شرح مختصر الكرخي
شرح مختصر الكرخي — المؤلف: القدوري (ت 428 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القدوري (ت 428 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- باب: الوصية للموالي
- باب: ما يكون رجوعا في الوصية
- ٢٨٠٢ - فصل: [الرجوع من الوصية]
- باب: فيمن أوصى لرجل بسيفه
- باب: من لا تصح إليه الوصية
- باب: مقاسمة الوصي للورثة أو عليهم وما يجوز من التصرف عليهم وما لا يجوز من ذلك
- باب: الوصية بالنفقة
- [٧٣] كتاب الوكالة
- باب: جملة ما تجوز فيه الوكالة
- ٢٨٠٣ - فصل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]
- باب: الوكالة في الهبات والصدقات والعواري والودائع والشراء والرهن وما في معناها مما ليس له أبدال
- باب: الوكالة في الخصومة
- ٢٨٠٤ - فصل: [الوكيل في الخصومة في المال وكيل في القبض]
- ٢٨٠٥ - فصل: [شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل]
- باب: الوكالة بقبض الدين
- باب: الرجل يوكل بقضاء دين عليه
- باب: الوكالة بالشراء والبيع
- باب: شراء المعيب
- باب: الوكالة بشراء الغنم والبقر واللحمان والفاكهة والأطعمة
- ٢٨٠٦ - فصل: [احتمال الآمر على المعتاد بيعه في الأسواق]
- باب: الوكالة في البيع
- باب: ما يخرج الوكيل من الوكالة
- [٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
- باب: كفالة الرجلين عن الرجل
- باب: أداء الكفيل عن المكفول عنه المال
- باب: ضمان الأعيان
- باب: الكفالة بالمال إلى أجل معلوم أو مجهول
- باب الكفالة بالنفس
- باب الألفاظ التي تكون عبارة عن الكفالة بالنفس
- باب الكفالة بالنفس إذا شرط الكفيل أنه إن لم يواف به إلى أجل كذا فعليه المال
- [٧٥] كتاب الحوالة
- [٧٦] كتاب الصلح
- باب
- ٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]
- باب الصلح في الدين
- ٢٨٠٨ - فصل: [وقوع الصلح من الدين على جنس غير الدين]
- باب الصلح من الحقوق التي ليست بمال
- باب الصلح في قتل الخطأ
- باب الصلح في المنافع
- باب الرجل يتبرع بالصلح عن المدعى عليه
- باب الرجل يصالح على بعض دينه على أن يعطي الباقي منه إلى وقت
- باب الصلح من العيوب
- باب صلح الوالد على ولده
- باب الصلح في الوديعة وما في معناها
- باب صلح المرتد
- باب صلح المكاتب
- باب صلح العبد التاجر
- باب صلح الصبي التاجر
- [٧٧] كتاب المزارعة
- المسائل
- ٢٨٠٩ - [اشتراط أحدهما قفزانا معلومة]
- باب امتناع المزارعين من الزراعة
- باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسده
- باب آخر من الشروط في المزارعة
- باب ما يكون عذرا في فسخ المزارعة
- باب المعاملة في النخل والشجر والكرم والرطاب والثمار
- باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين رجلين أو يدفع إلى رجلين
- باب المعاملة يدفع ذلك إلى رجل ويأمره أن يعمل في ذلك
- باب مزارعة المرتد
- باب مزارعة العبد والصبي المأذون لهما في التجارة
- باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط منها
- [٧٨] كتاب الإكراه
- باب الإكراه في الأموال
- باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك
