إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (٢٥٢٧) - (حديث كعب بن مالك (١) " أنه كانت لديه غنم ترعى بسلع (٢) فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي ﷺ أو أرسل إليه من يسأله وإنه سأل النبي ﷺ عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها " رواه احمد والبخاري)
- (٢٥٢٨) - (قال البخارى: قال ابن عباس: " طعامهم
- (٢٥٢٢) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " ما أنهر الدم فكل , ليس السن والظفر " متفق عليه.
- (٢٥٣٠) - (عن عمر أنه نادى: " إن النحر فى اللبة أو الحلق لمن قدر " أخرجه سعيد ورواه الدارقطنى مرفوعا بنحوه [١] .
- (٢٥٣١) - (حديث أبى هريرة قال: " نهى النبى ﷺ عن شريطة الشيطان وهى التى تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت " رواه أبو داود.
- (٢٥٣٢) - (قول على رضى الله عنه: " فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة ".
- (٢٥٣٣) - (قال ابن عباس: " فى ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها قال: يلقى ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها ".
- (٢٥٣٤) - (حديث رافع بن خديج قال: " كنا مع النبى ﷺ فند بعير , وكان فى القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله , فقال النبى ﷺ: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش , فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا " وفى لفظ: " فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا " متفق عليه.
- (٢٥٣٥) - (حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا: " لو طعنت فى فخذها لأجزأك " رواه الخمسة.
- (٢٥٣٦) - (ثبت أنه ﷺ كان إذا ذبح قال: " بسم الله والله أكبر ".
- (٢٥٣٧) - (عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: " ذبيحة المسلم حلال , وإن لم يسم إذا لم يتعمد " أخرجه سعيد.
- (٢٥٣٨) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنيسان ".
- فصل
- (٢٥٣٩) - (حديث جابر مرفوعا: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة.
- (٢٥٤٠) - (حديث: " وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
- (٢٥٤١) - (حديث أبى هريرة: " بعث النبى ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق يصيح فى فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس أن تزهق , وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال " رواه الدارقطنى.
- (٢٥٤٢) - (قال عمر: " لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ".
- (٢٥٤٤) - (أثر ابن عمر: " أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة [إذا ذبح] ".
- (٢٥٤٥) - (حديث أن النبى ﷺ قال لعدى بن حاتم: " فإن وقعت فى الماء فلا تأكل فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه (ص ٤٢٧) .
- (٢٥٤٦) - (قوله ﷺ: " فإن أخذ الكلب ذكاة " متفق عليه.
- (٢٥٤٧) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
- (٢٥٤٨) - (حديث عدى بن حاتم: " قلت: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب , فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله , وإن أصاب بعرضه فلا تأكله " متفق عليه.
- (٢٥٤٩) - (حديث: " أمر الرسول ﷺ بقتل الكلب الأسود وقال: إنه شيطان " متفق عليه.
- (٢٥٥٠) - (قال ابن عباس: " هى الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها ".
- (٢٥٥١) - (حديث: " فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه " متفق عليه.
- (٢٥٥٢) - (قال ابن عباس: " إذا أكل الكلب فلا تأكل فإن أكل الصقر فكل " رواه الخلال.
- (٢٥٥٣) - (حديث: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ".
- (٢٥٥٤) - (حديث: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " متفق عليه.
- (٢٥٥٦) - (حديث عدى بن حاتم قال: " سألت رسول الله ﷺ عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قتل فكل إلا أن تجده وقع فى ماء فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك " متفق عليه.
- كتاب الأيمان
- [الأحاديث ٢٥٥٧ - ٢٥٦٤]
- (٢٥٥٧) - (حديث: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
- (٢٥٥٨) - (حديث: " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ".
- (٢٥٥٩) - (قالت عائشة: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
- (٢٥٦٠) - (حديث: " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه.
- (٢٥٦١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " حسنه الترمذى.
- (٢٥٦٢) - (قال ابن مسعود: " لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغير صادقا ".
- (٢٥٦٣) - (حديث: " من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ".
- (٢٥٦٤) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " خمس ليس لها كفارة: الشرك بالله ... " الحديث رواه أحمد.
- فصل
- (٢٥٦٥) - (حديث: " رفع القلم عن ثلاثة ".
- (٢٥٦٦) - (حديث: " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
- (٢٥٦٧) - (حديث عائشة مرفوعا: " اللغو فى اليمين كلام الرجل فى بيته: لا والله وبلى والله " رواه أبو داود ورواه البخارى وغيره موقوفا.
- (٢٥٦٨) - (حديث أبي هريرة مرفوعا " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم")
- (٢٥٦٩) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى , أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به ".
