إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل — المؤلف: ناصر الدين الألباني. القسم: التخريج والأطراف. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- حكم تارك الصلاة - الألباني
- صحيح السيرة النبوية - الألباني
- صلاة التراويح - الألباني
- ضعيف سنن الترمذي
- التوسل أنواعه وأحكامه
- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - الألباني
- منزلة السنة في الإسلام
- نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق
- تحريم آلات الطرب
من القسم نفسه
- ديوان السنة - قسم الطهارة
- الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق
- مرويات المزاح والدعابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة
- كشف الخفاء ط القدسي
- الجوهر النقي
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن
- نظم المتناثر
- كشف الخفاء ت هنداوي
- النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة
- خلاصة البدر المنير
- تحفة الأبرار بنكت الأذكار للنووي
فهرس المحتويات
- (٢٣٣٩) - (حديث: " أن النبى ﷺ رحم ماعزا والغامدية , ورجم الخلفاء بعده ".
- (٢٣٤٠) - (عن على رضى الله عنه: " أنه ضرب شراحة (١) يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ " رواه أحمد والبخارى.
- (٢٣٤١) - (حديث عبادة: " والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم وغيره.
- (٢٣٤٢) - (أن النبى ﷺ: " رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما , وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها " وعمر رجم ولم يجلد.
- (٢٣٤٣) - (روى ابن عمر: " أن النبى ﷺ أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما " متفق عليه.
- (٢٣٤٤) - (روى الترمذى عن ابن عمر: أن النبى ﷺ " ضرب وغرب , وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ".
- (٢٣٤٥) - (عن عبد الله بن عياش المخزومى قال: " أمرنى عمر بن الخطاب فى فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين فى الزنا " رواه مالك.
- (٢٣٤٦) - (حديث: " أن النبى ﷺ لم يأمر بتعذيب الأمة إذا زنت
- (٢٣٤٧) - (حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله ﷺ: " وعلى (ابنكن) [١] جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها " رواه الجماعة.
- (٢٣٤٨) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وضعفه الطحاوى.
- (٢٣٤٩) - (حديث أبى موسى مرفوعا: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
- (٢٣٥٠) - (وعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلا النسائى.
- (٢٣٥١) - (روى البراء قال: " لقيت عمى ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله " حسنه الترمذى.
- (٢٣٥٢) - (روى ابن ماجه بإسناده مرفوعا: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ".
- (٢٣٥٣) - (حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبى ﷺ فقال: إنى وجدت امرأة فى البستان فأصبت منها كل شىء غير أنى لم أنكحها فافعل بى ما شئت , فقرأ عليه النبى ﷺ (وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) " رواه النسائى.
- (٢٣٥٤) - (وعن أبى هريرة فى حديث الأسلمى " فأقبل عليه فى الخامسة قال: " أنكتها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود فى المكحلة , والرشاء فى البئر؟ قال: نعم. وفى آخره: فأمر به فرجم " رواه أبو داود والدارقطنى.
- (٢٣٥٥) - (حديث عائشة مرفوعا: " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة " رواه الترمذى.
- (٢٣٥٦) - (عن أبى هريرة مرفوعا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجه.
- (٢٣٥٧) - (حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبى ﷺ الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه , ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " روى من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبى بكر الصديق.
- (٢٣٥٨) - (حديث: " أن الغامدية أقرت عنده بذلك فى مجالس " رواه مسلم.
- (٢٣٥٩) - (قول بريدة: " كنا أصحاب محمد ﷺ نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهم بعد الرابعة " رواه أبو داود.
- (٢٣٦٠) - (فى حديث أبى هريرة: " فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ أى أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت , فقال رسول الله ﷺ: هلا تركتموه؟ " رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه.
- (٢٣٦١) - (أثر: " أن عمر رضى الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة , ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف , لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد ".
- (٢٣٦٢) - (أثر: " إن عمر رضى الله عنه أتى بامرأة ليس لها زوج قد حملت فسألها عمر فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل وأنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ , فدرأ عنها الحد " رواه سعيد.
- (٢٣٦٣) - (وعن على وابن عباس: " إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل ". [١]
- (٢٣٦٤) - (قول [عمر] " أو كان الحبل أو الاعتراف ".
- باب حد القذف
- (٢٣٦٥) - (قوله ﷺ: " اجتنبوا السبع الموبقات , قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله , والسحر , وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , وأكل الربا , وأكل مال اليتم , والتولى يوم الزحف , وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " متفق عليه.
