موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار — المؤلف: ياسر النجار. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الركن الثالث: الأجرة
- حكم إجارة المنافع بالمنافع
- الأول: أن يشترطوا تعجيلها في المجلس
- والثاني: أن يشترطوا تأجيلها
- والثالث: أن يعقدوا مطلقا دون شرط تأجيل ولا تعجيل
- متى لا يجب تعجيل الأجرة
- الركن الرابع: المنفعة: وهي المعقود عليها
- الشرط الأول: أن تكون المنفعة معلومة
- كيفية العلم بالمنفعة
- مدة زمن الإجارة
- الجمع بين تقدير المدة والعمل في الإجارة
- مدة عقد الإجارة
- للمؤجر استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره من أجير أو مستعير
- المسألة الأولى: شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه
- المسألة الثانية: إذا زاد المستأجر في الضرر عما عقد عليه
- المسألة الثالثة: إجارة العين المستأجرة
- المسألة الرابعة: إذا أجر المستأجر الدار، أو الأرض ممن آجره
- المسألة الخامسة: هل للمؤجر أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجرها به
- الشرط الثاني: أن تكون المنفعة متقومة
- المسألة الأولى: استئجار دراهم ودنانير للتزين
- المسألة الثانية: استئجار الكلب والطير للصيد وللحراسة
- المسألة الثالثة: استئجار التفاح والرياحين للشم
- المسألة الرابعة: استئجار الشجر لتجفيف الثياب والاستظلال
- المسألة الخامسة: استئجار المصحف والكتب للنظر فيها والقراءة
- الشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها للمستأجر
- المسألة الأولى: إجارة المرأة نفسها
- المسألة الثانية: استئجار الأرض للزراعة ولا ماء لها يكفيها
- المسألة الثالثة: إجارة المشاع
- المسألة الرابعة: استئجار الفحل للضراب
- الشرط الرابع: أن تبقى عين المنفعة ولا تستهلك بالإجارة أو الاستعمال
- المسألة الأولى: حكم استئجار الأشجار من أجل الثمر
- المسألة الثانية: إجارة الحيوان لأخذ لبنه أو صوفه وشعره
- المسألة الثالثة: إجارة النهر والقناة والبئر لمائها
- المسألة الرابعة: إجارة المراعي (الكلأ)
- المسألة الخامسة: إجارة دار يتخذها مسجدا
- الشرط الخامس: أن تكون المنفعة مباحة
- المسألة الأولى: إجارة دار لمن يتخذها كنيسة أو بيعة
- المسألة الثانية: إجارة دار لمن يبيع فيها خمرا أو شيئا محرما
- المسألة الثالثة: استئجار المسلم لبناء كنيسة ونحوها أو العمل فيها
- المسألة الرابعة: استئجار المسلم لحمل الخمر أو الخنزير
- الشرط السادس: أن تكون مملوكة
- حكم إجارة دور مكة وبيعها
- الشرط السابع: ألا تكون قربة
- المسألة الأولى: أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- المسألة الثانية: أخذ الأجرة على قراءة القرآن على الميت أو غيره
- وصول ثواب القراءة للميت
- المسألة الثالثة: أخذ الأجرة على تعليم العلم والفقه
- المسألة الرابعة: أخذ الأجرة على الجهاد
- المسألة الخامسة: أخذ الأجرة على الحج
- المسألة السادسة: أخذ الأجرة على الأذان والإقامة
- المسألة السابعة: أخذ الأجرة على الإمامة
- المسألة الثامنة: أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم
- إذا شرط في العقد شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه
- الواجب في الإجارة الفاسدة
- وهل تجب الأجرة بالتسليم والتخلية أو بالاستعمال والانتفاع في الإجارة الفاسدة؟
- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
- إذا تلفت العين المستأجرة بعد مدة الإجارة في يد المستأجر
- رد العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة
- اشتراط الضمان على المستأجر
- فصل في أقسام الأجراء
- الأجير الخاص أمين
- اشتراط الضمان على الأجير الخاص
- ما يستثنى من زمن الإجارة
- استئجار المرأة للخدمة
- إجارة الذمي للمسلم للخدمة
- الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره
- الصورة الثانية: الأجير المشترك
- ضمان الأجير المشترك
- ويشترط لضمان الصانع لمصنوعه شروط
- اشتراط الضمان على الأجير المشترك
- مقدار ما يضمن الأجير
- إذا عمل أجير خاص عند أجير مشترك
- حبس العين المستأجرة لاستيفاء الأجر
- لو شرط على الصانع أن يعمل بنفسه
- أنواع من الأجير المشترك
- الحجام
- ضمان الحجام والطبيب والختان والبيطار
- فصل في حكم عقد الإجارة وما يبطلها
- حكم عقد الإجارة
- فسخ الإجارة بالأعذار
- وتنفسخ الإجارة بما يلي
- ١ - إذا وجد عيبا في العين المؤجرة لم يكن علم به
- ٢ - وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
- ٣ - وتنفسخ الإجارة بموت الصبي المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها
- ٤ - وتنفسخ أيضا بموت المرضعة؛ لفوات المنفعة بهلاك محلها.