- (٢٥٧٠) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى.
- (٢٥٧١) - (عن ابن عمر مرفوعا: " من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه " رواه الخمسة إلا أبا داود.
- (٢٥٧٢) - (حديث: " إنما الأعمال بالنيات ".
- فصل
- (٢٥٧٣) - (حديث: " أنه ﵇ قال: لن أعود إلى شرب العسل " متفق عليه.
- (٢٥٧٤) - (عن ابن عباس وابن عمر:" أن النبى ﷺ جعل تحريم الحلال يمينا ".
- (٢٥٧٥) - (حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال " رواه الجماعة إلا أبا داود.
- (٢٥٧٦) - (عن بريد مرفوعا: " من قال: هو برىء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال , وإن كان صادقا فهو لم يعد إلى الإسلام سالما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
- (٢٥٧٧) - (حديث زيد بن ثابت: " أن النبى ﷺ سئل عن الرجل يقول: هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام فى اليمين يحلف بها فيحنث فى هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين " رواه أبو بكر.
- فصل
- (٢٥٧٨) - (قرأ أبى وابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .
- (٢٥٧٩) - (حديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذى هو خير ".
- باب جامع الأيمان
- (٢٥٨٠) - (حديث: " ... وإنما لكل امرىء ما نوى ... " (ص ٤٤٠/٢) .
- فصل
- (٢٥٨١) - (وفى الحديث: " ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله ... " (٢/٤٤٢) .
- (٢٥٨٢) - (حديث: " بئس البيت الحمام " رواه أبو داود وغيره.
- فصل
- فصل
- (٢٥٨٣) - (حديث: أحل لنا ميتتان ودمان ".
- فصل
- (٢٥٨٤) - (حديث: " ما بين دفتى المصحف كلام الله ".
- كتاب النذر
- (٢٥٨٥) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى ﷺ عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا " , وفى لفظ: " لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل " رواه الجماعة إلا الترمذى.
- (٢٥٨٦) - (حديث عقبة بن عامر مرفوعا: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح غريب.
- (٢٥٨٧) - (حديث عمران بن حصين: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا نذر فى غضب وكفارته كفارة يمين " رواه سعيد فى سننه.
- (٢٥٨٨) - (روى أبو داود وسعيد بن منصور: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على رأسك بالدف , فقال رسول الله ﷺ أوف بنذرك ".
- (٢٥٨٩) - (حديث عائشة مرفوعا: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " رواه الجماعة إلا مسلما.
- (٢٥٩٠) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين " رواه الخمسة واحتج به أحمد.
- (٢٥٩١) - (حديث ابن عباس: " بينما النبى ﷺ يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقول فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى ﷺ: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه " رواه البخارى.
- (٢٥٩٢) - (قول عقبه بن عامر: " نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبى ﷺ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام " رواه الخمسة.
- (٢٥٩٣) - (أثر أن ابن عباس: " أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها ".
- (٢٥٩٥) - (روى سعيد: " أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات ". [١]
- (٢٥٩٦) - (حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه ".
- (٢٥٩٧) - (حديث جابر: " فيمن نذر الصلاة فى المسجد الأقصى , يجزئه فى المسجد الحرام " رواه أحمد وأبو داود.
- كتاب القضاء
- [الأحاديث ٢٥٩٨ - ٢٦٠٥]
- (٢٥٩٨) - (حديث: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " متفق عليه.
- (٢٥٩٩) - (حديث: " النبى ﷺ حكم بين الناس ".
- (٢٥٠٠) - (حديث: " أنه ﷺ بعث عليا إلى اليمن للقضاء ". [١]
- (٢٦٠١) - (حديث: " لا تسأل الإمارة ... " الحديث متفق عليه.
- (٢٦٠٢) - (حديث: " أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة " رواه البخارى
- (٢٦٠٣) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه بعث فى كل مصر قاضيا وواليا ".
- (٢٦٠٤) - (حديث: " أنه ﷺ كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن ". وقد مضى.
- (٢٦٠٥) - (أثر أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: " أما بعد فإنى قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا ".
- فصل
- (٢٦٠٦) - (روى عن عمر رضى الله عن: " أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا ".
- (٢٦٠٧) - (روى عن عمر: " أنه رزق شريحا فى كل شهر مائة درهم ".
- (٢٦٠٨) - (روى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا , فقال: ما كنت أدع أهلى يضيعون , ففرضوا له كل يوم درهمين ".
- (٢٦٠٩) - (أثر: " أن عمر بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا وابن مسعود قاضيا , وعثمان بن حنيف ماسحا وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
- (٢٦١٠) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه كتب إلى معاذ بن جبل , وأبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام: أن انظرا رجالا من صالحى من قبلكم , فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم , وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى ".