- فصل
- (٢٣٦٦) - (روى عنه ﷺ أنه قال: " أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا أصبح يقول: تصدقت بعرضى ". رواه ابن السنى.
- (٢٣٦٧) - (حديث: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم , ليست من الله فى شىء , ولن يدخلها الله جنته , وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " رواه أبو داود.
- فصل
- (٢٣٦٨) - (حديث الأشعث بن قيس مرفوعا: " لا أوتى برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته ".
- (٢٣٦٩) - (وروى عن ابن مسعود أنه قال: " لا حد إلا فى اثنتين: قذف محصنة , أو نفى رجل عن أبيه ".
- (٢٣٧٠) - (حديث: " العينان تزنيان وزناهما النظر , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشى , ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ".
- (٢٣٧١) - (روى سالم عن أبيه أن رجلا قال: " ما أنا بزان ولا أمى بزانية , فجلده عمر الحد ".
- (٢٣٧٢) - (روى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: " يا ابن شامة الوذر: يعرض بزنى أمه ".
- باب حد المسكر
- (٢٣٧٣) - (عن ابن عمر مرفوعا: " كل مسكر خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم.
- (٢٣٧٤) - (قال عمر: " نزل تحريم الخمر وهى من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل " متفق عليه.
- (٢٣٧٥) - (عن ابن عمر مرفوعا: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.
- (٢٣٧٦) - (عن عائشة مرفوعا: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف من حرام " رواه أبو داود.
- (٢٣٧٧) - (حديث: " أن عمر استشار الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود , ثمانين , فضرب عمر ثمانين , وكتب به إلى خالد وأبى عبيدة بالشام " رواه أحمد ومسلم.
- (٢٣٧٨) - (عن على أنه قال فى المشورة: " إذا سكر هذى , وإذا هذى افترى , فحدوه حد المفترى " رواه الجوزجانى والدارقطنى.
- (٢٣٧٩) - (روى عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد فى الخمر فقال: " بلغنى أن عليه نصف حد الحر فى الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد فى الخمر " رواه مالك فى " الموطأ ".
- (٢٣٨٠) - (روى حصين بن المنذر: " أن عليا جلد الوليد بن عقبة فى الخمر أربعين ثم قال: جلد النبى ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى " رواه مسلم.
- (٢٣٨١) - (عن على قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد فى نفسى منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه " متفق عليه.
- (٢٣٨٢) - (حديث: " عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".
- (٢٣٨٣) - (ثبت عن عمر أنه قال: " لا حد إلا على من علمه ".
- (٢٣٨٤) - (حديث: " من تشبه بقوم فهو منهم ".
- (٢٣٨٥) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه " رواه أبو داود.
- (٢٣٨٦) - (حديث: " اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل " رواه الشالنجى.
- (٢٣٨٧) - (عن ابن عمر فى العصير: " اشربه ما لم يأخذه شيطان , قيل: وفى كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة " حكاه أحمد وغيره.
- (٢٣٨٨) - (عن ابن عباس: " أن النبى ﷺ كان ينبذ له الزبيب
- (٢٣٨٩) - (عن أبى هريرة قال: " علمت [أن] رسول الله ﷺ كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته فى دباء ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائظ فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر " رواه أبو داود والنسائى.
- (٢٣٩٠) - (أثر: " إن أبا موسى كان يشرب من الطلاء (١) ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه " رواه النسائى.
- (٢٣٩١) - (وله مثله عن عمر وأبى الدرداء ".
- (٢٣٩٢) - (قال البخارى: " رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث , وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف ".
- باب التعزير
- (٢٣٩٣) - (روى عن على رضى الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق , يا خبيث؟ قال: " هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد ".
- (٢٣٩٤) - (روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبى ﷺ فقال: " إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها , فقال: أصليت معنا قال: نعم , فتلا عليه: (إن الحسنات يذهبن السيئات) " متفق عليه.
- (٢٣٩٥) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
- (٢٣٩٦) - (حديث أبى بردة مرفوعا: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله " متفق عليه.
- (٢٣٩٧) - (حديث: " أنه ﷺ حبس رجلا فى تهمة ثم خلى عنه " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٣٩٨) - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: " فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا " رواه الأثرم واحتج به أحمد.
- (٢٣٩٩) - (روى أحمد: " أن عليا رضى الله عنه أتى بالنجاشى وقد شرب خمرا فى رمضان فجلده الحد وعشرين سوطا لفطره فى رمضان ".