- باب من الإكراه على الإقرار بالحدود
- باب الرجل يكره على ما يجعل الله على نفسه
- باب الرجل يكره على الإقرار بشيء ماض
- باب الإكراه على الزنا والقطع وقد أذن له في ذلك المفعول به أو لم يأذن
- باب الإكراه على البيع والشراء فيبيعه المشتري أو يعتقه
- باب الخيار في الإكراه
- باب الإكراه في الوكالة
- باب الإكراه الذي يخطر على بال المكرة غير ما أكره عليه
- باب الرجل يكره على قتل من يرثه
- باب الإكراه على ما يجب به العتق أو الطلاق أو ما يجب به الضمان
- [٧٩] كتاب القسمة
- باب قسمة العقار
- باب قسمة غير العقار
- باب ما لا يقسم من العقار وغيره
- باب الدار فيها الطريق لغير أهلها
- باب دعوى الغلط في القسمة
- باب القسمة يستحق منها الشيء
- باب ما يوجب نقض القسمة
- باب المهايأة
- ٢٨١٠ - فصل: [التهايؤ في الدار بين رجلين]
- ٢٨١١ - فصل: [التهايؤ في دارين]
- ٢٨١٢ - فصل: [التهايؤ في دار واحدة لا تتسع لسكناهما معا]
- ٢٨١٣ - فصل: [التهايؤ بين شريكين في خدمة العبد]
- ٢٨١٤ - فصل: [التهايؤ بين شريكين في النخل والشجر]
- ٢٨١٥ - فصل: [التهايؤ بين شريكين في إطعام العبد]
- [٨٠] كتاب المأذون
- باب
- ٢٨١٦ - فصل: [بيع العبد مال مولاه والمولى ساكت]
- ٢٨١٧ - فصل: [الإذن للعبده بالتجارة]
- باب الدين الذي يلحق المأذون في التجارة
- ٢٨١٨ - فصل: [اقتسام الغرماء ثمن العبد بالحصص]
- باب شراء المأذون وبيعه
- باب تأخير دين العبد المأذون له
- باب وكالة المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر له بالشراء
- باب عتق المولى عبده المأذون ورقيقه والدعوى في ذلك
- ٢٨١٩ - فصل: [لحوق المأذون دين يحيط برقبته]
- باب ما يجوز للعبد المأذون أن يفعله وما لا يجوز
- ٢٨٢٠ - فصل: [هبة وصدقة المأذون]
- باب الغرور في العبد المأذون
- باب الشهادة على العبد والمولى غائب
- باب اختلاف المأذون والمولى وغيره في مال في يد المأذون
- [٨١] كتاب الإقرار
- باب الإقرار بما يكون مضمونا وبما لا يكون
- باب الإقرار بشيء مجهول
- باب الإقرار بالدراهم
- باب الإقرار بالدراهم ثم يدعي أنها زيوف
- باب ما يكون إقرارا بقبض ما أقر به أو لا يكون
- باب الإقرار بعدد مجهول
- باب الإقرار بعددين يبهم أحدهما ويسمي الآخر
- باب الرجل يقر بشيء لا يسمي عدده
- باب الرجل يقر بشيء من الكيل أو الوزن أو غيرهما من صنفين
- باب إقرار الرجل بمال اقتضاه من آخر
- ٢٨٢١ - مسألة [في موت المقر بعد القول: هذا الألف لفلان وسماه]
- باب الإقرار بكذا، لا بل بكذا
- باب الإقرار بمال دفعه إليه فلان لآخر
- باب اختلاف المولى والعبد فيما أخذه المولى من العبد أو جناه عليه، وقد عتق العبد فيقول المولى: فعلته وأنت عبدي، ويقول العبد: فعلته وأنا حر
- باب الإقرار بالدين في الصحة
- باب الإقرار بالدين في المرض
- باب إقرار المريض باستيفاء دين في مرضه
- باب إقرار العبد المأذون في مرضه وبيعه وشراءه وقبضه الدين
- باب إقرار الرجل بوارث
- باب إقرار الوارث بوارث آخر
- ٢٨٢٢ - فصل: [إقرار أحد الابنين بأخ]
- باب الوارث يقر بوارث بعد وارث
- [٨٢] كتاب السير
- باب
- ٢٨٢٣ - فصل: [التدرج في تشريع الجهاد]
- ٢٨٢٤ - فصل: [حكم الجهاد]
