره ثلاث سنين جملة بمائة دينار كيف يزكي
- مسألة: يدفع إلى الرجل المال قراضا فيقيم في يديه سنين ثم يرجع إليه
- مسألة: زكاة الدار المعدة للتجارة
- له على رجل مائة دينار فدخل عليها الحول
- مسألة: بعث بعشرة دنانير إلى مكة ليشترى له بها كسوة لعياله فحلت زكاته
- يتسلف مالا فيشتري به سلعة وذلك قبل حلول حوله بشهرين
- مسألة: المقارض يعمل بالمال وله مال لا تجب فيه الزكاة
- مسألة: أعتق من زكاة ماله عن المسلمين رقبة لا تجوز في الرقاب أعليه بدلها
- مسألة: له دار فباع الطعام كله بثلاثين دينارا أكان يضع عنه ذلك الزكاة
- مسألة: أخرج زكاة ماله فسقطت منه ثم وجدها وقد أعدم وعليه دين
- يدير بعض ماله ولا يدير بعضه كيف يزكيه
- كتاب زكاة الماشية
- تصدق على ابن له بغنم فحازها هل يضمها إلى غنمه في الزكاة
- مسألة: الأسنان المحدودة للأخذ في الزكوات
- مسألة: لا يرد عليه الساعي لبعده من موضع مياه الناس
- مسألة: الساعي يأخذ من قوم ظلما هل لهم أن يحسبوا في صدقاتهم
- السعاة ينزلون بالرجل الموسر فيبيتون عنده ومن شأنه أن يصدق أهل تلك القرية
- استضافة السعاة
- سوق الناس إلى المصدق
- مسألة: المصدق يمر بالماشية فيحصيها فيجدها لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة
- النصاب من المال ما هو
- مسألة: حزرات أموال الناس هل توخذ في الزكاة
- مسألة: زكاة سائمة الغنم إذا بلغت أربعين
- مسألة: عنده خمس ذود ستة أشهر فباع منها ثلاثة واشترى أخرى وحال عليه الحول
- مسألة: بعث السعاة في كل سنة
- مسألة: تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده
- الشنق من الإبل ما يؤخذ في صدقتها
- مسألة: قدما المدينة من البصرة بإبل لهما أيسألهما الساعي عن الصدقة
- مسألة: زكى غنما له فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلا
- فضل معاوية وعدله
- مسألة: لرجل إبل فسيرها في سفر فحال عليها الحول وهي في سفرها
- مسألة: النفر يكونون خلطاء بأربعين شاة فيأتي الساعي فيأخذ منها شاة
- مسألة: له أربعون شاة وللآخر ثلاثون فأخذت شاة من الأربعين أو من الثلاثين كيف الزكاة
- مسألة: له عشرون ومائة وللآخر ثلاثون فأتى الساعي فأخذ شاة من غنم صاحب الثلاثين
- زكاة الخليطين إذا كان الراعي واحدا
- يهرب بغنمه ثلاث سنين زكاته
- انتظار مجيء الساعي في الحول
- يزكي غنمه ثم يخلطها مع آخر
- مسألة: يفر بماشيته من الساعي
- يذبح الصدقة ويجزئها على المساكين
- مسألة: الساعي يقف على الرجل في زكاة زرعه أو صدقة ماشيته
- يأتيهم الساعي فيجد لأربعة نفر أربعين شاة فيأخذ منها شاتين
- ما يكون للعامل على الصدقة
- مسألة: المحتاج يجد اللقطة
- مسألة: الهرب عن الساعي بالغنم
- الرجل تقيم عنده أربعون شاة مدة متى يزكيها
- مسألة: عنده أربعون شاة حال عليها الحول ولم يأته المصدق
- مسألة: غاب عنه الساعي سنين
- مسألة: زكاة الخليطين في الإبل
- مسألة: على السعاة أن يأتوا أصحاب المواشي على مائهم
- مسألة: له خمس ذود فضل منها بعير أو شرد فأتاه الساعي
- الساعي يأتي الرجل فيجد ماشيته عجافا كلها
- مسألة: لا يؤخر الساعي الصدقة عند أهلها
- مسألة: له نصاب ماشية فأفاد إليها غنما أخرى
- مسألة: زكاة خليط الإبل
- كتاب زكاة الحبوب والفطر
- زكاة الحنطة
- صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه قبل الزكاة
- حب القرطم هل فيه زكاة أم لا