- (٢٤٠٠) - (عن عمر: " فى شاهد الزور يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه ".
- (٢٤٠١) - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى " جزئه (١) ": " فى تحريم الاستمناء باليد ".
- (٢٤٠٢) - (عن عائشة مرفوعا: " تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا " متفق عليه.
- (٢٤٠٣) - (حديث جابر مرفوعا: " ليس على المنتهب قطع " رواه أبو داود.
- (٢٤٠٤) - (حديث: " ليس على الخائن والمختلس قطع " رواه أبو داود والترمذى.
- (٢٤٠٥) - (حديث ابن عمر: " كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده
- (٢٤٠٦) - (قول عمر: " لاحد إلا على من علمه ".
- (٢٤٠٧) - (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: " أن رسول الله ﷺ أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم فى أرض أخرى فأمر بيده فقطعت " رواه الدارقطنى.
- (٢٤٠٨) - (حديث عائشة مرفوعا: " لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار فصاعدا " رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه.
- (٢٤٠٩) - (وعن عائشة مرفوعا: " اقطعوا فى ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ـ وكان ربع الدنيار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما ـ " رواه أحمد
- (٢٤١٠) - (حديث أبى هريرة: " لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده " متفق عليه.
- (٢٤١١) - (حديث ابن عمر أن النبى ﷺ: " قطع يد السارق سرق ترسا (١) من صنعة النساء ثمنه ثلاثة دراهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائى.
- (٢٤١٢) - (وعنه أيضا مرفوعا: " قطع فى مجن قيمته ثلاثا دراهم " رواه الجماعة.
- (٢٤١٣) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى ﷺ عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (١) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (٢) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".
- (٢٤١٤) - (عن رافع بن خديج مرفوعا: " لا قطع فى ثمر ولا كثر "رواه الخمسة.
- (٢٤١٥) - (أن صفوان بن أمية نام فى المسجد وتوسد رداء فأخذ من تحت رأسه , فأمر النبى ﷺ أن يقطع سارقه " الحديث رواه الخمسة إلا الترمذى.
- (٢٤١٦) - (قول عائشة رضى الله عنها: " سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ".
- (٢٣١٧) - (روى عن ابن الزبير: " أنه قطع نباشا ".
- (٢٤١٨) - (حديث: " أنت ومالك لأبيك ".
- (٢٤١٩) - (روى مالك أن عبد الله بن عمرو الحضرمى قال لعمر: إن عبدى سرق مرآة امرأتى ثمنها ستون درهما فقال: أرسله لا قطع عليه غلامك أخذ متاعكم ".
- (٢٤٢١) - (وقال ابن مسعود: " لا قطع , مالك سرق مالك ".
- (٢٤٢٢) - (قال عمر وابن مسعود: " من سرق من بيت المال فلا قطع , ما من أحد إلا وله فى هذا المال حق ".
- (٢٤٢٣) - (روى سعيد عن على: " ليس على من سرق من بيت
- (٢٤٢٤) - (روى ابن ماجه عن ابن عباس: " أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبى ﷺ فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا ".
- (٢٤٢٥) - (عن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل فقال: " إنى سرقت فطرده ثم عاد مرة أخرى فقال: إنى سرقت فأمر به أن يقطع " رواه الجوزجانى وفى لفظ: " لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين " حكاه أحمد فى رواية مهنا.
- (٢٤٢٦) - (حديث أبى أمية المخزومى: " أن النبى ﷺ أتى بلص قد اعترف فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى فأعاد عليه مرتين أو
- (٢٤٢٧) - (روى عن عمر رضى الله عنه: " أنه أتى برجل فقال: أسرقت؟ , قل: لا , فقال: لا , فتركه ".
- (٢٤٢٨) - (قول عمر رضى الله عنه: " لا قطع فى عام سنة ".
- (٢٤٢٩) - (فى قراءة عبد الله بن مسعود: " فاقطعوا أيمانهما ".
- (٢٤٣٠) - (روي عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما قالا: " إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع ") .
- (٢٤٣١) - (حديث " اقطعوه واحسموه " رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر: في إسناده مقال) .
- (٢٤٣٢) - (حديث فضالة بن عبيد " أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت في عنقه " رواه الخمسة إلا أحمد , وفي إسناده الحجاج بن أرطاة , وهو ضعيف) .
- (٢٤٣٣) - (أثر: " أن عليا رضى الله عنه فعل ذلك بالذى قطعه ".