- باب ما جاء في فضل الجهاد
- باب وصايا الأمراء
- باب كيفية القتال
- باب ما أمر به من القتال عند التقاء الفئتين
- باب من يستحق الإمارة
- باب من يجوز أمانه
- ٢٨٢٥ - فصل: [أمان المراهق إذا كان يعقل الإسلام]
- باب النزول على الحكم
- باب الأنفال
- باب ما جاء في التغليظ في الغنيمة
- باب قسمة الغنائم
- باب ما ذهب إليه أصحابنا في ذلك
- باب ما للإمام أن يعمله في الغنيمة من قسمة أو غير ذلك
- باب قسمة الغنيمة
- ٢٨٢٦ - فصل: [سهام أنواع الخيول]
- ٢٨٢٧ - فصل: [الإسهام لأكثر من فرس]
- ٢٨٢٨ - فصل: [المقصود بالفارس في الجهاد]
- ٢٨٢٩ - فصل: [قسمة الغنائم بالغزو في السفن]
- ٢٨٣٠ - فصل: [من لا سهم له من الغنيمة]
- باب الجيش يلحق الجيش فغنموا هل يشتركون في الغنيمة؟
- باب ما يجوز الانتفاع به من الغنيمة
- باب قتل الأسرى والمن عليهم
- باب القوم يدخلون دار الحرب ولا منعة لهم بإذن الإمام أو بغير إذنه
- باب ما يظهر عليه أهل الشرك فيحرزونه من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون
- ٢٨٣١ - مسألة: [العبد إذا لحق بدار الحرب]
- ٢٨٣٢ - مسألة: [المدبر يؤخذ من دار الإسلام لدار الحرب]
- ٢٨٣٣ - فصل: [شراء مسلم لعبد مسلم من أهل الحرب شراء فاسدا]
- ٢٨٣٤ - فصل [الأخذ مما يكال ويوزن قبل القسمة]
- ٢٨٣٥ - فصل: [في فسخ تصرف المشتري من أهل الحرب]
- ٢٨٣٦ - [فصل: طلب المولى الأول جاريته المأسورة بعد زمن]
- ٢٨٣٧ - فصل: [المولى يجد عبده الأسير في ملك مسلم]
- ٢٨٣٨ - مسألة: [أحقية الجارية المأسورة]
- ٢٨٣٩ - فصل: [المال الذي أصابه أهل الحرب من المسلمين]
- ٢٨٤٠ - [فصل: أحقية صاحب الجارية المبيعة إذا ظهر المسلمون]
- ٢٨٤١ - فصل: [إعتاق الحربي العبد المأسور في دار الحرب]
- ٢٨٤٢ - [فصل]
- باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره قتله وأسره
- باب الموادعة
- باب المفاداة بالأسرى
- ٢٨٤٣ - فصل: [مفاداة الأسرى بالمال]
- ٢٨٤٤ - فصل: [المفاداة بأسرى الكفار]
- باب أخذ الجزية
- ٢٨٤٥ - فصل: [فيمن يجوز استرقاقهم]
- ٢٨٤٦ - فصل: [الإسلام بإسلام الأبوين]
- ٢٨٤٧ - فصل: [فيمن توضع عليه الجزية]
- ٢٨٤٨ - فصل: [فيمن يوضع عليهم الخراج]
- ٢٨٤٩ - فصل: [ما يوضع على الفقير]
- ٢٨٥٠ - فصل: [الخراج على الفقير التغلبي]
- ٢٨٥١ - فصل: [الجزية فيمن مرض أكثر السنة]
- ٢٨٥٢ - فصل: [خراج الذمي عن الزمن الفائت]
- ٢٨٥٣ - فصل: [أثر الإسلام أو الموت في الجزية]
- ٢٨٥٤ - فصل: [وجوب الجزية بأول الحول أو بآخره]
- باب الحكم في المرتدين
- ٢٨٥٥ - فصل: [قتل المرتد]
- ٢٨٥٦ - فصل: [القتل قبل عرض الإسلام]
- ٢٨٥٧ - فصل: [تأجيل القتل بطلب المرتد]
- ٢٨٥٨ - فصل: [كيفية توبة المرتد]
- ٢٨٥٩ - فصل: [تكرار الردة]
- ٢٨٦٠ - فصل: [تكرار إفهام المرتد]
- ٢٨٦١ - فصل: [معاملة المرأة المرتدة]
- ٢٨٦٢ - فصل: [إقرار المرتد على ردته]
- باب حكم المرتد وتصرفه فيه
- باب ميراث المرتد
- ٢٨٦٣ - [فصل: ما كسبه المرتد في حال الإسلام]
- ٢٨٦٤ - فصل: [ديون المرتد]
- ٢٨٦٥ - فصل: [جناية المرتد ثم لحاقه بدار الحرب ثم توبته]
- باب من يرث المرتد
- ٢٨٦٦ - فصل: [الحكم في مال المرتد مناط بحكم الحاكم]