- ٥ - وتنفسخ أيضا بانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه
- إذا منع المالك المستأجر من إكمال المدة أو لم يكمل المستأجر العمل
- انقضاء الإجارة
- أولا: انتهاء مدة الإجارة
- ثانيا: الإقالة
- ثالثا: هلاك العين المؤجرة
- رابعا: موت أحد المتعاقدين المؤجر أو المستأجر
- خامسا: بيع العين المؤجرة هل تفسخ الإجارة ببيعها أو لا؟
- وهل تنفسخ الإجارة أو لا؟
- فصل في الاختلاف بين المؤجر والمستأجر
- ١ - الاختلاف في قدر الأجرة
- ٢ - الاختلاف في قدر المدة
- ٣ - الاختلاف في قدر الأجرة والمدة معا
- ٤ - الاختلاف في رد العين المستأجرة
- ٥ - الاختلاف في التعدي على العين المستأجرة
- ٦ - اختلاف الخياط ورب الثوب
- ٧ - الاختلاف في انقضاء مدة الإجارة
- ٨ - الاختلاف في قبض الكراء وفي جنسه
- كتاب الجعالة
- فصل
- تعريف الجعالة
- حكم الجعالة وأدلة مشروعيتها
- ما تختلف به الجعالة عن الإجارة
- أركان الجعالة
- الركن الأول: العاقد
- الركن الثاني: الصيغة
- المسألة الأولى: هل يشترط قبول العامل
- المسألة الثانية: من رده دون أن يأذن مالكه بالرد، هل يستحق الجعل أو لا؟
- المسألة الثالثة: من عمل قبل أن يبلغه الجعل، هل يستحق شيئا أو لا؟
- المسألة الرابعة: من بلغه الجعل في أثناء العمل
- المسألة الخامسة: من رده بعد العلم بإذنه دون أن يسمع نداءه هل يستحق الجعل أو لا؟
- المسألة السادسة: إذا أذن لشخص فعمل غيره، كما لو قال لزيد: رد آبقي ولك دينار، فرده عمرو، هل يستحق الجعل أو لا؟
- المسألة السابعة: إذا عين رجلا فقال: إن رده زيد فله كذا، فرده زيد غير عالم بإذنه، هل يستحق الجعل أو لا؟
- المسألة الثامنة: كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها
- المسألة التاسعة: إذا اشترك جماعة في العمل
- المسألة العاشرة: التفاوت في الجعل، بأن جعل الجاعل لواحد دينارا وللآخر دينارين
- المسألة الحادية عشرة: تفاوت الجعل في اختلاف المدة
- المسألة الثانية عشرة: إذا كانت الجعالة فاسدة
- المسألة الثالثة عشرة: إذا عمل أحدهما نصف العمل، وأكمله آخر
- المسألة الرابعة عشرة: إذا جاء به من نصف المسافة
- المسألة الخامسة عشرة: حكم جعل الفضولي
- المسألة السادسة عشرة: تأقيت الجعالة بمدة محددة، والجمع بين تقدير المدة وبين العمل
- المسألة السابعة عشرة: الزيادة والنقصان في الجعل
- الركن الثالث: المعقود عليه وهو العمل
- العلم بالعمل
- ما يشترط في العمل
- أولا: أن يكون مباحا
- ثانيا: أن يكون مما تصح فيه الإجارة