- (٢٤٣٤) - (حديث أبي هريرة مرفوعا في السارق " إن سرق
- (٢٤٣٥) - (روي عن علي أنه كان يقطع من شطر القدم ويترك له عقبا يمشي عليه) .
- (٢٤٣٦) - (أثر " أتي عمر ﵁ برجل أقطع الزند والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله فقال علي: إنما قال الله تعالى * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله....) * الآية , وقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها , إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن " , رواه سعيد) .
- (٢٤٣٧) - (عن سعيد المقبرى قال: " حضرت على بن أبى طالب أتى برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون فى هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين قال: قتلته إذا وما عليه القتل , بأى شىء يأكل الطعام بأى شىء يتوضأ للصلاة بأى شىء يغتسل من جنابته؟ بأى شىء يقوم لحاجته؟ فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول , وقال لهم مثل ما قال أولا فجلده جلدا شديدا ثم أرسله " رواه سعيد.
- (٢٤٣٨) - (حديث أبى هريرة: " من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ".
- (٢٤٣٩) - (أثر " أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة ") .
- باب حد قطاع الطريق
- (٢٤٤٠) - (قال ابن عباس نزلت ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون﴾ في قطاع الطريق من المسلمين " وحكي: في المرتدين , وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) .
- (٢٤٤١) - (" وحكى عن ابن عمر أنها نزلت فى المرتدين ".
- (٢٤٤٢) - (وقال أنس: " نزلت فى العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا ".
- (٢٤٤٣) - (روى الشافعى بإسناده عن ابن عباس: " إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال. قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف , وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض ".
- (٢٤٤٤) - (روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: " وادع رسول الله أبا برزة الأسلمى فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل ﵇ بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب , ومن قتل ولم يأخذ المال قتل. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ".
- (٢٤٤٥) - (قال ابن عباس: " نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فتقام عليهم الحدود ".
- فصل في دفع الأذى
- (٢٤٤٦) - (حديث أبى هريرة: " جاء رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: فلا تعطه قال: أرأيت أن قاتلنى قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار " رواه أحمد ومسلم. وفى لفظ لأحمد: " أنه قال له أولا: أنشده الله. قال: فإنى أبى؟ قال: قاتله ".
- (٢٤٤٧) - (وعن ابن عمر مرفوعا: " من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد " رواه الخلال بإسناده.
- (٢٤٤٨) - (قول أنس: " فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبى ﷺ راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا " متفق عليه.
- (٢٤٤٩) - (حديث: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ".
- (٢٤٥٠) - (روى أحمد وغيره: " النهى عن خذلان المسلم والأمر بنصر المظلوم ".
- (٢٤٥١) - (روى عن النبى ﷺ أنه قال فى الفتنة: " اجلس فى بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك " وفى لفظ: " فكن كخير ابنى آدم " وفى لفظ: " فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ".
- باب قتال البغاة
- (٢٤٥٢) - (حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ".
- (٢٤٥٣) - (عن ابن عباس مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية " متفق عليه.
- (٢٤٥٤) - (قال الشيخ تقى الدين: " قد أوجب النبى ﷺ تأمير الواحد فى الاجتماع القليل العارض فى السفر , وهو تنبيه على أنواع الاجتماع ".
- (٢٤٥٥) - (قوله ﷺ فى حديث العرباض وغيره: " والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ... " الحديث.
- (٢٤٥٦) - (حديث: " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخارى.
- (٢٤٥٧) - (حديث: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ".
- (٢٤٥٨) - (أن عليا رضى الله عنه: " راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة , وأمر أصحابه أن لا يبدءوهم بقتال وقال: إن هذا يوم من (فلح فيه فلح) [١] يوم القيامة ".
- (٢٤٥٩) - (روى عبد الله بن شداد: " أن عليا رضى الله عنه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف ".
- (٢٤٦١) - (أثر أن عليا رضى الله عنه قال: " إياكم وصاحب البرنس " يعنى محمد بن طلحة السجاد. [١]
- (٢٤٦١) - (قول مروان صرخ صارخ لعلى يوم الجمل: " لا يقتلن مدبر , ولا يذفف على جريج , ولا يهتك ستر , ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن " رواه سعيد. وعن عمار نحوه.
- (٢٤٦٢) - (روى ابن مسعود أن النبى ﷺ قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى على أمتى؟ فقلت: الله ورسوله أعلم , فقال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم , ولا يقتل أسيرهم , ولا يقسم فيئهم ".