- زيت القرطم هل فيه زكاة أم لا
- مسألة: دفع زكاة الفطر أيدفع إليه منها
- مسألة: الحمص والفول الذي يبيعه أصحابه أخضر كيف تخرج زكاته
- مسألة: سقى نصف سنته بالعيون ثم انقطعت عنه فسقى بقية عامه بالنضح
- ليس طعامهم إلا التين أيؤدون منه الزكاة في الفطرة
- دفع القيمة في زكاة الفطر
- يحمل الطعام إلى أهل مكة هل يؤخذ منه نصف العشر مثل المدينة
- مسألة: يخرص عليه نخله فيجد في تمره أكثر مما خرص عليه
- مسألة: أيكلف الناس أن يحملوا زكاة ثمارهم إلى من يلي أخذها
- مسألة: تجارته المواشي يحول عليها الحول عنده
- مسألة: الذي يقسم الصدقة يصدق المسكين فيما يدعي من المسكنة والحاجة
- مسألة: حمل من أهل الذمة الطعام من تيماء ووادي القرى إلى المدينة أعليهم عشور
- مسألة: رد الصدقة المأخوذة من الأغنياء على الفقراء
- الجلجلان والأرز أمن القطنية هما
- مسألة: الوسق كم هو
- مسألة: الأوقية كم هي
- مسألة: زكاة ما يأخذ الأجراء من الزيتون
- مسألة: الكرم إذا كان يتزبب فأراد أن يجعل منها ربا
- مسألة: الكرم يخرص فيكون فيه ما يجب فيه الزكاة ثم يفسد
- مسألة: يغيب عن أهله أيؤدي زكاة الفطر بموضعه الذي هو به
- مسألة: مقدار زكاة الفطر
- الترمس هل من أصناف الزكاة
- يحمل طعام العشور من البلد الذي أخذ فيه وإن كان فيه مساكين إلى بلد آخر
- العبد يكون شريكا لسيده في الزرع فلا يدفعان إلا خمسة أوسق هل يكون فيه زكاة
- باع أرضا فيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة على البائع
- نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت الزكاة فيها على البائع فأصابتها جائحة
- أكل من حائطه بلحا أومن زرعه قبل أن يفرك الزكاة فيه
- مسألة: وقت بيع الزرع
- يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب
- نقل الزكاة عن فقراء الموضع الذي أخذت فيه إلى غيره
- مسألة: وجبت عليه زكاة ماله فأخرجها فوضعها في غير قريته
- مسألة: زرع في أرض قريته ثم يحمل زرعه إلى قرية يسكنها غير التي زرع فيها
- زكاة الفطر عن خادمين من رقيق امرأته
- مسألة: الرجل من زرعه ويعطي ويعلف فرسه أيحسبه في زكاة عشوره
- مسألة: الاشقالية التي تكون بالأندلس هل فيها زكاة
- يكون عليه زكاة حب فيخرج عينا
- مسألة: النصراني يسلم والعبد يعتق وقد أزهى ثمره متى تجب عليهم الزكاة
- مسألة: الاشقالية هل تجمع في الزكاة مع القمح والشعير
- كتاب الجهاد الأول
- ما غنمه المسلمون من متاع العدو فلم تكن له قيمة
- مسألة: القوم يخرجون إلى الغزو ومعهم بفضل أموال يشترون من الغنائم
- مسألة: يعطي الذهب في سبيل الله فتفضل الفضلة أيردها إلى أهلها
- مسألة: يهلك فيوصي بالمال في سبيل الله كيف يقسم
- مسألة: ذبح الغزاة في أرض العدو من الجزر في جلودها هل يطرح في المقاسم
- الرباط أو الغارات في أرض العدو أيهما أعجب
- مسألة: الإبرة أهي من الغلول
- مسألة: يحمل رمحه وسلاحه في الغزو ومعه من يحمله له
- مسألة: أموال الرهبان في أرض العدو
- مسألة: لبس الحرير للجنود
- مسألة: يغل في أرض العدو ثم يتوب
- يدفع المال إلى من يغزو به
- مسألة: يعطيه الفرس ليتقو به في سبيل الله فيغزو عليه ثم يموت فيطلبه صاحبه
- مسألة: يريد أن يخرج إلي المصيصة يجاهد بها وعليه دين
- يقول له اشتر هذا الفرس وأحملك عليه فلا يدري ما يبلغ من الثمن
- مسألة: فرس اعتل على صاحبه بأرض العدو
- يعطى الفرس في سبيل الله أو السلاح هل يقبله