- (٢٦١١) - (قال عمر رضى الله عنه: " لأعزلن أبا مريم ـ يعنى: عن قضاء البصرة ـ وأولى رجلا إذا رآه الفاجر فرقه , فعزله وولى كعب بن (سوار) [١] ".
- (٢٦١٢) - (أثر: " أن عليا ولى أبا الأسود ثم عزله فقال: لم عزلتنى وما خنت وما جنيت به , قال: إنى رأتيك يعلو كلامك على الخصمين ".
- فصل
- (٢٦١٣) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
- (٢٦١٤) - (حديث: " القضاة ثلاثة ... " رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه.
- (٢٦١٥) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
- (٢٦١٦) - (أثر: أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضيا ".
- فصل في آداب القاضي
- (٢٦١٧) - (قال على رضى الله عنه: " لا ينبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى تكمل فيه خمس خصال: عفيف , حليم , عالم بما كان قبله , يستشير ذوى الألباب لا يخاف فى الله لومة لائم ".
- (٢٦١٨) - (حديث أم سلمة: أن النبى ﷺ قال: " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده , ولا
- (٢٦١٩) - (أثر أن عمر كتب إلى أبى موسى: " (واس) [١] بين الناس فى وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف فى حنيفك ".
- (٢٦٢٠) - (روى إبراهيم التيمى: أن عليا رضى الله عنه حاكم يهوديا إلى شريح فقام شريح من مجلسه وأجلس عليا فيه فقال على رضى الله عنه: لو كان خصمى مسلما لجلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تساووهم فى المجالس ".
- (٢٦٢٠) - (حديث ابن عمرو قال: " لعن رسول الله ﷺ الراشى والمرتشى " صححه الترمذى. ورواه أبو هريرة وزاد: " فى الحكم ". ورواه أبو بكر فى " زاد المسافر " وزاد: " والرائش ".
- (٢٦٢٢) - (حديث أبى حميد الساعدى مرفوعا: " هدايا العمال غلول " رواه أحمد.
- (٢٦٢٣) - (روى أبو الأسود المالكى عن أبيه عن جده مرفوعا: " ما عدل وال اتجر فى رعيته أبدا ".
- (٢٦٢٤) - (وقال شريح: " شرط على عمر حين ولانى القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أرتشى ولا أقضى وأنا غضبان ".
- (٢٦٢٥) - (روى عن على رضى الله عنه: أنه نزل به رجل فقال: ألك خصم؟ قال: نعم , قال: تحول عنا , فإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول:
- (٢٦٢٦) - (حديث أبى بكر مرفوعا: " لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه.
- (٢٦٢٧) - (حديث: " أن النبى ﷺ حكم فى حال غضبه فى حديث مخاصمة الأنصارى والزبير فى شراج الحرة " رواه الجماعة.
- (٢٦٢٨) - (حديث بريدة مرفوعا: " القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النار , فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو فى النار " رواه أبو داود وابن ماجه.
- (٢٦٢٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهما ".
- (٢٦٣٠) - (قال عمر: " لا تؤمنوهم وقد خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله ".
- باب طريق الحكم وصفته
- (٢٦٣١) - (حديث: " إنما أقضى على نحو ما أسمع ".
- (٢٦٣٢) - (روى: " أن رجلين اختصما إلى النبى ﷺ: حضرمى وكندى فقال الحضرمى: يا رسول الله: إن هذا غلبنى على أرض لى , فقال الكندى: هى أرضى وفى يدى ليس له فيها حق فقال النبى ﷺ للحضرمى: ألك بينة؟ فقال: لا.
- (٢٦٣٣) - (حديث: " قبل النبى ﷺ شهادة الأعرابى برؤية الهلال ".
- (٢٦٣٤) - (قول عمر رضى الله عنه: " المسلون عدول بعضهم على بعضهم ".
- (٢٦٢٤) - (قوله ﷺ: " إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على نحو ما أسمع " رواه الجماعة. [١]
- (٢٦٣٦) - (قول عمر فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى: " واجعل لمن أدعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه , فإن أحضر بينه أخذت له حقه وإلا
- (٢٦٣٧) - (روى سليمان بن حرب (١) قال: " شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال له عمر: إنى لست أعرفك ولا يضرك أنى لا أعرفك فائتنى بمن يعرفك , فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين , قال: بأى شىء تعرفه؟ فقال: بالعدالة. قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فعاملك بالدرهم والدينار الذى يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فصاحبك فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: فلست تعرفه , ثم قال للرجل: ائتنى بمن يعرفك ".