- (٢٤٦٣) - (عن أبى أمامة قال: " شهدت صفين , فكانوا لا يجزون على جريح , ولا يطلبون موليا , ولا يسلبون قتيلا ".
- (٢٤٦٤) - (عن على أنه قال يوم الجمل: " من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب على وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ , فأبى وكبه وأخذها ".
- (٢٤٦٥) - (قال الزهرى: " هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون , وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد , ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعنيه " ذكره أحمد فى رواية الأثرم.
- (٢٤٦٦) - (أثر: " أن ابن عمر وسلمة بن الأكوع [كان] يأتيهم ساعى نجدة الحرورى فيدفعون إليه زكاتهم ".
- (٢٤٦٧) - (أثر: " أن عليا سمع رجلا يقول: لا حكم إلا الله تعريضا بالرد عليه فى التحكيم فقال على: كلمة حق أريد بها باطل , ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله , ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال ".
- (٢٤٦٨) - (روى: " أن عليا كان فى صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج (لئن أشركت ليحبطن عملك) فأجابه على رضى الله عنه (فاصبر إن وعد الله حق) ولم يعزره ".
- (٢٤٦٩) - (أن عليا قال فى الحرورية: " لا تبدءوهم بقتال ".
- (٢٤٧٠) - (حديث أبى سعيد مرفوعا وفيه: " ... يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة " رواه البخارى وفى لفظ: " لا يجاوز إيمانهم حناجرهم , لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ".
- باب حكم المرتد
- (٢٤٧١) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه الجماعة إلا مسلما.
- (٢٤٧٢) - (روى الدارقطنى: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت
- (٢٤٧٣) - (حديث: " لا نبى بعدى " (٢/٤٠٤) .
- (٢٤٧٤) - (روى مالك والشافعى: " أنه قدم على عمر رجل من قبل أبى موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم , رجل كفر بعد إسلامه فقال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ ! اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى ".
- (٢٤٧٥) - (عن أنس مرفوعا: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ".
- (٢٤٧٦) - (حديث: " إن الله كتب الاحسان على كل شىء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ".
- (٢٤٧٧) - (حديث: " من بدل دينه فاقتلوه , ولا تعذبوا بعذاب الله " رواه البخارى وأبو داود.
- (٢٤٧٨) - (حديث: " أن عليا رضى الله عنه أسلم وهو ابن ثمان سنين " رواه البخارى فى " تاريخه ".
- (٢٤٧٩) - (حديث ابن مسعود: " أن النبى ﷺ دخل الكنيسة فإذا هو بيهودى يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى إذا أتى على صفة النبى ﷺ وأمته فقال: هذه صفتك وصفة أمتك , أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله ﷺ: لوا أخاكم " رواه أحمد.
- (٢٤٨٠) - (عن أنس أن يهوديا قال للنبى ﷺ: " أشهد أنك رسول الله , ثم مات فقال رسول الله ﷺ: صلوا على صاحبكم ".
- (٢٤٨١) - (حديث عن المقداد أنه قال: " يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى
- (٢٤٨٢) - (عن عمران بن حصين قال: " أصاب المسلمون رجلا من بنى عقيل فأتوا به النبى ﷺ فقال: يا محمد إنى مسلم , فقال رسول الله ﷺ: لو كنت قلت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " رواه مسلم.
- كتاب الأطعمة
- [الأحاديث ٢٤٨٣ - ٢٤٩٢]
- (٢٤٨٣) - (قوله ﷺ فى الحمر: " أكفئوها فإنها رجس " (٢/٤١٠) .
- (٢٤٨٤) - (حديث جابر: " أن النبى ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية , وأذن فى لحوم الخيل " متفق عليه.
- (٣٧٨٨) والنسائى (٢/١٩٩) والدارمى (٢/٨٧) والطحاوى (٢/٣١٨) والبيهقى (٩/٣٢٦ ـ ٣٢٧) وأحمد (٣/٣٦١) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر به , إلا أن البخارى قال: " رخص " , مكان " أذن ".
- (٢٤٨٥) - (حديث أبى ثعلبة الخشنى: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذى ناب من السباع " متفق عليه.
- (٢٤٨٦) - (عن أبى هريرة (١) مرفوعا: " كل ذى ناب حرام " رواه مسلم.
- (٢٤٨٧) - (حديث: " نهيه ﷺ عن أكل الهر وأكل ثمنها " رواه أبو داود وابن ماجه.
- (٢٤٨٨) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير " رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى.
