نثر الورود شرح مراقي السعود
نثر الورود شرح مراقي السعود — المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير
- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات - مجلة الجامعة الإسلامية
- المصالح المرسلة - ط الجامعة الإسلامية
- الإسلام دين كامل - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- المصالح المرسلة - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- آداب البحث والمناظرة
- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- من فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي
- المثل العليا في الإسلام - ضمن «محاضرات الشنقيطي»
- الرحلة إلى إفريقيا
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- أن يكون عارفا بأسباب النزول في الآيات والأحاديث
- أن يكون عارفا بأحوال الرواة والصحابة
- في معرفة الإجماعات وأحوال الصحابة يكتفى بتقليد الأئمة
- يجوز أن يكون المجتهد غير عالم بالفروع وعلم الكلام
- لا يشترط في المجتهد الحرية ولا الذكورة ولا العدالة
- المجتهد المتقدمة شروطه هو المجتهد المطلق
- المجتهد المقيد قسمان: مجتهد مذهب، ومجتهد فتيا
- تعريف المجتهد المقيد، وشروطه
- تعريف مجتهد الفتيا
- مجتهد المذهب أعلى رتبة من مجتهد الفتيا
- الجاهل بالأصول يجوز له أن يفتي بما نفل عن العلماء المجتهدين من أهل المذهب إذا كان نقله مستوفى
- الصحيح الذي عليه الأكثر جواز تجزؤ الاجتهاد بأنواعه
- نقل عن متقدمي الأصوليين الخلاف في جواز اجتهاد النبي ﷺ فيم إلا نص فيه، وهل وقع على القول به؟
- على القول بجواز اجتهاد النبي ﷺ ففي وقوعه مذاهب
- إذا اجتهد النبي ﷺ هل يجوز أن يقع منه الخطأ؟
- هل يجوز اجتهاد غير النبي ﷺ في عصره؟
- المصيب من المختلفين في العقليات واحد
- الجمهور على أن المصيب من المجتهدين في الفروع واحد
- حكم الله في الواقعة معين قبل حصول الاجتهاد فيها لكنه غير معلوم لنا
- لا بد أن يكون لذلك الحكم المعين ما يبينه للمجتهد
- إذا أخطأ المجتهد الصواب يثبت له ثواب الاجتهاد لبذله الوسع في طلب الحق
- سؤال في تأثيم المخطئ في العقليات بخلاف المخطئ في الفروع
- قول من قال: إن كل مجتهد مصيب، وتعليله
- الفرق بين الخطأ عند الجمهور والخطأ عند صاحبي أبي حنيفة وابن سريج
- المصيب في مسائل الفروع واحد إذا كان دليل قاطع
- متى يكون الدليل قاطعا
- متى قصر المجتهد في نظره في المسألة أثم
- حكم المجتهد لا ينقض لأنه يرفع الخلاف سواء كان مجتهدا مطلقا أو غيره
- القول السابق محله ما لم يخالف نصا أو إجماعا أو قاعدة
- أمثلة على المخالفات المذكورة
- ينقض حكم المجتهد إذا ظهر أنه خرج عن رأيه واجتهاده وقلد غيره
- وينقض أيضا إذا خالف قياسا جليا
- حكم المقلد بغير المشهور من مذهبه ينقض لأنه لا يعدل عن المشهور إلا لغرض فاسد
- الضعيف إذا جرى به العمل يقدم على المشهور، لكن لذلك شروط
- المتأخرون من أهل المذهب لهم تصحيحات وترجيحات عدلوا فيها عن المشهور لمصلحة راجحة
- المقلد العارف بعلم الأصول إذا عدم نص إمامه في مسألة فقد اختلف فيه المالكية على ثلاثة أقوال
- اختلف المالكية في المالكي لا يجد نصا في مذهبه ووجده في مذهب الشافعي
- المجتهد إذا أتلف شيئا بفتواه ثم رجح عن ذلك لا يضمن