- (٢٦٣٨) - (فى حديث الحضرمى والكندى: " شاهداك أو يمينه. فقال: إنه لا يتورع فى شىء. قال: ليس لك إلا ذلك " رواه مسلم.
- (٢٦٣٩) - (روى عن عمر أنه قال: " البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ".
- (٢٦٤٠) - (حديث ابن عمر: " أنه باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه , فأنكره ابن عمر فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبا , فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد " رواه أحمد.
- (٢٦٤١) - (قول النبى ﷺ: " اليمين على المدعى عليه ".
- (٢٦٤٢) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " رد اليمين على طالب (١) الحق " رواه الدارقطنى.
- (٢٦٤٣) - (روي أن المقداد اقترض من عثمان مالا فتحاكما إلى عمر فقال عثمان: هو سبعة آلاف وقال المقداد: هو أربعة آلاف، فقال المقداد لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف، فقال عمر: أنصفك. احلف أنها كما تقول وخذها" رواه أبو عبيد)
- (٢٦٣٣) - (قال علي " إن رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ وأما السنة فحديث القسامة")
- فصل
- (٢٦٤٥) - (حديث: " فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار " متفق عليه.
- فصل
- (٢٦٤٦) - (حديث هند قالت: " يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " متفق عليه.
- (٢٦٤٧) - (حديث على مرفوعا: " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضى للأول حتى تسمع كلام الآخر , فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " حسنه الترمذى.
- (٢٦٤٨) - (روى أن أبا بكر رضى الله عنه: " كتب إلى المهاجر بن أبى أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح فى وثاق , فأحلفه خمسين يمينا على منبر رسول الله ﷺ أنه ما قتل والديه ".
- (٢٦٤٩) - (روى الضحاك بن سفيان قال: " كتب إلى رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها " رواه أبو داود والترمذى.
- (٢٦٥٠) - (حديث أنه ﷺ: " كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته ".
- باب القسمة
- (٢٦٥١) - (حديث: " إنما الشفعة فيما لم يقسم ".
- (٢٦٥٢) - (حديث: " قسم النبى ﷺ الغنائم بين أصحابه ".
- (٢٦٥٣) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد ومالك فى " الموطأ ".
- باب الدعاوى والبينات
- (٢٦٥٤) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , ولكن اليمين على المدعى عليه " رواه أحمد ومسلم.
- (٢٦٥٥) - (حديث: " شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ".
- (٢٦٥٦) - (حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.
- (٢٦٥٧) - (حديث الحضرمى والكندى ".
- (٢٦٥٨) - (حديث أبى موسى: " أن رجليين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل منهما بشاهدين , فقسمه النبى ﷺ بينهما " رواه أبو داود.
- (٢٦٥٩) - (حديث أبى هريرة: " أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها " رواه أبو داود.
- (٢٦٦٠) - (روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى ﷺ بينهما ".
- (٢٦٦١) - (حديث: " البينة على المدعى , واليمين على المدعى عليه ". وفى لفظ: " واليمين على من أنكر " رواه الترمذى (٣/٤٧٩) .
- (٢٦٦٢) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (٤/٤٧٩) .
- (٢٦٦٣) - (عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ , قضى باليمين على المدعى عليه " متفق عليه (٥/٤٧٩) .
- كتاب الشهادات
- (٢٦٦٤) - (حديث: " شاهداك أو يمينه " (١/٤٨١) .
- (٢٦٦٥) - (عن أبى هريرة مرفوعا: " يكون فى آخر الزمان أمراء ظلمة , ووزراء فسقه , وقضاة خونة , وفقهاء كذبة , فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا , ولا عريفا , ولا شرطيا " رواه الطبرانى (٢/٤٨٢) .
- (٢٦٦٦) - (حديث: " لا ضرر ولا ضرار " (٢/٤٧٢) .
- (٢٦٦٧) - (قال ابن عباس: " سئل النبى ﷺ عن الشهادة , فقال: ترى الشمس؟ قال: على مثلها فاشهد , أو دع " رواه الخلال (١/٤٨٣) .
- (٢٦٦٨) - (حديث جابر: " أنه ﷺ أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض " رواه ابن ماجه من رواية مجالد , وهو ضعيف (١/٤٨٦) .
- (٢٦٦٩) - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه " رواه أحمد وأبو داود (٢/٤٨٧) .
- (٢٦٧٠) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله " رواه أبو داود (٢/٤٨٨) .
- (٢٦٧١) - (عن واثلة بن الأسقع مرفوعا: " إن لله ﷿ فى كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة , ليس لصاحب الشاه منها نصيب " رواه أبو بكر (٢/٤٨٩) .