- (٢٤٨٩) - (حديث: " أنه ﷺ أمر بقتل الفأرة فى الحرم ".
- (٢٤٩٠) - (حديث ابن عباس: " نهى رسول الله ﷺ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (١) .
- (٢٤٩١) - (حديث: " نهى ﷺ عن قتل الخطاطيف " رواه البيهقى مرسلا.
- (٢٤٩٢) - (حديث أبى هريرة: " ذكر القنفذ لرسول الله ﷺ فقال: هو خبيثة من الخبائث " رواه أبو داود.
- فصل
- (٢٤٩٣) - (قالت أسماء: " نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه ونحن بالمدينة " متفق عليه.
- (٢٤٩٤) - (حديث " قال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هى؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم " رواه الخمسة , وصححه الترمذى.
- (٢٤٩٥) - (قال أنس: " أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها , فجئت إلى أبى طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال: فخذها إلى النبى ﷺ فقبله " متفق عليه.
- (٢٤٩٦) - (عن محمد بن صفوان: " أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروة (١) فأتى رسول الله ﷺ فأمره بأكلهما " رواه أحمد والنسائى وابن ماجه.
- (٢٤٩٧) - (حديث أبى سعيد: " كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ".
- (٢٤٩٨) - (حديث: " أن خالد بن الوليد أكل الضب ورسول الله ﷺ ينظر " متفق عليه.
- (٢٤٩٩) - (قول أبى موسى: " رأيت النبى ﷺ يأكل الدجاج " متفق عليه.
- (٢٥٠٠) - (وعن سفينة قال: " أكلت مع رسول الله لحم حبارى " رواه أبو داود.
- (٢٥٠١) - (قوله ﷺ فى البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته ".
- (٢٥٠٢) - (روى البخارى: " أن الحسن بن على ركب على سرج من جلود كلاب الماء ".
- (٢٥٠٣) - (حديث ابن عمر: " نهى النبى ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها " رواه أحمد وأبو داود.
- (٢٥٠٤) - (حديث ابن عباس: " نهى النبى ﷺ عن شرب لبن الجلالة " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه.
- (٢٥٠٥) - (أثر ابن عمر: " كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثا ".
- (٢٥٠٦) - (حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- (٢٥٠٧) - (عن ابن عباس قال: " كنا نكرى أراضى رسول الله ﷺ ونشرط عليهم أن لا يدملوها (١) بعذرة الناس ".
- (٢٥٠٨) - (حديث: " أن النبى ﷺ كره أكل الغدة (٢) ". [١]
- (٢٥٠٩) - (نقل أبو طالب: " نهى النبى ﷺ عن أذن القلب ".
- (٢٥١٠) - (عن جابر مرفوعا: " من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه.
- (٢٥١١) - (حديث أبى أيوب فى الطعام الذى فيه الثوم قال فيه: " أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكننى أكرهه من أجل ريحه " حسنه الترمذى.
- (٢٥١٢) - (عن على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا: " النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا " رواه الترمذى.
- (٢٥١٣) - (عن عائشة قالت: " إن آخر طعام أكله رسول الله ﷺ فيه بصل " رواه أبو داود.
- (٢٥١٤) - (قال عمر فى خطبته فى البصل والثوم: " فمن أكلهما فليمتهما طبخا " رواه مسلم والنسائى وابن ماجه.
- (٢٥١٥) - (حديث عبد الله بن حذافة: " أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزيز مشوى وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال: لقد أحله الله لى , ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ".
- (٢٥١٦) - (قول أبى زينب التميمى: " سافرت مع أنس بن مالك
- (٢٥١٧) - (قال عمر: " يأكل ولا يتخذ خبنة ".
- (٢٥١٨) - (عن رافع أن رسول الله ﷺ قال: " لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك " صححه الترمذى.
- (٢٥١٩) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن النبى ﷺ سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه
- (٢٥٢٠) - (قال ابن عباس: " إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل " (٢/٤٢٠) .
- (٢٥٢١) - (حديث سمرة فى الماشية " صحححه الترمذى.
- (٢٥٢٢) - (حديث ابن عمر: " لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه " متفق عليه.
- (٢٥٢٣) - (حديث: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته , قالوا: وما جائزته يا رسول الله. قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام , وما زاد على ذلك فهو صدقة , ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه: قيل يا رسول الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ".
- (٢٥٢٥) - (قوله ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".
- باب الذكاة
- (٢٥٢٦) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد , وأما الدمان فالكبد والطحال " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى.