موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- ٤ - الاشتراك في الآلة
- إذا كان العمل من جانب والدكان أو الآلة من جانب آخر
- لزوم كل واحد منهما ما قبله صاحبه
- الاشتراك في المباح
- إذا عمل أحد الشريكين في شركة الأبدان ولم يعمل الآخر
- النوع الرابع: شركة الوجوه
- حكم شركة الوجوه
- التفاضل في الربح والوضيعة
- كتاب المضاربة أو القراض
- باب
- تعريف المضاربة
- المضاربة والقراض في اصطلاح الفقهاء
- حكم المضاربة أو القراض
- أركان المضاربة وشروط صحتها
- أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول)
- ثانيا: العاقدان
- ١ - أهلية التوكل والتوكيل
- ٢ - إسلام العامل ورب المال
- ثالثا: المال
- ١ - أن يكون من النقدين فلا تصح بالعروض
- ٢ - أن يكون رأس المال عينا لا دينا
- أ- المضاربة بالدين على العامل
- ب- المضاربة بدين على غير العامل
- ج- المضاربة بالوديعة التي عند العامل
- د- المضاربة بالمال المغصوب
- ٣ - أن يكون رأس المال معلوما
- ٤ - أن يكون المال مسلما إلى المضارب
- ٥ - أن يكون العامل مستقلا بالتصرف
- رابعا: الربح
- ١ - تغيير مقدار ربح العامل
- ٢ - أن يكون الربح مشاعا
- ٣ - اشتراط جميع الربح للمضارب
- ٤ - اختصاص الربح بهما
- خامسا: العمل
- شروط العمل في المضاربة
- تصرفات المضارب (العامل)
- توقيت المضاربة
- تعليق المضاربة
- ما يجوز للمضارب فعله وما لا يجوز
- ١ - بيع المضارب نسيئة
- ٢ - شراء المضارب بالنسيئة
- ٣ - الإحالة بالثمن
- ٤ - الشراء بأكثر من رأس المال
- ٥ - السفر بمال المضاربة
- نفقة المضارب من مال المضاربة في السفر والحضر
- أولا: أن يضارب بالمال في الحضر
- ثانيا: أن يضارب بالمال في السفر
- ٦ - البيع بغبن فاحش
- ٧ - البيع بعرض
- ٨ - الرد بالعيب
- ٩ - المضارب يرهن ويرتهن في مال المضاربة
- ١٠ - التبرع والإقراض والمحاباة والسفتجة بمال المضاربة
- ١١ - التوكيل بالبيع والشراء في مال المضاربة
- ١٢ - إيداع مال المضاربة
- ١٣ - الاستئجار على المضاربة
- ١٤ - خلط المضارب مال المضاربة بماله أو بغير ماله
- ١٥ - المضارب يضارب بمال المضاربة
- ١٦ - الإبضاع بمال المضاربة
- ١٧ - الزراعة والمساقاة بمال المضاربة
- فصل فيما يجوز لرب المال فعله وما لا يجوز
- ١ - شراء رب المال من مال المضاربة
- ٢ - بيع رب المال سلعة من مال القراض
- ٣ - تعدد رب مال المضاربة لمضارب آخر غير رب المال الأول
- ٤ - تعدد العامل في المضاربة بدفع مال إلى رجلين قراضا
- ٥ - دفع مالين من المالك لعامل واحد
- ٦ - المرابحة بين رب المال والعامل
- يد المضارب يد أمانة
- اشتراط ضمان المال على المضارب
- الحيلة في تضمين المضارب
- متى يستحق المضارب الربح
- هل يجوز لرب المال أو المضارب أن يأخذ من مال المضاربة في أثناء العقد
- زكاة مال المضاربة
- حكم القراض هل هو عقد لازم أو جائز؟
- فصل في اختلاف العامل ورب المال
- ١ - الاختلاف في قدر الجزء المشروط من الربح
- ٢ - الاختلاف في تلف رأس المال أو خسارته
- ٣ - الاختلاف في قدر المال المدفوع للمضاربة
- ٤ - الاختلاف في كون رأس المال كان مضاربة أو قرضا
- ٥ - الاختلاف في كون المال كان مضاربة أو بضاعة
- ٦ - الاختلاف في كون المال بضاعة أو قرضا
- ٧ - الاختلاف في كون المال مضاربة أو غصبا
- ٨ - الاختلاف في كون المال مضاربة أو وكالة
- ٩ - الاختلاف في كون المل مضاربة أو وديعة أو قرضا
- ١٠ - الاختلاف في رد رأس المال على المالك
- ١١ - الاختلاف في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
- مطلب في الجحود بعد الإقرار
- ١ - إذا أقر العامل بالربح ثم أنكر
- ٢ - إذا أنكر العامل ثم أقر
- ٣ - إذا خسر العامل فاستقرض لإكمال مال المضاربة خشية انتزاعه منه
- فصل في انتهاء عقد المضاربة وبطلانها
- ١ - إذا عزل رب المال المضارب
- ٢ - إذا مات رب المال أو العامل
- حكم الربح الحاصل بعد موت رب المال
- من مات وعنده قراض
- من دفع مالا لآخر وقال: «اعمل فيه بعد موتي»
- ٣ - جنون أحد المتعاقدين
- ٤ - الحجر عليه لسفه