- ثالثا: ألا يكون واجبا عليه، وألا يلزمه عمله
- رابعا: أن يكون فيه فائدة ومنفعة وكلفة
- خامسا: الجعل على إخراج الجان من الإنسان
- سادسا: الجعل على مداوة المريض
- الجعل على الخصومة
- الزيادة والنقصان في العمل
- الركن الرابع: الجعل وهو المعقود به
- الشرط الأول: أن يكون معلوما
- الشرط الثاني: أن يكون جائزا بيعه والاستئجار به
- فصل فيما يفسد الجعالة
- ١ - توقيت العمل بمدة محددة (الجمع بين تقدير المدة والعمل)
- ٢ - شرط النقد في الجعل
- ٣ - جهالة الجعل
- حكم الجعالة الفاسدة
- فصل في اختلاف الجاعل الملتزم والعامل ويد العامل
- ١ - اختلاف المالك والعامل في أصل الجعل
- ٢ - اختلاف الجاعل والعامل في قدر الجعل
- ٣ - إذا اختلفا في قدر المسافة
- ٤ - إذا اختلفا في عين المجاعل عليه
- ٥ - إذا أنكر المالك السعي في رده
- ٦ - إذا اختلفا في سماع الإذن بالعمل أو العلم به
- يد العامل هل هي يد أمانة أو يد ضمان؟
- حبس العين لقبض الجعل
- فصل في أحكام الجعالة وما تنفسخ به
- حكم عقد الجعالة
- ما تنفسخ به الجعالة
- كتاب الوكالة
- باب
- تعريف الوكالة
- حكم الوكالة
- فصل في أنواع الوكالة
- أولا: الوكالة العامة
- ثانيا: الوكالة الخاصة
- الوكالة بجعل وبغير جعل
- إذا قال الموكل: بع هذا بكذا فما زاد فهو لك
- فصل في أركان الوكالة
- الركن الأول: الصيغة
- القبول على الفور أو على التراخي
- علم الوكيل بالوكالة
- تعليق الوكالة على شرط وإضافتها إلى وقت
- صفة عقد الوكالة
- الصورة الأولى: أن تكون تبرعا
- الحالة الأولى: ألا يتعلق بها حق للآخرين
- الحالة الثانية: إذا كان وكيلا في الخصومة
- الصورة الثانية: أن تكون بأجرة
- الصورة الثالثة: أن تكون الوكالة بجعل
- الوكالة الدورية (كلما عزلتك فقد وكلتك)
- توقيت الوكالة
- الركن الثاني: الموكل
- ١ - الصبي المميز
- ٢ - توكيل السفيه
- ٣ - توكيل المحجور عليه لفلس
- ٤ - توكيل المرأة غيرها في النكاح
- ٥ - توكيل الفاسق غيره في النكاح
- ٦ - توكيل المرتد غيره
- ٧ - توكيل المحرم حلالا في النكاح
- ٨ - العلم بالموكل
- الركن الثالث: الوكيل
- ١ - توكيل الصبي
- ٢ - توكيل المرتد
- ٣ - توكيل المسلم الكافر في البيع والشراء
- ٤ - توكيل المسلم الكافر في النكاح
- ٥ - توكيل المسلم الكافر في الطلاق
- ٦ - توكيل الكافر مطلقا هل يجوز أو لا؟
- ٧ - توكيل الفاسق في النكاح
- أولا: توكيل الفاسق في قبول النكاح لغيره
- ثانيا: توكيل الفاسق في إيجاب النكاح لغيره