- (٢٦٧٢) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج , فقال: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون؟ ! ".
- (٢٦٧٣) - (روى أبو مسعود البدرى مرفوعا: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت " رواه البخارى (٢/٤٨٩) .
- فصل
- (٢٧٦٤) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية " (٢/٤٩٠) .
- باب موانع الشهادة
- (٢٦٧٥) - (عن عائشة مرفوعا: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة , ولا ذى غمر على أخيه , ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء " ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (٢/٤٩١) .
- (٢٦٧٦) - (فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها " (٢/٤٩١) .
- (٢٦٧٧) - (حديث: " المكاتب عبد ما بقى عليه درهم " (٢/٤٩١) .
- (٢٦٧٨) - (حديث: " ولا ذى غمر على أخيه " (٢/٤٩٢) .
- باب أقسام المشهود به
- (٢٦٧٩) - (أثر: " أن أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه , ولما لم يصرح زياد بذلك بل قال: رأيت أمرا قبيحا , فرح عمر , وحمد الله , ولم يقم الحد عليه ".
- (٢٦٨٠) - (قوله ﷺ لهلال بن أمية: " أربعة شهداء , وإلا حد فى ظهرك ... " الحديث.
- (٢٦٨١) - (حديث قبيصة: " ... ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة " الحديث , رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى (٢/٤٩٤) .
- (٢٦٨٢) - (روى عن الزهرى قال: " جرت السنة من عهد رسول الله ﷺ , أن لا تقبل شهادة النساء فى الحدود " قاله فى الكافى (٢/٤٩٤) .
- (٢٦٨٣) - (حديث ابن عباس: " أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد " رواه أحمد والترمذى وابن ماجه , ولأحمد فى رواية: " إنما ذلك فى الأموال " ورواه أيضا عن جابر مرفوعا.
- (٢٦٨٤) - (عن حذيفة: " أن النبى ﷺ , أجاز شهادة القابلة وحدها " ذكره الفقهاء فى كتبهم (٢/٤٩٦) .
- باب اليمين فى الدعاوى
- (٢٦٨٥) - (البينة على المدعى , واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووى عن ابن عباس (٢/٥٠١) .
- (٢٦٨٦) - (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " (١/٥٠٢) .
- (٢٦٨٧) - (حديث ابن عباس: " أن النبى ﷺ , استحلف رجلا , فقال: قل والله الذى لا إله إلا هو ماله عندى شىء " رواه أبو داود (٢/٥٠٢) .
- (٢٦٨٨) - (حديث النسائى عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبى ﷺ: " لا تضطروا الناس فى أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون " (٢/٥٠٢) .
- (٢٦٨٩) - (وفى حديث الحضرمى: " ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه " رواه أبو داود (٢/٥٠٢) .
- فصل
- (٢٦٩٠) - (استحلف النبى ﷺ ركانة بن عبد يزيد فى الطلاق: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة " (٢/٥٠٣) .
- (٢٦٩١) - (قال عثمان لابن عمر: " تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه ".
- (٢٦٩٢) - (فلك يمينه فقال: إنه رجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه , قال: ليس لك إلا ذلك " (٢/٥٠٣) .
- (٢٦٩٣) - (قال الأشعث بن قيس: " كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى , فقدمته إلى النبى ﷺ فقال لى: هل لك بينة؟ قلت: لا , قال لليهودى: احلف ثلاثا , قلت: إذا يحلف فيذهب بمالى. فأنزل الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " رواه أبو داود (٢/٥٠٤) .
- (٢٦٩٤) - (أثر: " أن عمر حلف فى حكومته لأبى فى النخل فى مجلس زيد ".
- (٢٦٩٥) - (حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يعنى لليهود ـ: " نشدتكم بالله الذى أنزل التوارة على موسى: ما تجدون فى التوارة على من زنى؟ " رواه أبو داود (٢/٥٠٤) .
- (٢٦٩٦) - (فى سنن ابن ماجه مرفوعا: " هى ـ يعنى صخرة القدس ـ من الجنة " (٢/٥٠٥) .
- (٢٦٩٧) - (روى مالك والشافعى وأحمد , عن جابر مرفوعا: " من حلف على منبرى هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار " (٢/٥٠٥) .
- (٢٦٩٨) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " ومن حلف له بالله فليرض " رواه ابن ماجه (٢/٥٠٥) .
- كتاب الإقرار
- (٢٦٩٩) - (قوله ﷺ: " واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها " (٢/٥٠٥) .
- (٢٧٠٠) - (حديث: " أن النبى ﷺ رجم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم " (٢/٥٠٥) .