- ينتقل إلى الساحل وفيها دار قد جعلت في سبيل الله أيسكنها أم لا
- مسألة: المال يجعل في سبيل الله أيعطى منه المرضى
- مسألة: أبقت منه جاريته فأخذها المشركون ثم باعوها من رجل من المسلمين
- مسألة: يعطى الشيء في السبيل مثل الفرس يحمل عليه
- من تجهز للغزو إذا بدا له أن يقيم أيدفع جهازه إلى غيره
- مسألة: أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم يمر بهم الجيش
- مسألة: الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم
- مسألة: أعطى سوارين في سبيل الله في الحضر فأراد أن يبيعهما قبل أن يخرج
- مسألة: قسمة الأرض التي أخذت عنوة
- يعطي الرجل الفرس في السبيل فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج
- مسألة: حمل على فرس في سبيل الله الانتفاع بشيء منه
- الرباط وجهاد المصيصة أي ذلك أعجب
- مسألة: النفقة يعطاها الرجل في سبيل الله فيفضل معه فضلة فيريد أن يخرج
- مسألة: يغزو أرض العدو فيصنع سرجا ويصنع نشابا فيرمي ببعضها ويبقى بعض
- مسألة: مات فرسه أيركب فرسا من خيل العدو ويقاتل عليه
- مسألة: يعطى الفرس في سبيل الله أيبيعه
- مسألة: أهل المصيصة لا يقاتلوا حتى يؤذنوا ولا يغار عليهم
- مسألة: اللينة ماهيتها وهل يجوز قطعها
- مسألة: أوصى بسلاحه في سبيل الله أيعطاه أهل الديوان
- مسألة: متى فتحت مصر
- يبتاع الفرس فيحمل عليه في سبيل الله ثم يجد به عيبا
- مسألة: يأخذ مسن الشيء من أرض العدو
- مسألة: توافقوا في الغزو أن يتخارجوا النفقة من عندهم فيأكلون معا
- الجوار بمكة بعد الحج
- مسألة: لإمام الجيش ألا يعجل على أصحابه وأن يكون في وسطهم
- مسألة: الرجل من الأندلس يريد أن يلحق بالمصيصة وله أهل بالأندلس
- مسألة: الغزو في البحر
- هل يرضخ للنساء والصبيان من الغنيمة
- مسألة: الأنصار وإيثار المهاجرين عليهم
- مسألة: حلف في أمر قد سلف لو كان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا مما يمكنه فعله
- مسألة: المبادرة بالأعمال قبل حلول الآجال
- مسألة: خصاء الخيل
- الرهبان في ديارات ليس في صوامع أيسبون
- مسألة: افتداء من أسر
- مسألة: الإمام مخير في الأسارى
- مسألة: بأرض الروم أشجارا تبلغ إذا حملت إلى أرض العرب ثمنا كثيرا حكم جلبها
- مسألة: يحمل على الجيش من العدو وحده
- مسألة: هل للوالي أن يحابي أحدا من أهل الصلاح
- مسألة: يأكل في أرض الإسلام فضلة ما يخرج به من طعام العدو
- مسألة: الغازي يجد الغرارة يحتاج إليها يجعل فيها متاعه
- مسألة: الوالي يخرج بالخيل للقتال فيأتيه الرجل يستعيره فرسا يقاتل عليه
- مسألة: يغزو بفرسين أيسهم لهما جميعا
- مسألة: استؤجرأعوان يكونون في المراكب قذافين أيقسم لهم
- رفع الأصوات بالتكبير على السواحل أو في الرباط
- مسألة: أسلم من المشركين بعد إساره أيمنعه ذلك من القتل
- يغزون أرض الروم فيقتلون من أبقارهم بالسيوف فتعرقب ثم تذبح فتقطع بالسيف
- مسألة: يغيرون في أرض الروم فيوافون قدورهم على النار مملوءة لحما أتؤكل
- السرية كم هي
- مسألة: خيبر افتتحت عنوة أم بقتال
- مسألة: رهنه أبوه في أيدي العدو ثم مات أبوه
- مسألة: السرية تخرج في أرض الروم مغيرة فهلكت دابة أحدهم
- مسألة: الإقامة بأرض العدو والانقطاع إليها
- مسألة: البقر من بقر الروم لا يقدر المسلمون على أخذها إلا بالعقر والطعن
- مسألة: الجيش يصاح فيهم بأرض الروم السلاح