- ٥ - ارتداد رب المال عن الإسلام
- ٦ - هلاك مال المضاربة
- الحكم إذا فسد القراض
- الأول: أن الربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله
- الثاني: تنفذ جميع تصرفات العامل
- الثالث: لا ضمان عليه كالقراض الصحيح
- كتاب المساقاة
- باب
- تعريف المساقاة
- حكم المساقاة
- أركان المساقاة وشروطها
- الركن الأول: الصيغة أو الإيجاب والقبول
- هل للعامل أن يساقي غيره
- حكم استئجار الأشجار من أجل الثمر
- الركن الثاني: العاقدان
- الركن الثالث: مورد العمل
- المساقاة على شجر لا ثمر له
- ما تصح فيه المساقاة وما لا تصح
- المساقاة على البعل من الشجر
- المساقاة على ثمر موجود
- المساقاة على الشجر الصغير
- المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (وهي المناصبة)
- إذا دفع أرضا إلى رجل يغرس فيها شجرا، على أن تكون الأرض والشجر بينهما نصفين
- المشاركة في الشجر مع التفاضل في الثمر
- يشترط في الشجر المساقى عليه أن يكون معلوما
- الركن الرابع: الثمار
- إذا ساقاه على حائط مختلف الثمار
- حكم الزيادة والحط بعد العقد
- الركن الخامس: العمل
- الشرط الأول والثاني: أن ينفرد العامل بالعمل وأن يخلي بينه وبين الشجر
- الشرط الثالث: ألا يشترط عليه عمل ليس من أعمال المساقاة
- ما يلزم العامل في المساقاة
- الجذاذ والحصاد
- إذا قصر العامل عما شرط عليه هل يحط من نصيبه أو لا؟
- هل عقد المساقاة لازم أو جائز؟
- ضرب مدة للمساقاة
- متى يملك العامل حصته من الثمرة
- زكاة الثمر المساقى عليه
- فصل في حكم المساقاة الصحيحة والمساقاة الفاسدة
- أولا: حكم المساقاة الصحيحة
- ثانيا: حكم المساقاة الفاسدة
- ١ - الخارج كله لصاحب الأرض
- ٢ - أن للعامل أجرة مثله
- والمسائل التي يجب فيها مساقاة المثل تسع
- ٣ - لا يجبر العامل على العمل
- فصل في اختلاف المالك والعامل
- إذا اختلف العامل والمالك في قدر الجزء المشروط
- فصل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة
- أولا: الموت
- ثانيا: مضي المدة
- ثالثا: الاستحقاق
- رابعا: تصرف المالك
- خامسا: الفسخ بالإقالة
- سادسا: الفسخ بالعذر
- العذر الأول: إذا كان العامل سارقا
- العذر الثاني: مرض العامل وعجزه عن العمل
- العذر الثالث: الجائحة في الحائط
- إدخال بياض الشجر أو الزرع في عقد المساقاة
- كتاب المزارعة
- فصل
- تعريف المزارعة
- حكم المزارعة
- أركان المزارعة
- شروط صحة المزارعة
- شروط صحة المزارعة عند المالكية
- شروط صحة المزارعة عند الشافعية
- جواز صحة المزارعة عند الحنابلة
- أنواع المزارعة عند الحنفية
- حكم عقد المزارعة من جهة اللزوم وعدمه
- هل يشترط ذكر المدة في عقد المزارعة؟
- الشروط المفسدة للمزارعة
- فصل في آثار المزارعة
- أولا: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة
- ١ - على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة
- ٢ - النفقة على الزرع
- ٣ - الخارج بينهما على الشرط المذكور
- ٤ - إذا لم يخرج الشجر شيئا
- ٥ - تقليب الأرض بالحرث (الكراب)
- ٦ - جواز الزيادة على الشرط المذكور
- ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة
- ١ - لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة
- ٢ - الخارج كله لصاحب البذر
- فصل في انتهاء المزارعة
- أولا: العذر الذي يحول دون مضي العقد
- ثانيا: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة
- ثالثا: انقضاء مدة المزارعة
- نفقة الزرع بعد انتهاء المدة
- رابعا: موت أحد المتعاقدين
- الآثار المترتبة على الفسخ
- أثر موت أحد المتعاقدين
- كتاب الإجارة
- فصل
- تعريف الإجارة
- أولا: تعريف الإجارة لغة
- ثانيا: تعريف الإجارة اصطلاحا
- الفرق بين الإجارة والكراء
- حكم عقد الإجارة
- أركان الإجارة
- الركن الأول: العاقدان
- الركن الثاني: الصيغة
- من دفع إلى غيره شيئا ليعمله من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة
- الخيار في عقد الإجارة
- المعقود عليه في عقد الإجارة هل هو المنفعة أو العين؟