- المتلف شيئا بفتواه إذا كان مقلدا ولم يتول التنفيذ بنفسه اختلف في ضمانه
- غير المجتهد إذا كان منتصبا للقضاء أو الفتوى وأتلف شيئا بواحد منهما ثم رجع هل يضمن؟
- فصل التقليد في الفروع
- التقليد لغة واصطلاحا
- التقليد يلزم كل من ليس مجتهدا مطلقا، إذا عجز المقيد عن الاجتهاد في تلك المسألة
- التقليد لا يجوز في الفروع لمن بلغ رتبة الاجتهاد
- وقيل: يجوز في حالات
- المفتي يحرم العمل بفتواه حتى يجمع ثلاث خصال: الدين والعلم والورع
- لا يجوز أن يستفتى من لم يتصف بذلك، وهل يكفي بالعلم بذلك القطع أو الظن أو مجرد الشهرة؟
- هل يجوز الإفتاء في الخصومات التي شأنها الرفع إلى القاضي؟
- هل يجب على المجتهد تجديد النظر في حكم الحادثة التي حكم فيها إذا سئل عنها مرة أخرى؟
- العامي هل يجب عليه سؤال المجتهد مرة أخرى إذا عرضت له مسألة كان قد استفتى فيها؟
- إذا كان في المسألة أقوال متساوية فللعالم أن يخير العامي بينها
- إذا وقع التفاوت بين المجتهدين في العلم مع الاستواء في الدين والورع فبمن يأخذ العامي؟
- إذا استويا في العلم، وتفاوتا في الورع قدم الأورع
- للعامي التخير في مسألة اختلف فيها أصحاب مالك ومن بعدهم
- يجوز للعامي أن يقلد المفضول في الدين والعلم مع وجود الفاضل
- كل مذهب من مذاهب المجتهدين طريق يتوصل بها إلى الجنة ودليل ذلك
- الاستدلال بقصة داود وسليمان عليهما السلام
- من أهل العلم من منع تقليد المفضول مع وجود الفاضل، وقالوا: يجب على العامي البحث عن إمام مجتهد راجح في العلم والدين
- ترجيح الناظم "مذهب مالك" على غيره من المذاهب
- الخلاف الذي كان واقعا في تقليد المجتهد الميت وفي بيع كتب الففه منفي الآن في هذه الأزمان
- يجوز للمستفتي سؤال العالم عن مأخذه فيما أفتى به، ويجب على العالم بيان ذلك لإرشاده
- يستحب للمفتي أن يطرح النظر إلى الدنيا ويكتفي عما في أيدي الناس
- لم يقع في الأرض خلو الزمان عن مجتهد مطلق أو مقيد يقوم بالحجة على الخلق وينصر السنة
- خلو الزمان عن مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا، ويمكن أن يجوز شرعا
- إذا عمل العامي بقول مجتهد في مسألة لا يجوز له الرجوع عنه إلى قول غيره في مثلها
- حتى يلزم العامي العمل إذا لم يعمل بفتوى مجتهد معين؟
- العامي إذا قلد مجتهدا في مسألة، يجوز له أن يقلد غيره في مسألة أخرى
- على القول بوجوب التزام مذهب معين، هل يجوز له أن يقلد غيره في بعض المسائل مع بقائه على مذهبه؟ فيه ثلاثة أقوال
- من أجاز ذلك قيد الجواز بثلاثة شروط
- حكم الانتقال من مذهب إلى آخر جائز، لأنه فعله كثير من العلماء، مع تسمية بعضهم
- يشترط في الجواز أن يكون لغرض صحيح يجيزه الشرع
- من انتقل لغرض غير شرعي فإنه مذموم
- ومن لم يكن له غرض صحيح ولا فاسد جاز له الانتقال
- ذكر بعض العلماء وجوب التزام مذهب واحد لمن قصر باعه عن الاجتهاد المطلق، وتضعيف المؤلف لهذا القول
- ذكر الناظم وقوع الإجماع على وجوب اتباع المذاهب الأربعة دون غيرها، وسب ذلك، ومخالفة المؤلف له
- قول الناظم إن اتباع مذهب مالك في المغرب وأبو حنيفة في بلاد الروم متعين
- اتباع المذاهب الأربعة مستمر حتى مجيء المهدي المنتظر
- ذكر الكتب التي اعتمدها الناظم واستفاد منها في نظمه
- الخاتمة
- فهرس المراجع